قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010 (مؤقت)
قانون النيابة العامة الأردنية (مؤقت)
الرقم / السنة : 2010 / 11
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5034 / 2010-06-01
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون النيابة العامة لسنة 2010) 0
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس:المجلس القضائي 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
الوزارة:وزارة العدل 0
الوزير:وزير العدل 0
المادة3-
أ- تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ويتولى ممثلوها كل ضمن دائرة اختصاصه إقامة دعوى
الحق العام ومباشرتها وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة ،
ولا تقام دعوى الحق العام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون 0
ب- لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى او وقفها أو تعطيل سيرها او التنازل عنها أو عن الطعن في الحكم الصادر فيها
إلا في الأحوال المقررة في القانون 0
ج- تجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفق الشروط التي
يحددها القانون 0
المادة4-
أعضاء النيابة العامة مستقلون في مباشرتهم وظيفة التحقيق ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون ، ويكفل القانون
استقلال النيابة العامة تجاه المحاكم والمتقاضين ، ويكون لها الحرية في إبداء آرائها وطلباتها ودفوعها في
الدعوى العامة ، ولا يجوز للمحاكم الحد من تلك الحرية إلا في حدود ما تقضي به قواعد ضبط الجلسة وإدارتها 0
المادة5-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-
أ- جميع أعضاء النيابة العامة في حلقة الإستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام ، وجميع أعضاء النيابة
العامة العاملون أمام المحاكم النظامية تابعون في جميع حلقاتهم لرئيس النيابة العامة ومرتبطون بالوزير ضمن
نطاق تسلسل تلك الحلقات 0
ب- يُعتبر الأشخاص القائمون بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة
تابعين لرئيس النيابة العامة ويخضعون لمراقبته في جميع أعمالهم القضائية ، ويرتبطون بالوزير ضمن نطاق
تسلسل حلقاتهم 0
ج- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون ، جميع أعضاء النيابة العامة والأشخاص القائمون بوظائفها
أمام المحاكم النظامية ملزمون في معاملاتهم وطلباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم
أو من الوزير في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعاوى وتعقبها 0
د- لغايات هذه المادة ، تعني عبارة ( المحاكم النظامية ) المحاكم التي يعين جميع قضاتها من المجلس
القضائي 0
المادة6-
النيابة العامة مؤسسة واحدة لا تقبل التجزئة ، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخر دون الإخلال بقواعد
الإختصاص وأحكامه0
المادة7-
أ- يخضع أعضاء النيابة العامة لأحكام عدم الصلاحية والرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات
المدنية النافذ وذلك لدى مباشرتهم وظيفتي الملاحقة والتحقيق 0
ب- يقدم طلب رد عضو النيابة العامة باستدعاء الى النائب العام إذا كان المطلوب ردّه مدعٍ عام أو أحد
مساعدي النائب العام أو الى رئيس النيابة العامة إذا كان المطلوب ردّه نائب عام أو أحد مساعدي رئيس
النيابة العامة 0
المادة8-
يكون ترتيب أعضاء النيابة العامة حسب التسلسل التالي :-
أ- رئيس النيابة العامة ومساعدوه 0
ب- النواب العامون ومساعدوهم 0
ج- المدعون العامون 0
د- معاونو المدعي العام 0
المادة9-
باستثناء وظيفة معاون المدعي العام ، يتولى وظائف النيابة العامة قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء
النافذ وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون 0
المادة10-
أ- يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يسمى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو
اليه الحاجة ، وهو يمثل النيابة العامة لديها في الطعون الموجّهة الى القرارات والأحكام الصادرة في الدعاوى
الجزائية ويقوم بالوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة 0
ب- يبدي رئيس النيابة العامة مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب فيها سير
الاعمال التي يؤديها أعضاء النيابة العامة الخاضعون لأحكام هذا القانون أو أي أشخاص يقومون بوظائف النيابة العامة بمقتضى أحكام أي قانون آخر، وله ان يبلغهم الملاحظات التي تبدو له من تدقيق تلك الدعاوى برسائل او
ببلاغات عامة 0
المادة11-
أ- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاضٍ يسمــى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر حسبما تدعو
اليه الحاجة ، ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة 0
ب-1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قاضٍ يسمى ( النائب العام ) يعاونه مساعد أو أكثر
حسبما تدعو اليه الحاجة 0
2- يجوز لمساعدي النائب العام المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة تمثيل النيابة العامة أمام محكمة
الجنايات الكبرى 0
ج- تخضع اعمال المدعين العامين ومعاونيهم وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبة النائب العام في نطاق
دائرته 0
المادة12-
أ- يعين لدى كل محكمة بداية قاضٍ أو أكثر يسمى ( المدعي العام ) ويمارس وظيفة النيابة العامة لديها ، كما يجوز
له ممارستها لدى أي محكمة صلح تابعة لتلك المحكمة ، وإذا تعدد المدعون العامون يتم تعيين أحدهم ( المدعي
العام الأول ) وتخضع لمراقبته أعمال معاوني المدعي العام في نطاق دائرته 0
ب- يعين لدى محكمة الجنايات الكبرى قاضٍ أو أكثــــر يسمــــى ( المدعي العام ) ويمارس وظيفة النيابة العامة
لديها 0
المادة13-
يجوز تعيين موظف يسمى ( معاون المدعي العام ) لدى أي من محاكم الصلح ومحاكم البلديات لممارسة وظيفة
النيابة العامة لديها 0
المادة14-
يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة إليهما وفق احكام
القانون 0
المادة15-
أ- في حال غياب أي من رئيس النيابة العامة أو النائب العام ينوب عنه أقدم مساعديه 0
ب- في حال غياب المدعي العام الأول ، ينوب عنه أقدم المدعين العامين في نطاق دائرته 0
المادة16-
أ- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تسمية واحد أو أكثر من أعضاء النيابة العامة ليكونوا مدعين عامين
مركزيين يشمل اختصاصهم الجرائم المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت خاضعة لأحكام القانون
الأردني سواء وقعت داخل المملكة أو خارجها 0
ب- على الرغم مما ورد في أي قانون ، يقوم المدعي العام المركزي بمهام النيابة العامة بشأن الجرائم التي
ترتكب خلافاً لأحكام القوانين المبينة ادناه وأي قوانين تحل محلها أو تعدلها :-
1-جريمة الإختلاس المنصوص عليها في المادة (174) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 0
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد (377 – 381) من قانون العقوبات 0
3- جرائم الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري المنصوص عليها في المواد (438 – 440) من قانون
العقوبات 0
4- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 0
5- الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 0
6- الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007.
7- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 0
8- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 وقانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 0
9- أي دعوى يقرر رئيس النيابة العامة إحالتها في مرحلة التحقيق الابتدائي الى المدعي العام المركزي 0
ج- يعتبر خاضعاً لصلاحية المدعي العام المركزي الشروع في أي من الجرائم المذكورة في الفقرة (ب) من هذه
المادة إن كان مجّرماً وفق أحكام التشريعات النافذة وكذلك التدخل فيها والتحريض على ارتكابها 0
د-1- يعتبر المدعي العام المركزي من ضمن دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان 0
2-تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص المدعي العام المركزي 0
3- يقوم المدعي العام المركزي بوظيفته بما في ذلك التحقيق الإبتدائي في أي موقع يحدده داخل المملكة 0
4- لغايات النظر في الجرائم المحالة اليها من المدعي العام المركزي ، لمحكمة بداية عمان أن تعقد جلساتها في
مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده في المملكة 0
هـ- تقدم الشكوى الى المدعي العام المركزي في دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان أو بواسطة
دائرة المدعي العام لدى أي محكمة بداية أخرى أو بواسطة إحدى محاكم الصلح ، وفي هذه الحالة ترسل
تلك الدائرة أو المحكمة الشكوى ومرفقاتها الى دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان فور تقديمها 0
و- للمدعي العام المركزي أن ينيب عنه أي مدعٍ عام معين وفق أحكام هذا القانون للقيام بأي من وظائفه
باستثناء إصدار قرار الظن 0
ز- يستمر المدعون العامون ومحاكم الصلح والبداية بالنظر في جميع الجرائم المشار اليها في الفقرتين (ب) و
(ج) من هذه المادة والمقيدة قبل نفاذ أحكام هذا القانون 0
المادة17-
إذا كانت القضية التحقيقية خطيرة أو ان التحقيق فيها ذو أهمية خاصة أو كان هناك لزوم للإسراع فيها ، فيجوز
بقرار من النائب العام تشكيل لجنة تحقيق من مدعيين عامين اثنين أو أكثر لتتولى وظيفة المدعي العام في تلك
القضية 0
المادة18-
يحق لرئيس النيابة العامة ، بناءً على طلب النائب العام ، أن ينتدب أياً من أعضاء النيابة العامة ليقوم بوظيفة
المدعي العام في قضية تخرج عن نطاق دائرة عمله الأصلي أو ليتولى المرافعة في دعوى تنظرها محكمة غير
المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها إذا ظهر له أن لهذه الدعوى أهمية أو ظروف خاصة بها
تستدعي ذلك 0
المادة19-
أ- يتم تعيين معاون المدعي العام بقرار من الوزير ، وتحدد بنظام خاص الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بهذه
الوظيفة وإجراءات تعيينه ، على أن تتضمن هذه الإجراءات اجتياز مسابقة قبول للمتقدمين لملء الشواغر من
تلك الوظيفة إذا كانوا من غير الحاصلين على دبلوم المعهد القضائي ، ويتم الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة
وموعد المسابقة من قبل الوزير 0
ب- يؤدي معاون المدعي العام فور تعيينه وقبل مباشرته عمله القسم التالي أمام الوزير :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص
وأن التزم في عملي السلوك الصادق الشريف )0
المادة20-
يشترط فيمن يعين مدعياً عاماً أن تتوافر فيه شروط تعيين القضاة المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وأن
يكون على الأقل :-
أ?-قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي ، أو
ب?-له خدمة قضائية مقبولة لغايات قانون استقلال القضاء لمدة سنة واحدة على الأقل ، ولغايات هذه الفقرة
تُحتسب من ضمن مدة السنة نصف مدة خدمته المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
المادة21-
أ- اذا استوفى شخص جميع شروط تعيين القضاة ولم تتوافر فيه أياً من الحالتين الواردتين في المادة (20)
من هذا القانون ، فيجوز تعيينه قاضٍ ليشغل وظيفة مدعٍ عام متدرج ، ولرئيس النيابة العامة تكليفه القيام بأي مما
يلي :-
1- وظيفة معاون مدعي عام لدى أي من محاكم الصلح 0
2- التدرب لدى أحد المدعين العامين وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة
العامة 0
ب-1- إذا انقضت مدة سنة على قيام المدعي العام المتدرج بالمهام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة
وتحقق رئيس النيابة العامة من كفاءته العلمية وقدرته على القيام بوظيفة المدعي العام ، فيجوز للمجلس بناءً
على تنسيب رئيس النيابة العامة تكليفه للقيام بوظيفة المدعي العام وفق أحكام هذا القانون 0
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة ، تُحتسب من ضمن مدة السنة أي مدة أمضاها المدعي العام المتدرج في
الخدمة القضائية المقبولة لغايات قانون استقلال القضاء أو نصف أي مدة أمضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على
دبلوم المعهد القضائي0
المادة22-
أ-1- يعين رئيس النيابة العامة من قضاة الدرجة العليا بإرادة ملكية سامية وينهى تعيينه بالطريقة ذاتها 0
2- عند إنهاء تعيين رئيس النيابة العامة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز إعادة تعيينه في أي من
الوظائف القضائية وذلك مع مراعاة أقدميته 0
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (37) من هذا القانون وباستثناء وظيفة معاون المدعي
العام ، يجري التعيين في وظائف النيابة العامة بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية 0
المادة23-
أ- يتم نقل القضاة من إحدى وظائف النيابة العامة الى وظيفة أخرى فيها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب
رئيس النيابة العامة 0
ب- لا يجوز تعيين قاضٍ ليشغل وظيفة نائب عام أو مساعد رئيس نيابة عامة أو مساعد نائب عام إلا إذا كانت له
خدمة قضائية مقبولة لغايات قانون استقلال القضاء مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة أو تسع سنوات أو ست سنوات
على التوالي 0
المادة24-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ- للمجلس تكليف القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للقيام بأي مما يلي :-
1- مهام التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك بناءً على تنسيب من الرئيس 0
2- أي عمل آخر يرى فيه المجلس مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة الواحدة وذلك بناءً على
تنسيب من رئيس النيابة العامة 0
ب- للرئيس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، الموافقة على قيام القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة
العامة بالتدريس الجزئي في المعهد القضائي أو أي من مؤسسات التعليم العالي 0
ج- يجوز إعارة القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة العامة الى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات
الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن تراعى بهذا الشأن أحكام
التشريعات النافذة 0
المادة25-
أ- للرئيس ، بتنسيب من الوزير ، إنتداب أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة من الدرجة الخاصة على
الأقل للقيام بمهام أمين عام الوزارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وللمجلس بتنسيب من الوزير تمديدها للمدة التي
يراها ضرورية 0
ب- للمجلس ، بتنسيب من الوزير :-
1-تعيين قاضٍ من الدرجة العليا ممن يشغل إحدى وظائف النيابة العامة ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة 0
2-إنتداب أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة للعمل في الوزارة 0
المادة26-
أ-1- لرئيس النيابة العامة أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاضٍ يشغل إحدى وظائف النيابة العامة لإشغال
وظيفة أخرى من وظائف النيابة العامة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة 0
2- للمجلس ، بتنسيب من رئيس النيابة العامة ، تمديد الإنتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة 0
3- يُراعى في الإنتداب وفق أحكام هذه الفقرة أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي إنتُدِب اليه القاضي أدنى
درجة من درجته أو العمل المنوط به 0
ب- مع مراعاة أحكام المادتين (48) و(92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 او
اي قانون يعدله او يحل محله ، للنائب العام أن ينتدب للضرورة ، بتنسيب من المدعي العام الأول ، أياً ممن
يلي للقيام بوظائف المدعي العام باستثناء وظيفة التحقيق وذلك لدى محكمة بداية واقعة ضمن نطاق دائرته :-
1- معاون مدعي عام عامل ضمن نطاق تلك الدائرة 0
2- ضباط الشرطة الحقوقيين بصفتهم ضابطة عدلية 0
ج- للمدعي العام الأول أو من يقوم مقامه أن ينتدب للضرورة أياً ممن يلي للقيام بوظيفة معاون مدعي عام لدى
محكمة صلح واقعة ضمن نطاق دائرته :-
1-أعوان القضاء الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الحاصلين على شهادة (التأهيل القانوني
المساند) من المعهد القضائي الأردني والذين يعملون ضمن نطاق دائرة المدعي العام ، أو
2-ضباط الشرطة الحقوقيين بصفتهم ضابطة عدلية 0
د- للنائب العام ، بتنسيب من المدعي العام ، أن ينتدب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة معاون
مدعي عام عامل ضمن نطاق دائرة المدعي العام ليقوم بوظيفة معاون مدعي عام لدى محكمة صلح أخرى ضمن
نطاق تلك الدائرة 0
المادة27-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز انتداب القاضي الذي يشغل إحدى وظائف النيابة
العامة للعمل في المحاكم ، كما لا يجوز انتداب القاضي الذي يعمل في المحاكم لإشغال إحدى وظائف النيابة
العامة 0
ب- يجوز للرئيس ، بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة ، ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا
القانون ، تكليف قاضي الصلح في حالة الضرورة القيام بدور المدعي العام ضمن دائرة اختصاصه المكاني
بالإضافة الى عمله الأصلي 0
المادة28-
تقبل استقالة القاضي من أعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس النيابة العامة 0
المادة29-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون ، عندما يجتمع المجلس للنظر في أي من
المسائل المتعلقة بأعضاء النيابة العامة وشؤونها يحل النواب العامون لدى محاكم الاستئناف محل رؤساء محاكم
الإستئناف ويحل المدعي العام الأول في دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس هذه المحكمة 0
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحلّ أقدم مساعدي رئيس النيابة العامة أو أقدم مساعدي النائب العام في
نطاق دائرته أو أقدم المدعين العامين في نطاق دائرة محكمة بداية عمان محل رئيس النيابة العامة أو النائب
العام أو المدعي العام الأول على التوالي عند غيابه 0
المادة30-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم نقل القاضي من المحاكم الى النيابة العامة أو من النيابة
العامة الى المحاكم بقرار من المجلس بتشكيلته المقررة في قانون استقلال القضاء بناءً على تنسيب مشترك من
الرئيس ورئيس النيابة العامة 0
ب- لا يجوز نقل القاضي الذي يشغل وظيفة المدعي العام أو مساعد النائب العام الى المحاكم إلا بعد ان يكون
قد أكمل خلال خدمته القضائية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في النيابة العامة 0
المادة31-
لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها 0
المادة32-
يعد رئيس النيابة العامة في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع النيابة العامة وسير الأعمال فيها خلال السنة
السابقة ، ويعرضه على المجلس لإقراره ، ويرفع الرئيس هذا التقرير مع تقرير أوضاع المحاكم الى الملك ، ويرسل
نسخة منه الى الوزير0
المادة33-
أ- يخضع موظفو الضابطة العدلية لدى قيامهم بوظيفة هذه الضابطة لرقابة وإشراف رئيس النيابة العامة وممثليها 0
ب- على الرغم من اي تشريع آخر يتبع موظفو الضابطة العدلية النائب العام فيما يتعلق بأعمال هذه الوظيفة ،
وإذا توانى أي من هؤلاء الموظفين في الأمور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيهاً ، وله أن يقترح على
المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية 0
ج- يمارس معاون المدعي العام وظيفة الضابطة العدلية ويعتبر أحد مساعدي المدعي العام في هذه الوظيفة 0
المادة34-
أ- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ، ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية 0
ب- أما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المذكورون في قانون أصول المحاكمات الجزائية
النافذ ، فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة 0
المادة35-
تتدخل النيابة العامة في الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها 0
المادة36-
لمحكمة الإستئناف ضمن دائرة اختصاصها أن تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناءً على طلب النائب العام لديها
نقل الدعوى الى محكمة أخرى من درجة المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى وذلك عندما يكون النظر فيها من
شأنه الإخلال بالأمن العام أو لأي أسباب أخرى مبررة 0
المادة37-
على الرغم من أي نص آخر ، يستمر القضاة الذين يشغلون عند نفاذ أحكام هذا القانون وظائف النيابة العامة وفق أحكام قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة
2001 في أعمالهم ويعتبرون معينين حكماً في تلك الوظائف بمقتضى أحكام هذا القانون 0
المادة38-أ-
تلغى كل من :-
1-الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 0
2-الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) والمواد (14) و(15) و(17) و(18) و(19) من قانون تشكيل المحاكم
النظامية رقم (17) لسنة 2001 0
3-المواد (2) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(22) و(24) و (328) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية رقم (9) لسنة 1961 0
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون 0
المادة39-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً