قانون بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ( 10 / 1970 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 7)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 7)
المادة رقم 1
يعين بمرسوم الفئات الآتي بيانها :
1- الوزراء ومن في درجتهم .
2- وكلاء الوزارات .
3- رجال القضاء .
4- ضباط الجيش والشرطة ابتداء من رتبة عقيد .
5- الموظفون المنصوص على تعيينهم بمراسيم في قوانين خاصة .
المادة رقم 2
يعين بقرار من نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص ، الموظفون الآتي بيانهم :
1- كبار الخبراء الفنيين وكبار ذوي الاختصاص وموظفو الوظائف العالية المنتمون إلى الحلقتين الأولى والثانية ممن لا يعينون بمرسوم .
2- موظفو الحلقة الثالثة .
3- ضباط الجيش والشرطة ممن لا تزيد رتبهم على مقدم .
المادة رقم 3
يتولى نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء سلطة التعيين والعزل بالنسبة للعاملين في السكرتارية العامة لمجلس الوزراء .
المادة رقم 4
يعين بقرار من الوزير المختص العاملون الذين تتضمنهم الحلقة الرابعة .
المادة رقم 5
يعين بقرار من القائد العام جنود الجيش . ويعين بقرار من قائد الشرطة جنود الشرطة .
المادة رقم 6
يكون العزل بنفس الأداة التشريعية اللازمة للتعيين .
المادة رقم 7
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً