قانون بتعيين حدود مدينة الشحانية ( 22 / 1988 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود مدينة الشحانية بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة، وغير مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (4) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (1.903.063) متراً مربعاً، ووصفها العام كما يلي:
الحد الشرقي: يتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (1، 2) وتقع النقطة رقم (1) جنوب طريق دخان مباشرة وشرق طريق روضة راشد. والنقطة رقم (2) شرق طريق روضة راشد وجنوب النقطة رقم (1) بمسافة 1300 متر.
الحد الجنوبي: يتألف من خط جيوديزي مستقيم مواز تقريباً لطريق دخان بين النقطتين رقم (2، 3) وتقع النقطة رقم (3) منه جنوب غرب المدينة وتبعد عن النقطة الثانية بمسافة حوالي 1450 متراً.
الحد الغربي: يتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (3، 4) وتقع النقطة رقم (4) منه على طريق دخان شمال النقطة رقم (3) وعلى بعد حوالي 750 متراً من أقصى عمران حالي بالمدينة.
الحد الشمالي: ويتألف من خط جيوديزي غير مستقيم مواز لطريق دخان ويصل بين النقطة رقم (4) وهي نقطة النهاية والنقطة رقم (1) وهي نقطة البداية.

المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت