قانون بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية ( 1 / 1996 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الاول إنشاء المؤسسة وأغراضها (1 – 2)

02. الفصل الثاني إدارة المؤسسة (3 – 18)

03. الفصل الثالث رأس المال والأرباح والاحتياطيات (19 – 22)

04. الفصل الرابع موازنة وحسابات المؤسسة (23 – 27)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (28 – 32)

________________________________________
1 – الفصل الاول
إنشاء المؤسسة وأغراضها (1 – 2)
المادة رقم 1
تُنشأ مؤسسة عامة مستقلة ، ذات شخصية معنوية تسمى : ” المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية ” ، تكون لها موازنة مستقلة ، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب ، أو تعين مراسلين لها في قطر أو في الخارج وتدار المؤسسة على أسس تجارية .

المادة رقم 2
تتولى المؤسسة ، وحدها دون غيرها ، التشغيل والبث للقناة التلفزيونية الفضائية القطرية ، وفقاً لأحكام القانون ، واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه ، ولها في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بجميع الإعمال التي تؤدي إلى ذلك ، وبوجه خاص ما يلي :
1- تملك جميع الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لإنشاء وتشغيل القناة .
2- إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بإنشاء القناة وتشغيلها وتطويرها .
3- تولي الرقابة العامة واليومية لبرامج وأداء القناة .
4- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير ، وتملك شركات قائمة ، أو المساهمة فيها .
5- التعاون والتعاقد مع الجهات الأخرى – العربية والأجنبية – التي تعمل في نفس المجال ، لإنتاج وتسويق وتبادل البرامج والخبرات .
6- إدارة واستثمار وتوظيف ما تحققه المؤسسة من إيرادات ، بما يتفق والغرض من إنشائها .
7- إبرام عقود التمويل ، أو الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية ، اللازمة لتمويل إنشاء وتشغيل القناة الفضائية ، ومشروعات المؤسسة الاستثمارية .

2 – الفصل الثاني
إدارة المؤسسة (3 – 18)
المادة رقم 3
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس ، ونائب للرئيس ، وعدد من الأعضاء ؛ يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من الأمير .

المادة رقم 4
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . ويكون مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء .

المادة رقم 5
يكون لمجلس الإدارة كل السلطات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها . وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أغراضها .
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها .
ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية ، والتي لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها :
1- حصول المؤسسة على أية قروض ؛ داخلية كانت أو خارجية .
2- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير ، وتملك شركات قائمة ، أو المساهمة فيها .

المادة رقم 6
يضع مجلس الإدارة – دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة – اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية اللازمة لإدارة المؤسسة .

المادة رقم 7
يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريراًَ سنوياً شاملاً عن أنشطة المؤسسة من جميع الوجوه ، مشفوعاً باقتراحاته وآرائه .
ولمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من مجلس الإدارة أن يقدم إليه تقارير عن وضع المؤسسة الفني أو المالي أو الإداري ، أو أي وجه من وجوه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها .

المادة رقم 8
لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة بشأن مايجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة ، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 9
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه ، المؤسسة أمام القضاة ، وفي علاقتها مع الغير .

المادة رقم 10
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ؛ بدعوة من رئيسه ، أو نائبه في حالة غياب الرئيس . كما يجتمع المجلس كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته .

المادة رقم 11
تكون جلسات مجلس الإدارة سرية . ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 12
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعها رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، والأعضاء الحاضرون . ويجوز أن تدون المحاضر على صفحات مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص ، ويتولى اعتماد كل صفحة منها الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء .

المادة رقم 13
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم ، من العاملين بالمؤسسة ، أو غيرهم من ذوي الخبرة ، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات . ولهؤلاء الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات .

المادة رقم 14
للمجلس أن يشكل لجاناً ، دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضائه ، لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو خارجها .

المادة رقم 15
يكون للمؤسسة مدير عام ، يعين بقرار من مجلس الإدارة ، ويحدد القرار مخصصاته .
وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات المدير العام وواجباته ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل بالمؤسسة ، وفقاً للوائح المؤسسة والقرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس .

المادة رقم 16
يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس المجلس ، أو نائبه في حالة غياب الرئيس . وللمجلس الحق في
أن يخول المدير العام ، أو غيره من العاملين بالمؤسسة ، حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس ، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية .

المادة رقم 17
لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة ، أو نائب الرئيس ، أو الشخص المفوض بالتوقيع .

المادة رقم 18
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس ، أو لأي عضو من أعضائه ، أو لأحد العاملين بالمؤسسة ، مصلحة شخصية – مباشرة أو غير مباشرة – في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها ، أو في مجالات نشاطها .

3 – الفصل الثالث
رأس المال والأرباح والاحتياطيات (19 – 22)
المادة رقم 19
رأس مال المؤسسة المصرح به هو (-/ 500,000,000) خمسمائة مليون ريال مملوك بالكامل للدولة .
ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء ، يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

المادة رقم 20
تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية ، بعد خصم جميع المصروفات ، والنفقات اللازمة لمباشرة نشاط المؤسسة ، من الإيرادات المحققة ، وعلى الأخص المبالغ اللازمة لأية أغراض تعتمدها المؤسسة .

المادة رقم 21
1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام ، يقتطع له سنوياً 10 % من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال .
2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ، ويوافق عليهما مجلس الوزراء .
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة – تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المؤسسة .
4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام ، أو الاحتياطيات الأخرى ، إلا بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة .

المادة رقم 22
تتكون المصادر التمويلية للمؤسسة مما يلي :
1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
2- حصيلة الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها .
3- عائد حصة المؤسسة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت والمرافق ، التي تنشئها ، أو تمتلكها ، أو تسهم فيها ، أو تؤول إليها بالشراء أو الاستملاك .
4- ما يؤول إليها من صافي الأرباح على شكل احتياطيات ومخصصات .
5- ما تعقده من قروض .
6- الهبات والوصايا والتبرعات .

4 – الفصل الرابع
موازنة وحسابات المؤسسة (23 – 27)
المادة رقم 23
يكون للمؤسسة موازنة تقديريه سنوية ، يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء ، وتعد على نمط الموازنات التجارية .
وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 31 ديسمبر من السنة التالية .

المادة رقم 24
على مجلس الإدارة أن يعد ، عن كل سنة مالية ، وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهائها ، ميزانية المؤسسة المدققة ، وحساب الأرباح والخسائر . كما يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية ، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها .

المادة رقم 25
مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة ، ويجوز أن يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر ، من المحاسبين القانونيين ، يتم تعيينه وتحديد مكافآته السنوية بقرار من مجلس الإدارة .

المادة رقم 26
لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح .
وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى مجلس الإدارة .

المادة رقم 27
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة ، ويقدم نسخه منه إلى ديوان المحاسبة .

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (28 – 32)
المادة رقم 28
تعتبر أموال المؤسسة ، الثابتة والمنقولة ، من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتخضع لأحكامها .
واستثناءً من ذلك ؛ لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين ، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته .

المادة رقم 29
تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة .
ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب أو الرسوم أو جزء منها .

المادة رقم 30
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة .

المادة رقم 31
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر اللوائح الداخلية المالية والإدارية والفنية اللازمة .

المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت