قانون الوصي العام السوداني لسنة 1937

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
3- تعيين الوصي العام .
4- أيلولة الممتلكات إلى الوصي العام .
5- تعيين الشخص الذي ينشئ وصاية للوصي العام كوصى عليها.
6- تعيين المحكمة للوصي العام كوصي .
7- تعيين الوصي العام كوصي بمقتضى أية وصية.
8- إنشاء الوصاية على مال القاصر أو المجنون .
9- واجبات الوصي العام .
10- سلطة الوصي العام في دفع إعانة .
11- تعيين الوكلاء .
12- عدم جواز طلب ضمان من الوصي العام .
13- الدعاوى التي يقيمها الوصي العام أو تقام في مواجهته .
14- مسئولية الحكومة عن أفعال الوصي العام .
15- مراجعة الحسابات .
16- فرض الرسوم .
17- قيام لجنة القواعد بإصدار القواعد .
18- أوامر المحكمة .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الوصي العام لسنة 1937 “.

إلغاء .
2ـ ألغت تشريعات سابقة .

تعيين الوصي العام .
3ـ (1) يجوز للشخص الذي تفوضه المحكمة العليا في هذا الصدد، ويشار إليه فيما بعد في هذا القانون “بالشخص المفوض” ، أن يعين من وقت لآخر ، بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية ، موظفاً حكومياً أما بالاسم أو باسم وظيفته ليكون الوصي العام ويجوز له إلغاء ذلك التعيين في أي وقت [*] .
(2) يخضع الوصي العام لاشراف ورقابة الشخص المفوض ويكون مكتب الوصي العام جزءاً من المحاكم القضائية .

أيلولة الممتلكات إلى الوصي العام .
4ـ (1) عند تعيين موظف كوصي عام تؤول إليه أو تخضع لرقابته جميع الدفاتر والحسـابات والممتلكـات التي آلت لسلفه في الوظيفة أو للشخص المفوض أو لخلافه ممن يكون وصياً عاما بالإنابة بحكم منصبه كما تؤول إليه جميع حقوق وواجبات وسلطات الوصي العام بموجب أحكام هذا القانون أو أية قواعد صادرة بموجبه أو بمقتضى أي أمر صادر من المحكمة .
(2) أثناء غياب الوصي العام غياباً مؤقتاً أو فقدان أهليته فقداناً مؤقتاً وأثناء أي خلو لوظيفة الوصي العام يجوز للشخص المفوض أما أن يقوم بنفسه بأعمال الوصي العام وأما أن يعين شخصاً آخر ليقوم بذلك ، وتؤول جميع الدفاتر والحسابات والاموال التي الت للوصي العام أو التي كانت تخضع لرقابته بحكم منصبه قبل بدء الغياب أو فقدان الاهلية أو خلو الوظيفة مباشرة ، وتؤول جميع حقوق وواجبات وسلطات الوصي العام مباشرة بموجب أحكام هذا القانون أو قواعد صادرة بموجبه او بمقتضى أي امر من المحكمة إلى الشخص المفوض أو الشخص الاخر سالف الذكر أو تخضع لرقابته.
(3) عند عودة الوصي العام لمباشرة اعماله ، بعد أي غياب مؤقت أو فقدان اهلية مؤقتة ، تؤول اليه من جديد جميع الدفاتر والحسابات والاموال والحقوق والواجبات والسلطات سالفة الذكر، أو تخضع لرقابته ، وكذلك تؤول اليه وتخضع لرقابته، جميع الدفاتر والحسابات والاموال والحقوق والواجبات والسلطات الاخرى مما قد ال إلى الشخص المفوض أو الشخص الاخر القائم باعمال الوصي العام بتلك الصفة أو خضع لرقابته .
(4) لا يسقط أو يضار أي اجراء قانوني بدأه الوصي العام أو الشخص المفوض كوصي عام بالانابة أو أي وصي عام بالانابة آخر ، أو بدئ في مواجهة أي منهم ، بغياب الوصي العام أو فقدان اهليته أو أي خلو لوظيفته ولا بعودته لمباشرة اعمال الوصي العام أو تعيين وصي عام جديد بل يجوز ان يستمر فيه الشخص المفوض أو الشخص الاخر القائم باعمال الوصي العام أو الوصي العام عند عودته لمباشرة اعماله أي وصي عام جديد يعين على حسب الاحوال أو ان يستمر فيه في مواجهة أي منهم .

تعيين الشخص الذي ينشئ وصاية للوصي العام كوصي عليها .
5ـ (1) يجوز لاي شخص ينوي انشاء وصاية غير الوصاية التي يحظر على الوصي العام قبولها بموجب احكام هذا القانون أو القواعد التي تصـدر بموجبه ان يقوم بمقتضى الوثيقة المنشئة للوصاية وبموافقة الوصي العام بتعيين الوصي العام بذلك الاسم أو باي وصف كاف اخر وصيا على المال الخاضع لتلك الوصاية على ان تذكر موافقة الوصي العام في الوثيقة المذكورة وان يحرر الوصي العام تلك الوثيقة بصورة صحيحة .
(2) عند حد وث ذلك التعيين يؤول المال الخاضع للوصاية إلى الوصي العام ويتولاه طبقا لشروط الوصاية الواردة في تلك الوثيقة .

تعيين المحكمة للوصي العام كوصي .
6ـ إذا خضع أي مال لوصاية غير الوصاية التي يحظر على الوصي العام قبولها بموجب أحكام هذا القانون أو القواعد التي تصدر بموجبه وتبين أنه :
(أ ) لا يوجد وصي يقيم عادة داخل حدود السودان يرغب في تولي تلك الوصاية أو ذو أهلية لتوليها ، أو
(ب) قد تم تعيين الوصي العام بالاسم كوصي في الوثيقة المنشئة للوصاية دون أن تراعى أحكام المادة 5 .
فيجوز لأية محكمة مختصة أن تأمر بتعيين الوصي العام بذلك الاسم وبموافقته ليكون وصياً على ذلك المال .

تعيين الوصي العام كوصي بمقتضى أية وصية.
7ـ إذا عين الوصي العام كوصي بمقتضى أية وصية فيجب على منفذ الوصية أو مدير التركة المعنية أن يقوم بعد الحصول على وثيقة الوصية أو أوامر الإدارة المرفقة بها الوصية بإبلاغ الوصي العـام بتعينه كتابة وأن يقدم إلى الوصي العام صورة من الوصية ومن أية وثيقة وصاية أو أي مستند آخر يؤثر في الوصاية إذا طلب منه الوصي العام ذلك وكذلك أن يقدم أية تفاصيل تتعلق بطبيعة الأموال الخاضعة للوصاية وقيمتها وبالالتزامات المتعلقة بتلك الأموال –إن وجدت- أو بمن يتولاها وأسماء وعناوين المستفيدين وأية معلومات أخرى ، قد يعتبرها الوصي العام مرغوباً فيها في أية حالة بعينها ، ويقرر الوصي العام بعد مده بهذه المعلومات قبول الوصاية أو رفضها ويجب عليه، في حالة الرفض ، إخطار منفذ الوصية أو مدير التركة بذلك وفي حالة القبول فيطلب من المحكمة نيابة عنه أن تصدر أمراً بتعيينه وصياً .

إنشـاء الوصـاية على مال القاصر أو المجنون.
8ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (3) إذا آلت إلى القاصر أو المجنون مصلحة أو مصلحة مشروطة في أي مال عيني أو شخص كائن في السودان يجوز قانوناً لأية محكمة مختصة ، وبناء على طلب وزير العدل، أن تصدر أمراً بالشروط التي تراها المحكمة ملائمة تؤول بمقتضاه إلى الوصي العام كل تلك المصلحة أو المصلحة المشروطة كوصاية للقاصر أو المجنون متى اقتنعت المحكمة بما يلي : [1]
(أ ) أن الوصي العام يوافق على تولي الوصاية ، و
(ب) أن من مصلحة القاصر أو المجنون أن يصدر ذلك الأمر .
(2) إذا وصل إلى علم أية محكمة في السودان أثناء أية دعوى أو أية مسألة أخرى تكون قيد نظرها أن لقاصر أو مجنون مصلحة مشروطة في أي مال عيني او شخصى كائن في السودان وكان ذلك المال جزءا من موضوع تلك الدعوى أو المسألة وتبين للمحكمة أنه توجد أسباب تجيز للمحكمة المختصة، إصدار أمر بموجب أحكام البند (1) لحماية مال القاصر أو المجنون ، فيجب على المحكمة إخطار وزير العدل فوراً بالدعوى ، وأن تبين في ذلك الأخطار الوقائع المتعلقة بمصلحة ذلك القاصر أو المجنون في ذلك المال حسبما تعلم بها المحكمة .[2]
(3) إذا كانت أية مصلحة مما تقدم ذكره في البند (1) تدخل في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للمسلمين يصدر الشخص من تلقاء ذاته عند اقتناعه بأن الشروط المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) قد استوفيت أمراً كالأمر سالف الذكر تؤول بمقتضاه إلى الوصي العام تلك المصلحة .[3]

واجبات الوصي العام.
9ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصـادرة بموجبه ووفقاً لها يجوز للوصي العام إذا رأى ذلك ملائماً أن يتصرف :
(أ ) كوصي عادي ،
(ب) كوصي تعينه محكمة ذات اختصاص ،
(ج) كمدير للوصاية نيابة عن وصي أو مجموعة أوصياء على أن تكون تلك الوصاية وصاية خيرية .

سلطة الوصي العام في دفع إعانة .
10ـ يجوز للوصي العام بحسـب سلطته التقديرية أن يدفع من المـال الموكول إليه لأي شخص يستحق رأس ذلك المـال أو أية حصة منه مبالغ لإعانته أو لتعليمه أو لزواجه أو لغير ذلك من المنافع على أن لا تجاوز جملة النقود المدفوعة أو المخصصة بتلك الكيفية لإعانة أي شخص أو منفعة نصف الحصة أو المصلحة المستحقة أو المفترضة لذلك الشخص في المال المذكور .

تعيين الوكلاء .
11ـ يجوز للوصي العام حسبما يراه ملائماً أن يعين شخصاً أو أشخاصاً ليكونوا وكلاء له ويكافئ هؤلاء الوكلاء إما بإعطائهم رواتب أو أجور، حسبما قد يتقرر ، ويجب على كل وكيل أن يتصرف في جميع الأمور حسب توجيهات الوصي العام الذي لا يحاسب على أي فعل أو إغفال يقع من أي وكيل مما لا يكون متمشياً مع تلك التوجيهات ويجب على كل وكيل تقديم ما يقتنع به الوصي العام من ضمان لقيامه بواجباته .

عدم جواز طلب ضمان من الوصي العام.
12ـ لا يجوز لأية محكمة أن تطلب من الوصي العام عند تعيينه بأيةصفة بموجب أحكام هذا القانون تقديم أي تعهد أو ضمان .

الدعاوى التي يقيمها الوصي العـام أو تقام في مواجهته.
13ـ في جميع الإجراءات المقامة بموجب أحكام هذا القانون وفي جميع الإجراءات القانونية يقاضى الوصي العام ويقاضى باسم ” الوصي العام” ومن الضروري أن تبين وتثبت سلطة الوصي العام وإسمه في كل أملاك بعينها قد تتعلق بها الإجراءات ولكن ليس ضرورياً بيان أو إثبات سلطته العامة أو تعيينه.

مسئولية الحكومة عن أفعال الوصي العام.
14ـ تكون الحكومة ملزمة بأن تدفع من الإيرادات العامة جميع المبالغ المطلوبة للوفاء بأية مسئولية يكون الوصي العام مسئولاً عن الوفـاء بها شخصياً فيما لو كان وصياً خاصاً إلا إذا كانت المسئولية مما لم يشارك فيها الوصي العام أو أي من موظفيه أو وكلائه بأية صورة ومما لم يستطع هو أو أي من موظفيه أو وكلائه توقيها ببذل جهد معقول في تلك الحالة لا يكون الوصي العام ولا تكون الحكومة خاضعين لأية مسئولية .

مراجعة الحسابات .
15ـ تراجع حسابات الوصي العام مرة على الأقل كل سنة وفي الأوقـات الأخرى التي قد يوجه بها المراجع العام ويقوم بالمراجعة الشخص المعين بالطريقة المقررة .

فرض الرسوم .
16ـ تفرض عن واجبات الوصي العام رسوم تكون إما بنسـبة مئوية أو بطريقة أخرى ، حسبما تقرره القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

قيام لجنة القواعد بإصدار القواعد .
17ـ تصدر لجنة القواعد المنشأة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو بموجب أي قانون يعدله أو يعيد إصداره مما يكـون معمولاً به في ذلك الوقت قواعد لا تتعارض مع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمسائل التي ينبغي تقريرها لتنفيذ أحكام هذا القانون أو أغراضه على الوجه الأفضل، ويجوز لها أيضاً أن تفرض رسوماً. [4]

أوامر المحكمة .
18ـ يجوز للمحكمة العامة بناء على طلب وزير العدل أن تصدر ما تراه ملائماً من الأوامر فيما يتعلق بأي مال خاضع لوصاية مما يكون مملوكاً للوصي العام فيما يتعلق بالمصلحة فيه أو بما ينتجه .[5]

———————————
[*] قانون رقم 40 لسنة 1974
[1] . قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] . قانون رقم 40 لسنة 1974 قانون رقم 59 لسنة 1996.
[3] . قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] . قانون رقم 40 لسنة 1974.
[5] – ذات القانون .
———————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.