قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 /6/1973
يصدر ما يلي :
الفصل الاول
تشكيل المحكمة وقضاتها
المادة 1
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس واربعة اعضاء يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، يحدد فيه اقدميتهم بحسب تاريخ التخرج، وفي حال التساوي يرجح السن.
المادة 2
يشترط فيمن يسمى رئيسا او عضوا في المحكمة ان يكون :
ا – سوري الجنسية، متمتعا بشروط التوظيف العامة.
ب _ متمما الاربعين من عمره، ولم يجاوز الخامسة والستين عند التعيين.
ج _ حائزا اجازة الحقوق من احدى الجامعات السورية او ما يعادلها.
د _ مارس القضاء او المحاماة او التدريس في الجامعة، او اكثر من واحدة منها مدة خمس
عشرة سنة على الاقل، او مارس وظائف في الدولة مدة عشرين سنة على الاقل بعد
حصوله على اجازة الحقوق.
المادة 3
لا يجوز ان يسمى لرئاسة المحكمة وعضويتها من تربط بينهم صلة القربى او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة 4
لا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة او عضويتها وبين :
ا _ الوزارة او عضوية مجلس الشعب.
ب _ اية مهنة او وظيفة اخرى، باستثناء التدريس في الجامعة.
المادة 5
يقسم رئيس المحكمة واعضاؤها قبل توليهم عملهم، امام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس
مجلس الشعب اليمين التالية:
-اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانينها واقوم بواجبي بتجرد وامانة-.
المادة 6
اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7
يحظر على رئيس المحكمة واعضائها ما يحظر على القضاة.
المادة 8
يخضع رئيس المحكمة واعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية الى الاصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة.
وفي حال ارتكاب احدهم الجرم المشهود يعلم رئيس المحكمة فورا بالامر، او تعلم الهيئة العامة اذا كان الفاعل هو الرئيس.
المادة 9
ا _ اذا فقد الرئيس او احد الاعضاء ما يتطلبه منصبه من اهلية وسيرة حسنة، تتخذ الهيئة
العامة للمحكمة قرارا معللا بفصله، ويعلم رئيس الجمهورية بهذا القرار.
ب _ ينفذ قرار الفصل بمرسوم وتصفى حقوق المفصول التقاعدية وفقا للقوانين النافذة.
المادة 10
يقدم رئيس المحكمة واعضاؤها استقالتهم من مناصبهم او طلب احالتهم الى التقاعد الى رئيس الجمهورية .
المادة 11
يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم رئيسا او عضوا بدلا من الرئيس او العضو المفصول او المستقيل او المحال على التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية للاصيل.
المادة 12
يستفيد رئيس المحكمة واعضاؤها من العطلة القضائية المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية ومن الاجازات الادارية والصحية المنصوص عليها في قانون الموظفين الاساسي وتعديلاته.
الفصل الثاني
الاختصاصات
المادة 13
ا _ تتالف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والاعضاء، وتختص بالنظر في المسائل
المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها.
ب _ تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب الرئيس او عضوين من اعضائها.
ج _ لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا الا بحضور اربعة من اعضائها بما فيهم الرئيس
وتتخذ قراراتها بالاكثرية . وفي حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 14
ا _ تؤلف المحكمة عند النظر في القضايا الداخلية في اختصاصها المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون من رئيسها وكامل اعضائها .
ب _ اذا فقد نصاب المحكمة لاي سبب كان يتمه رئيس محكمة النقض او رئيس مجلس الدولة او كلاهما بقرار من رئيس المحكمة.
ج _ اذا غاب رئيس المحكمة ينوب عنه العضو الذي يليه في الاقدمية ويكمل النصاب على النحو المتقدم في الفقرة السابقة.
المادة 15
تنظر المحكمة في الامور التالية :
ا _ التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب اعضاء مجلس الشعب.
ب _ دستورية القوانين قبل اصدارها بناء على طلب رئيس الجمهورية او ربع اعضاء
مجلس الشعب.
ج _ دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب من ربع اعضاء مجلس الشعب.
د _ دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية.
ه _ قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية.
و _ محاكمة رئيس الجمهورية.
المادة 16
في حال تنازع الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية الاخرى، يجرى تعيين المرجع من قبل هيئة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية احد اعضائها يسميه الرئيس واحد مستشاري محكمة النقص او مجلس الدولة حسب الحال يسميه رئيس محكمة النقض، او رئيس مجلس الدولة، ويكون قرار هذه الهيئة ملزما.
الفصل الثالث
التحقيق في طعون الانتخابات
المادة 17
يحق للمرشحين في كل دائرة انتخابية، ممن لم يفوزوا في عضوية مجلس الشعب، الطعن في صحة انتخاب الاعضاء الفائزين في تلك الدائرة امام المحكمة الدستورية العليا.
المادة 18
ا _ يقدم الطعن في صحة الانتخاب الى رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يوما بدءا من اليوم الذي يلي نشر المرسوم المتضمن تسمية اعضاء مجلس الشعب تحت طائلة الرد.
ب _ يقيد الطعن في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود، وتبلغ صورته الى المطعون في صحة انتخابه، ويعتبر تبليغه صحيحا اذا بلغ اليه في مجلس الشعب، وفي حال تعذر تبليغه اصولا يجرى تبليغه عن طريق الاعلان في احدى صحف العاصمة.
المادة 19
للمطعون ضده ان يجيب على الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ، ولا تضاف اليه مهلة المسافة.
المادة 20
للمحكمة ان تنيب عضوا او اكثر من اعضائها لاجراء التحقيق في موضوع الطعن، كما ان لها وللاعضاء المنابين بالتحقيق انابة مرجع قضائي اخر باجرائه.
يتخذ القائم بالتحقيق جميع التدابير التي يراها لازمة لانجاز مهمته بما في ذلك الخبرة والمعاينة وسماع الشهود وفقا للقوانين النافذة.
المادة 21
بعد انتهاء العضو المناب من عمله يودع الملف بكامله مع مذكرة مفصلة في شانه الى المحكمة.
المادة 22
تضع المحكمة تقريرا بنتيجة تحقيقها موقعا من الرئيس والاعضاء وكاتب الضبط يحفظ في سجل خاص وتبلغ صورة عنه الى كل من رئيس مجلس الشعب والى المطعون في صحة انتخابه.
المادة 23
على المحكمة ان تضع تقريرها خلال ثلاثة اشهر على الاكثر بدءا من تاريخ قيد الطعن لديها . ويجوز تمديد هذا الميعاد بقرار من مجلس الشعب.
المادة 24
يفصل مجلس الشعب بصحة عضوية العضو المطعون في صحة انتخابه في ضوء التحقيقات التي اجرتها المحكمة الدستورية العليا خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة وذلك باكثرية اعضائه.
المادة 25
ا _ على الطاعن ان يدفع تامينا مسبقا في ديوان المحكمة مقداره (250) ليرة سورية وان يرفق الايصال باستدعاء الطعن.
ب _ يصادر التامين لصالح الخزينة في حال رفض طعنه من قبل مجلس الشعب، ويعاد التامين اليه اذا رجع عن طعنه خلال عشرة ايام من تقديمه.
الفصل الرابع
الاعتراض على دستورية القوانين
والمراسيم التشريعية
المادة 26
يسجل الاعتراض على دستورية قانون او مرسوم تشريعي بتاريخ وروده في سجل خاص ويوضع عليه خاتم الورود.
المادة 27
اذا كان الاعتراض مقدما من قبل ربع اعضاء مجلس الشعب يحال الى المحكمة من قبل رئيس المجلس بعد ان يتثبت من صحة تواقيع الاعضاء ، ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.
المادة 28
ا _ يعين رئيس المحكمة احد اعضائها مقررا لدراسة المسائل القانونية المثارة في الاعتراض، واعداد تقرير بقبوله او رفضه من حيث الشكل او الموضوع.
ب _ يبلغ اعضاء المحكمة صورة عن التقرير قبل موعد الجلسة المعينة لمناقشته باربع وعشرين ساعة على الاقل.
المادة 29
على المحكمة ان تصدر قرارها في الاعتراض على دستورية قانون او مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في ديوانها ، واذا اعطت الجهة المعترضة لاعتراضها صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت في الاعتراض خلال سبعة ايام.
المادة 30
تصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة يوقع عليه الرئيس والاعضاء وكاتب الضبط، ويحفظ في سجل خاص ، ويبلغ رئيس المحكمة صورة عنه فور صدوره الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب.
المادة 31
يجوز الرجوع عن الاعتراض في موضوعات دستورية القوانين والمراسيم التشريعية من قبل مقدميها ، قبل صدور قرار المحكمة في شانها ، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة حفظ الاعتراض.
المادة 32
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية ابداء الراي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
ويقوم رئيس المحكمة بابلاغ رئيس الجمهورية صورة عن الراي بعد حفظه في سجل خاص.
وعلى المحكمة ان تصدر رايها خلال عشرة ايام من تاريخ ورود الطلب اليها.
الفصل الخامس
الاختصاص الجزائي
المادة 33
تختص المحكمة الدستورية العليا بمحاكمة رئيس الجمهورية والشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين بالجرم الاصلي والجرائم المتلازمة معه.
المادة 34
ا _ يجرى التحقيق والمحاكمة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.
ب _ تطبق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والقوانين النافذة الاخرى.
المادة 35
ا _ يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب باكثرية ثلثي اعضائه، ويرسل رئيس المجلس القرار مع مذكرات المجلس وجميع الوثائق المتعلقة بالقضية الى رئيس المحكمة.
ب _ يعتبر قرار المجلس باتهام رئيس الجمهورية مانعا مؤقتا له من مباشرة مهامه ، ويستمر المنع حتى صدور قرار المحكمة.
المادة 36
يقوم النائب العام في الجمهورية بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة وعليه اقامة دعوى الحق العام فور استلامه قرار الاتهام وملف القضية.
المادة 37
تنتخب المحكمة احد اعضائها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق.
المادة 38
للمدعى عليه وحاميه الاطلاع على اوراق القضية في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة.
المادة 39
بعد ان يتم القاضي المحقق اجراءات التحقيق واخذ مطالعة النيابة العامة يصدر قرارا معللا باحالة المدعى عليه مع ملف القضية الى المحكمة ولا يحول ذلك دون اشتراكه في المحاكمة.
المادة 40
جلسات المحكمة علنية ، الا اذا رات المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام او في الاحوال الاخرى التي يقررها القانون ، ويكون النطق بالحكم في جميع الاحوال بجلسة علنية.
المادة 41
تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او بالاكثرية ، وهو مبرم لا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض واعادة المحاكمة.
المادة 42
لا يجوز رد رئيس المحكمة او احد اعضائها او مخاصمتهم.
الفصل السادس
الشؤون الادارية والمالية
المادة 43
يشرف رئيس المحكمة على اعمال المحكمة ، وينوب عنها في صلاتها بالجهات العامة الاخرى.
المادة 44
ا _ يجاز رئيس المحكمة واعضاؤها بقرار من الرئيس.
ب _ في الاحوال التي يجاز فيها الرئيس او يتعذر عليه القيام باعباء وظيفته ينوب
عنه من يليه من الاعضاء حسب الترتيب الوارد في مرسوم تاليف المحكمة.
المادة 45
لا يجوز احالة رئيس المحكمة او احد اعضائها الى الاستيداع او وضعه خارج املاك او ندبه الى عمل خارج المحكمة، ويجوز تكليفهم بمهمات رسمية داخل القطر وخارجه.
المادة 46
ا _ يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزراء بالراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر
المزايا الاخرى.
ب _ يتقاضى عضو المحكمة الراتب والتعويضات المحددة لرئيس محكمة النقص.
المادة 47
رئيس المحكمة هو امر التصفية والصرف لنفقاتها وله ان يفوض احد اعضائها بذلك.
المادة 48
يحتفظ رئيس المحكمة واعضاؤها بحق العودة الى وظائفهم بعد انتهاء ولايتهم من المحكمة ما لم يكونوا قد اتموا الستين من العمر. وتعتبر مدة عضويتهم في المحكمة محسوبة في الترفيع والتقاعد.
المادة 49
يمارس رئيس المحكمة بشان مساعديها ومستخدميها جميع السلطات التي يمارسها وزير العدل ومعاون الوزير بشان مساعدي المحاكم ومستخدميها.
المادة 50
يجوز نقل المساعدين وندبهم من ملاك وزارة العدل الى ملاك المحكمة وبالعكس بموافقة رئيس المحكمة ووزير العدل وفقا للقوانين النافذة.
المادة 51
يحلف المساعدون المعنيون مجددا اليمين القانونية امام رئيس المحكمة.
المادة 52
يخضع مساعدو المحكمة في تعيينهم وترفيعهم وندبهم واحالتهم الى المعاش والاستيداع وقبول استقالتهم واحالتهم الى مجلس التاديب وواجباتهم ، للاحكام المطبقة على مساعدي المحاكم.
المادة 53
يستفيد مساعدو المحكمة من جميع الحقوق المتعلقة بالمساعدين القضائيين الواردة في قانون السلطة القضائية.
المادة 54
يخضع مستخدمو المحكمة لاحكام نظام مستخدمي الدولة رقم /1459/ لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 55
يحدد عدد مساعدي المحكمة ومستخدميها وفقا للجدول المرفق.
المادة 56
يحدث في القسم (11 رئاسة الجمهورية ) من الموازنة العامة لعام 1973 فرع مستقل برقم /112/ تحت عنوان : ( المحكمة الدستورية العليا) وتنقل اليه الاعتمادات اللازمة من الاموال الاحتياطية.
المادة 57
تلغى كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 58
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2/6/1393
2/7/1973
رئيس الجمهورية
حافظ الاسد
اترك تعليقاً