قانون الهيئات و المؤسسات العامة ( 26 / 2004 )
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول الهيئات العامـــــــــة (1 – 4)
01. الفصل الثاني المؤسسات العامـــــــة (5 – 8)
02. الفصل الثالث أحكــــــــــام مشتركة (9 – 22)
________________________________________
0 – الفصل الأول
الهيئات العامـــــــــة (1 – 4)
المادة رقم 1
الهيئة العامة شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة .
المادة رقم 2
تنشأ الهيئة العامة بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، و يتضمن القرار الصادر بإنشائها
ما يلي :
– اسم الهيئة ومقرها .
– الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها .
– الغرض الذي أنشئت من أجله .
– الأموال التي تكوّن ذمتها المالية .
– ما يكون لها من امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها .
المادة رقم 3
مجلس إدارة الهيئة العامة هو المختص بإدارة شئونها و تصريف أمورها و له أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله ، و له على الأخص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للهيئة و الإشراف على تنفيذها .
2- إقرار خطط و برامج و مشروعات الهيئة و متابعة تنفيذها .
3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة و إصدار اللوائح الإدارية و المالية و الفنية ولائحة شئون الموظفين بالهيئة .
4- إقرار الموازنة السنوية و الحساب الختامي للهيئة .
5- تحديد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير .
6- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يحددها القرار الصادر بإنشاء الهيئة .
ولا تكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1) ، (3) ، (4) ،(5) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
المادة رقم 4
يكون للهيئة العامة موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة و تعد على نمط موازنات الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى . و تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء الهيئة و تنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .
1 – الفصل الثاني
المؤسسات العامـــــــة (5 – 8)
المادة رقم 5
المؤسسة العامة شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية ، و تدار على أسس تجارية .
المادة رقم 6
تنشأ المؤسسة العامة بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، و يتضمن القرار الصادر بإنشائها ما يلي :
– اسم المؤسسة ومركزها الرئيسي .
– الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها .
– الغرض الذي أنشئت من أجله .
– الأموال التي تكون ذمتها المالية .
– مايكون لها من امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها .
المادة رقم 7
مجلس إدارة المؤسسة العامة هو المختص بإدارة شئونها و تصريف أمورها ، و له أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجلة ، و له على الأخص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة .
2- إقرار خطط و برامج و مشروعات المؤسسة و متابعة تنفيذها .
3- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة .
4- تأسيس الشركات و المساهمة في الشركات القائمة .
5- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة و إصدار اللوائح الإدارية و المالية و الفنية و لائحة شئون الموظفين بالمؤسسة .
6- عقد القروض اللازمة لنشاط المؤسسة .
7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة .
ولا تكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6 ) ،(7) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
المادة رقم 8
يكون للمؤسسة العامة موازنة مستقلة ، تعد على نمط الموازنات التجارية .
و تبدأ السنة المالية للمؤسسة العامة من أول يناير و تنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء المؤسسة و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
2 – الفصل الثالث
أحكــــــــــام مشتركة (9 – 22)
المادة رقم 9
يتولى إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة و لا يزيد على أحد عشر بمن فيهم الرئيس ، و يصدر بتشكيل المجلس و تحديد مكافآت أعضائه قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .
المادة رقم 10
يجوز أن يتولى إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رئيس و نائب أو مساعد للرئيس أو أكثر أو مدير عام ، إذا اقتضت طبيعة عمل الهيئة أو المؤسسة العامة إدارتها بهذا الأسلوب .
المادة رقم 11
لا يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس لأكثر من مجلسين من مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة ، أو يزيد عدد مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات العامة و الشركات التي يساهم في إدارتها على ثلاثة .
و في جميع الأحوال لا يجوز لرئيس المجلس و نائبة و أعضائه الجمع بين العضوية في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة و الشركات المساهمة ذات النشاط المتجانس .
المادة رقم 12
رئيس مجلس إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة هو الذي يمثلها أمام القضاء و في علاقتها بالغير .
المادة رقم 13
تكون مدة عضوية مجلس إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
المادة رقم 14
لا يجوز أن يكون لرئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو لأي من موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها أو لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها .
المادة رقم 15
دون الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة المشار إلية ، لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراقبة حسابات الهيئة أو المؤسسة العامة ، و لمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة أو المؤسسة العامة وسجلاتها و مستنداتها ، و في طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح و له أن يتحقق من موجودات الهيئة أو المؤسسة العامة و التزاماتها ، و يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الوزير المختص أو الجهة المختصة لرفعة إلى مجلس الوزراء .
المادة رقم 16
يكون لكل من الهيئة والمؤسسة العامة مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة ، يتولى تحت إشراف المجلس و في إطار السياسة العامة ، تصريف شئون الهيئة أو المؤسسة العامة الإدارية و المالية و الفنية وفقا للوائح المعمول بها و في حدود الموازنة السنوية ، و يكون له على الأخص ما يلي :
1- اقتراح الخطط و البرامج و المشروعات .
2- اقتراح الهيكل التنظيمي و اللوائح الإدارية و المالية و الفنية و لائحة شئون الموظفين .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- إعداد الموازنة التقديرية السنوية ، و الحساب الختامي .
5- إعداد تقرير سنوي عن الإنجازات و رفعه إلى مجلس الإدارة .
ولا يجوز أن يكون المدير العام عضواً بمجلس الإدارة ، و يجب أن يكون متفرغاً لعملة .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات أو المؤسسات العامة من أحكام هذه المادة .
المادة رقم 17
تعتبر أموال الهيئات العامة أموالاً عامة و يسري عليها ما يسري على هذه الأموال من أحكام .
و تعتبر أموال المؤسسات العامة من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتخضع لأحكامها .
المادة رقم 18
يصدر مجلس الوزراء بقرار منه نماذج استرشادية للوائح الإدارية و المالية و الفنية و شؤون الموظفين للهيئة و المؤسسة العامة .
المادة رقم 19
يعد موظفو الهيئات و المؤسسات العامة من الموظفين العموميين و تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شئون توظفهم .
المادة رقم 20
يرفع مجلس إدارة كل من الهيئة و المؤسسة العامة إلى الجهة التي يتبعها تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها و مشروعاتها و سير العمل فيها و مركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته و توصياته و مشفوعاً بصورة من تقرير ديوان المحاسبة.
المادة رقم 21
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة أو المؤسسة العامة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية و المالية و الفنية ، أو أي وجه من أوجهة نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها .
و له أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة أو المؤسسة العامة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، و التنسيق بين النظم المتبعة في تلك الهيئات و المؤسسات العامة و الجهاز الحكومي بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، و على مجالس إدارتها التقيد بهذه التوجيهات .
المادة رقم 22
يكون إلغاء أو دمج الهيئات أو المؤسسات العامة بقرار من الأميــــــــر .
المادة رقم 10 مكرر
يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً