قانون بتعيين حدود مدينة الغويرية ( 24 / 1988 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 3)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود مدينة الغويرية بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (8) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (1.386.285) متراً مربعاً ووصفها العام كما يلي:
الحد الغربي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم متعامد مع اتجاه طريق المدخل الرئيسي للمدينة ويصل ما بين النقطتين رقمي (1، 2) وتقع النقطة الأولى جنوب غرب المدينة وتبعد عن المدخل الرئيسي لها بمسافة 460 متراً وتقع النقطة الثانية شمال غرب النقطة الأولى. ويبعد الخط الواصل بينهما مسافة 100 متر عن أقصى العمران الحالي للمدينة.
الحد الشمالي: ويتألف من عدة خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين ست نقاط تبدأ بالنقطة رقم (2) وتنتهي بالنقطة رقم (7) ماراً بالنقاط أرقام 3، 4، 5، 6.
وتقع النقطة الثالثة شرق النقطة رقم (2) عند تقاطع الشارع الإسفلتي شمالاً غرب المدرستين والممر الممهد المتجه غرباً.
والنقطة الرابعة شمال النقطة رقم (3) عند نهاية الشارع الإسفلتي الذي يمر غرب المدرستين.
والنقطة الخامسة شرق النقطة رقم (4) وعلى بعد 500 متر منها.
والنقطة السادسة جنوب شرق النقطة رقم (5) على طريق المدخل الرئيسي شمال شرق سور المدرسة الابتدائية للبنين بمسافة 360 متراً.
والنقطة السابعة شرق النقطة رقم (6) وتصنع معها خطاً مماساً لحد طريق المدخل الرئيسي وتبعد عن سور المدرسة الابتدائية للبنين بمسافة حوالي 640 متراً.
الحد الشرقي : ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (7، 8). وتقع النقطة رقم (8) وهي نقطة النهاية جنوب النقطة رقم (7) وجنوب طريق المدخل الرئيسي بمسافة حوالي 460 متراً.
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم مواز لطريق المدخل الرئيسي ويصل ما بين النقطتين (1، 8) وهما نقطتا البداية والنهاية.
المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1989 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً