قانون بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر ( 2 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 10)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 10)
المادة رقم 1
استثناء من أحكام القانون رقم (3) لسنة ،1963 والقانون رقم (3) لسنة1984 المشار إليهما، يجوز لوزير الداخلية إصدار تأشيرات دخول للبلاد ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم(13) لسنة 2000 المشار إليه.
2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقأ لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 المشار إليه.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 2
يشترط لإصدار رخصة إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
ا- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية.

المادة رقم 3
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

المادة رقم 4
يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة .

المادة رقم 5
للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أوتصريح.

المادة رقم 6
لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على أذن بذلك من الجهات المختصة .

المادة رقم 7
يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تتجاوز تسعين يومأ من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.

المادة رقم 8
تلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
ا- إذا ثبت أنه حصل عليها بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة.

المادة رقم 9
يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد رسوم مقابل إصدار تأشيرة الدخول و إصدار أو تجديد رخصة الإقامة .

المادة رقم 10
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت