قانون بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية و التشجيعية في العلوم والفنون والآداب ( 11 / 2003 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 19)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 19)
المادة رقم 1
تنشأ جائزتان في مجال العلوم والفنون والآداب ، تسميان ” جائزة الدولة التقديرية ” ، و ” جائزة الدولة التشجيعية ” .
وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لهما في موازنة المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث .

المادة رقم 2
تمنح جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين تكريماً وتقديراً لهم عن مجمل عطائهم العلمي والإبداعي ، وذلك في المجالات التالية :
1- الدراسات الإسلامية .
2- العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
3- العلوم البحتة والتطبيقية .
4- الشعر والقصة والرواية والمسرح .
5- الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والترجمة .
6- الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون .

المادة رقم 3
يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التقديرية ما يلي :
1- أن يكون قطري الجنسية .
2- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
3- أن يكون على قيد الحياة ، ما لم يكن قد توفى بعد ترشيحه .
4- أن تكون له مؤلفات أو دراسات أو أبحاث علمية أو أعمال فنية سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها .
5- أن يكون انتاجه ذا قيمة علمية أو فنية من شأنها إثراء الحياة الثقافية والفكرية محلياً أو عالمياً .

المادة رقم 4
يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغ (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال . ويمنح الأمير أو من ينيبه ، الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها .

المادة رقم 5
تمنح جائزة الدولة التقديرية مرة واحدة كل عامين ، ولا يجوز تقسيمها ، أو منحها للشخص الواحد أكثر من مرة .

المادة رقم 6
تُمنح جائزة الدولة التشجيعية للباحثين والمبدعين الواعدين من ذوي العطاء المتميز في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .

المادة رقم 7
يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي :
1- أن يكون قطري الجنسية .
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة .
3- أن يكون على قيد الحياة ما لم يكن قد توفى بعد ترشيحه .
4- أن يكون انتاجه أصيلاً ، يتضمن إضافة معرفية، ويسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية .
5- أن يكون انتاجه منشوراً، أو منجزاً فنياً .
6- ألا يكون انتاجه قد سبق تقديمه كرسالة أو بحث لنيل درجة علمية .
7- ألا يكون انتاجه ذاته قد تم ترشيحه في أكثر من دورتين .
ويكون الترشيح للجائزة عن طريق هيئة أو مؤسسة علمية أو ثقافية ، ويجوز للأفراد تقديم إنتاجهم إلى اللجنة مباشرة .

المادة رقم 8
يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال ، وتمنح هذه الجائزة كل عامين ، ويجوز منحها أكثر من مرة في الدورة ذاتها ، ويجوز أن يتقاسمها أكثر من شخص في المجال الواحد ، كما يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرة إذا اختلف موضوع الترشيح .
ويمنح رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها . وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد ، يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوى ويمنح كل منهم ميدالية ذهبية مع براءتها .

المادة رقم 8
” يمُنح الفائز بجائُزة الدولة التشجيعية مبلغ ( 150,000) مائة وخمسون ألف ريال ، وتمنح هذه الجائزة كل عامين ، ويجوز منحها أكثر من مرة في الدورة ذاتها ، ويجوز أن يتقاسمها أكثر من شخص في المجال الواحد ، كما يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرة إذا اختلف موضوع الترشيح ” . ويمنح رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها . وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد ، يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي ويمنح كل منهم ميدالية ذهبية مع براءتها .

المادة رقم 9
يجوز لمن مُنح جائزة الدولة التشجيعية أن يُرشح لجائزة الدولة التقديرية.

المادة رقم 10
تُنشأ بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث لجنة تسمى ” لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية ” تشكل برئاسة رئيس المجلس ، ومن نائب للرئيس ، وخمسة أعضاء من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم والفنون والآداب يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
ويكون للجنة أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية .

المادة رقم 11
تختص اللجنة بالإشراف على شؤون الجائزتين التقديرية والتشجيعية بما يحقق أهدافهما ، وبوجه خاص ما يلي :
1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين .
2- الإعلان عن الجائزتين وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات .
3- تقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية ، وتحديد الفائزين بها ، وإعلان النتيجة النهائية .
4- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزتين .

المادة رقم 12
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة.

المادة رقم 13
تقدم الهيئات أو المؤسسات المتخصصة في العلوم والفنون والآداب إلى اللجنة أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزتين التقديرية والتشجيعية ، مع تقرير مفصل بأسباب الترشيح . ويجوز للجنة الأمناء اختيار من تراه مناسباً لنيل جائزة الدولة التقديرية إذا لم تتلق ترشيحات من أي من تلك الجهات .

المادة رقم 14
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة كل شهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 15
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث ، وغيرهم من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم والفنون والآداب ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة رقم 16
تعين اللجنة لجان تقويم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات العلوم والفنون والآداب ، لإبداء الرأي في أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية . وتقوم اللجنة باختيار الفائز على ضوء تقارير هذه اللجان .

المادة رقم 17
تحدد بقرار من اللجنة ، إجراءات تسليم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وميدالياتها .

المادة رقم 18
يصدر رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث ، بناء على اقتراح اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة رقم 19
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 8 مكرراً
” يجوز بقرار من الأمير ، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء ، تعديل المبلغ المحدد لأي من الجائزتين المنصوص عليهما في هذا القانون ” .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت