قانون بإنشاء هيئة الأشغال العامة ( 1 / 2004 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (2 – 5)
03. الفصل الثالث إدارة الهيئة (6 – 16)
04. الفصل االرابع النظام المالي للهيئة (17 – 25)
________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الهيئة: هيئة الأشغال العامة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير: مدير عام الهيئة.
المشروعات العامة: أعمال المرافق العامة والطرق والجسور وغيرها والمباني والإنشاءات الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات العامة.
2 – الفصل الثاني
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (2 – 5)
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة تسمى ((هيئة الأشغال العامة))، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة رقم 3
تتبع الهيئة مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة رقم 4
تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات العامة وفقاً للخطط المعتمدة في الدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية:
1. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة بما يتفق مع الخطط المعتمدة في الدولة وتقدير الموازنة اللازمة لها.
2. إعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات العامة.
3. التعاقد مع تنفيذ المشروعات العامة والإشراف على تنفيذها.
4. تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمياه المعالجة.
5. تنفيذ مشروعات الصيانة الرئيسية.
6. توثيق وحفظ البيانات الخاصة بالمشروعات العامة.
7. إعداد ونشر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات العامة.
8. تقديم الخدمات والإستشارات الفنية في مجال نشاطها وتوفير المعلومات والبيانات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
9. تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والهيئات والمنظمات المتصلة بنشاطها.
10. اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الهيئة.
المادة رقم 5
على المؤسسات العامة، والشركات العامة، التنسيق مع الهيئة في تنفيذ المشروعات الخاصة بها، بما يتفق والخطط المعتمدة في الدولة، لتنفيذ المشروعات العامة.
3 – الفصل الثالث
إدارة الهيئة (6 – 16)
المادة رقم 7
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
المادة رقم 10
يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، مرة كل شهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
المادة رقم 11
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة رقم 12
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات.
المادة رقم 14
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
4 – الفصل االرابع
النظام المالي للهيئة (17 – 25)
المادة رقم 17
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الأموال والإعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2. الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
المادة رقم 18
تعد الهيئة موازنتها السنوية التقديرية طبقاً للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
المادة رقم 19
يجوز لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الوزراء.
المادة رقم 21
لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
المادة رقم 22
تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة الشؤون البلدية والزراعة الناشئة عن المشروعات العامة التي تختص بها الهيئة.
وتستمر الوزارة في إدارة عقود المشروعات العامة المشار إليها في الفقرة السابقة للمدة التي يحددها المجلس، يتم خلالها نقل إدارة تلك العقود إلى الهيئة بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
المادة رقم 23
تؤول إلى الهيئة الأصول الثابتة والمنقولة بالإدارات القائمة على تنفيذ المشروعات العامة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وينقل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من رئيس المجلس ووزير الشؤون البلدية والزراعة من يرى نقله من العاملين بالوزارة إلى الهيئة، بذات أوضاعهم ومرتباتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت النقل، إلى حين اعتماد لائحة شؤون موظفي الهيئة.
المادة رقم 24
يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 25
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً