قانون بتعديل نسبة التعريفة الجمركية وإلغاء بعض الإعفاءات الجمركية ( 41 / 2002 )
فهرس الموضوعات
01. مادة (1 – 4)
________________________________________
1 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
مع مراعاة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وتلك التي تخضع لنسبة تعرفة جمركية خاصة، تكون نسبة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة إلى الدولة بواقع 5% من قيمة البضاعة.
المادة رقم 2
تُلغى الإعفاءات الجمركية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، والمقررة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات، والجهات التي تمارس أنشطة اجتماعية أو ثقافية.
المادة رقم 3
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ تسوية الأوضاع المالية الناشئة عن إلغاء الإعفاءات الجمركية المشار إليها في المادة السابقة.
المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول يناير 2003 وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً