نصوص و مواد قانون النقابات العمالية البحريني

مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 ، وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأول
يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التنظيمات النقابية العمالية الجديدة .
المادة الرابعة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لـتـنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تـنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبد النبي عبدالله الشعلة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 17 رجب 1423هـ
الموافق 24 سبتمبر2002 م

قانون النقابات العمالية

الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبـيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : منظمة نقابية عمالية: تـنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك : النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . النقابة العمالية : تـنظيم يضم عدداً من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد ، يشكل وفق أحكام هذا القانون . الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين : تـنظيم يضم كافة النقابات العمالية على مستوى المملكة . الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية . الوزير المختص : وزير العمل والشئون الاجتماعية .
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على :
أ ) العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي .
ب ) العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري .
ج ) العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية .
مادة (3)
حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة ، وكذلك حرية الانسحاب منها . ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه .
مادة (4)
تـتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ إيداع أوراق تكوينها لدى الوزارة .
مادة (5)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية
العمالية بوجه خاص على ما يلي :
أ ) اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيسي .
ب ) الأهداف التي سيتم من أجلها تأسيس المنظمة .
ج ) إجراءات انضمام الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية ، وفصلهم منها ، وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه .
د ) عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، ومدته ، وكيفية انتخابهم ، ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ، وكيفية استكمال الأماكن الشاغرة به ، واختصاصاته .
هـ ) إجراءات تأديب الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية عن المخالفات المسلكية ، والعقوبات التي توقع عليهم، والهيئات المختصة بالتحقيق والتأديب .
و ) الخدمات والمساعدات المالية التي تـقدم للأعضاء في حالات الضرورة .
ز ) شروط تعيـين موظفي المنظمة وإجراءاته وكيفية إنهاء خدمتهم .
ح ) كيفية حفظ أموال المنظمة ، ونظامها المالي ، وسجلاتها ودفاترها المالية .
ط ) إجراءات ومواعيد وحالات دعوة مجلس إدارة المنظمة وجمعيتها العمومية إلى الاجتماعات العادية وغير العادية .

الباب الثاني
البنيان النقابي- وأهدافه

مادة (6)
يتكون البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
مادة (7)
تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل ، وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية :
أ ) نشر الوعي النقابي بـين العمال .
ب ) رفع المستوى الثـقافي للعمال .
ج ) رفع المستوى المهني والفني للعمال .
د ) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم .
هـ ) المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية ، وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها. ويجوز للمنظمة النقابية في سبـيل تحقيق أهدافها أن تـنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونواد اجتماعية .
الفصل الأول
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
مادة (8)
الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين ، ويباشر بوجه خاص الاختصاصات التالية :
أ ) وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين .
ب ) تدعيم التعاون بـين النقابات العمالية والوزارة .
ج ) تدعيم التعاون بـين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال .
د ) إنشاء وإدارة المراكز الثـقافية والاجتماعية العمالية .
هـ ) المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية .
و ) المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال .
ز ) اقتراح إنشاء نقابات عمالية جديدة .
ح ) التصريح للنقابات العمالية بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة.
ط ) التصريح لممثلي النقابات العمالية بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين .
ي ) تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات .
ك ) النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية .
ل ) النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارات النقابات العمالية.
مادة (9)
يقر الإتحاد العام لنقابات العمال لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية، ويضع نموذجاً لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية لتلك المنظمات .
الفصل الثاني
النقابة العمالية
الفرع الأول
تأسيس النقابة
مادة (10)
للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها . ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة .
مادة (11)
تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية في المملكة .
الفرع الثاني
أجهزة النقابة
مادة (12)
تـتكون أجهزة النقابة من :
أ ) الجمعية العمومية .
ب ) مجلس الإدارة .
ج ) اللجان العاملة طبقاً للنظام الأساسي لكل نقابة .
مادة (13)
تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي :
أ – انتخاب مجلس الإدارة .
ب – تعديل النظام الأساسي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية .
ج – إيقاف أو عزل أعضاء مجلس الإدارة .
د – تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه .
هـ – إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .
و – النظر في المسائل التي تعرض عليها من قبل مجلس الإدارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
الفرع الثالث
شروط العضوية
مادة (14)
يشترط في عضو النقابة العمالية :
أ ) أن يكون من بـين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون .
ب ) ألا يكون صاحب العمل في المنشأة ، أو من المسئولين المختصين برسم سياستها أو اتخاذ القرار فيها .

الباب الثالث
الموارد المالية للمنظمات النقابية العمالية والإعفاءات المقررة لها
مادة (15)
تـتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :
أ ) رسم الانضمام .
ب ) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء .
ج ) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة .
د ) ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي .
هـ ) الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمنظمة .
مادة (16)
تعفى المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على العقارات التي تملكها أو تستأجرها، والرسوم الجمركية المقررة على السلع المستوردة لصالح العمل النقابي . ولا يجوز التصرف في السلع المستوردة المعفاة جمركياً قبل مضي خمس سنوات على استيرادها وإلا استحقت عنها الرسوم الجمركية .

الباب الرابع
حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إداراتها
مادة (17)
يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي ، أو بناءً على حكم قضائي .
مادة (18)
يتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي .

الباب الخامس
أحكام متنوعة
مادة (19)
يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير ، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها.
مادة (20)
يحظر على المنظمات النقابية العمالية :
أ – القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية الواردة بهذا القانون .
ب – توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات .
ج – استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابـير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على أي حق آخر من حقوقه .
د – ممارسة العمل السياسي .
مادة (21)
الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً للضوابط التالية:
أ – موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال الاقتراع السري .
ب – منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب ، وإخطار الوزارة بذلك .
ج – أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال.
د – عدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم .
هـ – عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي : الأمن – الدفاع المدني – المطارات – الموانئ- – المستشفيات – المواصلات – الاتصالات السلكية واللاسلكية – الكهرباء – الماء .
ز – عدم اللجوء للإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل ، ويحسم الخلاف بينهما بالتوفيق أو التحكيم بواسطة لجنة للتوفيق والتحكيم تشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الكبرى المدنية – برئاسة أحدهم – يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية في أول كل سنة قضائية ، ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه وزيرها ، ومندوب عن وزارة التجارة والصناعة يندبه وزيرها ، ومندوب عن ديوان الخدمة المدنية يندبه رئيس الديوان ، ومندوب عن الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومندوب عن منظمات أصحاب الأعمال . وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وتندب اللجنة من بين أعضائها من يتولى التوفيق بين العمال وصاحب العمل ، ويجوز لها أن تستعين بذوي الخبرة من خارجها ، ويكون التوفيق بناء على طلب الطرفين ، فإذا رفضا اللجوء إليه أو تعذر الوصول إلى حل من خلاله تنعقد اللجنة بهيئة تحكيم وتفصل في النزاع دون حاجة إلى موافقة أي من طرفيه وذلك في ميعاد أقصاه أسبوع . ويحدد وزير العدل والشئون الإسلامية بقرار منه مكان ومواعيد
وإجراءات انعقاد هيئة التوفيق والتحكيم ومقابل أتعابها وكيفية تنفيذ قراراتها .

وزارة العمل

قرار رقم (9) لسنة 2005
بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقاب
ي

وزير العمل:
بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وعلى الأخص المادة (19) منه،
وبعد أخذ رأي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين،

قرر :
مادة (1)
يكون التفرغ للقيام بالعمل النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية ورعاية مصالح العاملين، ويجب على العضو المتفرغ تخصيص كل الوقت والجهد في السعي إلى حل مشاكل وقضايا العمل النقابي في مكان خدمتها.
وعلى المنظمة النقابية إخطار الجهة التي يعمل بها العضو المتفرغ بقرار التفرغ فور صدوره وموافاة الإدارة المختصة بوزارة العمل بصورة منه.

مادة (2)
أولاً – يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز تفرغهم للعمل النقابي على النحو التالي:
1 – جميع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
2 – رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه ، إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد على ثلاثمائة ويقل عن الألف عضو ، ويجوز لمجلس إدارة النقابة استبدال نائب الرئيس بعضو آخر يفرغه للعمل النقابي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ثانياً – لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على اثنين.
ثالثاً – يتفرغ رئيس مجلس النقابة بمعدل يومين في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على المائة ويقل عن ثلاثمائة عضو.
رابعاً – يتفرغ رئيس مجلس النقابة بمعدل يوم واحد في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على خمسين عضواً ويقل عن مائة عضو.

مادة (3)
يستحق العضو المتفرغ طوال مدة تفرغه راتبه شاملاً العلاوات والبدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج، والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى الوظيفي.
ويستحق الترقية إذا حل عليه الدور فيها ، أو كان ضمن نسبة الاختيار.
وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للمتفرغ.

مادة (4)
يجوز للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين – دون غيره – إيفاد المتفرغين في مهام نقابية خارج المملكة شريطة إخطار وزارة العمل وصاحب العمل.

مادة (5)
تتحمل المنظمة النقابية المصروفات اللازمة لإنجاز المهام النقابية سواء في الداخل أو الخارج ، متى كانت بتكليف من هذه المنظمة.

مادة (6)
تنتهي مدة التفرغ النقابي، بانتهاء الدورة النقابية، أو بزوال العضوية النقابية لأي سبب من الأسباب.

مادة (7)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير العمل
د . مجيد بن محسن العلوي
صدر في: 1 ربيع الآخر 1426هـ
الموافق: 9 مايو 2005 م
قانون رقم (49) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد (1) و (8) و (9) و (21) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
النقابات العمالية: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد.
الاتحاد النقابي: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من النقابات العمالية.
المنظمة النقابية العمالية: تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي.

مادة (8):
1 يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
2 – لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي.
3 – يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلا للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد.
ويصدر بتسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص.
مادة (9):
يباشر الاتحاد النقابي الاختصاصات التالية:
‌أ- وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.
‌ب- تدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم.
‌ج- إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية.
‌د- المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.
‌ه- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال.
‌و- التصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك.
‌ز- التصريح لممثلي النقابات العمالية أعضاء الاتحاد بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.
‌ح- تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات أعضاء الاتحاد.
‌ط- النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.
‌ي- النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.
‌ك- إقرار لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.
‌ل- إقرار اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل الإتحاد.
‌م- وضع نماذج استرشادية لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.
مادة (21):
1) يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية.
2) يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية:
‌أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب.
‌ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإضراب.
‌ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.
‌د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب.
3) يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل.

المادة الثانية
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النص الآتي:
مادة (5):
ج ) إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية وفصل العضو منها وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه.

المادة الثالثة
1- تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي ” بعبارة ” وزير العمل والشئون الاجتماعية ” الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية.
2- تستبدل عبارة ” الاتحادات النقابية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في المادتين (6) و (19) وفي عنوان الفصل الأول من الباب الثاني من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.
3- تستبدل عبارة ” الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في البند (و) من المادة (13) وبكلمة “الاتحاد ” الواردة في المادة (18) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

المادة الرابعة
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (3) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002, نصها الآتي:
مادة (3) فقرة أخيرة:
وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رجب 1427هـ
الموافق: 30 يوليو 2006م
قرار رقم (62) لسنة 2006
بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب

رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2006، وعلى الأخص المادة (21) منه،
وبناء على عرض وزير العمل،
قرر:
مادة (1)
يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين، ويعتبر من قبيل هذه المنشآت ما يلي:
1 – الأمن.
2 – الدفاع المدني.
3 – المطارات.
4 – الموانىء.
5 – المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
6 – جميع وسائل نقل الأشخاص والبضائع.
7 – الاتصالات السلكية واللاسلكية.
8 – الكهرباء.
9 – الماء.
10 – المخابز.
11 – المؤسسات التعليمية.
12 – منشآت قطاع النفط والغاز.
مادة (2)
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 29 شوال 1427 هـ
الموافق: 20 نوفمبر 2006 م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قانون النقابات العمالية البحريني