قانون بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة ( 1 / 1981 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول تكوين القوات المسلحة والرتب العسكرية (1 – 2)
02. الفصل الثاني التعيين (3 – 8)
03. الفصل الثالث الراتب والبدلات والعلاوات (9 – 11)
04. الفصل الرابع الأقدمية (12 – 14)
05. الفصل الخامس التقارير السرية (15 – 18)
06. الفصل السادس الترقية (19 – 24)
07. الفصل السابع النقل والندب والإعارة (25 – 29)
08. الفصل الثامن البعثات والدورات والمهمات الرسمية (30 – 36)
09. الفصل التاسع الإجازات (37 – 53)
10. الفصل العاشر واجبات الضباط والأعمال المحظورة عليهم (54 – 55)
11. الفصل الحادي عشر التأديب (56 – 70)
12. الفصل الثاني عشر لجنة الضباط العليا (71 – 77)
13. الفصل الثالث عشر انتهاء الخدمة (78 – 84)
14. الفصل الرابع عشر مكافأة نهاية الخدمة والمعاش (85 – 85)
15. الفصل الخامس عشر التعويض (86 – 86)
16. الفصل السادس عشر أحكام عامة (87 – 91)
________________________________________
1 – الفصل الأول
تكوين القوات المسلحة والرتب العسكرية (1 – 2)
المادة رقم 1
تتألف القوات المسلحة من التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية .
المادة رقم 2
الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي :
1- ملازم ثان .
2-ملازم أول .
3-نقيب .
4-رائد .
5-مقدم .
6-عقيد .
7-زعيم .
8-لواء .
9-فريق .
10-فريق أول .
وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) لوصف ضباط القوات البحرية وكلمة (جوى) لوصف ضباط القوات الجوية .
2 – الفصل الثاني
التعيين (3 – 8)
المادة رقم 3
يعين ضباط القوات المسلحة بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع .
المادة رقم 4
يشترط فيمن يعين ضابطاً في القوات المسلحة ما يأتي :
1- أن يكون قطري الجنسية .
2-أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السمعة والسلوك، وألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية. ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من وزير الدفاع ، بناء على اقتراح الهيئة الطبية المختصة .
5- أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها. ويجوز تعيين خريجي الكليات والمعاهد المدنية ضباطاً في القوات المسلحة، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة الضباط العليا المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون .
6-أن لا يكون منتمياً إلى أي تنظيم سياسي .
المادة رقم 5
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون ، يجوز تعيين وكلاء الضباط ضباطاً في القوات المسلحة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على توصية لجنة الضباط العليا ، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلاَّ بعد موافقة الأمير بناءً على توصية وزير الدفاع .
المادة رقم 6
يجوز تعيين غير القطريين ضباطاً في القوات المسلحة بصفة مؤقتة طبقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا القانون والعقود المبرمة معهم .
المادة رقم 7
يقضي الضابط المعين في رتبة ملازم ثان سنتين تحت الاختبار ، فإذا ثبت من التقرير السري عنه أن عمله غير مرضى نقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة ، فإذا ظل التقرير عن عمله غير مرضى استغنى عن خدماته مع منحه الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة رقم 8
يحلف ضباط القوات المسلحة قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير والنظام الأساسي للدولة ولقوانينها ، وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي ) .
ويكون حلف اليمين أمام الأمير أو من ينيبه بالنسبة للرتب ابتداء من رائد فما فوقها ، وأمام وزير الدفاع أو من ينيبه بالنسبة لبقية الرتب .
3 – الفصل الثالث
الراتب والبدلات والعلاوات (9 – 11)
المادة رقم 9
تحدد رواتب ضباط القوات المسلحة وفقاً للجدول المرفق لهذا القانون .
المادة رقم 10
يمنح ضباط القوات المسلحة علاوة دورية سنوية بالفئات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون . وتستحق العلاوة بعد مضي سنة على تاريخ التعيين . ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية . وإذا حل موعدها في تاريخ واحد استحقت العلاوتان .
وإذا وصل الضابط آخر مربوط رتبته دون أن يرقى ، جاز لوزير الدفاع الاستمرار في منحه العلاوة الدورية للرتبة التالية لحين ترفيعه .
المادة رقم 11
يستحق ضباط القوات المسلحة البدلات والعلاوات الآتية :
– بدل السكن .
– بدل التنقل والانتقال الثابت
-العلاوة الاجتماعية .
– بدل طبيعة عمل .
-علاوة كلية الأركان .
– بدل التمثيل في المؤتمرات والمهام الأخرى .
– أي بدلات أو علاوات أخرى يقررها وزير الدفاع .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وفئات وشروط منج كل من هذه البدلات والعلاوات .
4 – الفصل الرابع
الأقدمية (12 – 14)
المادة رقم 12
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها .
فإذا اشتمل قرار الترقية على أكثر من ضابط في رتبة واحدة، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية كما تقررت في الرتبة السابقة . وإذا اتحدت الأقدمية في جميع الرتب السابقة ، اعتبرت الأقدمية على أساس تاريخ التعيين .
وتراعى في جميع الحالات أي أقدمية خاصة يكون الضابط قد اكتسبها وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الأقدمية .
المادة رقم 13
أ- في حالة خفض رتبة الضابط ، يصبح ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة
التي خفض أليها . فإذا لم تكن له خدمة سابقة فيها ، اعتبرت له أقدمية مدتها سنتان .
ولا يجوز النظر في ترقية الضابط المذكور قبل انقضاء سنة على تاريخ خفض رتبته ما لم يقرر
المجلس العسكري أو وزير الدفاع غير ذلك .
ب- يتقاضى الضابط الذي خفضت رتبته الراتب الذي يناسب أقدميته في الرتبة التي خفض إليها .
المادة رقم 14
عند إعادة ضابط إلى الخدمة ، تعتبر أقدميته كما يلي :
أ- إذا كان الضابط قد استقال ، منح رتبته وراتبه السابقين ، واعتبرت أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة .
ب- إذا كان الضابط قد أخرج من الخدمة بدون طلب منه أعيد إليها ، فإنه يعود بأقدميته ورتبة زملائه المماثلين له حين خروجه من الخدمة بشرط ألاََّ تزيد مدة تركه الخدمة على سنتين . وإذا زادت على ذلك ، فإنه يعود برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة .
5 – الفصل الخامس
التقارير السرية (15 – 18)
المادة رقم 15
أ- يحتفظ مدير شئون الضباط بملفين لكل ضابط عند تعيينه ، أحدهما ملف الخدمة والآخر الملف
السري . وترفق في ملف الخدمة الأوراق المتعلقة بخدمة الضابط ، وترفق في الملف السري
التقارير والأوراق المتعلقة بالبيانات ذات الصفة السرية .
ب- يدوّن مضمون التقارير السرية وغيرها من التقارير والمعلومات في سجلات خدمة الضابط لدى
مدير شئون الضباط .
المادة رقم 16
” يقدم عن كل ضابط تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ” .
المادة رقم 17
يراجع مدير شئون الضباط التقارير السرية للتحقق من صحة المعلومات الواردة بها .
المادة رقم 18
مع مراعاة حكم المادتين (7) ، (17) من هذا القانون ، يخطر الضابط الذي يصدر عنه تقرير سري بأن عمله غير مرضٍ أو بأنه غير أهل لوظيفته الحالية أو الترقية ، بمضمون هذا التقرير . وللضابط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، أن يتظلم من التقرير أمام مدير شئون الضباط ، الذي يجب عليه عرض الأمر على لجنة الضباط العليا للفصل فيه بعد سماع أقوال الضابط . ويكون قرار لجنة الضباط العليا في هذا الشأن نهائياً .
6 – الفصل السادس
الترقية (19 – 24)
المادة رقم 19
يصدر بالترقية قرار أميري .
المادة رقم 20
لا تجوز ترقية ضابط إلاَّ إلى درجة خالية في الرتبة التالية مباشرة ، وبعد انقضاء المدة الواردة في الجدول الزمني للترقية المرافق لهذا القانون ، كحد أدنى .
المادة رقم 21
لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الأدنى للترقية المنصوص عليه في الجدول المرافق لهذا القانون .
وتجوز الترقية قبل انقضاء المدة المذكورة ، إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في خدمة القوات المسلحة أو في ميدان القتال .
كما تجوز الترقية بصفة استثنائية بناء على توصية وزير الدفاع، إذا رأى أن المصلحة العامة تتطلب ذلك .
المادة رقم 22
مع مراعاة أحكام المواد (19) ، (20) ، (21) ، من هذا القانون ، يكون الترشيح للترقية وفق القواعد الآتية :
1- الأقدمية في السلاح أو الخدمة .
2- الاشتراك في الدورات العسكرية الإجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح أو الخدمة والنجاح في هذه الدورات .
3- اجتياز الفحص الطبي السنوي المقرر .
4- اجتياز اختبار الترقية المقرر بالنسبة للضباط من رتبة نقيب وما دونها. ويعفى من هذا الاختبار خريجو كلية الأركان .
5- اجتياز اختبار الاختصاص للسلاح أو الخدمة، بالنسبة للضباط من رتبه نقيب وما دونها.
6- توصية القادة المعنيين بالنسبة للضباط من رتبه نقيب وما دونها .
7- توصية لجنة الضباط العليا بالنسبة لترقية الرائد والمقدم والعقيد إلى الرتب التالية ، وذلك بعد اطلاعها على توصية القادة المعنيين .
وتراعى في التوصيات المشار إليها في البندين السادس والسابع كفاءة الضباط وفقاً للأسس التي يحددها مدير شئون الضباط بعد موافقة لجنة الضباط العليا .
المادة رقم 23
يمنح الضابط المرقى أول مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر ، ويستحق الراتب الجديد اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية .
المادة رقم 24
يجوز ، في حالتي الحرب والتعبئة العامة ، عدم التقيد بقواعد وشروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون .
7 – الفصل السابع
النقل والندب والإعارة (25 – 29)
المادة رقم 25
يجوز نقل أحد الضباط إلى وظيفة خارج القوات المسلحة . ويتم النقل بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها .
المادة رقم 26
لا يجوز نقل الضابط من سلاح إلى آخر أو من خدمة إلى أخرى إلاَّ عن الضرورة وفي الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة .
المادة رقم 27
مع مراعاة حكم المادة السابقة :
1- ينقل الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوقها، ومساعدوهم ، بقرار من وزير الدفاع بناء على توصية لجنة الضباط العليا ، وموافقة القائد العام للقوات المسلحة عليها .
2- ينقل الضباط خارج الأسلحة والخدمات التي ينتمون إليها بقرار من لجنة الضباط العليا .
وللجنة أن تسترشد في ذلك برأي القادة المعنيين .
3- ينقل الضباط داخل الأسلحة والخدمات التي ينتمون إليها بقرار من قادة الأسلحة .
المادة رقم 28
يجوز ندب الضباط لقيادة كتيبة أو أداء وظيفة أخرى شاغرة أو عند وجود شاغلها في إجازة اعتيادية أو مرضية أو مهمة رسمية ، وذلك بالإِضافة إلى عمله الأصلي متى كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ويصدر بالندب قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير شئون الضباط ، وموافقة القائد العام للقوات المسلحة .
ولا يجوز ندب ضابط إلى وظيفة درجتها أقل من درجته ، أو أن تزيد مدة الندب على سنة إلاَّ عند الضرورة . كما لا يجوز ندب الضابط من رتبة نقيب وما دونها خارج القوات المسلحة .
المادة رقم 29
يجوز بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع ، إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو إلى الهيئات والمؤسسات المحلية .
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على سنتين ، فإذا اقتضت المصلحة مد الإعارة ، صدر بهذا المد قرار أميري .
ويجوز أن تتحمل القوات المسلحة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته .
وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية .
8 – الفصل الثامن
البعثات والدورات والمهمات الرسمية (30 – 36)
المادة رقم 30
يكون إيفاد الضابط في بعثات دراسية أو دورات تخصصية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية المشار إليه ، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المادة رقم 31
يحظر على الضابط الموفد في بعثة دراسية أو دورة تخصص، الاشتراك في أي نادٍ أو اجتماع سياسي أو القيام بأي عمل أو خدمة بأجر أو بدون أجر .
وإذا اقتضت الدورة من الضابط القيام بعمل نظير أجر فعليه إخطار مدير شئون الضباط بذلك وبقيمة الأجر .
المادة رقم 32
يتولى الملحق العسكري في البلد الموفد إليه الضابط مهمة الإشراف العام على دراسته وسلوكه ومكان سكنه وكل ما يتصل بشئونه ، ويكون حلقة اتصال بينه وبين الجهة التي يدرس أو يتدرب فيها وبين القيادة العامة للقوات المسلحة .
وفي حالة عدم وجود ملحق عسكري ، يتولى المهمة المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على طلب القيادة العامة للقوات المسلحة ، أحد أعضاء البعثة التمثيلية رئيسها لهذا الغرض .
وفي حالة عدم وجود ملحق عسكري أو بعثة تمثيلية في البلد الموفد إليه الضابط ، تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة الاتصال بالمعهد الذي يدرس فيه الضابط للوقوف على شئونه .
المادة رقم 33
لا يجوز أن يكلف الضابط بمهمة رسمية خارج البلاد إلاَّ بقرار من وزير الدفاع بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة الذي يبين نوع المهمة الرسمية ومدى الحاجة إليها وتاريخ بدئها والمدة اللازمة لإنجازها .
المادة رقم 34
يستحق الضابط الذي يكلف بمهمة رسمية خارج قطر بدل تمثيل وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويشمل البدل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية .
المادة رقم 35
يجوز للضابط المكلف بمهمة في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر ، وأن يغادر مقر المهمة المكلف بها عائداً إلى قطر بعد انتهائها بيومين على الأكثر ، وتدخل هذه المدد في حساب استحقاق نفقات السفر .
المادة رقم 36
يخصم من البدل المستحق للضابط ما يصرف له في أية صورة من أية جهة حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها . فإذا كان الضابط في حالة الضيافة الكلمة استحق نصف العلاوة المقررة له .
9 – الفصل التاسع
الإجازات (37 – 53)
المادة رقم 37
لا يجوز لأي ضابط أن ينقطع عن عمله إلاَّ لمدة معينة في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 38
تكون سلطة منح الإجازات لقائد السلاح أو الخدمة بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة .
المادة رقم 39
الإجازات المقررة هي :-
– إجازة عارضة .
-إجازة دورية .
– إجازة مرضية .
– إجازة حج .
المادة رقم 40
يمنح الضابط إجازة عارضة مدتها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة ، ويجب على الضابط أن يبلغ قيادته قبل قيامه بهذه الإجازة للترخيص له في الغياب . وتنتهي الإجازة العارضة بانتهاء العام ، ولا تضم من عام إلى آخر .
المادة رقم 41
يمنح الضابط سنوياً إجازة دورية مدتها خمسة وأربعون يوماً .
ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انقضاء عشرة شهور من تاريخ التعيين . ولقائد السلاح أو الخدمة أن يطلب عودة الضابط إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة .
المادة رقم 42
يحتفظ الضابط برصيد إجازاته الدورية المستحقة له خلال ثلاث سنوات ، ويجوز الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت الظروف بذلك بشرط ألاَّ تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على ثلاثة أشهر . وتكون السنوات الثلاث هي السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها .
المادة رقم 43
لا يجوز عدم قيام الضابط بإجازته الدورية سنوياً إلاَّ لداع من ضرورات العمل وبناء على تقرير بذلك من قائد السلاح أو الخدمة وموافقة القائد العام للقوات المسلحة .
وفي حالة عدم حصول الضابط على جزء من إجازته الدورية، يمنح عن هذا الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي .
ويصرف بدل الإجازة على أساس الراتب وقت استحقاق البدل .
المادة رقم 44
تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة :
1- أيام السفر ذهاباً وإياباً للضباط المعارين أو ذوي التعاقد الخارجي إلى مكان التعاقد والعودة منه, على ألاَّ تزيد في كل مرة على أربعة أيام حتى لو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك .
2- الفترة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة للضابط لموافقة مريض ، وذلك مع مراعاة الشروط التالية :
أ- أن يصدر قرار من الهيئة الطبية المختصة بالتوصية بإيفاد المريض للعلاج في الخارج .
ب- أن تستلزم حالة المريض اصطحاب مرافق له .
جــ – أن تكون الإجازة مره واحدة في السنة .
د- ألاَّ تجاوز الإجازة مدة العلاج في الخارج أو أربعين يوماً أيهما أقل .
هــ – أن يوافق القائد العام على مرافقة الضابط المريض .
المادة رقم 45
على الضابط – في حالة المرض – أن يخطر عن مرضه في اليوم الأول منه ، وعلى الوحدة التي يتبعها أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً .
المادة رقم 46
يمنح الضابط المريض إجازة مرضية لا تجاوز ستة أشهر براتب كامل ، ثم ستة أشهر أخرى بنصف راتب شهري ثم ستة أشهر ثالثة بربع راتب ، فإذا كان الضابط في فترة الاختبار تعين – لمنحه هذه الإجازة – أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى مرضه .
ويجوز أن يستنفد الضابط المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد على ستة أشهر. وله الحق في امتداد إجازته المرضية مدة لا تجاوز ستة أشهر بلا راتب إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللأمير بناء على اقتراح وزير الدفاع زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل ، ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة .
المادة رقم 47
يرخص قائد السلاح أو الخدمة بالإجازة المرضية ويأذن بامتدادها إذا زادت على سبعة أيام ، وذلك بعد توصية الهيئة الطبية المختصة .
فإذا قلت الإجازة عن ذلك جاز لقائد السلاح أو الخدمة الترخيص بها متى قدم الضابط شهادة تؤيد مرضه من طبيب بالقوات المسلحة مفوض بمنح إجازات مرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام .
المادة رقم 48
الضابط الذي يصاب بمرض أو بجرح بسبب تأدية وظيفته أو أثناءها، يمنح إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، ولا تحتسب هذه المدة من إجازته الدورية أو المرضية ، ويجوز له بعد ذلك الحصول على رصيد إجازاته الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون . فإذا لم يعد صالحاً للقيام بعمله انتهت خدمته في القوات المسلحة مع حفظ حقه في المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون .
المادة رقم 49
يمنح إجازة مرضية وفقاً للأحكام السابقة الضابط الذي يصاب أثناء إجازته الدورية بمرض يمنعه من العودة لتسلم عمله . وإذا ألمّ بالضابط وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية مرض منعه من العودة في الوقت المحدد تعين عليه أن يحصل من المدير العام الفني للمستشفى الذي يعالج فيه على تقرير تفصيلي عن حالته المرضية مؤيد بالأبحاث الطبية التي أجريت له ، وأن يقدم التقرير إلى السفير أو ممثل الحكومة للشئون الطبية في الخارج ، ليضع بدوره تقريراً عن حالة المريض ، ويرفع السفير أو ممثل الحكومة المذكور التقريرين إلى القيادة العامة للقوات المسلحة. وللهيئة الطبية المختصة أن تطلب توقيع الكشف الطبي على الضابط بالخارج بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من الأطباء يكون من بينهم الطبيب الممثل لدولة قطر إن وجد . ويطلب من نقابة الأطباء بالبلد الذي به الضابط تعيين الاثنين الآخرين ، فإن لم يوجد طبيب ممثل لقطر عيّنت نقابة الأطباء المشار إليها الأطباء الثلاثة جميعاً .
وتوافى هذه اللجنة الهيئة المختصة بتقريرها بعد إجراء الكشف الطبي على الضابط متضمناً بيان المدة اللازمة للعلاج . ويكون تقرير اللجنة بهذا الصدد . وتحسب فترة العلاج الزائدة على مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المقررة إجازة مرضية .
المادة رقم 50
يعالج المرضى من الضباط وأسرهم بالمجان وفق القواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة رقم 51
” يمنح الضابط – ولمرة واحدة طوال مدة خدمته – إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج ، من تاريخ مغادرة قطر، إلى تاريخ العودة إليها بعد أداء الفريضة . وبحد أقصى قدره عشرون يوماً . ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى ” .
المادة رقم 52
تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزءاً من مدة خدمة الضابط أو مدة تعاقده ، ويراعى ذلك عند تسوية حالته النهائية .
المادة رقم 53
كل ضابط لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه ، ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
ومع ذلك يجوز للقائد العام بناء على اقتراح قائد السلاح أو الخدمة أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص بها للضابط ، ومنح راتبه عنها متى كان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك ، وكان غيابه لم يجاوز خمسة عشر يوماً ، وقدم عنه عذراً مقبولاً . فإذا زاد الغياب على خمسة عشر يوماً ولم يعد خلال الخمسة عشر يوماً التالية جاز اعتبار الضابط فارّاً اعتباراً من تاريخ انتهاء إجازته .
10 – الفصل العاشر
واجبات الضباط والأعمال المحظورة عليهم (54 – 55)
المادة رقم 54
يجب على الضابط : –
1- الولاء التام للأمير ، والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأداء واجباته بكل دقة وأمانة وإخلاص .
2-مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها .
3-تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها إليه رؤساءه .
4-المحافظة في كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها .
5- المحافظة على الضبط والربط العسكري ، وحسن السيرة والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة التي يشغله .
المادة رقم 55
يحظر على الضابط :
1- ترك العمل أو التوقف عن أدائه خلال أوقاته الرسمية لأي سبب من الأسباب ، دون تصريح رسمي من رئيسه .
2- نشر المعلومات الرسمية في الصحف أو بواسطة وسائل النشر الأخرى ، دون إذن كتابي من القائد العام أو من ينوب عنه .
3- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله أو نشر المعلومات عنها بأية صورة ، دون أذن كتابي من القائد العام أو من ينوب عنه ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة .
4- الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية ، والعمل لحسابها ، والاشتراك في الدعاية لها .
5- الاشتراك ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في تحرير الصحف أو المجلات وإدارتها . ويستثنى من ذلك المجلات العسكرية بشرط الحصول على إذن كتابي من القائد العام أو من ينوب عنه .
6- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة .
7- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً .
8- أداء أعمال للغير براتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية . ومع ذلك يجوز للقائد العام أن يأذن للضابط كتابة في أداء عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية. كما يجوز للضابط أن يتولى – براتب أو أجر – أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وكذا أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة . وفي جميع هذه الأحوال يجب على الضابط أن يخطر القيادة العامة ويجب أن يحفظ الإخطار ملف خدمته .
9-قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة .
10- الاقتراض من أي جهة غير حكومية لها علاقة بالخدمة أو السلاح الذي ينتمي إليه الضابط .
11- شراء أو استئجار أي مال تطرحه القوات المسلحة أو السلطات القضائية أو الإدارية ولو عن طريق المزاد العلني .
12- الاشتغال بالتجارة .
13- الزواج بغير القطريات أو مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للضباط القطريين .
11 – الفصل الحادي عشر
التأديب (56 – 70)
المادة رقم 56
تنقسم العقوبات التي توقع على الضابط إلى ما يأتي :
أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء المختصون .
ب- عقوبات تأديبية يوقعها المجلس العسكري .
المادة رقم 57
العقوبات الانضباطية تصدر بها أوامر من القائد العام للقوات المسلحة .
المادة رقم 58
العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس العسكري هي :
1- التنبيه .
2-اللوم .
3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو أكثر .
4- تأخير الترقية .
5- خفض الراتب أو الرتبة أو كليهما .
6- الاستغناء عن الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع .
المادة رقم 59
للقائد العام توقيع إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة السابقة على ضباط القوات المسلحة الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون قراره في ذلك نهائياً .
المادة رقم 60
مع مراعاة حكم الفقرة ( أ ) من المادة (56) من هذا القانون ، بأمر القائد العام للقوات المسلحة أو من ينيبه ، بالتحقيق مع الضابط إذا خالف أياً من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو خرج عن مقتضى الواجب في أداء وظيفته . وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
المادة رقم 61
يتولى التحقيق أحد الضباط على أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبه من يجري التحقيق معه .
ويكون التحقيق كتابة ، وتسمع فيه أقوال الضابط ، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى القائد العام أو من ينيبه .
المادة رقم 62
للقائد العام أو من ينيبه، بعد الاطلاع على التحقيق أن يأمر بحفظه ، أو بإحالة الضابط المحقق معه إلى المجلس العسكري لمحاكمته إذا رأى محلاً لذلك ، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (59) من هذا القانون .
المادة رقم 63
للقائد العام أو من ينيبه أن يوقف أي ضابط عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ولا يترتب على وقف الضابط احتياطياً عن العمل إيقاف صرف راتبه أو غيره من استحقاقاته .
المادة رقم 64
يصدر القرار التنفيذي بالإحالة إلى المجلس العسكري من القائد العام أو من ينيبه مصحوباً بصورة من تقرير التحقيق ومتضمناً بيان التهم الموجهة إلى الضابط ، ومكان انعقاد المجلس العسكري وتاريخه ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بسبعة أيام على الأقل .
المادة رقم 65
يتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس العسكري أحد ضباط القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد ، يختاره القائد العام .
المادة رقم 66
للمجلس العسكري أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات . وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم في هذا الشأن .
المادة رقم 67
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة ، يجوز للمجلس العسكري أن يأمر بوقف الضابط احتياطياً عن عمله ، أو أن يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية . ولا يترتب على وقف الضابط إيقاف راتبه أو جزء منه خلال مدة الوقف إلاَّ إذا قرر المجلس غير ذلك .
المادة رقم 68
تكون جميع جلسات المجلس العسكري سرية . ويحكم المجلس العسكري في الدعوى بعد سماع دفاع الضابط ، ويكون الضابط آخر من يتكلم .
ويحضر الضابط بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه أحد ضباط القوات المسلحة في الدفاع عنه كما يجوز له أن يوكل عنه محامياً ، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الضابط بشخصه .
وإذا لم يحضر الضابط أو لم ينب عنه أحداً ، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه .
المادة رقم 69
يشكل المجلس العسكري بقرار من القائد العام . ولا يكون انعقاده صحيحاً إلاَّ بحضور جميع أعضائه . ويصدر الحكم بأغلبية الأصوات .
المادة رقم 70
يصدَّق على الحكم القاضي بالاستغناء عن الخدمة من الأمير ويصدق على باقي الأحكام من وزير الدفاع . ولكل من الأمير ووزير الدفاع ، عند عرض الحكم عليه للتصديق ، أن يأمر بإلغائه وحفظ الدعوى التأديبية أو أن يخففه إلى العقوبة التأديبية التي يراها مناسبة ، أو أن يعيده دون تصديق لمحاكمة الضابط أمام مجلس عسكري آخر يشكل من جديد .
ويجب اتخاذ إجراءات التصديق على الحكم الجديد الذي يصدره المجلس العسكري ، وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية – بعد التصديق عليه – نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
12 – الفصل الثاني عشر
لجنة الضباط العليا (71 – 77)
المادة رقم 71
تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى ( لجنة الضباط العليا ) ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة .
المادة رقم 72
للجنة الضباط العليا أن تستدعي من ترى ضرورة استدعائهم من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم .
ولا يشترك من تستدعيهم اللجنة في التصويت .
المادة رقم 73
تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها أو من ينيبه . ويجب أن تنعقد مرة واحدة على الأقل شهرياً . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلاََّ بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .
ولا تعتبر نافذة إلاَّ بعد اعتمادها من وزير الدفاع .
المادة رقم 74
مع مراعاة ما للجنة الضباط العليا من اختصاصات أخرى مقررة في هذا القانون، تختص اللجنة يما يأتي :
1- اقتراح تعيين الضباط في القوات المسلحة ، وإلحاقهم بالأسلحة والخدمات .
2- إبداء الرأي في شئون الضباط الآتية :
أ- الاستقالة من الخدمة .
ب-الاستغناء عن الخدمة .
جـ- الإحالة إلى التقاعد .
د- الترقية لغاية رتبة زعيم .
هـ- النقل والندب والإعارة والبعثات .
و- الإعادة إلى الخدمة .
ز- تحديد الأقدمية .
3- ترشيح الضباط لشغل مناصب القيادة والوظائف الرئيسية الأخرى .
4- ترشيح الملحقين العسكريين ومساعديهم .
5- أي أعمال أخرى يقرر وزير الدفاع أو من ينيبه إحالتها إلى اللجنة .
المادة رقم 75
للجنة الضباط العليا أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها لبحث مسألة أو أكثر من المسائل المعروضة عليها .
المادة رقم 76
لا يجوز لعضو لجنة الضباط العليا أن يحضر اجتماعات اللجنة عندما تنظر مسألة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة به .
المادة رقم 77
تنشر قرارات لجنة الضباط العليا – المتعقلة بخدمة الضباط – بالطريقة التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه . ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً .
13 – الفصل الثالث عشر
انتهاء الخدمة (78 – 84)
المادة رقم 78
تنتهي خدمة الضباط لإحدى الأسباب الآتية :
1- بلوغ سنه ستين سنة ميلادية .
2-عدم لياقته صحياً .
3-قبول استقالته .
4-الاستغناء عن خدمته بحكم تأديبي .
5- فصله بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام .
6- الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
7- فقد جنسيته القطرية .
8- وفاته .
المادة رقم 79
لا يجوز مد خدمة الضابط بعد بلوغ الستين إلاَّ في حالة الضرورة وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام . ويكون مد الخدمة في هذه الحالة بقرار أميري بناء على توصية لجنة الضباط العليا وموافقة وزير الدفاع .
المادة رقم 80
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب القيادة العامة للقوات المسلحة أو الضابط .
ويجوز إنهاء خدمة الضابط لعدم لياقته للخدمة صحياً قبل نفاذ الإجازات المستحقة له قانوناً بقرار من وزير الدفاع بعد توصية اللجنة الطبية المختصة مع الاحتفاظ بحقه في الإجازة المرضية والعلاج الطبي .
المادة رقم 81
يجوز أن ينتقل الضابط القطري الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة بسبب عدم اللياقة الصحية إلى إحدى الوظائف المدنية التي يستوفي شروط التعيين فيها .
المادة رقم 82
يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، ولا تنتهي خدمة الضابط المستقيل إلاَّ بالقرار الصادر بقبولها . ويفصل في طلب الاستقالة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمها ، فإذا انقضت هذه المدة دون قرار بقبولها أو إرجائها اعتبرت الاستقالة غير مقبولة .
ولا يجوز تقديم الاستقالة في حالات الحرب والطوارئ .
المادة رقم 83
لا تجوز استقالة الضابط في أحوال التحقيق معه أو محاكمته عسكرياً أو جزائياً أو تأديبياً إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه ، ما لم يوافق القائد العام على غير ذلك .
المادة رقم 84
يستحق الضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة (78) من هذا القانون . على أنه في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يستحق الراتب كاملاً أو منقوصاً لغاية استنفاد إجازاته المرضية .
14 – الفصل الرابع عشر
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش (85 – 85)
المادة رقم 85
تسري على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي أحكام القوانين الخاصة المعمول بها في هذا الشأن .
15 – الفصل الخامس عشر
التعويض (86 – 86)
المادة رقم 86
إذا توفي الضابط نتيجة إصابته بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها ، استحق ورثته تعويضاً .
ويستحق الضابط التعويض إذا أصيب بعجز كلي أو جزئي ، وقام الدليل القاطع على أن إصابته كانت بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها . وتنظم أحكام تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة بقانون .
16 – الفصل السادس عشر
أحكام عامة (87 – 91)
المادة رقم 87
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
المادة رقم 88
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . وتستمر الأنظمة والقرارات المعمول بها في شأن خدمة الضباط في القوات المسلحة سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 89
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام ، تحقيقاً لأغراضه .
المادة رقم 90
يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه .
المادة رقم 91
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً