قانون بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ( 13 / 2000 )
فهرس الموضوعات
00. البـــــــــــاب الأول تعريــــــــــــــــــفات (1 – 1)
01. البـــــــاب الثـــــاني استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)
02. البـــاب الثــــالث حوافــــــز الاستثمار (5 – 11)
03. البـــاب الرابـــع أحكام عــــــامة (12 – 14)
04. البـــاب الخـــامس العقوبات والأحكام الختامية (15 – 20)
________________________________________
0 – البـــــــــــاب الأول
تعريــــــــــــــــــفات (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير المالية والاقتصاد والتجارة .
المستثمرون الأجانب : الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون .
رأس المال الأجنبي المستثمر: ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك :
1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة .
2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
4- الحقوق المعنوية كالترخيص ، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة .
الاستثمار الأجنبي : رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
1 – البـــــــاب الثـــــاني
استثمار رأس المال الأجنبي (2 – 4)
المادة رقم 2
– مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون .
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة و تنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها .
3- يحظر على الاستثمارات الأجنبية الاستثمار في المجالات التالية :
أ- البنوك وشركات التأمين ، عدا ما يستثى منها بقرار من مجلس الوزراء .
ب – الوكالات التجارية و شراء العقارات .
المادة رقم 3
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة .
المادة رقم 4
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تُتبع في شأن حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط .
2 – البـــاب الثــــالث
حوافــــــز الاستثمار (5 – 11)
المادة رقم 5
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد .
المادة رقم 6
للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة .
المادة رقم 7
يجوز للوزارة :
1- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لاتزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري .
2- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها .
3- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة إعفاءً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
المادة رقم 8
1- لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للإستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل . وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة .
المادة رقم 9
1- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات :
أ-عائدات الاستثمار .
ب- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.
ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.
د- التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون .
2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل .
المادة رقم 10
يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذه القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والإلتزامات.
المادة رقم 11
يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية .
3 – البـــاب الرابـــع
أحكام عــــــامة (12 – 14)
المادة رقم 12
لا تسري أحكام هذا القانون على :
1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية،
بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق
الخاص .
2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة،
بالإشتراك مع مستثمرين أجانب ، وفقاُ للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة رقم 13
على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث ، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.
المادة رقم 14
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقاً للتشريعات والإتفاقيات والعقود المستمدة منها.
4 – البـــاب الخـــامس
العقوبات والأحكام الختامية (15 – 20)
المادة رقم 15
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار .
المادة رقم 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة.
المادة رقم 17
يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة رقم 18
يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 19
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم.
المادة رقم 20
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً