قانون بتنظيم المؤسسات العلاجية ( 11 / 1982 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 32)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 32)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
1- الوزير: وزير الصحة العامة.
2- الوزارة: وزارة الصحة العامة.
3- الجهة المختصة: اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة.
المادة رقم 2
المؤسسة العلاجية هي كل مكان أعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو اقامة الناقهين منهم أو ايوائهم، أياً كان الإِسم الذي يطلق عليه وسواء كان بالأجر أو بالمجان . ويستثنى من حكم هذا القانون العيادات الخاصة بالأطباء التي لا يجوز اقامة أو إيواء المرضى فيها.
المادة رقم 3
لا يجوز إنشاء أو إدارة أي مؤسسة علاجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.
المادة رقم 4
يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مؤسسة علاجية أن يكون قطري الجنسية وألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. فإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يمتلك الشركاء القطريون 51% من رأسمالها على الأقل.
ويجوز الترخيص بانشاء مؤسسة علاجية للهيئات أو الجمعيات أو الجهات المعترف بها قانوناً بقصد علاج العاملين بها.
المادة رقم 5
تشكل بالوزارة لجنة دائمة للتراخيص يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها قرار من الوزير على أن يكون من بين أعضائها اثنان من الأطباء البشريين على الأقل، تقوم ببحث انشاء أو إدارة أي مؤسسة علاجية، ولها أن تتخذ جميع الإِجراءات اللازمة للتحقق من الشروط المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً. ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ اخطاره.
ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له.
وللوزير أن يصدر قراره اما برفض التظلم أو بإعادة عرض الطلب على اللجنة. ولا يكون قرار اللجنة بعد اعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة رقم 6
يجب أن يكون مدير المؤسسة في جميع الأحوال طبيباً بشرياً مرخصا له بمزاولة المهنة في دولة قطر. وإذا خلا منصب المدير لأي سبب، وجب على صاحب المؤسسة اخطار الجهة المختصة بذلك خلال أسبوعين على الأكثر بموجب خطاب موصى عليه. وعليه أن يعين للمؤسسة خلال هذه المدة مديراً مؤقتاً، على أن يتم تعيين المدير الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. ويجب على صاحب المؤسسة أن يخطر الجهة المختصة بأسمه، وإذا لم يتم التعيين على النحو المذكور، وجب على صاحب المؤسسة اغلاقها، فإذا لم يغلقها قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين مدير جديد.
المادة رقم 7
يجب أن تتوفر في المؤسسة العلاجية الشروط والمواصفات والاشتراطات الصحية والطبية التي تضعها الجهات الحكومية المعنية. كما يجب أن تكون مجهز بالمهمات والأجهزة والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة المختصة بالوزارة والتي تراها ضرورية لتوفير الفحص والتشخيص والعلاج اللازم للمرض.
المادة رقم 8
يقدم طلب الترخيص بانشاء مؤسسة علاجية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية:
أولاً: بالنسبة للمنشأة الفردية:
1- اسم الطالب ثلاثياً.
2- تاريخ ميلاده.
3- جنسيته.
4- محل إقامته.
ثانياً: بالنسبة للشركة:
1- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها.
2- نوع الشركة ورأسمالها.
3- أسماء الشركاء وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس المال.
4- أسماء المخولين بالإِدارة والتوقيع.
5- مدة الشركة.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
أ- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
ب- شهادة الجنسية أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
جـ – صحيفة الحالة الجنائية مبيناً بها عدم سبق صدور أحكام نهائية ضد الطالب في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
د- رسم هندسي كروكي مبيناً الجهة والشارع والمساحة واسم مالك العقار ووصف تفصيلي للمكان وما يحتويه، وبيان وسائل التهوية والإِضاءة.
هـ- صورة رسمية من عقد الشركة إذا كانت المؤسسة المراد انشاؤها شركة.
و- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره 5000 (خمسة آلاف) ريال قطري لخزينة وزارة الصحة العامة.
ز- أية مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
على أن تتعدد المستندات (أ)،(ب)،(جـ) بتعدد الشركاء في حالة ما إذا كانت المؤسسة العلاجية شركة.
المادة رقم 9
مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له، وموافقة الجهة المختصة.
ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء. ويستوفى عند التجديد رسم قدره 2000 (ألفي ريال قطري) ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده.
وإذا تبين للجهة المختصة، خلال مدة سريان الترخيص وجود أي نقص أو إخلال بالشروط والمواصفات اللازمة، وجب اخطار مدير المؤسسة كتابة لتصحيح ذلك النقص أو الإِخلال خلال المدة التي يحددها. وإذا انقضت المدة المحددة دون ذلك التصحيح جاز منح المؤسسة مهلة أخرى فإذا انقضت المهلة دون القيام بالمطلوب يتم اغلاقها إدارياً بمعرفة الجهة المختصة.
المادة رقم 10
الترخيص شخصي للمرخص له، ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الجهة المختصة. ويشترط أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء، مع استيفاء الرسم المقرر للحصول على الترخيص وفقاً لنص المادة (8).
ويؤشر على الترخيص بانتقاله إلى المتنازل إليه.
المادة رقم 11
إذا توفى المرخص له جاز للجهة المختصة الموافقة على استمرار الترخيص لصالح من يرغب من الورثة، بشرط أن يتقدموا بطلب بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يعينوا وكيلاً عنهم يخطرون الجهة المختصة به.
المادة رقم 12
يجب أن يحفظ الترخيص ونماذج الاشتراكات والرسومات بمقر المؤسسة ، كما يجب تقديمها للجهة المختصة عند كل طلب.
المادة رقم 13
يلغى الترخيص بانشاء المؤسسة العلاجية في الأحوال التالية:
1- طلب المرخص له الغاءه.
2- نقل المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر أو إعادة بنائها.
3- وقف العمل بالمؤسسة مدة تجاوز ستة شهور.
4- اجراء أية تعديلات في المؤسسة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعدم قيام المخالف بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها الجهة المختصة.
5- إدارة المؤسسة لغرض آخر غير الغرض الذي صدر من أجله الترخيص.
6- صدور حكم نهائي بغلق المؤسسة أو إزالتها.
7- انقضاء الشخصية المعنوية للجمعية أو الهيئة أو الشركة المرخص لها لأي سبب من الأسباب.
المادة رقم 14
يحظر استعمال المؤسسة العلاجية لغير الغرض المرخص به، إلا بعد صدور موافقة رسمية كتابية بذلك من الجهة المختصة.
المادة رقم 15
يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى صحية وجيدة، وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايتها من التلف والأتربة والحشرات والذباب. وللجهة المختصة أن تأمر بما تراه في شأنها.
المادة رقم 16
ييجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض المؤسسة في غرف مستقلة عن أماكن اقامةالمرضى . كما يجب أن تكون مزودة بوسائل الراحة والمعدات الصحية.
المادة رقم 17
يجب أن يكون جميع العاملة بالمؤسسة خالين من الأمراض المعدية أو الجلدية، وألا يكونوا حاملين لجراثيم الأمراض المعدية.
المادة رقم 18
يجوز للمؤسسة العلاجية انشاء صيدلية خاصة بها تكون ملحقة بمبناها، وفي هذه الحالة يجب أن يديرها صيدلي قانوني حاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة. ولا يجوز لها بيع الأدوية للجمهور.
ويكون انشاء هذه الصيدلية وجوبياً بالمؤسسة إذا كان عدد الأسرة بها يزيد عن خمسين سريراً.
فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك، وغير ملحق بها صيدلية خاصة، وجب عليها صرف الأدوية من صيدلية عامة. على أن يوضع على جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه، ولا تتضمن أي رموز أو اصطلاحات يتفق عليها بين المؤسسة والصيدلية العامة.
المادة رقم 19
يجب أن يعين طبيب لكل مؤسسة علاجية لا يزيد عدد الأسرة فيها على أربعين سريراً، فإذا زاد عدد الأسرة عن ذلك وجب أن يكون بها طبيبان مقيمان على الأقل.
المادة رقم 20
لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن خُمس عدد الأََسِرَّة الموجودة بالمؤسسة. ويجب أن يكونوا جميعاً مرخصاً لهم بمزاولة مهنة التمريض في دولة قطر. وفي جميع الأحوال يجب على المؤسسة المعدة لإِيواء المرضى أن يوجد بها ليلاً عدد كاف من أفراد هيئة التمريض، للعناية بالمرضى.
المادة رقم 21
لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ إلى الإِعلان عن نفسها، إلا في الحدود ووفقاً للقواعد المهنية المرعية، وبشرط ألا يتنافى الإِعلان وكرامة المهنة.
المادة رقم 22
يجب أن تحتفظ كل مؤسسة بسجل مرقوم الصفحات يدون فيه اسم ولقب كل مريض يعالج بها، وسنه، وعنوانه، وتاريخ ووقت دخوله المؤسسة وتاريخ ووقت خروجه منها أو تردده عليها. كما يجب أن يكون لدى المؤسسة سجل آخر يحفظ لدى الطبيب ويدون فيه تشخيص المرض وحالة المريض.
المادة رقم 23
على كل مؤسسة علاجية أن تصدر قبل بدء مزاولتها للعمل لائحة داخلية بالقواعد المنظمة لسير العمل بها، ونظمها المالية والإِدارية. ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على اسم مدير المؤسسة، وأسماء الأطباء، وأعضاء هيئة التمريض والمشرفة على إدارتها، واختصاصات كل منهم.
ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة المختصة. ويجب أن تحتفظ المؤسسة بصورة من نص اللائحة المعتمدة.
كما يجب عليها التقيد بأحكام اللائحة، ولا يجوز لها اجراء أي تغيير أوتعديل بها إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة رقم 24
يجب على المؤسسة أن تضع في مكان ظاهر لكل متردد عليها، قائمة بأسعار العلاج والإِقامة، معتمدة من الوزارة.
وعليها أن تلتزم بهذه القائمة وألا تتجاوزها بأي حال من الأحوال.
المادة رقم 25
للوزير الحق، في الأحوال الطارئة، أن يأمر باستعماله أية مؤسسة علاجية أو جزء منها في الأغراض التي يراها.
المادة رقم 26
مدير المؤسسة مسئول عن إبلاغ سلطات الأمن فوراً بما يقع بالمؤسسة من حوادث أو وفيات، أو أمراض يكون مشتبهاً فيها.
وعليه اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك بكل دقة.
المادة رقم 27
يشكل الوزير، بقرار منه، لجنة فنية للفصل في أية منازعة تثور به أي مؤسسة علاجية وبين المرضى حول العلاج، وما يتعلق به من مسائل فنية طبية.
المادة رقم 28
يكون لأعضاء اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة، الذين يندبهم وزير الصحة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذاالقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم في أي وقت، حق دخوله الأماكن المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها والاطلاع على ما بها من سجلات ومستندات، وأجهزة ومهمات وأدوات ووسائل علاج، للتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة رقم 29
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أنشأ أو أدار مؤسسة علاجية بدون ترخيص.
2- كل من حصل على ترخيص بانشاء مؤسسة علاجية بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة أو استعمل طرقاً غير مشروعة لذلك.
3- كل من أدار مؤسسة سبق الحكم بإغلاقها أو سحب ترخيصها.
4- كل مخالف لأحكام المواد من (14) إلى (24) من هذا القانون.
ويحكم بغلق المؤسسة ومصادرة ما بها في حالة مخالفة المواد المشار إليها في البند (4). وفي حالة العود تحكم المحكمة بالعقوبتين معاً.
المادة رقم 30
مع عدم الإِخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون، يكون للجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة النظر فيما يقع من المؤسسات العلاجية من مخالفات لأحكام هذاالقانون.
ويجب اعلان مدير المؤسسة للحضور شخصياً أمام اللجنة لمواجهته بتلك المخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه.
وللجنة أن توقع على مدير المؤسسة إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- الإِنذار.
2- الإِيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز سنة.
3 – سحب الترخيص الصادر للمؤسسة وشطبها من السجلات.
ويعلن مدير المؤسسة بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره.
ويجوز التظلم من قرار اللجنة للوزير، على أن يقدم التظلم خلال شهر من تاريخ اعلانه رسمياً بالقرار. وللوزير أن يصدر قراره أما برفض التظلم أو باعادة العرض على اللجنة. ويكون قراراللجنة بعد اعادة العرض عليها نهائياً.
المادة رقم 31
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد الثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً