قانون بإنشاء المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي ( 17 / 1997 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

02. الفصل الثاني إنشاء المؤسسة وأغراضها (2 – 3)

03. الفصل الثالث إدارة المؤسسة (4 – 17)

04. الفصل الرابع رأس المال والأرباح والإحتياطيات (18 – 21)

05. الفصل الخامس ميزانية وحسابات المؤسسة (22 – 26)

06. الفصل السادس أحكام عامة وإنتقالية (27 – 35)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
المؤسسة : المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي .
المجلـــس : مجلس إدارة المؤسسة .
المديـــــــر : مدير عام المؤسسة .

2 – الفصل الثاني
إنشاء المؤسسة وأغراضها (2 – 3)
المادة رقم 2
تنشأ مؤسسة عامة تسمى << المؤسسة العامة لمطار الدوحة الدولي >> ، تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، وتدار على أسس تجارية . ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة . ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج .

المادة رقم 3
تتولى المؤسسة دون غيرها تشغيل وإدارة مطار الدوحة الدولي ، ولها في سبيل تحقيق أغراضها ، أن تقوم بجميع الأعمال التي تؤدي إلى ذلك وبوجه خاص ما يلي :
1- تشغيل مبنى الركاب ومبنى البضائع بالمطار .
2- صيانة منشآت المطار ومعداته .
3- القيام بالأعمال الهندسية والإنشائية في المطار .
4- إستيراد المعدات والآلات والأجهزة والعربات ، بما في ذلك قطع الغيار ، اللازمة لتشغيل وإدارة المطار .
5- القيام بخدمات الأمن وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطار ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6- الترويج للمطار لدى شركات الطيران ، والجمهور ، وكافة المنتفعين بخدمات المطار .
7- إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالتطوير الفني والاقتصادي للمطار .
8- التعاون مع المنظمات والإتحادات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة بالمطارات المدنية .
9- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير ، وتملك شركات قائمة ، أو المساهمة فيها .
10- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها ، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ، أو الإشتراك بأي وجه من الوجوه معها أو شرائها أو الحاقها بها .
11- إدارة وإستثمار أموالها أو توظيفها في مجالات تتفق مع طبيعة أعمالها .
12- الاقتراض من الغير وفق أحكام هذا القانون .

3 – الفصل الثالث
إدارة المؤسسة (4 – 17)
المادة رقم 4
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ، برئاسة وزير المواصلات والنقل ، ونائب للرئيس ، وعدد من الأعضاء ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير . وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ، أو خلو منصبه .

المادة رقم 5
يكون للمجلس كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها ، ويكون له على الأخص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنقيذها .
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها .
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإدارتها واللوائح الخاصة بالعاملين ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة .
4- تحديد فئات الرسوم والأجور المفروضة على الحركة الجوية .
5- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة .
6-إقرار ميزانية المؤسسة السنوية ، وإعتماد حسابها الختامي .
7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة أو مع الغير .
8- النظر في التقارير الدورية ، وتقارير المتابعة ، التي يعرضها المدير عن سير العمل .
9- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة .

المادة رقم 6
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ صدورها . ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية ، والتي لا تكون نافذة إلا بعد اعتماد مجلس الوزراء لها :
1- إقرار الميزانية السنوية .
2- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة الاستثمارية .
3- الحصول على القروض الداخلية أو الخارجية .
4- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح .
5- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير ، أو تملك شركات قائمة بذاتها أو المساهمة فيها .
6- اللوائح الإدارية والمالية والفنية واللوائح الخاصة بالعاملين .

المادة رقم 7
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل ، بدعوة من رئيسه . كما يجتمع كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه .
ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية .

المادة رقم 8
تكون جلسات مجلس الإدارة سرية ، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجائب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 9
للمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يرى الإستعانة بهم ، من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة ، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات . ولهم الإشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود عند إتخاذ القرارات .

المادة رقم 10
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو خارجها .

المادة رقم 11
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعها رئيس المجلس وأمين السر .

المادة رقم 12
يمثل رئيس المجلس المؤسسة أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير .

المادة رقم 13
يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس المجلس . وللمجلس الحق في أن يخول المدير أو غيره من العاملين بالمؤسسة حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية .

المادة رقم 14
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .

المادة رقم 15
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من اعضائه ، أو لاحد العاملين بالمؤسسة ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها ، أو في المشاريع التي تقوم بها ، أو في مجالات نشاطها .

المادة رقم 16
يكون للمؤسسة مدير عام ، يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة ، ويحدد القرار مخصصاته .

المادة رقم 17
يتولى المدير تصريف شئون المؤسسة الفنية والإدارية والمالية ، في إطار السياسة العامة ، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس ، وفي حدود الميزانية السنوية . ويكون له على الأخص القيام بما يلي :
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة .
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين ، وعرضها على المجلس .
3- وضع التنظيمات الداخلية لكل إدارة في المؤسسة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد لها .
4- تنفيذ قرارات المجلس .
5- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمؤسسة ، وحسابها الختامي .
6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة ، في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة ، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية لإعتماده .
7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

4 – الفصل الرابع
رأس المال والأرباح والإحتياطيات (18 – 21)
المادة رقم 18
رأس مال المؤسسة المصرح به هو (150) مائة وخمسون مليون ريال مملوك بالكامل للدولة . ويجوز زيادة راْس مال المؤسسة أو تخفيضه بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

المادة رقم 19
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية ، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المؤسسة ، من الإيرادات المحققة ، وعلى الأخص ما يأتي :
1- الديون المشكوك فيها والهالكة ، وإستهلاك الموجودات .
2- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس ، في حدود سلطاته ، والتي يوافق عليها مجلس الوزراء .

المادة رقم 20
1- يكون للمؤسسة صندوق للإحتياطي العام يقتطع له سنوياً (10%) من صافي الأرباح ، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال .
2- يجوز زيادة الإحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما مجلس الإدارة ، ويوافق عليهما مجلس الوزراء .
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، تكوين إحتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة .
4- لا يجوز التصرف في الإحتياطي العام أو الإحتياطيات الأخرى ، إلا بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
5- تؤول سنوياً الإرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة .

المادة رقم 21
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
1- الأموال والإعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
2- حصيلة الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها .
3- عائد حصتها في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق ، التي تنشئها ، أو تمتلكها ، أو تسهم فيها ، أو تؤول إليها بالشراء أو التملك .
4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل إحتياطات ومخصصات .
5- عائد إستثمار أموالها .
6- ما تعقده من قروض .
7- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح .

5 – الفصل الخامس
ميزانية وحسابات المؤسسة (22 – 26)

المادة رقم 22
يكون للمؤسسة ميزانية تقديرية سنوية ، يتم إعتمادها بقرار من مجلس الوزراء ، تعد على نمط الميزانيات التجارية .
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التالية .

المادة رقم 23
على مجلس الإدارة أن يعد ، عن كل سنة مالية ، وفي موعد لايتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهائها ، ميزانية المؤسسة المدققة ، وحساب الأرباح والخسائر . كما يعد تقريراً عن نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية ، يضمنه اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .

المادة رقم 24
يجوز أن يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر ، من المحاسبين القانونيين ، يتم تعيينه وتحديد مكافأته السنوية من قبل المجلس .

المادة رقم 25
لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح . وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة وإلتزاماتها . وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى المجلس .

المادة رقم 26
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس ، ويقدم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة .

6 – الفصل السادس
أحكام عامة وإنتقالية (27 – 35)
المادة رقم 27
لمجلس الوزراء في أي وقت ، أن يطلب من مجلس الإدارة أن يقدم تقارير عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو التنظيمي ، أو أي وجه من وجوه نشاطها ، أو أية معلومات تتعلق بها .

المادة رقم 28
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة ، بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 29
تؤول إلى المؤسسة – من تاريخ العمل بهذا القانون – جميع الأصول الثابتة والمنقولة لمطار الدوحة ، وتعتبر جزءاً من رأس مال المؤسسة . كما تؤول إليها جميع حقوق وإلتزامات مطار الدوحة الدولي والإعتمادات المالية المخصصة له في الموازنة العامة للدولة .

المادة رقم 30
تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة ، من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتخضع لأحكامها .

المادة رقم 31
تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة . ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب أو الرسوم أو جزء منها .

المادة رقم 32
ينقل إلى المؤسسة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، من يرى المجلس نقلهم من العاملين بمطار الدوحة الدولي بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم إلى أن تصدر لوائح العاملين بالمؤسسة . وتسوى حالة العاملين الذين لم يتم نقلهم ، إما بإنهاء خدماتهم أو نقلهم إلى جهات أخرى بأوضاعهم وبدلاتهم وجميع مزاياهم المقررة لهم وقت النقل ، طبقاً للأحكام والقواعد القانونية السارية .

المادة رقم 33
يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968 المشار إليه .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 34
وإلى أن تصدر القرارات واللوائح اللازمة لتسيير عمل المؤسسة ، يستمر العمل بالقواعد والأنظمة والقرارت الحالية التي لاتتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 35
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت