قانون بالصلح في جرائم دخول و إقامة الأجانب في قطر ( 8 / 1983 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 7)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 7)
المادة رقم 1
تستبدل عبارة ” الإدارة المختصة ” بعبارة ” إدارة الهجرة والجوازات والجنسية ” أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1983 المشار إليه .

المادة رقم 2
يشكل المجلس من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ، والأعضاء الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس .
وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس اعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين .

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة رقم 4
في حالة رفض المتهم الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد ، أو عجزه عن تسديد الغرامة المتصالح عليها ، أو عدم اعتماد الصلح من مدير الإدارة المختصة خلال المدة المحددة لذلك ، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للفصل في الدعوى .
ويجوز لوزير الداخلية ، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بدلاً من تقديم المتهم للمحاكمة ، أن يأمر بإلغاء إقامة المتهم الأجنبي وإلزامه بمغادرة البلاد .

المادة رقم 5
لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه ، مغادرة البلاد قبل سداد الغرامة المتصالح عليها أو قبل الحكم النهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ المتهم العقوبة التي يقضى بها عليه ، حسب الأحوال . على أنه يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه ، إذا اقتضت ظروف المتهم ذلك ، التصريح له بمغادرة البلاد إذا أودع خزينة الإدارة المختصة ما يوازي قيمة الغرامة المعروضة للصلح ، ككفالة على ذمة تنفيذ ما قد يُحكم به عليه أو أن يقدم كفيلاً يضمن الكفالة .

المادة رقم 6
يعاون نواب رئيس المجلس ، رئيس المجلس في اختصاصاته ، ويحلون محله عند غيابه ، وفقاً لترتيب أسبقيته .

المادة رقم 7
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت