قانون الوقف القطري

فهرس الموضوعات

00. مــــادة (1 – 30)

________________________________________
0 – مــــادة
(1 – 30)
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (3) ، (7) ، (13) ، (14) من القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه ، النصوص التالية :

المادة رقم 2
الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، على مصرف مباح شرعاً .

المادة رقم 3
أنواع الوقف هي :
1- وقف خيري ، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً .
2- وقف أهلي ، و هو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته ، أو عليهما معاً ، أو على أي شخص ، أو أشخاص آخرين ، أو ذريتهم ، أو عليهم جميعاً ، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينه .
3- وقف مشترك ، و هو ما خصصت منافعه لجهة خيرية و جهة أهلية معاً .
4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك .
5- وصية بأعمال البر و الخير .

المادة رقم 4
1- يجوز وقف أي مال ، عقاراً كان أو منقولاً ، بما في ذلك الأسهم و السندات ، و جميع الأوراق
المالية التي تقبل طبيعتها الوقف ، و ذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً ، كما
يجوز وقف النقود للإقراض ، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية ، وصرف
أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .
2- لا يجوز وقف المال المرهون .

المادة رقم 5
يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة التأبيد .

المادة رقم 6
ينشأ الوقف بالكتابة . ويصح بالقول والفعل الدال عليه . ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف .
ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية .

المادة رقم 7
” تكون للوقف اعتبارية منذ إنشائه ، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون ” .

المادة رقم 8
يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع ؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً ، ومالكاً للمال الموقوف .

المادة رقم 9
يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة . وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .

المادة رقم 10
إذا أقترن الوقف بشرط مخالف للشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف ، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم ، صح الوقف وبطل الشرط .

المادة رقم 11
يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين :
1- استحقاق الموقوف قبل الوقف .
2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف ، إلا إذا أجازة الدائنون .

المادة رقم 12
ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته ، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير .

المادة رقم 13
” يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره ، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد ، أو توفي الناظر المعين من قبله ، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر و الخير دون أن يشترط من يتولى الوصية ، أو توفي الوصي المعين من قبله ، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما ، فتكون النظارة أو الوصاية للوزير ” .

المادة رقم 14
” للوزير حق النظارة العامة على جميع الأوقاف ، والإشراف العام على الوصاية بوقف أو بأعمال البر والخير ، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين ، وله أن يعترض على مالاً يسوغ من أعماله ، وله أن يعرض أمره على المحكمة الشرعية إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة مال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله ” .

المادة رقم 15
تتولى الإدارة ، إدارة الأوقاف المشمولة بنظارة الوزير ، نيابة عنه .

المادة رقم 16
إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر ، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر ، جازت القسمة بين الواقف وشركائه ، بإذن المحكمة الشرعية .

المادة رقم 17
تعتبر المساجد ، أرضاً و بناءً ، كيفما كانت الجهة التي شيدتها ، وقفاً لله تعالى ، متى فتحت وأقيمت فيها الصلاة للكافة . وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها .

المادة رقم 18
إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير ، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً ، وفتح للكافة ، صارت الأرض وقفاً بالضرورة .

المادة رقم 19
تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد ، ودفن الموتى ، وقفاً لله تعالى ، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي .

المادة رقم 20
لا يجوز نقل المسجد ، وإبداله ، وبيع ساحته ، إلا عند تعذر الانتفاع به.

المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله ، إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره ، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً ، أو صار لا يفي بمؤونته ، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة .

المادة رقم 22
إذا خرب الوقف ، أو تعذر عودة لإنتاج غلة ، أو كان أرضاً لا غلة لها ، و لا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ، فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ، ببناء أو غرس ، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس ، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ، ويورث عنه ، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين .

المادة رقم 23
لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة الشرعية .

المادة رقم 24
لا يجوز الأذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة . وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له ، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه .

المادة رقم 25
على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له .

المادة رقم 26
على من يعمر الوقف أن يؤدي الأجرة المتفق عليها في مواعيدها إلى ناظر الوقف ، لصرفها على مخصصات الوقف .

المادة رقم 27
تختص المحاكم الشرعية وحدها دون غيرها بالنظر في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون .

المادة رقم 28
تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب ، كما يعفى الواقف من أية رسوم بالإشهاد أو تسجيل الوقف .

المادة رقم 29
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، متضمنة تنظيم إدارة الأوقاف المشمولة بنظارته ، وتنمية غلتها ، والتصرف فيها وسائر شئونها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 30
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ القانون . ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت