قانون اليونستيرال النموذجى بشأن التجارة الألكترونية
الفصل الأول
أحكام عامة
الجزء الأول
التجارة الألكترونية عموما
المادة 1 – نطاق التطبيق
ينطبق هذا القانون علي أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق أنشطة تجارية .
المادة 2 – تعريف المصطلحات
لأغراض هذا القانون :
(أ) يراد بمصطلح ” رسالة بيانات ” المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية ، أو البريد الإلكتروني ، أو البرق ، أو التلكس ، أو النسخ البرقي.
(ب) يراد بمصطلح ” تبادل البيانات الإلكترونية ” نقل المعلومات إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.
(ج) يراد بمصطلح ” منشئ ” رسالة البيانات الشخصي الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها ، إن حدث قد تم علي يديه أو نيابة عنه ، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.
(د) يراد بمصطلح ” المرسل إليه ” رسالة البيانات الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات ، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.
(هـ) يراد بمصطلح ” الوسيط ” فيما يتعلق برسالة بينات معينة ، الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام أو تخرين رسالة البيانات أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه.
(و) يراد بمصطلح ” نظام معلومات ” النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو لتجهيزها علي أي وجه آخر.
المادة 3 – التفسير
(1) يولي الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع توحيد تطبيقه وتوفر حسن النية.
(2) المسائل المتعلقة بالأمور التي ينظمها هذا القانون ولا يكون قاطعا صراحة في شانها تسوي وفقا للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.
المادة 4 – التغيير بالاتفاق
(1) في العلاقة بين الأطراف المشتركة في إنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو تجهيزها علي أي وجه آخر ، وما لم ينص علي غير ذلك ، يجوز تغيير أحكام الفصل الثالث بالاتفاق.
(2) لا تخل الفقرة (1) بأي حق قد يكون قائما في أن تعدل بالاتفاق أية قاعدة قانونية مشار إليها في الفصل الثاني.
الفصل الثاني : تطبيق الاشتراطات القانونية علي رسائل البيانات.
المادة 5 – الاعتراف القانوني برسائل البيانات
لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات.
المادة 5 – ( مكررا ) – الإضافة بالإحالة (مضافة بقرار اللجنة في دور الانعقاد الحادي والثلاثين في حزيران / يونيه عام 1998).
لا تنكر القيمة القانونية للبيانات أو صحتها أو قابليتها للنفاذ لمجرد أنها لم ترد في رسالة بيانات التي من شانها أن تمنحها هذا الأثر القانوني حال كونها قد أحيل لها في رسالة البيانات هذه.
المادة 6 – الكتابة
(1) عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع علي البيانات الواردة فيها علي نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقا.
(2) تسري أحكام الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانوني بمجرد النص علي العواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبة.
(3) لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي : [ . . . . . . . ]
المادة 7 – التوقيع
(1) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا:
(أ) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل علي موافقة ذلك الشخص علي المعلومات الورادة في رسالة البيانات.
(ب) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من اجله رسالة البيانات ، في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر.
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب التي تترتب علي عدم وجود توقيع.
(3) لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي: [ ………. ]
المادة 8 – الأصل
(1) عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي ، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا:
(أ) وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي ، بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك.
(ب) كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه علي الشخص المقرر إن تقدم إليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات.
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب التي تترتب علي عدم تقديم البيانات أو عدم الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي.
(3) لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1):
(أ) يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير ، باستثناء إضافة أي تظهير يطرا أثناء المجري العادي للإبلاغ والتخزين والعرض.
(ب) تقدير درجة التعويل المطلوب علي ضوء الغرض الذي أنشئت من اجله المعلومات علي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.
(4) لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي: [ ….. ]
المادة 9 – قبول رسائل البيانات وحجيتها في الإثبات
(1) في أية إجراءات قانونية ، لا يطبق أي حكم من أحكام قواعد الإثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات:
(أ) لمجرد أنها رسالة بيانات أو.
(ب) بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي ، إذا كانت في افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه.
(2) يعطي للمعلومات التي تكون علي شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات . وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات ، يولي الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها ، ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة علي سلامة المعلومات بالتعويل عليها ، وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل آخر يتصل بالأمر.
المادة 10 – الاحتفاظ برسائل البيانات
(1) عندما يقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها ، يتحقق الوفاء بهذا المقتضي إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات ، شريطة مراعاة الشروط التالية:
(أ) تيسر الاطلاع علي المعلومات الواردة فيها علي نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
(ب) الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به أو بشكل يمكن إثبات . . . . . . . دقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت.
(ج) الاحتفاظ بالمعلومات ، أن وجدت ، التي تمكن من استبانه منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها تاريخ وقت إرسالها واستلامها.
(2) لا ينسحب الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات ………………. للفقرة (1) علي أية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها.
(3) يجوز للشخص أن يستوفي المقتضي المشار إليه في الفقرة (1) بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1).
الفصل الثالث
إبلاغ رسائل البيانات
المادة 11 – تكوين العقود وصحتها
(1) في سياق تكوني العقود ، وما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك ، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض. وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد ، لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض.
(2) لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي: [ ……. ]
المادة 12 – اعتراف الأطراف برسائل البيانات
(1) في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل إليه لا يفقد التعبير عن الإرادة أو غيره من اوجه التعبير مفعوله القانوني أو صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه علي شكل رسالة بيانات.
(2) لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي: [ ………. ]
المادة 13 – إسناد رسائل البيانات
(1) تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي أرسلها بنفسه.
(2) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه ، تعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المنشئ إذا أرسلت:
(أ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق برسالة البيانات ، أو
(ب) من نظام معلومات مبرمج علي يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل تلقائيا .
(3) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه ، يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيانات أنها صادرة عن المنشئ وان يتصرف علي أساس هذا الافتراض ، إذا:
(أ) طبق المرسل إليه تطبيقا سليما ، من اجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المنشئ إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض. أو
(ب) كانت رسالة البيانات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ لإثبات أن رسالة البيانات صادرة عنه فعلا.
المادة 14 – الإقرار بالاستلام
(1) تنطبق الفقرات من (2) إلى (4) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل إليه ، وقت أو قبل توجيه رسالة البيانات ، أو بواسطة تلك الرسالة ، توجيه قرار باستلام رسالة البيانات ، أو اتفق معه علي ذلك.
(2) إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه علي أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو علي أن يتم بطريقة معينة ، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق:
(أ) أي إبلاغ من جانب المرسل إليه سواء أكان بوسيلة إليه أو بأية وسيلة أخرى ، أو
(ب) أي سلوك من جانب المرسل إليه
وذلك بما يكون كافيا لإعلام المنشئ بوقوع استلام رسالة البيانات.
(3) إذا كان المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي ذلك الإقرار بالاستلام ، تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل أصلا إلى حين ورود الإقرار.
(4) إذا لم يكن المنشئ قد ذكر أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي الإقرار بالاستلام ، ولم يتلق المنشئ ذلك الإقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه ، أو في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه ، فان المنشئ:
(أ) يجوز له أن يوجه إلى المرسل إليه أشعارا يذكر فيه انه لم يتلق أي قرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين في غضونه تلقي ذلك الإقرار .
(ب) يجوز له إذا لم يرد الإقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة الفرعية (أ) بعد توجيه أشعارا إلى المرسل إليه ، أن يعامل رسالة البيانات كأنها لم ترسل أصلا ، أو يلجاً إلى التمسك بما قد يكون له من حقوق أخرى .
(5) عندما يتلقي المنشئ إقرار باستلام من المرسل إليه ، يفترض أن المرسل إليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة ، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمنا علي أن رسالة البيانات التي أرسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت.
(6) عندما يذكر الإقرار بالاستلام الذي يرد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها ، يفترض أن تلك الشروط قد استوفيت.
(7) لا تتعلق هذه المادة إلا بإرسال رسالة البيانات أو استلامها ، ولا يقصد منها أن تعالج العواقب القانونية التي قد تترتب سواء علي رسالة البيانات أو علي الإقرار باستلامها.
المادة 15 – زمان ومكان إرسال واستلام رسائل البيانات
(1) ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه علي خلاف ذلك ، يقع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ ، أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ.
(2) ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه علي غير ذلك ، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات علي النحو التالي:
(أ) إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات يقع الاستلام:
” 1 ” وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين. أو
” 2 ” وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات ، إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذي م تعينه.
(ب) إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات ، يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل إليه.
(3) تنطبق الفقرة (2) ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفا عن المكان الذي يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة (4).
(4) ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه علي غير ذلك يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ويعتبر أنها استملت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. ولإغراض هذه الفقرة:
(أ) إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه اكثر من مقر عمل واحد ، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية ، أو مقرا لعمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة.
(ب) إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل ، يشار من ثم إلى محل أقامته المعتاد
(5) لا تنطبق أحكام هذه المادة علي ما يلي : [ …… ]
الجزء الثانى
التجارة الألكترونية فى مجالات محددة
الفصل الأول
نقل البضائع
المادة 16 – الأفعال المتصلة بنقل البضائع
مع عدم الإخلال بأحكام الجزء الأول من هذا القانون ، ينطبق هذا الفصل علي أي فعل يكون مرتبطا بعقد لنقل البضائع أو يضطلع به تنفيذا لهذا العقد ، بما في ذلك علي سبيل البيان لا الحصر :
(أ) ” 1 ” التزويد بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها .
” 2 ” بيان طبيعة البضائع أو قيمتها ، أو الإقرار بها .
” 3 ” إصدار إيصال بالبضائع .
” 4 ” تأكيد أن البضائع قد جري تحميلها .
(ب) ” 1 ” إبلاغ أي شخص بشروط العقد وأحكامه
” 2 ” إعطاء التعليمات إلى الناقل
(ج) ” 1 ” المطالبة بتسليم البضائع
” 2 ” الأذن بالإفراج عن البضائع
” 3 ” الأخطار بوقوع هلاك أو تلف للبضائع .
(د) توجيه أي أخطار أو إقرار آخر يتعلق بتنفيذ العقد
(هـ) التعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين بالاسم أو إلى شخص مرخص له بالمطالبة بالتسليم .
(و) منح حقوق في البضائع أو اكتسابها أو التخلي عنها أو التنازل عنها أو نقلها أو تداولها .
(ز) اكتساب أو نقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها العقد .
المادة 17 – مستندات النقل
(1) رهنا بأحكام الفقرة (3)، عندما يشترط القانون تنفيذ أي فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 16 باستخدام الكتابة أو باستخدام مستند الورق يستوفي ذلك الشرط إذا نفذ بالفعل باستخدام رسالة بيانات واحدة أو اكثر .
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب التي تترتب علي التخلف أما عن تنفيذ الفعل كتابة أو عن استخدام مستند ورقي .
(3) إذا وجب منح حق أو إسناد التزام إلى شخص معين دون سواه وإذا اشترط القانون من اجل تنفيذ ذلك أن ينقل ذلك الحق أو الالتزام إلى ذلك الشخص بتحويل أو استخدام مستند ورقي يستوفي ذلك الشرط إذا نقل ذلك الحق أو الالتزام باستخدام رسالة بيانات واحدة أو اكثر شريطة استخدام وسيلة يمكن التعويل عليها لجعل رسالة البيانات أو رسائل البيانات المذكورة فريدة من نوعها .
(4) لأغراض الفقرة (3)، تقدر درجة التعويل المطلوب علي ضوء الغرض الذي من اجله نقلا الحق أو الالتزام وعلي ضوء جميع الظروف ، بما في ذلك أي اتفاق يكون متصلا بالأمر .
(5) متي استخدمت رسالة بيانات واحدة أو اكثر لتنفيذ أي فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة 16 لا يكون أي مستند ورقي يستخدم لتنفيذ أي فعل من تلك الأفعال صحيحا ما لم يتم العدول عن استخدام رسائل البيانات والاستعاضة عن ذلك باستخدام مستندات ورقية . ويجب في كل مستند ورقي يصدر في هذه الأحوال أن يتضمن أشعارا بذلك العدول . ولا يؤثر الاستعاضة عن رسائل البيانات بمستندات ورقية علي حقوق أو التزامات الطرفين المعنيين .
(6) إذا انطبقت قاعدة قانونية إلزاميا علي عقد لنقل البضائع يتضمنه مستند ورقي أو يثبته مستند ورقي ، فلا يجوز اعتبار تلك القاعدة متعذرة التطبيق علي هذا العقد لنقل البضائع الذي تثبته رسالة بيانات واحدة أو اكثر لمجرد أن العقد تثبته رسالة أو رسائل البيانات هذه بدلا من أن يثبته مستند ورقي .
اترك تعليقاً