قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010/ مؤقت

 

قانون النقل العام للركاب فى الأردن/ مؤقت

الرقم / السنة :2010 / 33
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5059 / 2010-09-30
تاريخ العمل به :2010-09-30
استناداً إلى مادة الدستور :المادة (31) من الدستور

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون النقل العام للركاب لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة النقل .
الوزير:وزير النقل .
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
الامين:امين عمان 0
النقل العام:نقل الركاب بجميع وسائط النقل العام على الطرق مقابل أجر بما في ذلك خدمات النقل المنتظم على خطوط محددة ، وخدمات النقل وفق الطلب ، وخدمات التأجير، وخدمات سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل
السياحي المتخصص.
النقل السياحي المتخصص:نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة أو عارضة برا بالمركبة السياحية إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها.
مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بالنقل العام.
وسائط النقل العام:المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام.
الحافلة:المركبة المصممة لنقل ما يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق 0
المركبة السياحية:المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص 0
الجهة المختصة:أمانة عمان الكبرى أو اي جهة اخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم النقل العام للركاب وفقا لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري 0
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الهيئة او الجهة المختصة للمرخص له لمزاولة أعمال النقل العام وفقاً لأحكام هذا القانون.
التصريح:الموافقة التي تمنحها الهيئة او الجهة المختصة لوسائط النقل العام والحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية وفقاً لاحكام هذا القانون.
المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.خدمات التأجير:تأجير وسائط النقل العام مقابل أجر.

المادة3-
يحظر على اي شخص مزاولة اعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص او التصريح من الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال 0

المادة4-
أ-1- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينها وبين المرخص له ووفقا للأسس التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية 0
2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى
الحال 0
ب?-يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس.
ج- تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.

المادة5-
تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لاكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة او الجهة المختصة او اي جهة اخرى يعهد اليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق المرخص لهم ومراقبة ادائهم 0

المادة6-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم تسجيل اي حافلة بالصفة الخصوصية لاول مرة لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات ، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك على ان تحدد شروط واجراءات الحصول على هذه الموافقة والتصريح باستخدام الحافلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب-يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة بالصفة الخصوصية إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء كان النقل بأجر أو بدون أجر .
ج- لغايات تنفيذ احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح مالك الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لتوفيق أوضاعه والحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وفقا لاحكامه 0
د-تحدد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة7-
أ- للمدير العام ايقاع اي من العقوبات المبينة ادناه على المرخص له المخالف لاحكام هذا القانون او لشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له او العقود المبرمة معه بعد انذاره خطيا لتصويب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الانذار:-
1-وقف العمل بالترخيص او التصريح لمدة يحددها المدير العـــام ســواء كان لجميع الخطوط او لبعضها 0
2-مصادرة قيمة الضمانات المالية المقدمة من المرخـــص له بموجب العقد المبرم معه او اي جزء منها 0
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الغاء الترخيص او التصريح لجميع الخطوط او لبعضها 0
ج-1- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام فرض غرامة على المرخص له لا يتجاوز مقدارها (50,000) خمسون الف دينار اذا استمر بمزاولة اعمال النقل العام على الرغم من انتهاء مدة التصريح او صدور قرار بوقفه او الغائه وفقا لاحكام هذه المادة 0
2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل شخص يزاول اعمال النقل العام دون ترخيص بعد انذاره خطيا 0
د- للمجلس حرمان اي شخص يخالف احكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0
هـ- لا يترتب على ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اعفاء المخالف من اي مسؤولية قانونية اخرى بمقتضى التشريعات النافذة 0

المادة8-
أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-الدخول الى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات والقيام بنفسه او بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش والفحص على وسائط النقل العام وتحرير ضبط بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة.
2-حجز اي واسطة نقل عام عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط الترخيص او التصريح لوسائط النقل العام العائدة له او خالف قرارات المجلس المبلغة له بوقف او الغاء ترخيصه او تصريح اي من وسائط النقل العام العائدة له ، على ان ينظم الموظف ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة 0
3-اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة بحق أي شخص يزاول اعمال النقل العام دون ترخيص أو يقدم تلك الاعمال باستخدام وسائط نقل عام غير مصرح باستخدامها0
4-مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته اعمال النقل العام بالاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير ضبط بالمخالفة ، وللمدير العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العلاقة إذا تضمن أمرا يدخل ضمن اختصاصها0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانـــون ، لموظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام حجز اي حافلة مسجلة بالصفة الخصوصية يضبطها تسير بدون تصريح 0
ج- لغايات تنفيذ احكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة ، تتولى مديرية الامن العام بالتنسيق مع الهيئة حجز وحفظ وسائط النقل العام والحافلات لحين تصويب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة9-
أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الامانة المهام والصلاحيات المتعلقة بخدمات النقل العام الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام في المملكة بما في ذلك ما يلي :-
1-تخطيط شبكة النقل العام ومرافقها ومساراتها وإعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية ومستواها وأجورها والعمل على تلبية الطلب عليها وتوفيرها بالمستوى اللائق 0
2-إدارة مرافق النقل العام والإشراف عليها 0
3-منح التراخيص والتصاريح لغايات تقديم خدمات النقل العام الداخلية واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك ومراقبة المرخص لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها 0
4-تحديد أسعار خدمات النقل العام الداخلية 0
5-تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها 0
ب- يحظر على المرخص لهم من الهيئة لمزاولة اعمال النقل العام عند المرور بمناطق الأمانة تحميل الركاب وتنزيلهم داخل مناطق الأمانة في غير نقاط الوصول والانطلاق المحددة لهم .
ج-يكون لموظفي الامانة المفوضين خطيا من الامين صلاحيات الضابطة العدلية ، ولهذه الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون.
د- لغايات تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين (4) و (7) من هذا القانون يمارس ( مجلـس الامانـة ) ضمن مناطق اختصاصه صلاحيــات ( المجلس ) ويمــارس ( الامين ) صلاحيات ( المدير العام ) المنصوص عليها فيها 0
هـ- لمقاصد تنفيذ احكام هـذه المادة تعني عبارة ( خدمات النقل العام الداخلية ) الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية للامانة وتنتهي بتنزيلهـــم في موقع آخر داخلها ، ولا تشمل شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية.

المادة10-
أ- ينشأ في الامانة حساب خاص بعوائد النقل العام وتكون له موازنة مستقلة يقرها مجلس الأمانة ويتم الانفاق منه لغايات تطوير مرافق النقل العام العائدة ملكيتها للأمانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم بقرار من مجلس الامانة ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ب- تتكون الموارد المالية للحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مما يلي :-
1-المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة .
2-أجور خدمات النقل العام الداخلية التي تقدمها الأمانة من خلالها او من خلال المرخص لهم 0
3-الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4-الأموال التي تخصصها له الأمانة في موازنتها 0
5-بدل الخدمات المتعلقة بالنقل العام ومرافقه داخل مناطق الامانة 0
6-القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس الامانة 0
7-الهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها مجلس الامانة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- تؤول إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد النقل العام والالتزامات المترتبة عليه المنشأ بمقتضى احكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007.

المادة11-
للأمانة أن تعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيل وسائط النقل العام لحسابها أو للإشراف على الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام بموجب عقود تبرمها معه تحدد فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له التشغيلية مع مراعاة أسس التعاقد الصادرة عن الهيئة.

المادة12-
إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات النقل العام يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين تحددهما وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به.

المادة13-
في حال تصفية اي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها ، ويحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد لمرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.

المادة14-
تستمر الرخص والتصاريح الصادرة عن الامانة بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007 وعقود الاستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارية وفقا لشروطها.

المادة15-
إذا تم اي تعديل على حدود مناطق الامانة تحول خدمات النقل العام المقدمة في المناطق المشمولة بالتعديل إلى خدمات نقل عام خارجية أو داخلية ويخضع مقدمو هذه الخدمات لاختصاص الأمانة أو الهيئة حسب مقتضى الحال ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الجهة التي انتقل إليها الاختصاص.

المادة16-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص وترخيص مقدميها ومراقبة أدائهم ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات وزير السياحة والآثار ويمارس المدير العام صلاحيات لجنة النقل السياحي المنصوص عليها في نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 الى حين صدور النظام المشــار اليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون 0
ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصص العاملة عند صدور احكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه 0

المادة17-
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من يزاول أي عمل من اعمال النقل العام للركاب أو خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة او الجهة المختصة 0
ب- يعاقب بـغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطة نقل عام دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة او الجهة المختصة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، يعاقب بـغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة مسجلة بالصفة الخصوصية دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة 0

المادة18-
أ- يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام للركاب أو تشغيلها 0
ب?-للجهة المختصة تملك وسائط النقل العام على ان يتم تشغيلها من المرخص لهم 0

المادة19-
أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 أو أي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون 0
2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون لحين انتهاء مددها 0
ب- تحت طائلة بطلان العقود المبرمة معهم والتراخيص الممنوحة لهم ، على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة
(أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ اصدار المجلس لتعليمات خاصة بذلك 0

المادة20-
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ- تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية.
ب-شروط تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات المقررة.
ج- تملك ونقل ملكية وسائط النقل العام.
د-تحديد ألوان وسائط النقل العام للركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها.
هـ- شروط الدعاية والإعلان على وسائط النقل العام للركاب.

المادة21-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-
أ?-رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة وعن الامانة ورسوم تجديدها.
ب?-ترخيص خدمات التأجير وتنظيمها 0
ج- ترخيص النقل السياحي المتخصص 0

المادة22-
يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على ان
تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافــذة الى ان تلغى او تعـدل او يستبـدل غيرهـا بها وفقاً
لاحكام هذا القانون 0

المادة23-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.