قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( 38 / 2002 )
فهرس الموضوعات
00. مواد (1 – 13)
________________________________________
0 – مواد
(1 – 13)
المادة رقم 1
تشكل اللجنة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يمثلون المجتمع المدني، يختارون من بين المهتمين بحقوق الإنسان، و ممثل عن كل من الجهات التالية :
– وزارة الخارجية .
– وزارة الداخلية .
– وزارة شؤون الخدمة المدنية و الإسكان .
– وزارة العدل .
– المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .
وترشح كل جهة من هذه الجهات من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري .
المادة رقم 2
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به من تاريخ صدوره . و ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة رقم 3
((تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ، يمثلون المجتمع المدني ، يختارون من بين المهتمين بحقوق الإنسان ، وممثل عن كل من الجهات التالية :
1- وزارة الخارجية .
2- وزارة الداخلية .
3- وزارة العدل .
4- وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
5- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة .
ويشارك ممثلو هذه الجهات في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .
ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)) .
المادة رقم 4
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخر مماثلة.
المادة رقم 5
((تختار اللجنة من بين أعضائها ، الممثلين للمجتمع المدني ، رئيساً ونائباً للرئيس ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه . وتعين اللجنة مقرراً لها)) .
المادة رقم 6
((تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، ممثلي المجتمع المدني ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ، وعند التساوي في الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً باقتراحاتها )).
المادة رقم 7
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من الخبراء المختصين وغيرهم للاستعانة برأيهم، والمشاركة في مناقشات اللجنة، دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة رقم 8
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.
المادة رقم 9
يكون للجنة أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة رقم 10
تتكون موارد اللجنة من الإعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة رقم 11
تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مع اللجنة وتقدم لها المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهمتها.
المادة رقم 12
تضع اللجنة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً