قانون بإنشاء غرفة تجارة و صناعة قطر ( 11 / 1990 )

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول إنشاء الغرفة (1 – 3)

01. الباب الثاني ختصاصات الغرفة (4 – 6)

02. الباب الثالث الانضمام للغرفة (7 – 10)

03. الباب الرابع أجهزة الغرفة (11 – 25)

01. الفرع الاول الجمعية العامة (11 – 12)

02. الفرع الثاني مجلس الإدارة (13 – 21)

03. الفرع الثالث المكتب التنفيذي (22 – 25)

04. الباب الخامس مالية الغرفة (26 – 36)

05. الباب السادس حقوق الاعضاء وواجباتهم (37 – 39)

06. الباب السابع (40 – 45)

01. الفرع الاول حل الغرفة (40 – 40)

02. الفرع الثاني أحكام ختامية و انتقالية (41 – 45)

________________________________________
0 – الباب الأول
إنشاء الغرفة (1 – 3)
المادة رقم 1
يستبدل بعبارة (وزير الاقتصاد و التجارة) عبارة ( وزير المالية والاقتصاد والتجارة ) أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه .

المادة رقم 2
يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة ” الدوحة ” و يجوز بقرار من الجمعية العامة للغرفة إنشاء فروع أو مكاتب لها خارج مدينة الدوحة .

المادة رقم 3
يكون للغرفة الشخصية الاعتبارية ، ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين والاقتراض والرهن وقبول الهبات والمساعدات المالية والعينية والتقاضي وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاتها .

1 – الباب الثاني
ختصاصات الغرفة (4 – 6)
المادة رقم 4
تختص الغرفة بما يلي :
1- جمع المعلومات والإِحصاءات ، التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة ، وتبويبها ونشرها ، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك الكشف عن العرف التجاري والصناعي .
2- إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية والزراعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة .
ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه ، وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة ، وجب إبداؤه خلال شهر واحد ، وإلاَّ صح في الحالتين التجاوز عن رأي الغرفة .
3-تزويد الوزارات والجهات المختصة بما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية :
( أ ) القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة .
( ب ) التعرفة الجمركية .
( جـ ) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها .
( د ) جميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة .
4- تسمية الخبراء بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة أو الزراعة، لدراسة المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية أو الزراعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء في هذا الصدد .
5- إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية والزراعية ، وغير ذلك من المنشآت المتعلقة بالصناعة والتجارة والزراعة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها . ويجوز للحكومة أن تعهد بإدارة المنشآت والمعاهد التابعة لها إلى الغرفة . ويصدر بالموافقة على ممارسة الغرفة للاختصاصات المنصوص عليها في هذه الفقرة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية . وفي حالة إنشاء أو إدارة المدارس والمعاهد يصدر القرار بعد التشاور مع وزير التربية والتعليم .
6- عقد المؤتمرات الاقتصادية في قطر، والاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بالخارج . ويكون ذلك بعد الحصول على تصريح كتابي من وزير الاقتصاد والتجارة .
7- إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير الاقتصاد والتجارة في إصدارها .
8- التحكيم في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن .
9- اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري أو تجديده أو تعديله .
ويجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها، وممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ، لجاناً لمباشرة بعض هذه الاختصاصات . كما يجوز لها أن تشكل لجاناً لأية أغراض أخرى تحقق أهدافها ، وأن تخول هذه اللجان ماتراه من الاختصاصات .
كما يجوز لها أن تتصل بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها .

المادة رقم 5
لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية .

المادة رقم 6
تعين الحكومة مندوباً أو أكثر لحضور جلسات الغرفة عن النظر في أمر يتعلق بها أو كلما رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق الاشتراك في المداولات دون أن يكون له صوت معدود .
وتبطل القرارات التي تصدرها الغرفة في حالة عدم دعوة مندوب الحكومة لحكومة لحضور الجلسات المذكورة .

2 – الباب الثالث
الانضمام للغرفة (7 – 10)
المادة رقم 7
يجب على الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو صناعية – و إن كانت مقترنة باستثمار زراعي – و لهم في قطر مركز أو فرع أو وكالة ، أن ينضموا إلى الغرفة .
وتتولى الغرفة تسجيل أسماء الأعضاء المنضمين إليها وتصنيفهم ضمن فئات وفق ما تقتضيه أغراضها .

المادة رقم 8
يعفى من الانضمام إلى الأفراد يمارسون حرفاً بسيطة كالخياطة أو الحلاقة أو الحدادة أو السمكرة أو التجنيد أو أعمال التصليح العادية وغيرها من الحرف المشابهة، بشرط أن يمارس صاحب الحرفة العمل بنفسه دون الاستعانة بأفراد آخرين .

المادة رقم 9
يشترط في طالب الانضمام إلى الغرفة توافر مايلي :
1- أن يكون قطري الجنسية أو أجنبياً مرخصاً له بمزاولة الأعمال المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا القانون.
2- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري.
3- ألاَّ تقل سنه عن إحدى و عشرين سنة ميلادية .
4- ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات . فإذا كانت العقوبة لم تنفذ ، بدأ احتساب المدة من تاريخ صدور الحكم .
5-أن يكون له مقر معرف في قطر يزاول فيه عمله بصورة فعلية .

المادة رقم 10
يفقد المشترك عضويته في الحالات الآتية :
– فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
– عدم سداد رسوم العضوية بالغرفة لمدة تزيد على السنة .
– الفصل بقرار من مجلس إدارة الغرفة . و يصدر قرار الفصل بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً .
ويجوز لمن فقد عضويته بالغرفة أن يتقدم بطلب لإِعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدها .

3 – الباب الرابع
أجهزة الغرفة (11 – 25)
3.1 – الفرع الاول
الجمعية العامة (11 – 12)
المادة رقم 11
تتألف الجمعية العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنضمين إليها والمسددين رسوم الاشتراك. وتجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس مجلس الإِدارة مرة في كل سنة في دورة عادية لمناقشة ميزانية الغرفة وحسابها الختامي والتقرير السنوي عن أعمالها، كما يمكن أن يجتمع لأسباب طارئة بقرار من مجلس الإِدارة أو بناء على طلب كتابي يتقدم به ثلاثون من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة .

المادة رقم 12
يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهراً ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين فيه .
ويجب أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع جدولاً بالموضوعات المعروضة في الجلسة. ولا يجوز البت في موضوعات أخرى لم تدرج بالجدول المذكور .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

3.2 – الفرع الثاني
مجلس الإدارة (13 – 21)
المادة رقم 13
يتألف مجلس إدارة الغرفة من سبعة عشر عضواً ، تنتخبهم الجمعية العامة ، و يمثلون القطاعات الاقتصادية . و يصدر بتحديد تمثيل هذه القطاعات قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، بعد استطلاع الوزراء المعنيين . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. وتحدد لائحة النظام الداخلي للغرفة كيفية إجراء الانتخابات .

المادة رقم 14
يكون لمجلس الإِدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شئون الغرفة بما يحقق أهدافها . ويصدر ما يراه لازماً من تعليمات ، وتفويض من يرى تفويضه في الصلاحيات لضمان حسن سير العمل .
ويعد المجلس لائحة النظام الداخلي للغرفة و اللوائح المالية ، وغيرها من اللوائح الإدارية . ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية والاقتصاد والتجارة .

المادة رقم 15
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائباً له وأمينا فخرياً للصندوق.

المادة رقم 16
رئيس مجلس الإِدارة هو الذي يمثل الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.

المادة رقم 17
عند غياب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يحل نائبه محله ويمارس جميع اختصاصاته، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس.

المادة رقم 18
إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإِدارة لأي سبب، حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات، من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة رقم 19
يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلاَّ بحضور أكئر من نصف عدد أعضائه، فإذا لم يتكامل العدد تجدد الدعوة لاجتماع ثان، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات المجلس بإغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة رقم 20
إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته دون عذر مقبول خمس مرات متتالية يعتبر مستقيلاً .

المادة رقم 21
يشكل المجلس من بين أعضائه لجاناً فرعية أو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة. ولهذه اللجان أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة ولو كانوا من غير أعضاء الغرفة للاستئناس برأيهم.

3.3 – الفرع الثالث
المكتب التنفيذي (22 – 25)
المادة رقم 22
يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس مجلس الإِدارة ونائبه والأمين الفخري للصندوق .

المادة رقم 23
يشرف المكتب التنفيذي على قرارات مجلس الإِدارة وعلى أجهزة الغرفة الإِدارية والمالية، ويكون من اختصاصاته إعداد التقرير السنوي عن أعمال الغرفة وعرضه على مجلس الإِدارة تمهيداً لاعتماده من الجمعية العامة .

المادة رقم 24
ينظم المكتب أعمال الغرفة والخزانة، ويقوم بتعيين الموظفين والعمال وتحديد مرتباتهم وأجورهم وفصلهم وفقاً للائحة النظام الداخلي للغرفة.
وتتضمن هذه اللائحة قواعد تأديب العاملين بالغرفة.

المادة رقم 25
يعين مجلس الإِدارة مديراً متفرغاً للغرفة من غير أعضاء المجلس، يكون له حق حضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات مدير الغرفة .

4 – الباب الخامس
مالية الغرفة (26 – 36)
المادة رقم 26
تتكون أموال الغرفة مما يلي :
– رسوم الاشتراك السنوي .
– رسوم التصديق على الشهادات والمستندات .
-رسوم التصديق على التوقيعات والعرائض والتقارير .
– رسوم إجراء الفحص على البضائع وإعداد تقارير بشأنها .
-رسوم التحكيم التجاري المقدم للغرفة باتفاق أصحاب الشأن .
-عائد بيع الكتب والمجلات التي تصدرها الغرفة .
-عائد العقارات المملوكة للغرفة .
-الهبات والمساعدات النقدية والعينية .
-القروض التي تقترضها الغرفة .

المادة رقم 27
تحدد الرسوم التي تؤدي الغرفة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي الغرفة ، تعديل هذه الرسوم أو إضافة رسوم أخرى مماثلة إليها .

المادة رقم 28
لا يجوز لمجلس الإِدارة أو لأي عضو فيه أو لمدير الغرفة أو غيره من العاملين بها ، أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له ، إلاَّ بعد موافقة الجمعية العامة للغرفة.
وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. ويكون المتسببون في المخالفة مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت على خلاف بنود الميزانية وفي غير الوجوه التي تحقق أغراض الغرفة، وعن تعويض الأضرار المترتبة على هذه المخالفة. ويحق للجمعية العامة اتخاذ قرار بالرجوع عليهم قضائياً للمطالبة برد تلك الأموال وبأداء التعويضات التي تقدرها. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.

المادة رقم 29
يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإِيراداتها ومصروفاتها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وترفق به جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات.
ويجوز لمجلس الإِدارة، بعد اعتماد الميزانية، أن يستعمل أي اعتماد في غير الغرض المخصص له.

المادة رقم 30
يجوز للجمعية العامة للغرفة عند مناقشة مشروع الميزانية، أن تزيد أو تخفض من الأرقام الواردة به.

المادة رقم 31
إذا لم تصدر الجمعية العامة للغرفة قرار اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يعمل بالميزانية القديمة حتى تاريخ صدور ذلك القرار ، وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها للجمعية العامة ، فلمجلس الإِدارة الحق في العمل بالميزانية التي تقدم بها .

المادة رقم 32
يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع الحساب الختامي للإِدارة المالية عن العام المنقضي، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

المادة رقم 33
تنشر الميزنية والحساب الختامي في إحدى الصحف المحلية بعد اعتمدها .

المادة رقم 34
يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفاً أو أكثر لإِيداع أموال الغرفة فية ، ويتم الصرف من هذه الأموال وفق أحكام اللائحة المالية للغرفة .

المادة رقم 35
تبدأ السنة المالية للغرفة في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من بداية نشاط الغرفة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من نفس السنة .

المادة رقم 36
تعين الجمعية مدقق حسابات قانونياً، وعلى المسئول المالي ومساعديه إطلاع المدقق على كافة المستندات المالية اللازمة لتنفيذ مهمته .

5 – الباب السادس
حقوق الاعضاء وواجباتهم (37 – 39)
المادة رقم 37
لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة، أو لأحد ممن هم تحت قوامته أو وصايته ، أو لموكليه أو وكلائه، سواء أكان ذلك في جلسات الجمعية العامة للغرفة أو مجلس إدارتها أم في لجانها .

المادة رقم 38
تسقط العضوية عن عضو الغرفة في حالة مخالفة المادتين (28) ، (37) بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو طلب مجلس الإِدارة .
ويصدر بإسقاط العضوية قرار من لجنة تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يعينهما مجلس الإِدارة، ويكون قرار اللجنة نهائياً .
ولا يجوز إعادة العضوية ، إلاَّ بعد سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاطها .
تسقط العضوية عن عضو الغرفة في حالة مخالفة المادتين (28) ، (37) بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو طلب مجلس الإِدارة .

المادة رقم 39
يلتزم أعضاء الغرفة ومن أسقطت العضوية عنهم برد الأموال التي تكون قد صرفت لهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبتعويض الأضرار المترتبة على ذلك. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.

6 – الباب السابع
(40 – 45)
6.1 – الفرع الاول
حل الغرفة (40 – 40)
المادة رقم 40
تُحل الغرفة بقرار أميري إذا خالفت أحكام المادة (5) من هذا القانون .
ويجوز أن يقتصر القرار الأميري على حل مجلس إدارة الغرفة ، وفي هذه الحالة تنتخب الجمعية العامة مجلس إدارة آخر، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس القديم، ويعهد وزير المالية والاقتصاد والتجارة بإدارة أعمال الغرفة خلال هذه المدة إلى لجنة مؤقتة.

6.2 – الفرع الثاني
أحكام ختامية و انتقالية (41 – 45)
المادة رقم 41
تحل الغرفة محل غرفة تجارة قطر المنشأة بالقانون رقم (4) لسنة 1963 إليه في جميع حقوقها والتزاماتها .

المادة رقم 42
يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
وإلى أن يتم تعيين مجلس الإِدارة الأول تستمر عضوية مجلس إدارة الغرفة المنشأة بالقانون رقم (4) لسنة1963 المشار إليه.

المادة رقم 43
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، كمايلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 44
يصدر وزير والاقتصاد والتجارة، بعد التشاور مع الغرفة ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللوائح و القرارات يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1963 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 45
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت