قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي،

إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها شرط التخلي عن القطع الأجنبي:
‌أ- جميع الصكوك التي تتضمن اقتناء الأموال الموجودة في الخارج والقيم والمطاليب التي تقع على عاتق أشخاص مقيمين في الخارج وصكوك

التصرف بهذه الأموال والقيم والمطاليب والتخلي عنها.
‌ب- جميع الصكوك التي تتضمن توقيع دين لمصلحة أشخاص مقيمين في الخارج أو التصرف به أو تسديده، وكذلك جميع صكوك التصرف

بالأموال والقيم والديون لمصلحة الأشخاص المذكورين.
‌ج- جميع الصكوك التي تتضمن اقتناء القيم المحررة بالذهب أو بعملة غير الليرة السورية أو التي تتضمن التصرف بهذه القيم أو التخلي عنها.
‌د- أساليب تسديد استيراد وتصدير أي نوع من الأموال.
‌ه- نقل وحمل وسائل الدفع بالعملة السورية وبالقطع الأجنبي، والأسناد السورية والأجنبية، والذهب المسكوك والسبائك الذهبية، ضمن حدود

النطاق الجمركي.
‌و- بيع وشراء الذهب مسكوكاً أو سبائك.
‌ز- نقل وسائل الدفع بالعملة السورية وبالقطع إلى الخارج عن طريق البريد.
2- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحديد شروط تدخل المصارف والمؤسسات والأشخاص الآخرين في الأمور المشار إليها أعلاه، على

ألا يتضمن هذا التحديد أو يستوجب أية ضمانة من أي نوع لصالح المصارف أو المؤسسات أو الأشخاص المذكورين فيما عدا الأحكام المنصوص

عليها في المادة 7.
3- يتولى مكتب القطع ممارسة المراقبة المذكورة وإعطاء الرخص المبحوث عنها أعلاه.
المادة 2
1- تحدث مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، تدعى (مكتب القطع) وتخضع لرقابة الدولة وتتمتع بضمانتها.
2- مركز المكتب في دمشق، ويمكن إنشاء فروع له في مدن أخرى حيث تدعو الحاجة إليها، وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بناءً على اقتراح إدارة مكتب القطع.
3- لا يخضع مكتب القطع لقوانين المحاسبة العامة وأنظمتها.
4- يراقب ديوان المحاسبات حسابات المكتب بواسطة مفوضي الحسابات، ضمن الحدود والأصول المبينة في المادة 17.
المادة 3
أغراض مكتب القطع هي:
1- إصدار الأنظمة التطبيقية المتعلقة بالأمور المبينة في المادة الأولى. وذلك ضمن الحدود المعينة في المراسيم المنوه عنها في المادة

المذكورة، والسهر على حسن تنفيذ هذه المراسيم والأنظمة، والتحري عن مخالفاتها وضبط هذه المخالفات.
2- إجراء جميع العمليات المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي في سبيل غايات نقدية وخاصة منها تنظيم مستوى أسعار النقد.
‌أ- تجري عمليات مؤسسة الإصدار المتعلقة بالقطع الأجنبي والذهب بواسطة مكتب القطع.
‌ب- كما تجري بواسطة هذا المكتب جميع العمليات المتعلقة بموجودات الذهب والقطع الأجنبي الخاضعة لضمانة الدولة، سواء أكانت هذه

العمليات تعود لأصل هذه الموجودات أم لفوائدها.
3- إجراء جميع العمليات المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي لحساب الإدارات والمؤسسات العامة أو لاستيراد المحروقات.
4- قبض ودفع جميع المبالغ الناجمة عن تنفيذ اتفاقات التقاص والمدفوعات وتحويل رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية السورية والبلاد

الأجنبية، وإجراء جميع عمليات التمويل الملحوظة في الاتفاقات المذكورة أو اللازمة لتنفيذها.
المادة 4
1- لا تطبق على العمليات المتعلقة بالذهب والقطع التي يجريها مكتب القطع مع مؤسسات وأشخاص غير “مصرف سورية المركزي”

أسعار التعادل المحددة في المادتين 12 و13 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ 28/3/1953.
2- تجري العمليات المذكورة في الفقرتين (2- ب) و (3) من المادة السابقة وفقاً للأسعار التي يحددها “وزير المالية” بناءً

على اقتراح مكتب القطع.
3- وتجري سائر العمليات الأخرى وفقاً للأسعار التي يحددها مكتب القطع.
المادة 5
يستفيد مكتب القطع أو يتحمل:
1- الأرباح التي تجنيها الدولة والخسائر التي تتكبدها تنفيذاً لأحكام المادتين 24 و27 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 والتاريخ

28/3/1953.
2- الأرباح التي تجنيها الدولة والخسائر التي تتكبدها تنفيذاً لاتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية

السورية والبلاد الأجنبية وبصورة خاصة الأرباح والخسائر الناجمة تنفيذاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 68 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 87

والتاريخ 28/3/1953.
المادة 6
يفتح باسم مكتب القطع حساب خاص تقيد فيه:
1- الأرباح والخسائر المذكورة في المادة (5) السابقة.
2- الأرباح التي يجنيها مكتب القطع والخسائر التي يتكبدها عن موجوداته الخاصة بالذهب والقطع الأجنبي.
3- نتائج استثمار مكتب القطع التي تظهر في نهاية دورته المالية عن أعماله المبينة في المادة (3) وذلك مع مراعاة أحكام المادة

(16).
المادة 7
يجري تمويل عمليات مكتب القطع المتعلقة بالذهب والقطع الأجنبي إما من قبل مؤسسة الإصدار وفقاً للأحكام القانونية الناظمة لتشكيل الاحتياطي

النقدي والتصرف به، أو من قبل المؤسسة المكلفة بإدارة مؤسسة الإصدار مع الضمانات الملائمة لمقتضيات هذا التمويل، أو من قبل مكتب القطع

نفسه من موجوداته الخاصة بالليرات السورية أو بالذهب أو بالقطع الأجنبي.
المادة 8
1- يسمح لمكتب القطع بأن يعقد لدى “مصرف سورية المركزي” سلفاً بدون فائدة لا يمكن أن تتجاوز الحدود التالية:
أولاً- فيما يتعلق بعمليات الذهب والقطع الأجنبي: الفرق بين سعر كلفة الموجودات بالذهب والقطع الأجنبي التي اقتناها المكتب وتخلى عنها

إلى مؤسسة الإصدار، وبين السعر الرسمي للموجودات نفسها.
إن الفرق بين حاصل البيع الصافي لموجودات الذهب والقطع الأجنبي التي يحصل عليها مكتب القطع من مصرف سورية المركزي وبين قيمتها

بالسعر الرسمي يخصص حتماً لتسديد هذه السلف.
ثانياً- فيما يتعلق بعمليات التمويل المنصوص عنها في اتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال، أو اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقات.
مقدار المطاليب المعترف بها لمكتب القطع تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقات مقومة عند الاقتضاء بحسب سعر السوق الحرة للعملات بتاريخ تسديد

المطاليب الذكورة إلى المستفيدين منها
تسدد هذه السلف حتماً بالتخلي إلى “مصرف سورية المركزي”
‌أ- عن المبالغ المدفوعة بالليرات السورية إلى مكتب القطع تنفيذاً للاتفاقات المذكورة.
‌ب- عن المطاليب على البلاد الأجنبية التي يحصل عليها مكتب القطع تنفيذاً للاتفاقات المذكورة مع مراعاة أحكام الفقرة (أولاً) السابقة.
ثالثاً- فيما يتعلق بالتعليمات المقيدة في الحساب الخاص المبحوث عنه في المادة 6 مبلغ الرصيد المدين لهذا الحساب. تسدد هذه السلف حتماً

من الأرباح المنصوص عليها في المادة السادسة.
2- يمكن أن توضع في التغطية السلف المبحوث عنها في هذه المادة وتقيد في حقل خاص وفقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم

87 والتاريخ 28/3/1953
المادة 9
1- يتولى إدارة مكتب القطع لجنة إدارة تتألف من:
• رئيس يعنيه وزير المالية: رئيساً.
• مدير مصرف سورية المركزي المختص بدائرة العلاقات الخارجية: نائباً للرئيس.
• مندوب عن وزارة المالية: عضواً.
• مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضواً.
• رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي: مقرراً.
يسمى المندوبان وملازماهما بقرار من الوزير المختص. ويسمى حاكم مصرف سورية المركزي من ينوب عن المدير أو عن رئيس دائرة

العلاقات الخارجية في حال غيابهما.
تعمل لجنة إدارة مكتب القطع ضمن نطاق التوجيهات العامة التي تصدر إليها من مجلس النقد والتسليف.
2- يحق للجنة الإدارة أن تدعو إلى جلساتها الأشخاص الذين ترى فائدة في حضورهم ويكون رأيهم استشارياً فحسب.
3- يمنح أعضاء اللجنة والأشخاص الذين يحضرون اجتماعاتهم تعويضاً يحدد بقرار من وزير المالية ويتحمله مكتب القطع.

المادة 10
1- تجتمع اللجنة الإدارية بدعوة من الرئيس أو نائبه بناءً على طلب عضوين.
2- تعتبر اجتماعات اللجنة الإدارية قانونية بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتتخذ مقرراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي

الأصوات يرجح جانب الرئيس.
3- تتمتع اللجنة الإدارية بأوسع السلطات لتحقيق أغراض مكتب القطع.
4- تقدم اللجنة الإدارية اقتراحات المراسيم المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى بعد أخذ موافقة مجلس النقد والتسليف.
5- تعين اللجنة الإدارية المؤسسات والأشخاص المأذون لهم بتعاطي الأعمال المنصوص عنها في المادة الأولى كما أنها تلغي هذا التعيين.
6- تعين اللجنة الإدارية شروط وحدود تدخل مكتب القطع في سوق الذهب والقطع وتحدد بصورة خاصة الأسعار التي يمكن للمكتب المذكور أن

يتعامل بها، مع الاحتفاظ بأحكام المادة الرابعة.
7- تضع اللجنة الإدارية الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق اتفاقات التقاص والمدفوعات وانتقال رؤوس الأموال المعقودة بين الجمهورية

السورية والبلاد الأجنبية.
8- تضع اللجنة الإدارية النظام الداخلي لمكتب القطع، يصدق هذا النظام بقرار من وزير المالية:
تعين اللجنة وتعزل مدير مكتب القطع وموظفيه وتحدد رواتبهم وتحدد الحصة الواجب اقتطاعها من أصل الغرامات والمصادرات والمصالحات

لمنحها إلى الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي أو رصدها إلى مشاريع يستفيدون منها، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الحصة نسبة عشرة

بالمائة من قيمة الغرامات والمصادرات والمصالحات المذكورة.
9- بغية تسيير الأعمال العادية أو المستعجلة يحق للجنة إدارة مكتب القطع أن تفوض ضمن الشروط التي تحددها، رئيسها أو نائبه بالاشتراك مع

مدير مكتب القطع بممارسة جميع سلطاتها أو بعضها.
10- يجوز أن ينص في الصكوك الصادرة تنفيذاً لأنظمة مكتب القطع على العمل بها من تاريخ صدورها وقبل نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 11
1- يتولى مدير مكتب القطع تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية.
2- ويدير أعمال دوائر القطع ويراقبها.
3- يمثل مكتب القطع لدى المحاكم والإدارات العامة والأفراد.
4- يحرك الدعاوى ويدافع عنها ويلاحقها.
5- ويستطيع أن يفوض بعض الموظفين بممارسة سلطاته في أمور معينة.
المادة 12
يتولى مصرف سورية المركزي وينفذ أعمال مكتب القطع لحساب الدولة وتعقد لجنة إدارة مكتب القطع لهذه الغاية مع المصرف المركزي

الاتفاقات اللازمة بما في ذلك تحديد قواعد وشروط تنفيذ الأعمال واحتساب النفقات التي يتكبدها المصرف المركزي من جراء ذلك وتقاضي

العمولات، وتصدق هذه الاتفاقات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 13
1- يحدد وزير المالية بناءً على اقتراح اللجنة الإدارية، مقدار العمولات والرسوم والنفقات التي يسمح لمكتب القطع باستيفائها عن العمولات

الخاضعة لمراقبته وترخيصه، وتقيد حاصلاتها إيراداً لمكتب القطع.
2- يحق لوزير المالية أن يمنح مكتب القطع من أموال الخزينة الجاهزة السلف لتأمين نفقاته الإدارية.
المادة 14
يراقب وزير المالية مكتب القطع عن طريق ممثل وزارة المالية في لجنة إدارة المكتب.
يحق لهذا الممثل أن يوقف تنفيذ المقررات والعمليات التي يراها مخالفة للقوانين والأنظمة أو منافية لمصلحة الدولة، وعليه أن يطلع وزير المالية

على هذا التوقيف. فإذا لم يبت وزير المالية بالأمر خلال ثمانية أيام من تاريخ التوقيف، يصبح القرار أو العملية قابلاً للتنفيذ.
المادة 15
ينشر مكتب القطع كل ستة أشهر مرة كشفاً بوضعه الدائن والمدين وفقاً للنموذج الذي يقره وزير المالية.
المادة 16
1- تقفل اللجنة الإدارية حسابات مكتب القطع في 31 كانون الأول من كل سنة.
2- إذا كان حساب استثمار مكتب القطع رابحاً استعمل الوفر لتسديد السلف الملحوظة في المادة 13، وينقل الباقي بقرار من اللجنة الإدارية إلى

الدورة المقبلة أو يحول إلى الحساب الخاص المبحوث عنه في المادة السادسة كلاً أو جزءاً.
3- ترفع حسابات مكتب القطع مع تقرير عن أعماله إلى وزير المالية خلال شهرين من إقفال الدورة المالية.
المادة 17
1- تخضع حسابات مكتب القطع خلال شهرين من إقفال الدورة المالية إلى تدقيق اثنين من مفوضي الحسابات يعينهما ديوان المحاسبات، يعطى

هذان المفوضان مهلة ثلاثين يوماً لتدقيق الحسابات المذكورة ولهما الحق المطلق في مراقبة قيود المكتب والإطلاع على دفاتره ومراسلاته وضبوطه

وبصورة عامة على جميع قيوده.
2- أن تصديق الحسابات من قبل المفوضين يبرئ ذمة إدارة المكتب ويقوم مقام مراقبة ديوان المحاسبات القضائية.
3- وفي حال رفض التصديق يبت وزير المالية بالأمر.
المادة 18
1- تجري تصفية مكتب القطع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد هذه التصفية.
2- تخصص موجودات الحساب المذكور في المادة السادسة بالدرجة الأولى لتغطية التزامات مكتب القطع إذا كانت أموال المكتب الخاصة لا

تكفي لتغطية هذه الالتزامات.
3- تستفيد الدولة من رصيد تصفية الحساب الخاص وحساب المكتب الأخرى أو تتحمل هذه التصفية وفقاً لأحكام المادة الثانية.
المادة 19
1- يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 ليرة سورية وعشرة آلاف ليرة سورية وبالسجن من أسبوع واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين

فقط كل من يخالف أو يحاول مخالفة أحكام المراسيم والأنظمة والتعليمات المتخذة تنفيذاً للمادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعي سواء

أكان فاعلاً أو شريكاً.
2- وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
3- وبالإضافة إلى العقوبة المحددة أعلاه يحكم لمنفعة مكتب القطع: بمصادرة أو إعادة القيم والمطاليب موضوع المخالفة وبمصادرة

الأرباح التي جناها المخالف من المخالفة وبمصادرة وسائل النقل التي استخدمها المخالف في إثبات المخالفة إذا كانت ملكاً له.
4- إن النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة والحكم بالعقوبات المعينة لها هي من اختصاص محاكم الجزاء البدائية بصرف النظر

عن مقدار المبالغ التي هي موضوع المخالفة وعن العقوبات المحددة لها.
5- إن المبالغ والغرامات المحكوم بها بموجب هذه المادة يمكن تحصيلها من تركة المخالفين.
6- تعتبر الغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذه المادة تعويضاً مدنياً لمكتب القطع.
المادة 20
1- مع الاحتفاظ بأحكام المادة التاسعة عشرة يحق لمكتب القطع أن يفرض غرامة قدرها 100 ليرة سورية (عن كل يوم تأخير) على كل

مصرف أو مؤسسة أو شخص لا يقدم في المهل التي يحددها مكتب القطع البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يطلبها المكتب على

العمليات المنصوص عنها في المادة الأولى.
2- تحصّل هذه الغرامة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 21
1- يقوم بضبط مخالفات القطع ومصادرة أو حجز المبالغ والقيم التي هي موضوع المخالفة وحجز وسائل النقل في حال وجودها من:
‌أ- موظفو الضابطة العدلية.
‌ب- موظفو الضرائب والرسوم والجمارك والبريد.
‌ج- موظفو مكتب القطع المكلفون بصورة أصولية بهذه المهمة.
2- يعمل بضبوط مخالفات القطع ما لم يثبت عكسها.
المادة 22
1- تجري الملاحقات بناءً على طلب مدير مكتب القطع.
2- يجوز لموظفي مكتب القطع أن يرافعوا أمام جميع المحاكم في قضايا القطع إذا كانوا مزودين بتفويض من مدير مكتب القطع.
3- المصادرات والمحجوزات التي تؤخذ من مجهول والتي لا يراجع بشأنها خلال سنة من تاريخ مصادرتها وحجزها تصبح حقاً مكتسباً لمكتب

القطع.
المادة 23
1- يحق للجنة إدارة مكتب القطع عقد التسويات على مخالفات القطع قبل الحكم أو بعده وتؤدي التسوية إلى الكف عن جميع التتبعات

والملاحقات القانونية في جميع مراحلها.
2- يحق للجنة إدارة مكتب القطع أن تفوض إدارة الجمارك بإجراء التسويات ضمن الشروط التي تحددها.
المادة 24
1- يجوز تثبيت مخالفات القطع وتنظيم ضبوطها بالاستناد إلى كل ما يتوفر لدى الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 21 من معلومات أو

وثائق أو ضبوط ويحق لموظفي مكتب القطع المكلفين بالتحري عن المخالفات وتنظيم ضبوطها والإطلاع على جميع المعلومات الشفهية والخطية

المتعلقة بالتحريات التي يجرونها كما يحق لهم أن يطلبوا إبراز جميع القيود والوثائق الحسابية التي تسهل عمل التحقيق.
2- على جميع الدوائر والمصالح العامة بما فيها دوائر النيابة العامة وكتّاب المحاكم أن تبلغ من تلقاء نفسها مكتب القطع جميع المعلومات

والوثائق التي من شأنها أن تسهل التحري عن مخالفات القطع وضبطها.
المادة 25
تطبق بحق موظفي مكتب القطع الذين يفشون عن غير قصد المعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظيفة العقوبات المنصوص عنها في المادة 565

من قانون العقوبات.
المادة 25
تطبق بحق موظفي مكتب القطع الذين يفشون عن غير قصد المعلومات التي يطلعون عليها بحكم الوظيفة العقوبات المنصوص عنها في المادة 565

من قانون العقوبات.
المادة 26
تلاحق مخالفات القطع المقترفة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأنظمة القطع النافذة حين وقوعها، أما التسويات المتعلقة بها فتجري وفقاً

للمادة 23 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 27
1- يلغى صندوق القطع المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 10 تشرين الأول 1949، كما يلغى مكتب القطع المحدث بالمرسوم

التشريعي رقم 92 تاريخ 10 شباط 1948 وتنقل كافة موجوداتهما ومطاليبهما والتزاماتهما وأعبائهما من أي نوع كانت إلى مكتب القطع المحدث

بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
2- يمكن أن يجري تنفيذ أحكام هذه المادة بصورة تدريجية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة 28
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 يلغى:
1- المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 20/4/1944.
2- المرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 10/2/1948.
3- المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 28/11/1949.
4- المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 10/10/1949.
وتلغى أيضاً بصورة عامة كافة الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 29
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.