قانون بتعيين حدود مدينة الخور ( 19 / 1988 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 4)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
تعين حدود مدينة الخور بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة، ومتعرجة ومنحنية تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (7) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (10.653.623) متر مربع، ووصفها العام كما يلي:
الحد الشرقي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (1)، (2) وتقع النقطة رقم (1) منه أقصى الشرق على ساحل الخليج مباشرة- قرب رأس القرمة، وتبعد عن آخر العمران الشرقي الحالي بالمدينة مسافة 1000 متر.
والنقطة رقم (2) جنوب قرب النقطة الأولى وعلى بعد 2200 م منها.
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطة رقم (2) السابقة والنقطة رقم (3) وتقع النقطة الثالثة غرب النقطة رقم (2) باتجاه الجنوب وعلى بعد 2640 م منها.
الحد الغربي: ويتألف من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين أربع نقاط تبدأ بالنقطة رقم (3) السابقة جنوباً باتجاه الغرب، وتنتهي النقطة رقم (6) شمالاً مارة بالنقطتين رقم (4)، (5). وتقع النقطة رقم (4) شمال غرب النقطة رقم (3) وعلى بعد 2400 متر منها والنقطة رقم (5) شمال شرق النقطة الرابعة وعلى بعد حوالي 1405 متر منها. والنقطة رقم (6) شمال شرق النقطة رقم (5) وعلى بعد 1100 متر منها وبالتحديد على ممر قائم مرتبط بالدوار الحالي لتلاقي شارع كورنيش الخور مع طريق الذخيرة.
الحد الشمالي: وهو خط الساحل البحري المتعرج للخليج ويصل بين النقطتين رقمي (1)، (6) ماراً بالنقطة رقم (7). وتقع النقطة رقم (7) منه جنوب شرق النقطة رقم (6) وعلى بعد حوالي 285 متراً منها.
المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
المادة رقم 3
تلغى الحدود السابقة لمدينة الخور المعمول بها حالياً.
المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً