قانون المياه التونسي

 

قانون عدد 16 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق باصدار مجلة المياه
الفصل 1: – جمعت النصوص المنشورة فيما يلي والمتعلقة بمآل المياه التابعة للملك العمومي في نص واحد تحت عنوان (مجلة المياه).
الفصل 2 : ألغيت إبتداء من تاريخ دخول مجلة المياه حيز التنفيذ جميع النصوص السابقة المخالفة للمجلة المذكورة وخاصة : – الأمر المؤرخ في 5 أوت 1933 المتعلق بنظام حفظ واستعمال المياه التابعة للملك العمومي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته . – الأمر المؤرخ في 24 ماي 1920 المتعلق باحداث مصلحة خاصة للمياه بادارة الاشغال العمومية وتكوين صندوق للمياه الفلاحية والصناعية وإحداث لجنة المياه . إلا أنه يبقى العمل جاريا بصفة وقتية بالأوامر والقرارات المتخذة تطبيقا للنصين المذكورين إلى أن يتم نشر الأوامر والقرارات المنصوص عليها بمجلة المياه .
الفصل 1: – تتبع الملك العمومي للمياه: – مجاري المياه على اختلاف انواعها والاراضي الداخلة في ضفافها الحرة. – المياه المحصورة بالاودية – العيون على اختلاف انواعها. – طبقات الماء بباطن الارض على اختلاف انواعها. – البحيرات والسباخ. – قنوات المياه والابار والاحواض المستعمله من طرف العموم وكذلك توابعها. – قنوات الملاحة والري او التطهير الواقع انجازها من طرف الدولة او على حسابها لفائدة المصلحة العامة وكذلك الاراضي التي توجد ضمن ضفافها الحرة وتوابعها.
الفصل 2: – بيد انه يعترف ويحتفظ بالحقوق الخاصة المكتسبة بصفة قانونية والمتعلقة باستعمال الاودية والعيون والمناهل حسبما يقع ضبطها من طرف لجنة تصفية حقوق الماء طبقا للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هاته المجلة.
الفصل 3: – الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.
الفصل 4: – يتصرف في الملك العمومي للمياه وزير الفلاحة الا في صورة صدور ما يخالف ذلك بمقتضى امر. – تساعد وزير الفلاحة لجنة قومية للماء ولجنة للملك العمومي للمياه يضبط تركيبهما وشروط تسييرهما بامر. – لا ينجر عن اعمال التصرف في الملك العمومي للمياه في صورة الاضرار بملك الغير الا غرامة مالية. – وتضبط الغرامات الواجب دفعها على هاته الصورة على غرار الطريقة المعمول بها فيما يخص الانتزاع للمصلحة العامة.
الفصل 5: – تضبط حدود الاودية حسب علو المياه الجارية بملء ضفافها وقبل فيضانها. – ويقع ضبط هاته الحدود وكذلك حدود البحيرات والسباخ بمقتضى امر بعد اجراء بحث اداري ومع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير المحتملة. الفصل 6: – تخضع ملكية الغرين والمحطات وتجمعات الاتربة والجزر والجزيرات التي تتكون بصورة طبيعية بمجاري المياه والاودية لاحكام الفصول 28 و29 و30 و31 و32 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 7: – في صورة تحول مجرى الوادي سواء لاسباب طبيعية او غير طبيعية فان المجرى الجديد للوادي مع الضفاف الحرة التي يشتمل عليها تدمج في الملك العمومي للمياه. واذا لم تترك المياه مجراها القديم تماما وفي صورة تكون المجرى الجديد لاسباب طبيعية فان مالكي الاراضي التي يجتازها المجرى الجديد لا يمكن لهم ان يطالبوا باية غرامة.

فهرست
[إخفاء]
• ١ الباب الثاني: حفظ ونظام المياه التابعة للملك العمومي للمياه
• ٢ الباب الثالث: حقوق الانتفاع بالماء
• ٣ الباب الرابع – حقوق الإرتفاق
• ٤ الباب الخامس: الرخصة او الامتيازات المتعلقة بالمياه التابعة
• ٥ 1- أحكام عامة للملك العمومي للمياه
• ٦ 2- احكام خاصة بالمياه السطحية
• ٧ حقوق الارتفاق الخاصة بالامتيازات
• ٨ الباب السادس: التأثيرات الصالحة للماء
• ٩ أ- الاقتصاد في الماء
• ١٠ ب- الاحكام الخاصة بالمياه المعدة للاستهلاك
• ١١ ج – التدابير الخاصة بالمياه المعدة للأغراض الفلاحية
• ١٢ الباب السابع: التاثيرات الضارة للمياه
• ١٣ القسم الأول – مقاومة تلوث الماء

الباب الثاني: حفظ ونظام المياه التابعة للملك العمومي للمياه
الفصل 8: – ان اعوان وزارة الفلاحة المؤهلين بمقتضى امر مكلفون بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه ويتخذون جميع التدابير لضمان حرية سيلان المياه او القيام بكل عملية مراقبة ضرورية عند الاقتضاء. وفي جميع الحالات فان حقوق الغير تبقى محفوظة.
الفصل 9: – ان التنقيبات والابار التي لا يتجاوز عمقها خمسين مترا والتي هي غير موجودة داخل منطقة تحجير او صيانة محددة بالفصلين 12 و15 من هاته المجلة يمكن القيام بها بدون رخصة سابقة على شرط ان تعلم بها الادارة من طرف المالك او المستغل.
الفصل 10: – يحجر القيام بالاعمال التالية ما لم يرخص في ذلك وزير الفلاحة مع مراعاة احكام الفصل التاسع من هذا القانون: 1) منع سيلان المياه التابعة للملك العمومي للمياه. 2) ان تقتحم باية صورة من الصور وخاصة بواسطة البناءات حدود الضفاف الحرة لمجاري المياه الوقتية او القارة والبحيرات والسباخ والعيون وكذلك الدخول في حدود حرم القناطر وقنوات المياه وقنوات الملاحة والري او التطهير التي وقع التصريح بان انجازها يكتسي صبغة المصلحة العمومية. بيد ان البناءات الموجودة من قبل يمكن التعهد بشؤونها او اصلاحها على شرط ان لا تقع الزيادة في حدودها الخارجية وان تكون مواد البناء المستعملة هي نفس المواد الواقع استعمالها من قبل. 3) القيام باي ايداع او عمل او اية غراسة او زراعة بالضفاف الحرة وبمجرى الاودية الوقتية او القارة بالبحيرات والسباخ وكذلك بين حدود قنوات الماء والقنوات التي وقع التصريح بان انجازها يكتسي صبغة الملحة العمومية. 4) ان تلقى بمجاري الماء الوقتية او القارة مواد مضرة بالصحة العامة واشياء كيفما كان نوعها من شانها ان تعرقل المجرى المذكور او تحدث به اكداسا من الاتربة. 5) قلع الحشائش او الاشجار او الشجيرات او الاتربة والاح
الفصل 11: – ان القيام بالاشغال المشار اليها بالفصل 10 من هاته المجلة والتي تقع بدون رخصة يعاقب عليها بخطية تساوي عشر القيمة المقدرة للاشغال المنجزة. ويمكن توقيف الاشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة مؤقتة او نهائية من طرف وزير الفلاحة بقطع النظر عن التدابير التحفظية التي يمكن ان تاذن بها الادارة اذا كان حفظ المياه او نوعيتها مهددين بالخطر. ويعاقب على القيام بالاشغال التي ثبت ان انجازها مخالف لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن ان تبلغ عشر مقدار الاشغال الواقع انجازها.
الفصل 12: – يمكن احداث مناطق تحجير بمقتضى امر يقع اتخاذه بعد الاطلاع على راي لجنة الملك العمومي للمياه وذلك بالمناطق التي يكون فيها حفظ المياه او نوعيتها معرضين للخطر من جراء الدرجة التي بلغ اليها استغلال الموارد المائية الحالية.
الفصل 13: – في كل منطقة تحجير: أ) يمنع انجاز اية بئر او تنقيبات او القيام باي عمل تحويل ابار او تنقيبات معدة للزيادة في كمية الماء المستخرج منها. ب) تخضع لرخصة سابقة من وزير الفلاحة: اشغال تعويض او اعادة تهيئة الابار او التنقيبات اذا كانت غير معدة للزيادة في كمية الماء المستغلة بالابار او التنقيبات المذكورة. ج) يخضع لرخصة وتعليمات وزير الفلاحة: استغلال المياه الموجودة بباطن الارض ويمكن ان تقتضي هاته التعليمات تحديد كمية الماء القصوى المراد استغلالها بالنسبة للابار او التنقيبات وان تشتمل على عدم استعمال عدد من الابار او التنقيبات او على كل تدبير اخر كفيل باجتناب التفاعلات المضرة وبتحقيق حفظ الموارد المائية الحالية.
الفصل 14: – يمكن توقيف تنفيذ الاشغال المشار اليها بالفقرتين أ وب من الفصل 13 من هذه المجلة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بقطع النظر عن التدابير التحفظية التي يمكن ان تاذن بها الادارة ويمكن ان تشتمل هاته التدابير التحفظية على تهديم المنشات بصورة جزئية او كاملة وكذلك على ارجاع الاماكن الى حالتها السابقة. ويعاقب على اشغال التهيئة الواقع انجازها من جديد خلافا لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن ان يبلغ مقدارها عشر المبلغ المقدر للمنشات المنجزة.
الفصل 15: – يمكن تحديد مناطق صيانة بمقتضى امر يتخذ بعد الاطلاع على راي لجنة للملك العمومي للمياه وذلك بطبقات المياه التي يخشى ان تضر نسبة ومقدار استغلال الموارد المائية الحالية بها بالمحافظة على المياه كما وكيفا. تخضع لرخصة من وزير الفلاحة اشغال التنقيب عن الطبقات المائية بباطن الارض واستغلالها داخل هاته المناطق باستثناء أشغال اصلاح او استغلال المنشات الحالية.
الفصل 16: – يمكن تحديد مناطق تهيئة واستعمال المياه بمقتضى امر يقع اتخاذه بعد الاطلاع على راي اللجنة القومية للمياه وذلك بالمناطق التي يبدو او يخشى ان تكون فيها الموارد غير كافية بالنسبة للحاجيات الحالية او الاولوية المخططة. وتضبط مخططات توزيع الموارد المائية للمنطقة المعنية داخل المناطق المذكورة بالفقرة السابقة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بعد اجراء بحث اداري لدى الذوات المادية او المعنوية التي يمكن ان تكون معنية وبعد اخذ راي اللجنة القومية للمياه وحسب نوع ومكان الحاجيات المراد تسديدها. ويمكن ان ينص عند الاقتضاء الامر المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل على برامج تحويل المياه وبرامج الاشغال المعدة للسماح بتطبيق مخطط توزيع المياه او بتحقيقه وان يصرح بان كامل برامج التحويل او الاشغال المحددة على هاته الصورة او البعض منها يكتسي صبغة المصلحة العمومية.
الفصل 17: – تحتفظ الادارة داخل مناطق التحجير ومناطق الصيانة بحق اجراء جميع الملاحظات واتخاذ التدابير المعدة لتتبع تطور الموارد المائية بالاودية والابار والتنقيبات الحالية. وعلى مالكي هاته الابار او التنقيبات او الاودية او مستغليها ان يمكنوا الاعوان المختصين التابعين للادارة من الدخول اليها للحصول على جميع الارشادات بشان كميات الماء الواقع خصمها وبشان كيفية وقوع الخصم المذكور.
الفصل 18: – داخل منطقة تهيئة المياه يجب على مالك او مستغل لمنشآة تحوير او حصر او غرف من الابار ان يقدم تصريحا يعلم فيه بمنشآته. بيد انه يمكن ان تعفى بعض الاصناف من المنشآت التي لها تاثير طفيف على نظام المياه من التصريح المشار اليه ويتم ذلك بالامر المتعلق باحداث منطقة تهيئة المياه والمنصوص عليه بالفصل 16 من هاته المجلة.
الفصل 19: – تبدي اللجنة القومية للمياه اراءها بشان المسائل العامة المتعلقة بهيئة وتخطيط المياه بشان مشاريع تهيئة وتوزيع المياه التي لها صبغة قومية وكذلك التهيئات الكبرى الجهوية كما انه يمكن ايضا ان تقع استشارتها في خصوص كل مسالة تتعلق بحفظ وصيانة المياه. ويمكن لها ان تجري جميع الابحاث العامة الضرورية لتخطيط استهلاك الماء للاغراض المنزلية او الصناعية او الفلاحية وكذلك للوقاية من تاثيرات الماء المضرة.
الفصل 20: – تكلف لجنة الملك العمومي للمياه بابداء رايها الفني بشان كل موضوع تابع للملك العمومي للمياه ويضبط تركيبها وشروط تسييرها بامر.

الباب الثالث: حقوق الانتفاع بالماء
الفصل 21: – يقع تحويل حقوق ملكية الماء خاصة بواحات الجنوب الموجودة في تاريخ اصدار هاته المجلة المضبوطة من طرف لجنة تصفية حقوق الماء حسب الشروط المحددة فيما يلي الى حقوق انتفاع بالماء يساوي حجمها حجم حقوق الملكية.
الفصل 22: – يخول حق الانتفاع بالماء لصاحبه التصرف في كل ظرف من الظروف في حجم سنوي معين من مجموع الموارد المتوفرة من الماء مع الاحتفاظ بالاحكام المبينة فيما يلي.
الفصل 23: – يبقى حق الانتفاع بالماء تابعا لارض معينة في نطاق استعمال مركز على تقويم اقصى للمتر المكعب من الماء. ولا يمكن لصاحب حق الانتفاع بالماء ما عدا صورة وجود ضرورة حتمية وبعد موافقة اللجنة القومية للماء ان يستعمل المياه التي ينتفع بها لفائدة ارض اخرى. وفي صورة احالة الارض فان حق الانتفاع بالماء يحال وجوبا للمالك الجديد الذي يجب عليه الاعلام بالاحالة المذكورة في اجل ستة اشهر من تاريخ احالة الارض. وتعتبر باطلة كل احالة لحق الانتفاع بالماء تقع خارج الارض التي منحت الاحالة من اجلها وفي صورة تجزئة الارض فان توزيع المياه على القطع الناتجة عن التجزئة يصبح موضوع حقوق انتفاع بالماء جديدة تحل محل حق الانتفاع الاصلي.
الفصل 24: – يمكن ان تراجع حقوق الانتفاع من الماء أساس الحاجيات الحقيقية وتقدير الاستغلال الأقصى للمتر المكعب من الماء .
الفصل 25: – يمكن بالخصوص ان تغير حقوق الانتفاع بسبب اعداد برنامج شامل لاحياء شؤون الري بالمنطقة المعينة في نطاق تقدير الاستغلال الاقصى للمتر المكعب من الماء مع اعطاء الاولوية لتسديد الحاجيات من الماء الصالح للشراب. ويخضع برنامج الاحياء المشار اليه والواقع اعداده بمبادرة من الادارة او المنتفعين لبحث اداري مدة ثلاثين يوما بعد درس الملاحظات او الاعتراضات من طرف التجمع ذي المصلحة المائية المعنية بالامر ثم من طرف اللجنة القومية للمياه. ويصبح البرنامج المنقح عند الاقتضاء ماضيا على الجميع بعد الموافقة عليه من طرف وزير الفلاحة وتعرض النزاعات الخاصة بالتحويرات المدخلة على حقوق الانتفاع المذكورة على المحاكم المختصة التي لا يمكن لها ان تصدر احكامها الا بمنح غرامات للمتضررين.
الفصل 26: – في نطاق البرنامج المنصوص عليه بالفصل 25 من هاته المجلة وفي صورة ما اذا اقتضى تسديد الحاجيات من الماء اقامة منشات مائية فان المصاريف التي تنتج عن ذلك تحمل على كاهل الدولة، واما مصاريف الاستغلال المتعلقة بها فانها تقسم نسبة حجم الماء الموزع فعليا. على ان الدولة تتحمل بمصاريف الاستغلال بالنسبة للكميات المطابقة لحقوق المياه المثبتة بتاريخ اصدار هاته المجلة وذلك الى زوال الصبغة الارتوازية بصفة تامة وجفاف العيون التي كانت مصدرا للحقوق المذكورة.
الفصل 27:- في صورة ما اذا سمحت اقامة استعمال والمنشات المائية المنصوص عليها بالفصل السابق بالزيادة في كميات المياه المتوفرة فان مصاريف الاستغلال المتعلقة بها تقسم بحسب المتر المكعب من الماء الاضافي المتحصل عليه بعد طرح المصاريف المحمولة على كاهل الدولة تطبيقا للفصل 26 من هاته المجلة.
الفصل28: – يجب على المالكين والمنتفعين الذين يدعون ان لهم حقوق ماء مكتسبة ان يوجهوا في اجل سنة الى وزير الفلاحة ابتداء من تاريخ اصدار هاته المجلة مطلبا في اثبات حقوقهم مصحوبا بجميع المثبتات المفيدة والا فان حقهم يسقط ويبت وزير الفلاحة في هاته الحقوق ما عدا في صورة القيام بدعوى لدى المحاكم. ويخضع اثبات هاته الحقوق المكتسبة في المياه التابعة للملك العمومي المائي للشروط المبينة بالفصول التالية.
الفصل 29: – يضبط وزير الفلاحة حقوق الماء المثبتة والمعترف بها اخذ راي لجنة التصفية ويحدد بمقتضى امر تنظيم وسير اعمال لجنة التصفية المذكورة. واذا ما لم يقع الاعتراف بحقوق كانت موضوع تصريح في الاجال المعينة فان الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم تضرروا من قرار وزير الفلاحة يمكن لهم ان يرفعوا امرهم لدى المحاكم في اجل عام من تاريخ الاعلام بالقرار. هذا وان هؤلاء الاشخاص لايمكن لهم المطالبة الا بغرامة.
الفصل30: – يمكن ان يقع اثبات حقوق الانتفاع المكتسبة على العيون النابعة بالاراضي الخاصة من طرف وزير الفلاحة بعد ان يقدم مطلب من طرف المنتفع بالحقوق المذكورة ما لم تتعارض حقوق الانتفاع مع المصلحة العامة او لم تضر بتزويد سكان كل تجمع سكني بالماء مع الاحتفاظ من ناحية اخرى بجميع حقوق الغير.
الفصل 31: – اذا كونت مياه العيون عن خروجها من العقار الذي تنبع منه مجرى ماء يكتسي صبغة الماء الجاري فان مالك الارض لا يمكن له تحويل المياه المذكورة عن مجراها الطبيعي في غيرصالح المنتفعين الموجودين باسفل الوادي.
الفصل 32: – لا تعتبر مصلحة عمومية المنشآت المائية الخاصة المعدة لتزويد المستغلات الريفية الخاصة بالماء بيد ان اقامة المنشات المذكورة وسيرعملها والتعهد بشؤونهاوتجديدها يقع ضبطها بمقتضى امر.
الفصل 33: – لكل مالك الحق في استعمال مياه الامطار التي تنزل بارضه وفي التصرف فيها. ويمكن له لهذا الغرض الانتفاع بحق المرور من الاراضي السفلى حسب الطريقة الأكثر إحكاما والأقل اضرارا اذا زاد استعمال هاته المياه والاتجاه الذي اعطى لها في حق الارتفاق الطبيعي المتعلق بسيلان المياه فانه يجب دفع غرامة لصاحب الارض السفلى. النزاعات التي تترتب عن اقامة المنافع اعلاه وعن ممارستها ودفع الغرامات الواجب اداؤها لاصحاب الاراضي السفلى عند الاقتضاء تعرض على المحاكم العدلية.
الفصل 34: – يتعين على مالك الارض السفلى ان يقبل بارضه المياه السائلة بصورة طبيعية من الارض العليا خاصة مياه الامطار والثلوج او العيون غير المحصورة. لا يمكن لاي جار من الاجوار ان يمنع هذا السيلان الطبيعي بصفة تضر بالجار الاخر.
الفصل 35: – يجب على مالك الارض السفلى ان يقبل المياه المتاتية من تصريف مياه الارض العليا اذا كانت تسيل بارضه وبصفة طبيعية. وفي صورة حدوث ضرر فانه يمكن له ان يطالب مالك الارض العليا وعلى نفقة هذا الاخير باقامة قناة عبر الارض السفلي.
الفصل 36: – يمكن لكل ذات مادية او معنوية تريد لصالح مستغلاتها قصد استعمال مياه احرزت بشانها على حق انتفاع ان تحصل على عبور هاته المياه في قنوات تحت الارض بالاراضي المتوسطة وذلك حسب الشروط الاكثر احكاما من غيرها والاقل اضرارا بالاستغلال الحالي والمقبل للاراضي على شرط ان تدفع غرامة عادلة ومسبقة لاصحاب الاراضي المتوسطة. ان النزاعات التي يمكن ان يفضي اليها اقامة حقوق الارتفاق او التي تترتب عن تحديد مسافة قناة الماء وحجمها وشكلها والغرامات الواجب دفعها سواء لمالك الارض المعبورة او لمالك الارض التي تتلقى الماء من مشمولات انظار المحاكم. وان هاته النزاعات المتعلقة بالغرامات توقف الاشغال. ويمكن ان تقع المطالبة بنفس حقوق الارتفاق وحسب نفس الشروط فيما يخص المياه التي وقع استعمالها للسقو وقنوات التطهير والتصريف. وتستثني من هذه الحقوق الديار والساحات والاجنة والحدائق والزرائب الملاصقة للمساكن.
الفصل 37: – يمكن توجيه المياه المستعملة المتاتية من المساكن والمستغلات المزودة بالماء بواسطة قناة تحت الارض في اتجاه منشات جمع او تصفية حسب نفس الشروط والتحفظات الخاصة بجلب المياه.
الفصل 38: – يمكن لكل مالك يريد تطهير ارضه بواسطة تصريف المياه او بطريقة تجفيف اخرى وحسب نفس الشروط والتحفظات المنصوص عليها بالفصل 37 من هاته المجلة ان يوجه المياه الباطنية او المياه السطحية عبر الاراضي التي تفصل هاته الارض عن مجرى الماء او عن كل طريقة سيلان اخرى وتسثني من هذا الارتفاق الديار والمساحات والاجنة والحدائق والزرائب الملاصقة للمساكن.
الفصل 39: – يخول لمالكي الاراضي المجاورة او التي يعبرها الماء او يستعملوا الاشغال الواقع انجازها طبقا للفصل السابق لسيلان المياه من اراضيهم. وفي هاته الصورة فانهم يتحملون: 1) قسطا نسبيا من قيمة الاشغال التي ينتفعون بها. 2) المصاريف الناتجة عن التغييرات التي يمكن ان يحتمها هذا التحويل. 3) بالنسبة للمستقبل قسطا يساهمون به في التعهد بشؤون الاشغال التي اصبحت ذت صبغة مشتركة.

الباب الرابع – حقوق الإرتفاق
الفصل 40: – يخضع اجوار الاودية والبحيرات والسباخ المعينة بمقتضى امر او لحق ارتفاق يعبر عنه بارتفاق الضفة الحرة وذلك في حدود عرض قدره ثلاثة امتار ابتداء من الضفة وان هذا الحق معد للسماح بحرية مرور اعوان الادارة ومعداتها لا غير ولا يخول اي حق في الغرامة. ولا يقام بداخل المناطق الخاضعة للارتفاق اي بناء جديد ولا سياج ولا تقع اية غراسة الا برخصة سابقة صادرة عن وزير الفلاحة.
الفصل 41: – اذا ظهر ان الاتفاق الخاص بالضفة الحرة غير كاف لاقامة طريق على طول مجرى الماء فان الادارة يمكن لها عند عدم وجود موافقة صريحة من الاجوار ان تشتري الارض اللازمة عن طريق الانتزاع للمصلحة العمومية.
الفصل 42: – يمكن للادارة ان تطالب بقلع الاشجار الموجودة في حدود المناطق الخاضعة للارتفاق الخاص بالضفة الحرة. ويمكن لها ان تقوم بعملية القلع وجوبا اذا لم ينفذ هذا الطلب في اجل ثلاثة اشهر.
الفصل 43: – يحجر على كل مالك اقامة اي بناء بداخل حدود الضفاف الحرة بيد ان البناءات الموجودة من قبل تاريخ الامر المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه المجلة المتعلق بحدود الضفاف الحرة يمكن التعهد بشؤونها واصلاحها على شرط ان لا تقع الزيادة في حجمها وان تكون المواد المستعملة هي نفس المواد المستعملة من قبل.
الفصل 44: – تضبط مساحة حرم استغلال قنوات الجلب والحنايا والتعهد بشؤونها من طرف وزير الفلاحة. ويمكن ان تكون هاته المنطقة التي يقع بيان حدودها بوضوح على العين محل انتزاع للمصلحة العمومية او موضوع حوز وقتي. ويتعين في هاته الصورة الاخيرة على الماكين المعنيين بالامر ان يسمحوا بان تقام باراضيهم قنوات الجلب والانابيب والقنوات او المصارف في مقابل تعويض جملي للضرر الحاصل لهم وذلك اذا تعذر تنفيذ هاته الاشغال بطريقة اخرى وبدون مصاريف باهضة.
الفصل 45: – يحجر ما عدا في صورة وجود رخصة من وزارة الفلاحة القيام باية غراسة بحرم القنوات وقنوات الجلب وادخال اية زراعة بنفس المنطقة اذا كان الامر يتعلق بارض غير مسيجة.
الفصل 46: – يمكن للادارة ان تاذن بتهديم البناءات والمنشات وكذلك بازالة المغروسات الموجودة عند صدور هذه المجلة والمحجرة بالفصلين 44 و45 وذلك في مقابل غرامة يقع حسابها طبقا للتشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.
الفصل 47: – يخضع مالك ارض او منتفع بها لحقوق الارتفاق فيما يتعلق بانشاء اعمدة دالة من طرف الدولة واجهزة الشارات واشغال القيس وتقويم الاراضي الخاصة بالمياه.
الفصل 48: – يجب اعلام مالك الارض او المنتفع بها او ينوب عنهما كتابيا بتنفيذ الاشغال بالاراضي الموظفة عليها حقوق الارتفاق. ويجب ان تحرر معاينة الاماكن اذا كانت هاته المعاينة تكتسي صبغة ضرورية لتقدير قيمة الاضرار الناتجة عن تنفيذ الاشغال. وتضبط الاضرار الناتجة عن الاشغال من طرف المحكمة المختصة في صورة عدم وجود اتفاق بالمراضاة.
الفصل 49: – يلزم حق الارتفاق المالكين ومستحقيهم بالاقلاع عن القيام باي عمل من شانه ان يمس بحسن سير المنشات وبالتعهد بشؤونها وبحفظها.
الفصل 50: – ان اجوار قنوات الري او التطهير المصرح بكونها ذات مصلحة عمومية من طرف الادارة ملزمون بالسماح بحرية مرور واستعمال الاجهزة الميكانيكية المعدة لاشغال التعهد وذلك باراضيهم وفي حدود عرض قدره اربعة امتار ابتداء من ضفة قناة التطهير او الري كما يجب عليهم ايضا السماح بايداع مواد التنظيف ببعض الاماكن ويمكن ان تبلغ المنطقة الموظف عليها حق الارتفاق بالاماكن المذكورة ضعف العرض ما بين الضفاف الحرة لقناة الري او التطهير. وفي صورة عدم وجود بيع بالمراضاة فان انتزاع الاراضي الموظف عليها حق الانتفاع بالايداع يصبح وجوبيا. هذا وان البناءات الجديدة واقامة السياجات القارة داخل الاماكن الموظف عليها حق الارتفاق المتعلق بالمرور او الايداع وكذلك الغراسات تخضع لرخصة سابقة من وزير الفلاحة.
الفصل 51: – يمكن لكل مالك ارض موظف عليها حق ارتفاق يتعلق بالايداع أن يطالب في كل وقت من الاوقات المنتفع بالحق المذكور بشراء الارض. واذا لم تقع الاستجابة لهذا الطلب في اجل عام فان المالك يمكن له رفع قضية عدلية لدى المحاكم لاستصدار حكم يقضي باحالة الملكية بتعيين مقدار الغرامة. ويقع حساب الغرامة على غرار ما يجري بالنسبة للانتزاع للمصلحة العمومية.

الباب الخامس: الرخصة او الامتيازات المتعلقة بالمياه التابعة
1- أحكام عامة للملك العمومي للمياه
الفصل 52: – تخضع لنظام الرخصة البسيطة: 1) اقامة المنشات ذات الصبغة غير القارة والتي يقصد منها استعمال مياه الملك العمومي للمياه. 2) بناء او اعادة بناء او اصلاح المنشآت المقامة بين حدود الضفاف الحرة للادوية والبحيرات والسباخ والقنوات وقنوات الملاحة والري والتطهير. 3) عمليات الايداع والغراسات والزراعة بالضفاف الحرة ومجاري الأدوية والبحيرات والسباخ. 4) اشغال التنقيب عن المياه الموجودة بباطن الارض أو النابعة وحصرها باستثناء استعمال المياه المذكورة. 5) اشغال حصر واستعمال العيون الطبيعية الموجودة بالاملاك الخاصة والتي هي غير معدة للاستغلال لاغراض ذات مصلحة عمومية. 6) عمليات جهر او تعميق او تقويم او تسوية الاودية الوقتية او القارة. 7) اقامة منشات على اختلاف أو أنواعها بالملك العمومي للمياه والمنشآت المفضية الى الوصول للسدود والضفاف الحرة او للخروج منها.
الفصل 53: – تخضع لنظام الامتياز: 1) اشغال اخذ الماء التي تكتسي صبغة قارة بمجرى الاودية 2) استعمال المياه النابعة او غير النابعة الموجودة بباطن الارض. 3) استعمال العيون المعدنية والحارة غير ان الامتياز المتعلق باستعمال هاته العيون يجب ان تقع المصادقة عليه بامر. 4) بناء السدود القارة وكذلك استعمال المياه المحصورة او المحولة. 5) تجفيف البحيرات والسباخ واستعمالها.
الفصل 54: – ان العمليات غير المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 والتي يمكن ان تهم المياه التابعة للملك العمومي للمياه يقع ترتيبها من طرف وزير الفلاحة اما في نظام الرخصة البسيطة او في نظام الامتياز.
الفصل 55: – يمكن رفض مطالب الامتيازات اذا كانت مخالفة للمصلحة العامة او لحقوق الغير الواقع اثباتها بصورة قانونية.
الفصل 56: – يمكن ان يقع التصريح بامر بان الامتياز يكتسي صبغة المصلحة العمومية اذا استوجبت ذلك مصلحة التهيئة المعتزم انجازها.
الفصل 57: – تحتفظ الادارة بحق تحديد كمية الماء المرخص في استعمالها او التي هي موضوع امتياز بحسب الحجم اللازم فعلا لانجاز برنامج الاستعمال المقرر.
الفصل 58: – تمنح الامتيازات في حدود امكانيات توفر الماء المعقولة والمقدرة على اساس القائمات والقياسات والمعاينات والاحصائيات والحسابات التي هي في متناول الادارة. لا يمكن ان تقع مطالبة الدولة باية غرامة في صورة ما اذا لم يبلغ الحجم المتوفرة بصورة فعلية الحجم الذي هو موضوع الامتياز والذي يشكل الحد الاقصى الذي ينبغي عدم تجاوزه.
الفصل 59: – يمكن للادارة ان تلزم صاحب الامتياز بقبول تحديد وقتي للحقوق المتعلقة بامتيازه وذلك لاجراء اشغال ذات مصلحة عامة بالمياه العمومية بعد ادخال تحويرات بصورة تنقص من الضرر اللاحق للمعني بالامر الى ادنى حد.
الفصل 60: – ان الامتيازات غير المصرح بكونها ذات مصلحة عمومية قابلة للتجديد لفائدة اصحابها وذلك مع الاحتفاظ بامكانية ادخال تحويرات تقتضيها المصلحة العامة او الاقتصادية على شروط الامتياز الاصلي. ويجب ان ترجع الى الدولة مجانا في نهاية مدة الامتياز الاراضي والبناءات والمنشآت التي تتكون منها التوابع العقارية للامتيازات المصرح بكونها ذات مصلحة عمومية وهي ترجع اليها سالمة وخالية من كل توثقة.
الفصل 61: تضبط بمقتضى امر الشروط الواجب توفرها لمنح الرخصة البسيطة والامتيازات.
الفصل 62: – اذا اقتضت المصلحة العمومية وجوب ازالة او تغيير المنشآت الواقعة اقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة او امتياز فان للمرخص له او لصاحب الامتياز الحق في غرامة مطابقة للقيمة المجردة لما حصل له من ضرر الا اذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص او الامتياز.
الفصل 63: – يترتب عن الرخص والامتيازات غير المصرح بكونها تكتسي صبغة المصلحة العمومية دفع معلوم لفائدة الدولة يقع حسابه على اساس عدة الامتار المكعبة من الماء الممكن خصمها والمضبوطة بجدول حسابي قابل للتعديل يتخذ بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة. وفي صورة ما اذا لم يستغل المالك للارض بنفسه فان استخلاص المعاليم يقع لدى المستغل وفي صورة عجز المستغل المذكور عن الدفع فان الاستخلاص يقع من المالك.
الفصل 64: – ان المعاليم المشار اليها بالفصل 63 من هذه المجلة منفصلة عن المعاليم الواجب دفعها عند الاقتضاء من اجل الحوز الوقتي للملك العمومي لاحداث منشآت اخذ استعمال للمياه.
الفصل 65: – يمكن ان يمنح الاعفاء الكامل من المعاليم المنصوص عليها بالفصلين 63 و64 من هذه المجلة في صورة ما اذا اعدت الرخصة او اعد الامتياز المتعلق بالماء لتحقيق خدمة عمومية.
الفصل 66: – لا يمكن ان تحصل اية حالة كاملة او جزئية للامتياز وكذلك تغيير صاحب الامتياز الا بعد الموافقة على ذلك من طرف وزير الفلاحة. وفي صورة وفاة صاحب الامتياز فان على ورثته ان يطلبوا ترسيم الامتياز باسمهم في اجل ستة اشهر والا فان حقهم يسقط بمرور الاجل المذكور.
الفصل 67: – بقطع النظر عن الشروط الخاصة المدرجة بقرار الامتياز يمكن ان يقرر سقوط الحق في الامتياز بسبب: – استعمال مياه غير المياه المرخص فيها او خارج منطقة الاستعمال المعينة. – عدم احترام التشريع والتراتيب المتعلقة بالمياه – عدم دفع المعاليم السنوية بعد توجيه تنبيه لصاحب الامتياز – الاحالة الواقعة بدون سابق ترخيص من الادارة او بدون طلب الترسيم المتعلق بها في اجل الستة اشهر الموالية لوفاة صاحبها الا في صورة صدور استثناء صريح صادر عن وزير الفلاحة في خصوص الاجال. – عدم استعمال المياه في اجل سنة من تاريخ منح الامتياز. – عدم استعمال المياه موضوع الامتياز خلال سنتين متواليتين.
الفصل 68: – يمكن للادارة ان تاذن بتهديم جميع الاشغال الواقعة بدون امتياز او خلافا للتراتيب الخاصة بالمياه وذلك على نفقة المخالفين وان تاذن عند الاقتضاء بارجاع الامر الى سالف نصابه. كما انه يمكن للادارة من ناحية اخرى ان تطالب بتغيير الاشغال المنجزة خلافا لشروط الامتياز.
الفصل 69: – يمكن للادارة في صورة سقوط الحق في الامتياز ان تاذن بارجاع الاماكن الى حالتها السابقة وعند الاقتضاء اتمام هاته العملية وجوبا على نفقة صاحب الامتياز الذي وقع تجريده من حقه المذكور.
الفصل 70: – في صورة نشوب حريق او حدوث كارثة عامة اخرى فانه يسمح بان تستعمل دون رخصة المياه العمومية التي هي موضوع رخصة او امتياز.
2- احكام خاصة بالمياه السطحية
الفصل 71: – يمكن ان تغير او تزال من اجل المصلحة العمومية عمليات اخذ الماء وغيرها من المنشآت المحدثة بالملك العمومي للمياه ولو كان مرخصا فيها. بيد انه لا يمكن تقرير الازالة والتغيير الا طبقا للطرق والضمانات المقررة بالنسبة لمنح هاته الرخص. وللمتحصل على رخصة الحق وحده في الحصول على غرامة تعويضية.
الفصل 72: – يمكن ان تسحب او تبطل او تحور في الصور التالية الرخص او الامتيازات الممنوحة لاقامة منشآت على الأودية: 1) لفائدة وقاية الصحة العمومية وخاصة اذا كان البطلان او التحوير ضروريا لتزويد المراكز الاهلة بالسكان بالماء الصالح للشراب. 2) للوقاية من الفيضانات او جعل حد لها. ويترتب عن التحوير او الالغاء المذكورين الحق في غرامة لفائدة صاحب الرخصة او الامتياز بحسب الضرر المباشر لحقه عند الاقتضاء.
الفصل 73: – يمكن لوزير الفلاحة ان ياذن بان تغلق وجوبا مآخذ الماء التي تؤخذ منها كمية من الماء تفوق الكمية المنصوص عليها بالرخص والامتيازات وبقطع النظر عن تدابير قانونية اخرى غلق مآخذ الماء غير المرخص فيها او التي هي بدون حق.
الفصل 74: – في صورة ما اذا كانت الكميات المستعملة من طرف صاحب رخصة او امتياز بعد مضي عامين او اكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة او الامتياز المتعلقين باخذ الماء اقل من الكميات التي كان مرخصا في اقامتها فان الرخصة او الامتياز المطابقين لها يمكن تعديلهما تبعا لذلك النقص وبدون ان يكون لصاحبهما اي حق في الاعتراض او الغرامة. – الأحكام الخاصة والمتعلقة بالمياه الموجودة بباطن الأرض
الفصل 75: – تضبط بمقتضى امر شروط التنقيب عن المياه الباطنية واستغلالها.

حقوق الارتفاق الخاصة بالامتيازات
الفصل 76: – يمكن لصاحب الامتياز لتنفيذ الاشغال المتعلقة بمجموعة من المجموعات والمصرح بانها ذات مصلحة عمومية مصلحة خاصة مشتركة ان ينتفع حسب الشروط المقررة بالفصول التالية بحقوق الارتفاق المبينة فيما يلي: 1) حق الارتفاق المتعلق بحوز الاملاك الخاصة الضرورية لاقامة منشآت الحصر واخذ الماء وقنوات جلب او تسرب او تصريف المياه. 2) حق الارتفاق المتعلق بتركيز السدود المقامة على الاودية. 3) حق الارتفاق المتعلق باعتبار الضفاف بارتفاع مستوى المياه وحق الارتفاق المتعلق بغمر الاراضي في صورة احداث سدود لخزن المياه. 4) حق الارتفاق المتعلق بسيلان المياه الصالحة وفواضلها. 5) وبصورة عامة كل حق ارتفاق معترف به للدولة ويقع التنصيص عليه بصورة قانونية بوثيقة الامتياز. وتعفى من هاته الحقوق الارتفاقية البناءات والساحات والاجنة الملاصقة للمساكن.
الفصل 77: – يخول انجاز الاشغال ذات المصلحة العمومية من طرف الدولة الانتفاع بحقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل السابق بدون وجوب تحرير وثيقة امتياز.
الفصل 78: – في صورة عدم وجود اتفاقية بالمراضاة مع مالكي الارض يمكن الترخيص لصاحب الامتياز بمقتضى قرار من وزير الفلاحة في الانتفاع بحقوق الارتفاق المحددة بالفصل 76 من هذه المجلة وذلك بعد الاستماع للمالكين المذكورين. ويقع اعلام الماكين بقرار الترخيص بمقتضى عقد غير قضائي من طرف صاحب الامتياز وفي جميع الحالات فان مالك قضائي من طرف صاحب الامتياز وفي جميع الحالات فان مالك الارض له الحق في غرامة تدفع له مسبقا ويضبط حسابها في صورة عدم وجود اتفاق بالتراضي طبقا للاحكام التالية: اذا كانت للأشغال المنجزة صبغة وقتية فان الغرامة تدفع حسب مبلغ سنوي غير قابل للقسمة ويجب ان لا يتجاوز ضعف القيمة الكرائية للاراضي المشغولة ابان حوزها. اذا تواصل الحوز اكثر من ثلاث سنوات او اذا لم تعد الاراضي المشغولة بعد انجاز الاشغال صالحة للغرض التي كانت معدة له من قبل فانه يمكن للمالك ان يطالب صاحب الامتياز بشراء الارض هذا وان القطع المتضررة كثيرا او الواقع افسادها في جانب كبير من مساحتها او القطع التي لم تبق منها دون حوز الا مساحة ضعيفة جدا تحول دون استعمالها يجب ان يقع شراؤها باكملها اذا طالب المالك بذلك. ويعين ثمن الشراء بالإتفاق بين الطرفي
الفصل 79: – اذا وقع التصريح بالمصلحة العمومية فان التشريع الخاص بانجاز الاشغال العمومية ينطبق على المنشآت المرخص فيها من طرف وزير الفلاحة.
الفصل 80: – تحمل على صاحب الامتياز تكاليف جميع الاشغال اللازمة لحماية منشآته من المياه وهو زيادة على ذلك مسؤول عن الاضرار التي يمكن ان تلحقها هاته الاشغال بالغير.
الفصل 81: – اذا كانت اشغال البحث عن منجم او استغلاله او استغلال مقطع على سطح الارض من شانها ان تحدث الضرر بحفظ المياه واستعمال العيون والطبقات المائية التي تزود السكان فان الادارة تتخذ مختلف التدابير لصيانة عمليات اخذ الماء المصرح بكونها ذات مصلحة عمومية والمعدة لتزويد المجموعات بالماء ولصيانة التدابير العامة المقررة داخل مناطق تهيئة المياه.
الفصل 82: – يخضع صاحب رخصة التنقيب عن المناجم وصاحب الامتياز للاستغلال المنجمي فيما يتصل بحفظ واستعمال المياه المكتشفة عند انجازه الاشغال للشروط السابقة المتعلقة بحفظ واستعمال المياه في الملك العمومي ما عدى صورة اتخاذ استثناءات لذلك بمقتضى امر.
الفصل 83: – اذا اخرج المالك مياها بارضه بواسطة تنقيبات او اشغال انجزت بباطن الارض وهي موضوع رخصة فان مالكي الاراضي السفلى يتعين عليهم السماح بمرور المياه حسب الاتجاه الاكثر معقولية والاقل اضرارا ولهؤلاء المالكين الحق في غرامة في صورة حصول ضرر لهم ناتج عن سيلان المياه المذكورة.
الفصل 84: – يمكن ان يخول لكل مالك يريد ان يستعمل لري ارضه المياه السطحية الممنوح امتياز في شانها ان يركز على ملك الجار المقابل له المنشآت اللازمة لماخذ الماء على شرط ان يدفع لهذا الاخير غرامة عادلة ومسبقة.
الفصل 85: – يمكن للجار الذي يلتمس منه قبول التركيز المنصوص عليه بالفصل السابق ان يطلب استعمال المنشآت على وجه الاشتراك وذلك مع مساهمته في نصف مصاريف الاقامة والبناء وفي هاته الصورة لا يجب دفع اية غرامة ويتعين ترجيع الغرامة التي قد يكون دفعها من قبل.

الباب السادس: التأثيرات الصالحة للماء
أ- الاقتصاد في الماء
الفصل 86: – يجب ان يركز تخطيط استعمال الموارد المائية بالبلاد مع تحقيقه لحفظ هاته الموارد كما وكيفا على مبدأ التقويم الاقصى للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد وباعتبار ادنى متطلبات الصلوحية المحصل عليها حسب شروط اقتصادية مقبولة. غير انه يلاحظ بالخصوص ان الدولة تحتفظ في الوقت المناسب بكميات الماء الضرورية لتحقيق تزويد السكان بالماء بصورة مرضية كما وكيفا.
الفصل 87: – ويجب تطبيقا للمبدأ المشار اليه بالفصل السابق ان تكون اشغال احالة الماء من حوض مياه الى اخر غير الاحواض المنصوص عليها بالفصل 88 من هاته المجلة مسبوقة بدارسة اقتصادية خاصة تثبت احسن تقويم لكميات الماء التي تعتزم احالتها. وتخضع هاته الدراسة الاقتصادية المذكورة لبحث اداري تعرض على اللجنة القومية للماء التي تشارك في مداولاتها السلط الجهوية وممثلو المستعملين للمياه بالجهات المعنية.
الفصل 88: – يرخص بدون دراسة اقتصادية مبررة في عمليات التحويل من حوض تزويد بالمياه الى اخر لكميات الماء اللازمة لتسديد حاجيات السكان من الماء الصالح للشراب من هذا الحوض الاخير بشرط الاحتفاظ من قبل حاجيات الحوض الاصلي من الماء الصالح للشراب وبشرط ان يكون قد وقع اتخاذ جميع الاجراءات الاخرى المتعلقة بجميع العمليات الاخرى لجلب الماء الصالح للشراب وذلك حسب شروط مقبولة من حيث ثمن الكلفة او بسعر اقل من ثمن التحويل المعتزم انجازه. كما يرخص ايضا في عمليات التحويل من هذا الحوض الى حوض اخر لكميات الماء الصالحة لصيانة املاك فلاحية وصناعية موجودة في التاريخ الذي طرحت فيه الاحالة على بساط الدرس من طرف الادارة، وبدون الدراسة الاقتصادية المذكورة وبعد الاحتفاظ بكامل هاته الحاجيات من الماء الصالح للشراب وكميات الماء التي يحتمل ان تكون ضرورية لحماية التراب الفلاحي او الصناعي الموجود بالحوض المائي.
الفصل 89: – تضبط بمقتضى امر الشروط التي يمكن بمقتضاها فرض التدابير الواجب اتخاذها لبناء الشبكات والمنشات العمومية والخاصة والتعهد بشؤونها قصد اجتناب الاسراف في استهلاك الماء.
الفصل 90: – يمكن للادارة في صورة ما اذا ادت الاستعمالات الحالية للماء الى اسراف فيه ان توضي لتحاشي هذا الاسراف باتخاذ التدابير الملائمة او تذكر باحترام الاحكام التنظيمية الصادرة في الغرض. في صورة عدم تقويم تحفظات مقبولة من طرف المستعمل واذا لم تنفذ التعليمات الكتابية الصادرة عن وزارة الفلاحة فان الاشغال يمكن انجازها وجوبا من طرف الادارة بعد توجيه انذار مسبق.
الفصل 91: – ان الادارة لها بالخصوص صلاحية توقيف التزويد بالماء المعد للري. 1) لانجاز اشغال الري 2) لاجتناب التبذير في صورة سوء تعهد المنشآت 3) في صورة تبذير الماء الواقع اثباته بصورة قانونية. 4) اذا لم تفض الى نتيجة الاعلامات او المطالبات الموجهة في خصوص تعهد المنشآت واصلاحها.
الفصل 92: – تكون محل تسعير تدريجي يفوق التسعير العادي كميات الماء المعدة للاغراض المنزلية والمستهلكة زيادة على ماهو معين حسب اسس استهلاك الماء المحددة بقرار يتخذه وزير الفلاحة بعد اخذ راي الوزراء المعنيين.
الفصل 93: – يجب على الصناعات المستغلة للمياه التابعة للملك العمومي للمياه بحساب 300 متر مكعب في اليوم او اكثر والتي يمكن استعمالها بموجب نوعها للتزويد البشري او الفلاحة ان تثبت عدم وجود موارد مائية اخرى تستجيب حسب شروط اقتصادية مقبولة لادنى متطلبات نوع الصناعة المذكورة كما وكيفا.
الفصل 94: – يتعين على ارباب الصناعات المستعملين للماء ان يثبتوا بمطلبهم الرامي الى اقامة المنشآت ان التدابير المقررة هي التدابير التي تسمح باقتصاد كمية الماء المستعملة الى اقصى حد وبوقاية نوعيتها احسن وقاية وبتحديد اقصى حد للتلوث المنجر عن المياه المستعملة.
الفصل 95: – يتعين على الصناعات المستعملة للماء ان تتولى لتسديد حاجياتها تحسين الماء المستعمل كلما ظهر انه يمكن تحقيق هذا التحسين من الناحيتين الفنية والاقتصادية بقطع النظر عن الاحكام الواردة بالفصلين 129 و130 من هذه المجلة.
الفصل 96: – يمكن للادارة ان تمنح مساعدات مالية وفنية في خصوص الاشغال الرامية الى التنقيص من ضياع الماء بشرط ان يثبت ان هاته الاشغال لها جدوى اقتصادية وانه ميكن تحقيقها من الوجهة الفنية.

ب- الاحكام الخاصة بالمياه المعدة للاستهلاك
تعريف ماء الاستهلاك والماء الصالح للشراب
الفصل 97: – الماء المعد للاستهلاك هو الماء الخام او المعالج المعد للشراب وللاغراض المنزلية ولصنع المشروبات الغازية والمياه المعدنية وكل مادة غذائية. ويجب ان لا يشتمل الماء المعد للاستهلاك على كميات مضرة ولا على مواد كيميائية ولا على جراثيم مضرة بالصحة كما يجب علاوة على ذلك ان يكون خاليا من علائم التلوث وان تكون له خصائص مقبولة من حيث تكوينه العضوي.
الفصل 98: – ليتسنى اعتبار الماء صالحا للشراب ويتيسر توزيعه على المجموعة البشرية يجب زيادة على الميزات المبينة بالفصل 97 من هاته المجلة ان يستجيب للشروط والاسس المضبوطة بمقتضى امر.
الفصل 99: – يتعين على المجموعات او المؤسسات العمومية او الخاصة التي يمكن أن تكون لها طريقة خاصة بها من حيث التزود بالماء أن تتولى بصورة منتظمة التثبت من نوع الماء الموزع وان تجري ايضا باطراد تحليل الماء الموزع من الناحية الجرثومية وفقا للاسس المحددة بمقتضى امر. يجب الترخيص من قبل وزارة الصحة العمومية بعد استشارة المجلس الاعلى للوقاية العمومية في الطرق المحتملة لاصلاح المياه او الالتجاء لاسلوب معالجة المياه المذكورة بواسطة مواد اضافية كيميائية بسيطة او مركبة. ويجب ان لا يترتب عن المواد الاضافية المحتملة في اية حالة من الاحوال تغيير في ميزات التكوين العضوي للماء.
الفصل 100: – اذا ان الماء المعد للتوزيع مخالفا للاسس المقررة فانه يمكن الترخيص في استعماله مع بعض التحفظات المقررة من وزارة الصحة العمومية التي تتخذ التدابير الوقائية الملائمة . وتقع مراقبة نوع المياه بواسطة التحاليل الدورية التي تجرى بالمخابر المصادق عليها من طرف وزارة الصحة العمومية.

ج – التدابير الخاصة بالمياه المعدة للأغراض الفلاحية
الفصل 101: – يكتسي احياء الاراضي الفلاحية او ذات الصبغة الفلاحية و الكائنة داخل المناطق العمومية السقوية صبغة وجوبية حسب الشروط المحددة بالتشريع الذي تخضع له المناطق العمومية السقوية.
الفصل 102: – يجب ان يترتب عن احياء الاراضي الفلاحية او ذات الصبغة الفلاحية الموجودة داخل مناطق الري المشتركة او الخاصة وذات المصلحة الخاصة تقييم استغلال اجدى للمتر المعكب من الماء المستعمل.
الفصل 103: – يجب استعمال المياه للاغراض الفلاحية في ظروف تسمح ببقاء خصائص الارض وبقاء ارتفاع مستوى الماء بالمنطقة متلائمين مع استغلال الاراضي الموجودة بالمنطقة الخالية من الري.
الفصل 104: – يجب اختيار مناطق ونقط قذف المياه المصروفة التابعة للمناطق السقوية بصورة تسمح باجتناب إفساد الاراضي المجاورة من اجل ملوحتها. وفي صورة وجود تعذر يمنع اجتناب ذلك فانه يقع دفع غرامة للمالكين الذين افسدت اراضيهم بحسب الاضرار التي لحقتها.
الفصل 105: – يجب ان تحافظ المياه المستعملة لاغراض الري على خاصيات تسمح لها بعدم تكوين مصدر لتفشي الامراض او الاضرار بالاجوار.
الفصل 106: – لا يرخص في اعادة استعمال فواضل المياه المستعملة لاغراض فلاحية الا بعد ان تقع معالجتها بصورة ملائمة بمحطة التطهير وبقرار يتخذه وزير الفلاحة بعد موافقة وزير الصحة العمومية. وفي جميع الحالات تحجر اعادة استعمال المياه المستعملة ولو كانت معالجة للري او لسقي الخضر التي تستهلك بدون طهي.

الباب السابع: التاثيرات الضارة للمياه
القسم الأول – مقاومة تلوث الماء
الفصل 107: – تهدف احكام هذا القسم الى مقاومة تلوث المياه سعيا وراء ارضاء المتطلبات التالية او التوفيق بينها: – التزود بالماء الصالح للشراب. – الصحة العمومية. – الفلاحة والصناعة وجميع النشاطات البشرية الاخرى ذات المصلحة العامة. – الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وخاصة الاسماك وكذلك وسائل الترفيه المتصلة بالرياضيات البحرية وحماية المواقع الطبيعية. – حفظ وسيلان المياه. وينطبق هذا القسم على الانصبابات والسيلان والقذف والايداع المباشر او غير المباشر للمواد على اختلاف انواعها وبصورة اعم على كل ما من شانه ان يترتب عنه فساد المياه او يزيد فيه وذلك بتغيير خاصياتها الطبيعية والكيميائية والبيولوجية او الجرثومية سواء كان الامر يتعلق بالمياه السطحية او الموجودة بباطن الارض او بالمياه البحرية في حدود المياه الاقليمية.
الفصل 108: – يحجر ان يقع صب او تغطيس بمياه البحر كل المواد على اختلاف انواعها وخاصة الفواضل المنزلية او الصناعية التي من شانها ان تضر بالصحة العمومية وكذلك بالحيوانات والنباتات البحرية وان تعرقل سير تنمية الجهات الساحلية من الوجهتين الاقتصادية والسياحية.

الفصل 109: – يحجر ابقاء سيلان او صب او قذف فواضل المياه التابعة للملك العمومي للمياه سواء اكانت او لم تكن موضوع امتياز وكذلك الفواضل او المواد التي من شانها ان تضرّ بالوقاية العمومية او بحسن استعمال هاته المياه لجميع الاغراض المحتملة.
الفصل 110: – يحجر القيام باي ايداع سطحي من شانه ان يلوث عن طريق التسرب المياه الموجودة بباطن الارض او المياه السطحية عن طريق السيلان.
الفصل 111: – يحجر رمي الحيوانات الميتة بالاودية وبرك الماء ودفنها بالقرب من الابار والسبابل والاحواض العمومية.
الفصل 112: يحجر نقع أية نباتة نسجية بالأحواض والمغاسل العمومية ويحفض نقع نباتات الالياف بالمياه الجارية للترخيص فيه من قبل ولا يقرر التحجير الا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لحفظ الصحة العمومية .
الفصل 113: – يحجر كل صب لمياه مستعملة او قذف فواضل من شانها ان تضر بالصحة العمومية وذلك بالآبار الراشحة الطبيعية والآبار والتنقيبات والاتفاق الراسخة سواء كانت مغيرة وجهة استعمالها أو لا ولا يرخص الا في تصريف فواضل المياه او المياه المستعملة بالآبار المرشحة والمسبوقة بحفرة وقائية. ويجب تقديم تصريح بشان الابار والتنقيبات او انفاق الحصر المغيرة وجهة استعمالها وهي خاضعة لمراقبة الادارة التي يمكن لها تقرير توقيفها الوقتي او غلقها نهائيا بقطع النظر عن حفظ حقوق الغير. ويجب ان تكون هاته المنشآت مطابقة للشروط المحددة بمقتضى قرار من وزير الفلاحة بعد اخذ راي الوزراء المعنيين بالامر.
الفصل 114: – لا يرخص في صب الفواضل المائية بالاودية التي يستعمل ماؤها للتزويد بالماء الصالح للشراب او تسديد حاجيات صناعة غذائية الا اذا اجريت من قبل على هاته المياه معالجة مادية وكميائية وبيولوجية وكانت عند الحاجة محل تطهير.
الفصل 115: – يحجر صب الفضلات المائية او غير المائية التي من شانها ان تضر بالصحة العمومية وذلك بالاودية الناشفة من الماء.
الفصل 116: – يمكن افراغ الماء المعالج بالاودية اذا لم يحمل مواد ممتزجة او بحالة عوم او منحلة ومن شانها بعد انصبابها بالاودية ان يترتب عنها تكوين منقولات بالضفاف او بمجرى الوادي او تنشا عنها اختمارات مصحوبة بغازات كريهة بغازات تسبب في اصابة تسميم الاشخاص والحيوانات او النباتات وان تساعد على تنمية الجراثيم الناقلة للامراض او تنمية الحشرات الضارة او تعرقل مباشرة او بصورة غير مباشرة الاستعمال الطبيعي باسفل نقط قذف المياه.
الفصل 117: – يحجر افساد جميع المنشآت المعدة لقبول او جلب المياه الصالحة للتغذية سواء بالتهاون او بعدم المبالاة وإباحة ادخال مواد مكونة من الفضلات او جميع المواد الاخرى التي من شانها ان تضر بسلامة العيون والسبابل والآبار والسواقي والقنوات واحواض الماء الصالح للتغذية.
الفصل 118: – يجب ان تكون منشآت الحصر والمعالجة والجلب والتوزيع للماء الصالح للشراب بما في ذلك المضخات والاحواض والقنوات مبنية وان يقع حفظها بحالة تتحقق معها وقاية الماء من كل تاثير مضر بنوعيته او بسلامته.
الفصل 119: – لا يمكن ان يلحق بمصلحة التصرف او التعهد بالشؤون او الاستغلال لطرق التزود بالماء الصالح للشراب وخاصة بمنشآت الحصر والمعالجة وخزانات التوزيع اي شخص مصاب بامراض يمكن ان يكون للماء دور في نقلها. وتضبط قائمة هاته الامراض بقرار من وزير الصحة العمومية. ويجب ان يكون كل شخص ملحق بمركز من المراكز المعنية بالفقرة اعلاه موضوع فحص طبي طبقا للتعلميات التي يقع ضبطها بمقتضى قرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 120: – يجب ان تقع وقاية عيون التزويد العمومي بالماء الصالح للشراب من كل سبب عرضي او قصري من شانه ان يمس بنوع المياه المقرر بالامر المنصوص عليه بالفصل 98 من هذه المجلة.
الفصل 121: – تحدث منطقة صيانة حول كل تنقيب او عين او بئر او كل منشاة اخرى معدّة لتزويد المدن والقرى بالماء الصالح للشراب. ويضبط قرار من وزير الفلاحة في كل صورة حدود منطقة الصيانة التي تشتمل على : 1) منطقة صيانة مباشرة معدة اراضيها للشراء على وجه الملكية الكاملة ومسيجة من طرف المؤسسة المكلفة باقامة الماء وبتوزيعه للتزود بالماء الصالح للشراب. 2) منطقة صيانة قريبة تحجر داخلها الايداعات او النشاطات التي من شانها ان تؤدي سواء مباشرة او بصورة غير مباشرة الى تلوث مورد الماء والتي تضبط قائمتها بقرار من وزير الفلاحة ووزير الصحة العمومية. 3) عند الاقتضاء منطقة صيانة بعيدة يمكن ان تنظم داخلها الايداعات او النشاطات المشار اليها بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل. يمكن ان تكون مناطق الحماية المباشرة لمساحات اقامة الماء الصالح للشراب موضوع انتزاع للمصلحة العمومية. في صورة ما اذا ترتب بصورة فعلية عن التحجيرات المبينة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل عدم استعمال قطع الاراضي الواقع احياؤها فعلا فان المالك له الحق في المطالبة بالانتزاع.
الفصل 122: – تحدث حول كل منشآت معالجة او ضخ او حوض لخزن الماء المعد للاستهلاك منطقة صيانة تضبط حدودها بقرار من وزير الفلاحة ويمكن ان تكون منطقة الصيانة المذكورة التي يقع تسييجها من طرف المؤسسة المعنية بالامر محل انتزاع للمصلحة العمومية.
الفصل 123: – فيما يتعلق بالسدود الحاصرة للمياه والمعدة للتزويد بالماء الصالح للشراب فانه يقع احداث : 1) منطقة صيانة مباشرة ومتكونة من الاراضي المجاورة للسد الحاصرة للمياه في اعلى مستواها وعلى عرض عشرة امتار والتي ينبغي شراؤها على وجه الملكية الكاملة من طرف المؤسسة المتولية لاستغلال السد. 2) منطقة منافع يبلغ عرضها 50 مترا فيما وراء قطعة الارض المستطيلة المجاورة ويحجر فيها القيام بجميع الاعمال والنشاطات التي من شانها ان تؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تلويث المياه المحصورة.