قانون بإنشاء دار للوثائق القطرية ( 14 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 15)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 15)
المادة رقم 1
تنشأ دار للوثائق القطرية تلحق بمجلس الوزراء .

المادة رقم 2
تقوم دار الوثائق القطرية بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ قطر بصفة خاصة، ولتاريخ دول الخليج العربية وما يتصل بهذا التاريخ في جميع العصور بصفة عامة.
وتتولى هذه الدار حفظ تلك الوثائق وتيسير دراستها والعمل على نشرها.

المادة رقم 3
تعتبر نواة لمجموعات الوثائق التي ستضعها الدار الوثائق المودعة في الجهات الآتية :
1- قصر الدوحة.
2- مجلس الوزراء.
3- وزارة التربية والتعليم.
4- وزارة الخارجية.
5- وزارة العدل.
6- وزارة الإِعلام.
7- جامعة قطر.
8- مجلس الشورى.
9- لجنة كتابة التاريخ.
ويجوز لأي من هذه الجهات الاحتفاظ بكل أو بعض ما لديها من وثائق إذا كانت لها صفة السرية

المادة رقم 4
يتولى الإشراف على الدار مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس يختارهما مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات المبينة في المادة السابقة.
ويعين الأعضاء مجلس الوزراء بناء على ترشيح الجهة التي يمثلها العضو.

المادة رقم 5
يختص مجلس إدارة الدار بما يلي:
1- تقرير ما يعتبر ذا قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص أو ما يكون منها في الخارج.
2- تقرير نقل الوثائق إلى الدار أو الحصول على صور منها.
3- وضع قواعد المحافظة على الوثائق، وتحديد مدة حفظها.
4- تحديد الوثائق التي تنشر، والتاريخ المناسب لنشرها، وطريقة النشر.
5- بيان وضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المرخص بنشرها أو أخذ صور منها.
6- إعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لسير العمل بالدار.
7- وضع القواعد المنظمة لتبادل الوثائق وصورها مع الهيئات العلمية، العربية والأجنبية.

المادة رقم 6
يجتمع مجلس الإِدارة، بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، مرة كل شهرين على الأقل. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلاَّ بحضور أغلبية الأعضاء.

المادة رقم 7
يجوز لمجلس الإِدارة أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة، ذات قيمة تاريخية. وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولأ عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها، وذلك من تاريخ إخطاره بقرار المجلس بكتاب موصى عليه. كما يحظر عليه إخراجها من الدولة أو التصرف فيها إلاَّ بترخيص من مجلس الإِدارة.

المادة رقم 8
يجوز لمجلس الإِدارة أن يصدر قراراً بالاستيلاء على الوثائق ذات القيمة التاريخية و الموجودة لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة. وعلى حائزها ومالكها تسليمها لدار الوثائق خلال أسبوع من إخطار بقرار الاستيلاء بكتاب موصى عليه. وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويقدر المجلس تعويضاً مناسباً إذا اقتضى الأمر ذلك، ويخطر مالك الوثيقة وحائزها بقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه. وتصبح قيمة التعويض نهائية إذا لم يعارض صاحب الشأن فيها أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من الإِخطار.

المادة رقم 9
تختم الأوراق ذات القيمة التاريخية المودعة بدار الوثائق ، بخاتم الدار إذا كان الختم لا يعرضها للتلف أو لا يؤثر في قيمتها .
و لا يجوز نقلها أو استعمالها إلاَّ داخل الدار.

المادة رقم 10
تعين الوزارات و الأجهزة الحكومية المبينة في المادة (3) من هذا القانون ، و غيرها من الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى ، جهة مسئولة لتقديم أية بيانات تطلبها دار الوثائق ، لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها .

المادة رقم 11
يكون للدار مدير يناط به الإِشراف العام الفني و الإِداري ، و مراقبة سير العمل ، و أداء المهام التي يوكلها إليه مجلس الإِدارة .
و يقدم المدير كل سنة ، و كلما رأى داعياً لذلك ، تقريراً لمجلس الإِدارة متضمناً نشاط الدار وما تم من إنجازات و ما اعترض سير العمل من مشاكل إدارية و فنية .

المادة رقم 12
يكون للدار وكيل يعاون مديرها ، و ينوب عنه أثناء غيابه .

المادة رقم 13
تتألف الدار من الأقسام الآتية :
1- قسم الجمع وإعداد الوثائق:
ويختص بما يلي :
( أ ) جمع الوثائق وتسجيلها والتعريف بها .
(ب) إعداد وفهرسة وتصنيف الوثائق .
(جـ) حفظ الوثائق والسجلات وإبقاؤها في حالة جيدة .
(د )تصوير وترميم الوثائق وصيانتها .
)هـ)التوثيق والتنظيم والميكروفيلم .
2- قسم البحوث والدراسات التاريخية والترجمة :
ويختص بما يلي :
( أ ) إعداد البحوث و الدراسات التاريخية.
(ب) الترجمة.
(جـ) التحقيق والنشر.
3- قسم العلاقات العامة :
ويختص بما يلي :
( أ ) إرشاد الباحثين إلى الوثائق التي تعاونهم على إعداد بحوثهم .
(ب) الإِشراف على قاعة البحث والمكتبة .
(جـ) إعداد الدورات التدريبية والثقافية.
(د) تنظيم العلاقات العامة والعلاقات الخارجية.
)هـ) إصدار مجلة دار الوثائق.
4 – قسم السكرتارية :
ويختص بما يلي :
( أ ) تصريف الشؤون المالية والإِدارية وشئون الموظفين.
(ب) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج.
(جـ) إعداد الإِحصاءات.
ويجوز بقرار من مجلس الإِدارة تعديل هذا التنظيم لأقسام الدار ولا يكون التعديل نافذاً إلاَّ بموافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 14
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإِدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه.

المادة رقم 15
على جميع الجهات المختصة ،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت