قانون بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية ( 4 / 2002 )
فهرس الموضوعات
01. مادة1 (1 – 1)
02. مادة2 (2 – 2)
03. مادة3 (3 – 3)
04. مادة4 (4 – 4)
05. مادة5 (5 – 5)
06. مادة6 (6 – 6)
________________________________________
1 – مادة1
(1 – 1)
المادة رقم 1
يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية في المحميات والجزر، وداخل حدود المدن والقرى، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
2 – مادة2
(2 – 2)
المادة رقم 2
يجوز الصيد في غير المناطق المشار إليها في المادة السابقة في مواسم الصيد، وذلك خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ويصدر بتحديد مواسم الصيد والأنواع الجائز صيدها، والوسائل والأدوات المسموح باستعمالها، قرار من رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
3 – مادة3
(3 – 3)
المادة رقم 3
على من يقوم بالصيد مراعاة ما يلي:
1. عدم التعرض للسلاحف البحرية وبيضها.
2. عدم التعرض لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها .
3. عدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.
4 – مادة4
(4 – 4)
المادة رقم 4
يكون لموظفي المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
5 – مادة5
(5 – 5)
المادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في المخالفة، وتضاعف العقوبة عند العود.
ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو إنقضائها بمضي المدة.
6 – مادة6
(6 – 6)
المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً