نصوص و مواد قانون بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية الليبي
قانون رقم (21) لسنة 1369 بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369و.ر.
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988إفرنجي بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام ألتشاركي في مجالي التعليم والصحة.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1430 ميلادية مادة في القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادي
صاغ القانون التالي
المادة الأول
تحدد أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية فيما يلي:-
الأفراد
النشاط الأسري.
التشاركيات.
الشركات المساهمة.
المؤسسات والشركات العامة
وتمارس كل منها نشاطها وفقاً للتشريعات المنظمة لها، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون
. المادة الثانية
تحدد قيمة السهم الواحد في الشركات المساهمة بما لا يجاوز مائعة دينار، وتحدد نسبة مساهمة الفرد الواحد فيها بما لا يجاوز النسب التالية:- 4% من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رأس مالها مليون دينار، ويجب ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 8% من مجموع عدد الأسهم.
2% من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي يتجاوز رأس مالها مليون دينار، ولا يزيد على مليوني دينار، ويجب ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 4% من مجموع عدد الأسهم.
1% من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي يتجاوز رأس مالها مليوني دينار، ولا يزيد على أربعة ملايين دينار، ويجب ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 2% من مجموع عدد الأسهم.
0.5% من مجموع الأسهم بالنسبة للشركات التي يتجاوز رأس مالها أربعة ملايين دينار، ويجب ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه فيها على 1% من مجموع عدد الأسهم. ولا يتم تأسيس الشركات المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 إلا عن طريق الاكتتاب العام. المادة الثالثة
يجب حضور مندوب عن الجهة المختصة بمنح الترخيص للاجتماع التأسيسي للتشاركيات وكذلك للاجتماع التأسيسي للشركات المساهمة وجمعياتها العمومية، دون أن يكون له تأثير على النصاب اللازم لانعقادها أو اتخاذ قراراتها.
المادة الرابعة
تخضع حسابات الشركة المساهمة و ميزانياتها للمراجعة المالية قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد، وتتولى الجمعية العمومية للشركة تحديد مكتب المراجعة القانونية الذي يتولى ذلك.
المادة الخامسة
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة وضع ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات العامة للتشاركيات والشركات المساهمة حسب رأس مالها وعدد المساهمين فيها.
المادة السادسة
للأشخاص الطبيعيين تكون تشاركيات في المجالات الإنتاجية والخدمية المختلفة بما في ذلك أنشطة التعليم، والتدريب، والصحة، واستيراد وتصدير السلع، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون المشاركة فيها بالجهد أو بالمال والجهد معاً، وعلى سبيل التفرغ.
وتجوز المشاركة على غير سبيل التفرغ وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط لصحة تكوين التشاركية مراعاة وحدة الغرض.
المادة السابعة
يحدد عقد تأسيس التشاركية كيفية توزيع عائد نشاطها والمخولين بالتوقيع عنها، وغير ذلك من الضوابط اللازمة لتنظيم العلاقة بين المتشاركين، وفق أسس تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة.
وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم (9) لسنة 1985ف المشار إليه وأحكام هذا القانون النصوص المنظمة لشركات التضامن في القانون التجاري
المادة الثامنة
يشترط لمزاولة النشاط في مجالات التعليم والتدريب والصحة وما في حكمها توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ويتثنى من ذلك الأفراد اللازمين للخدمات المعاونة التي تقتضيها مزاولة النشاط.
المادة التاسعة
يجوز للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة استيراد الأجهزة والمعدات ومواد التشغيل اللازمة لعملهم.
المادة العاشرة
للجهات التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة أن تؤسس سوقاً للأوراق المالية وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو يدلي ببيانات غير صحيحة أو يقدم مستندات مزورة قصد التهرب من أحكامه، بالحبس وبغرامة تعادل ضعفي ما تحقق له من كسب بسبب المخالفة، أو ألف دينار أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ارتكبت المخالفة عمداً من قبل أحد المختصين باتخاذ أي إجراء يتعلق بالتوثيق أو الإشهار أو تأسيس أي من التشاركيات أو الشركات أو الترخيص لأي من أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، فإنه يترتب على ذلك معاقبته بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع حرمانه من الاستمرار في مزاولة مهامه .
المادة الثانية عشرة
على التشاركيات والشركات المساهمة القائمة حالياً تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به وألا اعتبرت منحلة دون الحاجة إلى إجراء آخر.
المادة الثالثة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تتضمن على الأخص ما يلي:-
تحديد الأنشطة التي يرخص للأفراد والتشاركيات بممارستها.
الحد الأدنى لرأس المال المطلوب بالنسبة للتشاركيات.
ضوابط الانتفاع بالمرافق العامة اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
تحديد الأنشطة الاقتصادية التي يرخص للعرب والأفارقة ممارستها في شكل نشاط فردي أو أسري أو تشاركي أو في شكل شركات مساهمة، والضوابط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1430 ميلادية بشأن تعديل حكم في القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 14 شوال
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
مزاولة الأنشطة الاقتصادية
اترك تعليقاً