قانون بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ( 2 / 1962 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 5)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 5)
المادة رقم 1
يعد وزير المالية خطة كاملة للسياسة المالية العامة تكفل تنفيذ السياسة الحكومية العامة على خير وجه في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإِدارية وغيرها.
وترفع تلك الخطة للحاكم لاقرارها.

المادة رقم 2
يراعي في إعداد السياسة المالية العامة التزام المبادئ الأساسية الآتية :-
1) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
2) لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون يصدر بناء على عرض نائب الحاكم .
واستثناء من ذلك يجوز للحكومة ، لأسباب تقدرها ، أن تقدم بموجب مرسوم ضمانات وتعهدات ، وأن ترتبط بالتزامات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة .
3) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمكافآت والاعانات والتعويضات والمعاشات على خزانة الدولة ، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها .
4) ينظم القانون القواعد والاجراءات الخاصة بأي احتكار أو أية التزامات تمنح مستقبلاً بشأن استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة . ولا يجوز أن يمنح مثل ذلك الاحتكار أو الالتزام إلا لزمن محدود معقول .
5)ينظم القانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .
6)مع مراعاة أحكام المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول1380 الموافق 5 نوفمبر1960 بشأن إنشاء وزارة المالية يحدد القانون السنة المالية ويعين تفصيلا طريقة إعداد الميزانية العامة وضبط الرقابة المالية على تنفيذها .
7) إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية وجب العمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة .
8) لا يجوز إجراء أي مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على تقديراتها إلا بموافقة الحاكم بناء على عرض وزير المالية .
9) يعتمد الحاكم الحساب الختامي لميزانية الدولة .
10) ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية .
11) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد موعد تقديم تقديرات ميزانية الحكومة وميزانيات الهيئات العامة وكذلك موعد الانتهاء من مراجعتها وموازنتها وقواعد التصرف في اعتماداتها . ويجب أن تتضمن اللوائح والقرارات تحديداً دقيقاً لطريقة تنفيذ الميزانية من حيث التحصيل والايداع والصرف من اعتماداتها وأنواع الحسابات التي تفتح والدفاتر الحسابية التي تمسك لقيد الحساب بها . وبوجه عام جميع الوسائل الكفيلة بضبط الرقابة المالية .

المادة رقم 3
يعين القانون قواعد إجراء المشتريات الحكومية عموماً على أن تبين هذه القواعد بوجه خاص أحكام التعاقد المختلفة سواء بالنسبة للمشتريات أو مقاولات الأعمال أو المزايدات الحكومية.

المادة رقم 4
يعد وزير المالية لائحة للمخازن تتضمن أحكام وقواعد التصرف في إخراج و إدخال الأصناف من وإلى المخازن الحكومية، والحسابات التي تمسك في شأنها، ودقة الرقابة على موجودات الحكومة عامة.

المادة رقم 5
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت