نصوص و مواد قانون الوكالة التجارية البحريني
قانون الوكالة التجارية البحريني
قانون الوكالة التجارية البحريني رقم 10 لسنة 1992
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلىالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985،
وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة 1
(كما عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998) الباب الأول احكام عامة يقصد بالوكالة التجارية- في تطبيق احكام هذا القانون- تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، او عرضها للبيع او التداول نظير ربح او عمولة، او القيام بتسهيلات ايا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البري او البحري او الجوي او مكاتب السياحة والسفر والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والاعلان، وأية انشطة تجارية اخرى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
المادة 2
لا يجوز لأي شخص ان يكون وكيلا لشركة او جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.
المادة 3
(كما عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998) يجب ان يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية: أ- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح او العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته. ج- منطقة عمل الوكيل. د- مدة الوكالة ان كانت محددة المدة. هـ- مركز تجارة الوكيل والموكل. و- الاسم التجاري للبضاعة او العلامات التجارية. ز- التزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات او الآلات او المحركات او المعدات او الاجهزة الكهربائية والالكترونية التي تشملها الوكالة التجارية. ح- شرط التحكيم، ان وجد. ط- اية شروط اخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط الا تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
يمارس الوكيل التجاري اعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.
المادة 5
(الغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998)
المادة 6
يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة 7
(كما عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998) 1- يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من وزير التجارة على الا تزيد على 5% من الثمن عن السلع او البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه، طبقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. 2- للوكيل ان يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما، اذا كانت السلع او البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار عن طريق الموكل. 3- لا يستحق الوكيل اية عمولة من المستهلك عن البضائع التي يستوردها لاستعماله الشخصي، كما لا يستحق اية عمولة عن المواد والبضائع التي يستوردها الغير بقصد اعادة تصديرها (التجارة العابرة)، او المواد والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تدخل في التصنيع. 4- وزير التجارة طبقا للاجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار منه ان يعفي بعض السلع والبضائع من دفع العمولة عليها للوكيل اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 8
أ) تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها و لادارة التجارة وشؤون الشركات، في حالة عدم الاتفاق على التجديد، شطب الوكالة او قيدها بإسم تاجر آخر يتفق مع الموكل ب) فإذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد الوكالة قبل انتهاء الأجل المحدد فلا تشطب الوكالة او تقيد بإسم تاجر آخر الا برضى الطرفين. ج) يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة قبل انتهاء اجلها مطالبة الموكل بتعويض. د) كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة بحلول اجلها، ورغم اي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل او في ازدياد عدد عملائه وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.
المادة 9
(كما عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لعام 1998) أ) للجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من وزير التجارة ان تشطب قيد الوكالة غير المحدد المدة بناء على اتفاق بين طرفيها او اذا طلب احد الطرفين انهاءها رقم معارضة الطرف الآخر، وللطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه. ب) يحق للوكيل- رغم اي اتفاق- مطالبة الموكل بتعويض اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل او في ازدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح او العمولة من وراء ذلك النجاح انهاء الموكل لعقد الوكالة.
المادة 10
أ) لا يجوز للوكيل في الوكالة محددة المدة ان يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول وإلا كان ملزما بتعويض الموكل عما يصبه من اضرار بسبب التنحي عن الوكالة. ب) اما الوكالة غير محددة المدة فيسري بشأنها احكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة 11
أ) على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإتفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. ب) وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده بإسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.
المادة 12
(كما عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لعام 1998) لا يحول اقامة دعاوي قضائية او اللجوء الى التحكيم او ما شابه ذلك دون دخول البضائع او الأموال او استمرار الخدمات التي تشملها الوكالة الى البلاد وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز لوزير التجارة ان يمنع دخول البضائع او الأموال او استمرار اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
الباب الثاني
تنظيم عقد الوكالة التجارية
المادة 13
أ) يجب قيد الوكالة التجارية او اي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بإدارة التجارة وشؤون الشركات في وزارة التجارة. ب) لا يعتد بأية وكالة غير مقيدة كما لا تسمع الدعوى بشأنها.
المادة 14
أ) يشترط في طالب القيد اذا كان شخصا طبيعيا الشروط التالية: 1- 2- جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او في احدى جرائم الاقتصاد ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 3- ب) اذا كان طالب القيد شركة فيجب ان تتوافر فيها الشروط الآتية: 1- 2- في المادة الأولى من هذا القانون 3- مركزها الرئيسي البحرين. ج) ويراعى عند القيد احكام المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقوانين المعدلة له.
المادة 15
(كما عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لعام 1998) يجب لصحة الوكالة عند القيد ان يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل، ومع ذلك يجوز قيد الوكالة بين الموكل وشركة او بيت التصدير او اية جهة اخرى على ان تكون مخولة بعقد اتفاقيات وكالة عن البضاعة او السلعة المنتجة. ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة او بيت التصدير او الجهة الموقعة على عقد الوكالة وبين الشركة المنتجة بالتزامات الموكل قبل الوكيل.
المادة 16
يجب تجديد قيد الوكالة في خلال شهرين من مضي سنتين على قيد الوكالة لأول مرة او آخر تجديد لها.
المادة 17
أ) يقدم طلب القيد وطلب التجديد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة وشؤون الشركات بوزارة التجارة. ب) يجب ان يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
المادة 18
أ) تبت ادارة التجارة وشؤون الشركات بوزارة التجارة في طلب القيد وطلب التجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتزود الوكيل- بناء على طلبه- بشهادة معتمدة تثبت القيد او التجديد في السجل. ب) للادارة المذكورة ان ترفض طلب القيد او طلب التجديد المقدم اليها على ان تبين الأسباب التي استندت اليها في هذا الرفض، وتتولى اخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل. ج) يجوز لكل صاحب شأن ان يتظلم من قرار البت في طلب قيد الوكالة وفي طلب تجديدها الى وزير التجارة خلال ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية او اخطار صاحب الشأن به ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. د) لكل ذي مصلحة ان يحصل من ادارة التجارة وشؤون الشركات على اية صورة من مستخرجات صحيفة القيد.
المادة 19
أ) لادارة التجارة وشؤون الشركات بوزارة التجارة ان تشطب قيد الوكالة اذا لم يقدم طلب تجديدها في الميعاد القانوني او اذا تخلف احد شروط القيد او التجديد او ثبت لها ان القيد او التجديد تم بدون وجه حق او بناء على بيانات غير صحيحة. ب) ويصدر قرار الادارة المذكورة طبقا للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية ويجوز لكل صاحب شأن التظلم من هذا القرار وفقا لأحكام الفقرة -ج- من المادة السابقة.
المادة 20
أ) لكل صاحب شأن ان يطعن في اي قرار يصدر بناء على احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذ له امام المحكمة الكبرى المدنية ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار او نشره في الجريدة الرسمية. ب) فاذا كان القرار مما يجوز التظلم منه طبقا لأحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون فلا يجوز رفع الطعن قبل تقديم التظلم وانتظار انتهاء ميعاد البت فيه. ويكون ميعاد الطعن في هذه الحالة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن برفض تظلمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
المادة 21
أ) تنشر في الجريدة الرسمية كل وكالة يتم قيدها او تجديد قيدها في السجل وكذلك تنشر في الجريدة الرسمية كل اضافة او تعديل او شطب في البيانات المدونة في السجل. ب) يتم النشر في ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ القيد او التجديد او الاضافة او التعديل او الشطب في السجل.
المادة 22
يلتزم الوكيل الذي انتقلت اليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل متى كانت صالحة للاستعمال بثمنها في السوق او بسعر التكلفة ايهما اقل مضافا اليه 5% من الثمن او سعر التكلفة كحد اقصى ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. ويكون الوكيل الجديد والموكل مسؤولين بالتضامن عن جميع التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة والتي تعهد بها الوكيل الأول للغير وتكون هذه المسؤولية في حدود ثمن البضاعة او سعر الخدمة في السوق اذا كان التعهد عن بضاعة او خدمة.
المادة 23
على الوكلاء ان يوفروا للمستهلكين قطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات، كما يجب ان يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع المشمولة بها الوكالة.
المادة 24
أ) يجب على الوكيل او من ينوب عنه قانونا وكذلك على مدير الشركة- عند فسخ عقد الوكالة او انقضاء الأجل المحدد- ان يتقدموا بطلب الى ادارة التجارة وشؤون الشركات بوزارة التجارة بشطب قيد الوكالة في السجل وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ او الانقضاء على ان يكون هذا الشطب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك. ب) اذا توفي الوكيل عن ورثة او بيعت الشركة او المؤسسة التي يمارس فيها الوكيل اعمال وكالته او اندمجت في شركة او مؤسسة اخرى استمرت الوكالة صحيحة ونافذة في حق الموكل اذا قبل الورثة او المشتري او الشركة او المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة. وفي هذه الحالة يكون الورثة او المشتري او الشركة او المؤسسة الدامجة مسؤولين عن كافة الالتزمات التي التزم بها الوكيل الأصلي قبل الموكل او الغير ويدخل في هذه المسؤولية بالنسبة للمشتري والبائع والشركة او المؤسسة الدامجة والمندمجة ما ورد من التزامات نصت عليها المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما نصت عليه من تضامن، ويكون التضامن بين المشتري والبائع وبين الشركة او المؤسسة الدامجة والشركة والمؤسسة المندمجة. ج) مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون تستمر الوكالة في الحالات السابقة لمدة غير محددة اذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة والا انتهت بنهاية مدتها.
المادة 25
(كما عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لعام 1998) اذا بيعت الشركة او المؤسسة الموكلة او اندمجت في شركة او مؤسسة اخرى تقبل الشركة او المؤسسة المشترية او الشركة او المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة، جاز للوكيل مطالبة الشركة او المؤسسة المشترية او الشركة او المؤسسة الدامجة او الوكيل الجديد- ان وجد- بتعويض عن الضرر الذي اصابه من عدم استمرار الوكالة الى نهاية مدتها او عدم اتباع احكام المادة (22) من هذا القانون.
المادة 26
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الف دينار كل من خالف احكام المادة (23) من هذا القانون. فاذا ارتكب المحكوم عليه نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه يعاقب بنفس العقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحل او ذلك القسم منه الذي يخصصه المخالف لمزاولة اعمال الوكالة.
المادة 27
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار: اولا: كل من قدم عمدا لإدارة التجارة وشؤون الشركات بوزارة التجارة بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد او التجديد او بالتأشير في سجل الوكالات التجارية او لم يبلغ هذه الإدارة عن اي تعديل في البيانات الخاصة بالوكالة. ثانيا: كل من ذكر بالمكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية او نشر بأية وسيلة من وسائل النشر انه وكيل عن شركة او مؤسسة دون ان يكون اسمه مقيدا في سجل الوكالات التجارية. ثالثا: كل وكيل يمارس العمل بعد زوال احد الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون مع علمه بذلك.
المادة 28
في حالة وقوع مخالفة منصوص عليها في المادتين السابقتين من احدى الشركات يعاقب الشريك المتضامن او المدير المسؤول او رئيس مجلس الادارة بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 29
يكون لموظفي ادارة التجارة وشؤون الشركات الذين يندبهم وزير التجارة سلطة دخول المتاجر والمحلات والمكاتب لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واحالتها للادعاء العام، كما يكون لهم- بعد موافقة وزير التجارة- الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق.
الباب الرابع
احكام ختامية
المادة 30
اذا احيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة الى التحكيم، فإن قرار التحكيم يكون نهائيا.
المادة 31
لوزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- تنظيم العمل بادارة التجارة وشؤون الشركات فيما يتعلق بالوكالات التجارية وتنظيم الأحكام الخاصة بالسجل المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون وطريقة مسك هذا السجل وتنظيم اعطاء الشهادات عن البيانات الواردة به. 2- تحديد ما ينشر في الجريدة الرسمية تنفيذا لأحكام المادة (21) من هذا القانون. 3- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد واعطاء الشهادات بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 32
يلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 33
على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اول الشهر التالي لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير دولة البحرين عيسى بن سلمان ال خليفة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون الوكالة التجارية البحريني
اترك تعليقاً