نصوص و مواد قانون الوقف القطري

قانون الوقف القطري

فهرس الموضوعات

00. مــــادة (1 – 30)

________________________________________
0 – مــــادة
(1 – 30)
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7) ، (13) ، (14) من القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه ، النصوص التالية :

المادة رقم 2
الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على مصرف مباح شرعاً .

المادة رقم 3
أنواع الوقف هي :
1- وقف خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً .
2- وقف أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم جميعاً ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينه .
3- وقف مشترك ، و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً .
4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .
5- وصية بأعمال البر و الخير .

المادة رقم 4
1- يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أو منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و السندات ، و جميع الأوراق
المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، و ذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ، كما
يجوز وقف النقود للإقراض ، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية ، وصرف
أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .
2- لا يجوز وقف المال المرهون .

المادة رقم 5
يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة التأبيد .

المادة رقم 6
ينشأ الوقف بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف .
ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية .

المادة رقم 7
” تكون للوقف اعتبارية منذ إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون ” .

المادة رقم 8
يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع ؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف .

المادة رقم 9
يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة . وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .

المادة رقم 10
إذا أقترن الوقف بشرط مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم ، صح الوقف وبطل الشرط .

المادة رقم 11
يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين :
1- استحقاق الموقوف قبل الوقف .
2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا إذا أجازة الدائنون .

المادة رقم 12
ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير .

المادة رقم 13
” يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد ، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر و الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون النظارة أو الوصاية للوزير ” .

المادة رقم 14
” للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ، والإشراف العام على الوصاية بوقف أو بأعمال البر والخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين ، وله أن يعترض على مالاً يسوغ من أعماله ، وله أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة مال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله ” .

المادة رقم 15
تتولى الإدارة ، إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه .

المادة رقم 16
إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر ، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف وشركائه ، بإذن المحكمة الشرعية .

المادة رقم 17
تعتبر المساجد ، أرضاً و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً لله تعالى ، متى فتحت وأقيمت فيها الصلاة للكافة . وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها .

المادة رقم 18
إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير ، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً ، وفتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة .

المادة رقم 19
تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد ، ودفن الموتى ، وقفاً لله تعالى ، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي .

المادة رقم 20
لا يجوز نقل المسجد ، وإبداله ، وبيع ساحته ، إلا عند تعذر الانتفاع به.

المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً ، أو صار لا يفي بمؤونته ، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة .

المادة رقم 22
إذا خرب الوقف ، أو تعذر عودة لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و لا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ، فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس ، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، ويورث عنه ، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين .

المادة رقم 23
لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية .

المادة رقم 24
لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة . وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له ، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه .

المادة رقم 25
على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له .

المادة رقم 26
على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر الوقف ، لصرفها على مخصصات الوقف .

المادة رقم 27
تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون .

المادة رقم 28
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب ، كما يعفى الواقف من أية رسوم بالإشهاد أو تسجيل الوقف .

المادة رقم 29
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته ، وتنمية غلتها ، والتصرف فيها وسائر شئونها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ القانون . ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *