قانون بإنشاء جهاز أمن الدولة ( 5 / 2003 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 21)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 21)
المادة رقم 1
ينشأ جهاز يسمى ” جهاز أمن الدولة ” ، تكون له شخصية إعتبارية ، ويتبع الأمير مباشرة .
المادة رقم 2
يختص الجهاز بما يلي :
1- المحافظة على نظام الحكم في الدولة ، ومؤسساتها الدستورية .
2- المحافظة على أمن الدولة وسلامتها ، وحماية وحدتها الوطنية من أي أنشطة أو أعمال تخريبية أو
هدامة في الداخل أو الخارج .
3- مكافحة الأنشطة الضارة بأمن الدولة واستقرارها ومكانتها وعلاقتها بالدول الأخرى .
4- حماية قيم الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية .
5- مكافحة الأنشطة الضارة باقتصاد الدولة ومواردها .
6- مكافحة التجسس .
المادة رقم 3
يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي :
1- سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز إخضاع هذه السلطة لأي رقابة إلا بإذن خاص من الأمير .
2- تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية في الأمور المتصلة بنشاطه .
3- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والتوصية لدى هذه
الجهات بما يقترح اتخاذه من إجراءات .
4- السلطة المقررة لقوة الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية .
المادة رقم 4
يكون للجهاز رئيس ، ونائب للرئيس ، يصدر بتعيينهما وتحديد درجتيهما قرار من الأمير .
ويعين بالجهاز عدد من مساعدي رئيس الجهاز والضباط يصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس الجهاز ، كما يعين به عدد من ضباط الصف والأفراد والمدنيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز .
المادة رقم 5
يمثل الجهاز رئيسه أمام القضاء ، وفي علاقته بالغير .
المادة رقم 6
يتولى الجهاز سلطة إجراء التحريات وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصاته ، أو
التي يحيلها إليه الأمير ، وإذا توافرت أدلة اتهام ضد الشخص أو الأشخاص الذين اتخذت الإجراءات في
حقهم ، يقوم رئيس الجهاز بإحالة المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها .
المادة رقم 7
إستثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال
المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز ثلاثين يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة ، ولرئيس الجهاز إذا إقتضت الضرورة ذلك ، إن يأمر بمنعه من مغادرة البلاد مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، يجوز تمديدها بناءً على أمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
المادة رقم 8
لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي أي معلومات أو بيانات ، مهما كانت طبيعتها ، يطلبها منها رئيس الجهاز أو من يفوضه في ذلك كتابة ، أو ترفض إطلاعه عليها أو تمتنع عن تقديمها إليه .
ويعفى من قدم هذه المعلومات أو البيانات من المسئولية المترتبة على تقديمها سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية .
المادة رقم 9
يتولى رئيس الجهاز سلطة الأشراف الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز وعلى العاملين به ، ويصدر القرارات المنظمة لسير العمل فيه ، وله أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو مساعديه أو غيرهم من العاملين بالجهاز إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
المادة رقم 10
يكون رئيس الجهاز مسؤولاً أمام الأمير ، عن المحافظة على سرية نشاط الجهاز والمعلومات والبيانات
المتعلقة بعمله ووسائل الحصول عليها ومصادرها ، ولا يجوز الاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته أو بياناته إلا بإذنه خاص من الأمير، أو إذا رأى رئيس الجهازين المصلحة الأمنية تقتضي ذلك .
ويبلغ رئيس الجهاز الأمير بالمسائل الهامة والمستعجلة المتعلقة باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة رقم 11
يعين بقرار من الأمير مفتش عام للجهاز ، يكون مستقلاً عن الجهاز ، ويتبع الأمير مباشرة ، ويختص بما يلي :
1- متابعة ما يقوم به الجهاز من إجراءات أمنية وإدارية والتحقق من مطابقتها للقانون .
2- رفع تقرير دوري للأمير أو من يفوضه عن أداء الجهاز .
المادة رقم 12
يكون للجهاز هيكل تنظيمي ، يصدر باعتماده قرار من الأمير ، يتضمن تحديد الإدارات التي يتألف منها
الجهاز وتعيين اختصاصات كل منها .
ويكون إنشاء الأقسام التي تتألف منها كل إدارة وإلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها بقرار من رئيس
الجهاز .
المادة رقم 13
يتولى رئيس الجهاز إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز وعرضها على الأمير لاعتمادها .
وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحدًا بصورة اجمالية في موازنة الديوان الأميري .
المادة رقم 14
يصدر رئيس الجهاز القرارات التي تحدد الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الموازنة في الأغراض
المخصصة لها . وتكون له صلاحية صرف النفقات السرية بالطريقة التي يقررها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتعتبر جميع البنود والإجراءات المتعلقة بذلك سرية .
المادة رقم 15
يجوز بقرار من الأمير ، بناء على اقتراح رئيس الجهاز ، ترحيل فائض الموازنة السنوية للجهاز إلى
السنوات المالية التالية ، ويحدد رئيس الجهاز أسس استخدام هذا الفائض في دعم أنشطة الجهاز وتعزيز موارده المالية .
المادة رقم 16
يصدر بنظم الخدمة في الجهاز ، والمشتريات ، والرعاية الاجتماعية للعاملين به وأسرهم ، قرارات من
الأمير ، بناء على اقتراح رئيس الجهاز ، وإلى أن تصدر هذه القرارات ، يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 17
لا يكون للعاملين بالجهاز ، من غير المدنيين ، حق الانتخاب أو الترشيح في المجالس التشريعية والبلدية ، طوال مدة عملهم بالجهاز .
المادة رقم 18
تحدد بقرار من الأمير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الجهاز .
المادة رقم 19
يحل جهاز أمن الدولة محل جهازي المخابرات العامة ، ومباحث أمن الدولة ، فيما لهما من حقوق وما
عليهما من التزامات ، وينقل العاملون في هذين الجهازين إلى جهاز أمن الدولة بذات رتبهم ودرجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية .
المادة رقم 20
يلغى القانون رقم (15) لسنة 1990 والقانون رقم (8) لسنة 1997 المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 21
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً