قانون بتنظيم الإرشاد في موانئ قطر ( 21 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. مــــادة (1 – 15)

________________________________________
0 – مــــادة
(1 – 15)
المادة رقم 1
يكون الإِرشاد بميناء الدوحة إجبارياً بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإِرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها . تشمل منطقة الإرشاد الإجباري في هذا الميناء المساحة المائية الواقعة بين خطي العرض 17,00و 25 درجة شمالاً و 00 , 21 و 25 درجة شمالاً و الممتدة غرباً بين خط الطول 5 , 41 و 51 شرقاً حتى تتصل بالساحل عند مستوى خط المد المرتفع و أية منطقة أو مناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات و النقل .
و يجوز بقرار من وزير المواصلات و النقل تطبيق هذا القانون على أي ميناء آخر في دولة قطر ، و يحدد القرار حدود منطقة الإِرشاد الإِجباري في هذا الميناء .

المادة رقم 2
استثناء من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإِرشاد الإِجباري :
أ- السفن الحربية القطرية .
ب- السفن المملوكة لحكومة دولة قطر بشرط أن تكون مخصصة لأغراض غير تجارية .
جـ – السفن الآلية و الشراعية التي تقل حمولتها الصافية المسجلة عن (200) مائتي طن .
د – السفن و العائمات المرخص لها بالعمل في موانئ الدولة كالبراطيم و المواعين و الصنادل و الزوارق و الجرارات و الرافعات و الكراكات و قوارب الغاطسة و الأحواض العائمة التي لا تبرح الميناء عادة .
هـ – السفن التي يقل غاطسها عن 14 قدم بشرط ألاَّ تستخدم قنال ميناء الدوحة المحفورة .
و في جميع الأحوال يجب على جميع السفن و العائمات المستثناة طبقاً للفقرات السابقة أن تتقيد بالقواعد المتعلقة بتحركات السفن داخل حدود الميناء .

المادة رقم 3
يجب على كل سفينة خاضعة لالتزام الإِرشاد تدخل منطقة الإِرشاد أو تخرج منها أن ترفع على ساريتها الإِشارة الخاصة بطلب المرشد ، كما يجب عليها عدم الدخول أو الخروج من منطقة الإِرشاد أو التحرك فيها إلاِّ بعد صعود المرشد عليها أو الحصول على إذن بذلك من مدير إدارة الموانئ أو من يفوضه في ذلك .

المادة رقم 4
على المرشد أن يقدم خدماته للسفينة التي عهد إليه بإرشادها من قبل إدارة الموانىء .
ومع ذلك عليه أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في حالة خطر و لو لم يطلب إليه ذلك ، و في هذه الحالة يكون للمرشد الحق في مكافأة خاصة يحددها مدير إدارة الموانئ أو من يفوضه في ذلك .

المادة رقم 5
يحدد وزير المواصلات و النقل بقرار منه ، المؤهلات التي يراها ضرورية و مطلوبة لمزاولة مهنة الإِرشاد في الموانئ القطرية .

المادة رقم 6
تبقى قيادة السفينة و إدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعملية الإِرشاد بعملية الإِرشاد ، حيث يقدم النصح للربان و يعاونه في قيادتها في حدود الميناء و أثناء الإِرساء بجانب الرصيف و الإِقلاع منه . و لا يترتب على ذلك اعتبار المرشد مسئولا عما يقع من أضرار و تبقى السفينة مسئولة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ، و لو كان ذلك بسبب خطأ المرشد .
و تكون السفينة مسئولة أيضاً عن كل هلاك أو ضرر يصيب زورق الإِرشاد أو طاقمه أو المرشد أثناء المناورات الخاصة بصعود المرشد على السفينة أو نزوله منها .

المادة رقم 7
تحدد رسوم الإِرشاد بقرار من مجلس الوزراء و تحصل تبعاً للحمولة الصافية المسجلة للسفن عند دخول منطقة الإِرشاد أو الخروج منها أو التحرك فيها ، و تستحق هذه الرسوم على السفن المعفاة من التزام الإِرشاد متى استعانت بخدمات المرشد .
و تحدد التعويضات المستحقة للمرشد عند اضطراره للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان ، بقرار من مدير إدارة الموانئ أو من يفوضه في ذلك .

المادة رقم 8
كل سفينة خاضعة لالتزام الإِرشاد و لا تستعين بخدمات المرشد عند دخولها منطقة الإِرشاد أو خروجها منها بدون إذن من إدارة الموانئ ، تلزم فضلاً عن أداء الرسم المقرر بأداء رسم إضافي قدره خمسة آلاف ريال .

المادة رقم 9
تقوم إدارة الموانئ بتحصيل الرسوم و الأجور و التعويضات و كذا الرسم الإِضافي المشار إليه في المادة السابقة .

المادة رقم 10
مع عدم الإِخلال بحكم المادة (9) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي ريال و لا تزيد ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإِرشاد إذا دخل في أي منطقة من مناطق الإِرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك مدير إدارة الموانىء .

المادة رقم 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال و لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشد لا يقدم المساعدة لسفينة تكون في حالة خطر ، أو يقوم بإرشاد سفينة أو يحاول ذلك و هو في حالة سكر أو يتولى إرشاد سفينة من غير الجائز إرشادها طبقاً لأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون .

المادة رقم 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ألفي ريال و لا تتجاوز أثنى عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتولى إرشاد سفينة أو يحاول إرشادها دون أن يكون معهوداً إلية بذلك من قبل إدارة الموانئ طبقاً للمادة (4) من هذا القانون .
و في حالة العود يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنتين .

المادة رقم 13
يصدر وزير المواصلات و النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة رقم 14
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 15
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت