قانون بتعيين حدود مدينة الوكير ( 18 / 1988 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 3)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود مدينة الوكير بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1 – 10) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (25.559.700) متر مربع، ووصفها العام كما يلي:
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (1)، (2) وتقع النقطة الأولى وهي نقطة بداية جنوب غرب الوكير بعيداً عن أقصى عمران حالي بها مسافة 1800 م والنقطة الثانية شرق النقطة الأولى وعلى بعد 5000 متر منها.
الحد الشرقي: يتألف من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين ست نقاط تبدأ بالنقطة رقم (2) جنوباً وتنتهي بالنقطة رقم (7) شمالاً ماراً بالنقاط أرقام (3، 4، 5، 6).
وتقع النقطة رقم (3) شمال النقطة رقم (2) وتبعد عنها 2000 متر. وشرق قصر تحت الإنشاء حالياً وعلى بعد 250 متراً منه.
وتقع النقطة رقم (4) شرق النقطة رقم (3) تماماً وعلى بعد 1000 متر منه. وجنوب طريق الوكير وعلى بعد 1100 م منه.
وتقع النقطة رقم (5) شمال النقطة رقم (4) تماماً وبالتحديد على طريق الوكير. والنقطة رقم (6) شرق النقطة رقم (5) وهي أيضاً على طريق الوكير من الناحية الجنوبية.
والنقطة (7) شمال النقطة رقم (6) تماماً وعلى بعد حوالي 2100 م منها:
الحد الشمالي: ويتألف من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين أربع نقاط تبدأ بالنقطة رقم (7) شمالاً السابقة وتنتهي بالنقطة رقم (10) غرباً ماراً بالنقطتين رقم (8، 9).
وتقع النقطة (8) غرب النقطة (7) تماماً وعلى بعد 1400 م منها، والنقطة (9) جنوب النقطة رقم (8) وعلى بعد 1350 م منها، والنقطة رقم (10) غرب النقطة رقم (9) تماماً وعلى بعد 4000 م منها.
الحد الغربي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقم (10) شمالاً والنقطة رقم (1) جنوباً وهما نقطتا البداية والنهاية.
المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء على أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً