قانون بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم و التكنولوجيا ( 36 / 2005 )
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريــــــــــــف (1 – 1)
01. الفصل الثاني إنشاء و إدارة المنطقة الحرة (2 – 5)
02. الفصل الثالث الإجراءات داخل المنطقة الحرة (6 – 10)
03. الفصل الرابع الامتيازات و الضمانات (11 – 16)
04. الفصل الخامس التزامات المشاريع المرخصة (17 – 20)
05. الفصل السادس تنظيم العلاقة مع القوانين الأخرى (21 – 22)
06. الفصل السابع العقوبـــــــــات (23 – 28)
________________________________________
0 – الفصل الأول
تعاريــــــــــــف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
المؤسسة : مؤسسة قطر للتربية والعلوم و تنمية المجتمع .
واحة العلوم والتكنولوجيا : مركز علمي تابع للمؤسسة .
المنطقة الحرة : المنطقة الحرة لواحة العلوم و التكنولوجيا .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة واحة العلوم و التكنولوجيا .
المنطقة الجمركية : جميع أراضي الدولة و بحرها الإقليمي باستثناء المنطقة الحرة لواحة العلوم و التكنولوجيا و المناطق الحرة الأخرى .
استثمار : تأسيس و تشغيل مشروع يضم نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : البحث و التنمية ، تطوير الإنتاج ، التدريب الفني ، الاستشارة التقنية ، إنشاء شركات للإغراض المشار إليها ، أو توصيل الخدمات لدعم الجهات التي تتولى القيام بالأنشطة المشار إليها .
الترخيص : الترخيص الممنوح من قبل مجلس الإدارة لأي مشروع للقيام بنشاط في المنطقة الحرة .
اللوائح : لوائح المنطقة الحرة التي يعلن عنها مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاستثمار و إجراءات الترخيص و الرسوم و الأمور التنظيمية الأخرى في المنطقة الحرة .
1 – الفصل الثاني
إنشاء و إدارة المنطقة الحرة (2 – 5)
المادة رقم 2
تنشأ منطقه حرة استثمارية لواحة العلوم و التكنولوجيا ، و تتعين حدودها و إحداثياتها و فقا للخرائط و المخططات التنظيمية و المساحية المرفقة بهذا القانون . و يجوز تعديل حدود هذه المنطقة بقرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 3
تهدف المنطقة الحرة إلى تعزيز و دعم الأبحاث العلمية التطبيقية و التكنولوجية و القيام بالأ نشطه الاستثمارية لخدمة أهداف واحة العلوم و التكنولوجيا .
المادة رقم 4
يتولى إدارة المنطقة الحرة مجلس إدارة واحة العلوم و التكنولوجيا .
المادة رقم 5
يتولى مجلس الإدارة إضافة إلى السلطات و الصلاحيات التي تحددها له المؤسسة ، إدارة شؤون المنطقة الحرة و تحقيق أهدافها ، وعلى الأخص ما يلي :
1- إصدار الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة ، و اللوائح لإدارة المنطقة .
2- إصدار اللوائح المتعلقة بالتراخيص داخل المنطقة الحرة و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ، ويجوز للمجلس إصدار لوائح لتنظيم إجراءات العمل بين المشاريع في المنطقة و الجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة ، و على الأخص وزارات الاقتصاد و التجارة ، و المالية و الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية و الزراعة فيما يتعلق بإصدار تراخيص المباني و ذلك بالتنسيق مع هذه الجهات .
3- إصدار شهادات تأسيس و تسجيل الشركات و فروعها و الكيانات الأخرى التي تسعى للحصول تراخيص في المنطقة الحرة .
4- إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في المنطقة الحرة .
5- إبرام العقود و الاتفاقات المتعلقة بالمنطقة الحرة .
6- إنشاء الشركات التي تساهم في إنجاز أغراض المنطقة .
2 – الفصل الثالث
الإجراءات داخل المنطقة الحرة (6 – 10)
المادة رقم 6
تقدم إلى مجلس الإدارة طلبات الترخيص للقيام بالأنشطة المصرح بها في المنطقة الحرة وفقا للوائح التنظيمية .
المادة رقم 7
يحظر القيام بأي نشاط داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة ، و ضمن نطاق الترخيص .
المادة رقم 8
يجوز أن يمتلك شخص أو أكثر من الأشخاص غير القطريين ، الطبيعيين أو المعنويين ، المشروع المرخص له بمزاولة نشاط داخل المنطقة الحرة .
المادة رقم 9
تكون شهادات تأسيس و تسجيل الشركات و الفروع و التراخيص الصادرة من قبل مجلس الإدارة لأي مشروع ، معترفا بها من قبل كل الجهات المختصة في الدولة ، و بخاصة وزارات الاقتصاد و التجارة و المالية و الداخلية و الهيئة العامة للجمارك و الموانئ ، إذا كانت موقعا عليها من الشخص المفوض من قبل مجلس الإدارة ، وممهورة بخاتم المؤسسة .
المادة رقم 10
لمجلس الإدارة سحب الترخيص في حال إخلال المرخص له بأي من شروط الترخيص أو انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون البدء في تنفيذ الأنشطة المرخص له بها .
3 – الفصل الرابع
الامتيازات و الضمانات (11 – 16)
المادة رقم 11
لا تخضع للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم ، البضائع و المواد و الأجهزه و الأدوات و المعدات ووسائل المواصلات المستوردة من الخارج ، لاستخدامها في المنطقة الحرة من قبل المرخص له فيها .
المادة رقم 12
لا تخضع البضائع و المنتجات المصنعة في المنطقة الحرة للرسوم الجمركية المتعلقة بالتصدير .
المادة رقم 13
تعتبر البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية مستوردة من الخارج لأول مرة . و تفرض الرسوم الجمركية على هذه البضائع طبقا للتعرفة الجمركية و الإجراءات المعمول بها .
المادة رقم 14
تعفى المشاريع المرخص لها بمزاولة أنشطة في المنطقة الحرة والعاملين فيها من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل المتعلقة بالأنشطة التي تزاولها في المنطقة الحرة .
المادة رقم 15
لا تخضع ممتلكات و أنشطة المشروع المرخص به لأية إجراءات مصادرة أو قيود متعلقة بإعادة رؤوس الأموال و الإرباح و الرواتب بأية عمله لأي مكان خارج المنطقة الحرة كما أن التعامل أو الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لا يخضع لأية قيود داخل المنطقة الحرة خلال فترة تنفيذ الأنشطة فيها . و يحظر الحجز على أموال المشاريع المرخص لها في المنطقة الحرة ، إلا بحكم قضائي .
المادة رقم 16
للمشاريع المرخص لها بمزاولة أنشطة في المنطقة الحرة ، توظيف أو كفالة أي شخص للاستعانة به في مزاولة أنشطتها في المنطقة ، وفقا لما يلي :
1- مراعاة الأولوية في توظيف قطريين سعياً لمواصلة سياسة التقطير التي تسعى الدولة لتحقيقها .
2- عدم التقيد بجنس العمالة أو بالحصص النسبية للعمالة غير القطرية و التي تكون مطبقة في الدولة ، بشرط إلا تكون هذه العمالة منتمية لدولة قررت دولة قطر عدم استقدام عمالة منها .
3- عدم التقيد بمرور مدة زمنية معينة على عمل العمالة غير القطرية عند نقل كفالتها إلى المشاريع المرخصة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
4 – الفصل الخامس
التزامات المشاريع المرخصة (17 – 20)
المادة رقم 17
تلتزم المشاريع المرخص لها بمزاولة أنشطة في المنطقة الحرة بما يلي :
1- حصر أنشطتها في نطاق الترخيص الممنوح لها ، و عدم مزاولة أي نشاط آخر إلا بعد الترخيص به .
2- تقديم أي وثائق أو سجلات أو حسابات يطلبها مجلس الإدارة بهدف القيام بأية عمليات إحصائية .
3- مراعاة القوانين و اللوائح و التعليمات المنظمة للعمل في المنطقة الحرة أو التي يقتضيها حماية النظام العام والآداب العامة و توفير الأمن داخل المنطقة .
4- إبلاغ مجلس الإدارة كتابة بقرار توقف أو إنهاء المشروع المرخص به قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف أو الإنهاء .
5- أداء أية رسوم أو مصاريف يتطلبها الترخيص الصادر للمشروع .
المادة رقم 18
يحظر دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة :
1- البضائع و السلع القابلة للاشتعال .
2- المواد الإشعاعية .
3- الأسلحة و الذخائر و المتفجرات بأنواعها المختلفة .
4- البضائع المخالفة لقوانين الدولة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية و الأدبية و الفنية و الصناعية والتجارية .
5- المخدرات بأنواعها و مشتقاتها .
6- البضائع القادمة من أي دولة تقاطعها دولة قطر اقتصادياً .
7- أية بضائع أخرى يحظر دخولها للدولة .
و مع ذلك ، يسمح بدخول أي من البضائع المشار إليها ، بشرط الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الحكومية المختصة ، و موافقة خطية مسبقة من مجلس الإدارة ، وتنفيذ أية شروط يحددها مجلس الإدارة فيما يتعلق بمثل هذه الموافقة .
المادة رقم 19
يحظر داخل المنطقة الحرة ما يلي :
1- مزاولة أية أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من مجلس الإدارة .
2- استخدام ترخيص مشروع معين لإنشاء مشروع آخر .
3- تنازل مالك المشروع عن الترخيص الممنوح له لصالح طرف آخر بدون موافقة مسبقة من مجلس الإدارة .
4- القيام بأية أنشطة أو أعمال تخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة .
المادة رقم 20
في حال إصدار ترخيص لمشروع قبل توفر المباني في المنطقة الحرة ، فلمجلس الإدارة أن يمنح المشروع ترخيصا مؤقتا للعمل خارج المنطقة الحرة مع اعتبار هذا المشروع ، في نطاق حدود ذلك الترخيص ، يعمل في نطاق المنطقة الحرة لأغراض هذه القانون و اللوائح المنفذة له . و يكون هذا الترخيص مقصوراً على أنواع و أماكن عمل معينه من قبل المشروع ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
5 – الفصل السادس
تنظيم العلاقة مع القوانين الأخرى (21 – 22)
المادة رقم 21
1- فيما لم يرد بشانة نص في هذا القانون ، فان تأسيس و تنظيم شركات أو تسجيل فروع لكيانات تسعى للحصول على تراخيص في المنطقة الحرة و إدارة مثل هذه المشاريع في المنطقة الحرة يكون خاضعا بشكل حصري و منظم لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له .
2- في حال الترخيص بمزاولة أي نشاط في المنطقة الحرة لأي شخص أو شركة أو فرع أو كيان آخر وفقا لهذا القانون ، فأنة لن يكون مطالبا بالحصول على ترخيص إضافي أو موافقة أو إذن أو عضوية أو تسجيل في الدولة كي يمارس هذا النشاط المرخص به في المنطقة الحرة .
3- الموافقة أو التفويض أو الترخيص أو الإشراف أو تنظيم أي نشاط يقوم به شخص أو شركة أو فرع أو كيان آخر مرخص به وفقا لهذا القانون و القرارات المنفذة له ، يخرج عن نطاق اختصاص الجهات الأخرى في الدولة و على الأخص وزارة الاقتصاد و التجارة و مكتب السجل التجاري و غرفة تجارة و صناعة قطر و بلدية الدوحة .
المادة رقم 22
1- تطبق القوانين الجنائية و العقوبات السارية في الدولة في المنطقة الحرة . و مع ذلك فإن القيام بأي نشاط مُرخص به في المنطقة الحرة وفقا للترخيص الصادر بموجب هذا القانون و القرارات المنفذة له لن يشكل مخالفة أو خرقا لأي قانون جنائي أو غيره مطبق في الدولة .
2- مع مراعاة أحكام البند السابق ، فإن القوانين و القواعد و الأنظمة المدنية في الدولة ، تطبق في المنطقة الحرة ، دون حصر ، على العقود أو الصفقات أو الاتفاقات المُبرمة في المنطقة بين كيانات تأسست فيها أو بين كيانات و موظفين و متعاقدين معها ، عدا تلك التي تستبعدها اللوائح أو تتعارض معها .
3- مع مراعاة أي حكم في هذا القانون يخالف قانون آخر أو لوائح أخرى في الدولة ، يكون لمجلس الإدارة منح التأشيرات و الأذونات و الوثائق الأخرى المتعلقة أو المطلوبة من أجل التوظيف في أي نشاط مُرخص به داخل المنطقة الحرة ، و ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
6 – الفصل السابع
العقوبـــــــــات (23 – 28)
المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب أي شخص يدخل إلى المنطقة الحرة أو يتعامل في نطاقها مع أي من السلع الممنوعة المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون ، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص زاول نشاطا في المنطقة الحرة دون ترخيص ، طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 25
يكون لموظفي المنطقة الحرة الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط و إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، واللوائح و القرارات المنفذة له .
المادة رقم 26
يُصدر مجلس الإدارة اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 27
يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2003 المشار إلية .
المادة رقم 28
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً