قانون بتنظيم مجلس الوزراء ( 9 / 2000 )
فهرس الموضوعات
01. الفصل الاول تعاريف (1 – 1)
02. الفصل الثاني تشكيل المجلس واختصاصاته (2 – 3)
03. الفصل الثالث رئيس المجلس (4 – 5)
04. الفصل الرابع نائب رئيس المجلس (6 – 7)
05. الفصل الخامس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (8 – 8)
06. الفصل السادس الامانة العامة (9 – 15)
07. الفصل السابع متابعة تنفيذ قرارات المجلس (16 – 20)
08. الفصل الثامن أحكام عامة (21 – 24)
________________________________________
1 – الفصل الاول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: مجلس الوزراء.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الوزراء.
الوزير: وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الأمين العام: الأمين العام لمجلس الوزراء.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.
اللجنة التشريعية: اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية.
2 – الفصل الثاني
تشكيل المجلس واختصاصاته (2 – 3)
المادة رقم 2
يشكل المجلس من رئيس ونائب لرئيس المجلس والأعضاء، الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس.
وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس إعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين.
المادة رقم 3
يقوم المجلس بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، ويناط به بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لأحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل والقوانين الأخرى.
3 – الفصل الثالث
رئيس المجلس (4 – 5)
المادة رقم 4
بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي المؤقت المعدل والقوانين الأخرى، يختص رئيس المجلس بما يلي:
1- تمثيل المجلس والتعبير عنه.
2- دعوة المجلس للاجتماع.
3- رئاسة الجلسات وإدارتها، والإذن بالكلام، وطرح الموضوعات للتصويت وتقرير نتيجته، والبت في النقاط النظامية، وتأجيل المناقشة أو إقفالها ورفع الجلسات أو إنهائها.
4- ضبط نظام العمل بالمجلس وتطبيق لائحته الداخلية.
5- الإشراف الأعلى على جميع أعمال المجلس وأجهزته واللجان التابعة له.
6- الإشراف الأعلى على تنفيذ قرارات المجلس.
المادة رقم 5
يكون لرئيس المجلس مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويختص بما يلي.
1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة برئيس المجلس.
2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى رئيس المجلس وإعدادها للعرض عليه.
3- توزيع المكاتبات المثار إليها على الجهات المختصة، لدراستها وفقا لتعليمات رئيس المجلس.
4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس المجلس.
5- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.
6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات رئيس المجلس وتعليماته واطلاعه على ما تم بشأنها.
7- متابعة تنفيذ الجهات المختلفة للقرارات والمراسلات والمكاتبات وغيرها الصادرة عن المكتب وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.
8- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له رئيس المجلس بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
9- أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
4 – الفصل الرابع
نائب رئيس المجلس (6 – 7)
المادة رقم 6
يعاون نواب رئيس المجلس، رئيس المجلس في اختصاصاته، ويحلون محله عند غيابه، وفقاً لترتيب أسبقيتهم.
المادة رقم 7
يكون لنائب رئيس المجلس مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة لنائب رئيس المجلس.
5 – الفصل الخامس
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (8 – 8)
المادة رقم 8
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على الأمانة العامة وتنظيم العمل بها.
2- الإشراف على إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، ومحاضر الجلسات، ومشروعات القرارات التي يتخذها المجلس، وعرضها على رئيس المجلس للنظر في إقرارها.
3- إبداء الرأي لرئيس المجلس حول ما يعرض على المجلس من مشروعات الأدوات التشريعية وغيرها من الموضوعات.
4- إحالة مشروعات القوانين التي تنتهي اللجنة التشريعية من إعدادها إلى الوزراء الأعضاء في المجلس لإبداء ملاحظاتهم بشأنها.
5- الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس أو رئيسه، بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة.
6- مراعاة تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام واختصاصات وأعمال المجلس، واللجان الوزارية المنبثقة عنه، وأية أجهزة أو هيئات أو إدارات تابعة له، وذلك تحت الإشراف الأعلى لرئيس المجلس.
7- اقتراح تعيين موظفي الأمانة العامة، وترقيتهم، وغير ذلك من الشئون المتعلقة بهم، ورفعها للجهات المعنية للنظر في إقرارها.
8- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في المجالات التي تدخل في اختصاصات الأمانة العامة.
9- أي مهام أخرى، يكلفه بها المجلس أو رئيس المجلس.
ويكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، بالنسبة للوزير.
6 – الفصل السادس
الامانة العامة (9 – 15)
المادة رقم 9
تختص الأمانة العامة بما يلي:
1- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات، وإحالتها إلى اللجنة التشريعية.
2- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية- التي ترد إليها من اللجنة التشريعية، ومشروعات الاتفاقيات الدولية، وما في حكمها، التي ترد إليها من وزارة العدل أو من الجهات المختصة الأخرى، وإبداء الرأي فيها، وإعدادها للعرض على المجلس.
3- دراسة الموضوعات التي ترد إليها من الجهات المختصة، وإبداء الرأي فيها وإعدادها للعرض على المجلس، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة لاستيفاء عناصرها من أي جهة ذات علاقة بالموضوع، ومراجعة تلك الجهات والتشاور معها والتقريب بين وجهات النظر المختلفة للوصول إلى صيغة مناسبة لعرضها على المجلس.
4- تلقي توصيات مجلس الشورى وعرضها على المجلس مباشرة، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على المجلس.
5- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الأدوات التشريعية إلى اللجنة التشريعية لتتولى دراسة تلك الملاحظات وإدخال التعديلات اللازمة، ويجوز للأمانة العامة إدخال تلك التعديلات عند الاقتضاء.
6- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الاتفاقيات الدولية، وما في حكمها، إلى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.
7- إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتحرير محاضر الجلسات، وصياغة مشروعات القرارات التي يتخذها المجلس، بشأن الموضوعات التي تعرض عليه في كل اجتماع.
8- تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها وفقا لما يحدده الوزير.
9- القيام بأعمال الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس، وموظفي الأمانة العامة.
10- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس، أو رئيس المجلس.
المادة رقم 10
يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة، يتولى الإشراف المباشر على أعمالها وتوزيع العمل على جميع وحداتها، ويعاونه في ذلك أمين عام مساعد بدرجة مساعد وكيل وزارة، ويحل محل الأمين العام في حالة غيابه.
وتضم الأمانة العامة عدداً كافياً من الخبراء والموظفين.
المادة رقم 11
تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية:
1- إدارة الدراسات القانونية، وتتكون من:
أ- قسم الإعداد.
ب- قسم المتابعة.
2- إدارة التشريع.
3- إدارة الشئون الإدارية والمالية، وتتكون من:
أ- قسم الشئون الإدارية.
ب- قسم الشئون المالية.
جـ- قسم الطباعة.
د- قسم الحاسب الآلي.
هـ- قسم الأرشيف.
و- قسم العلاقات العامة.
المادة رقم 12
تختص إدارة الدراسات القانونية بما يلي:
1- إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، وعرضه على الأمين العام.
2- الإشراف على إعداد ملف لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يضم الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والمستندات والوثائق المتعلقة بكل منها، وتوزيعه على الوزارات قبل الاجتماع بوقت كاف.
3- إعداد موجز للموضوعات التي تعرض على المجلس، متضمنا بيان الموضوعات المعروضة، والنقاط المطلوب من المجلس إصدار قرار فيها.
4- إعداد محضر لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار فيه من مناقشات، وما انتهى إليه من قرارات.
5- اتخاذ ما يلزم لتبليغ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها، وفقأ لأحكام هذا القانون.
6- إعداد المراسلات والبيانات والتعليمات التي تتطلبها أعمال المجلس.
7- إعداد البحوث والدراسات وإبداء الآراء القانونية حول الموضوعات ، التي تكلف بدراستها.
المادة رقم 13
تختص إدارة التشريع بما يلي:
1-إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس أو ترد إليها من الجهات المختصة.
2- عرض مشروعات الأدوات التشريعية، التي تنتهي من إعدادها، على الأمين العام ليتولى إحالتها إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3- مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تحديثها أو تعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة رقم 14
تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
1- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية.
2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون موظفي الأمانة العامة.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس والأمانة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4- تلقي وإصدار المراسلات الواردة والصادرة، وقيدها، وحفظ الملفات.
5- الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير والحاسب الآلي.
6- توفير احتياجات الأمانة العامة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.
7- تحديد احتياجات الأمانة العامة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي الإدارات.
8- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة بالتنسيق مع باقي الإدارات.
9- القيام بشئون العلاقات العامة للأمانة العامة.
المادة رقم 15
يجوز بقرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، بالإضافة، أو الحذف، أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها، أو تعديلها.
كما يجوز بقرار من الوزير، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات ا لإدارية، أو إلغاؤها، أو دمجها، أو نقلها، وتعيير اختصاصات كل منها أو تعديلها.
7 – الفصل السابع
متابعة تنفيذ قرارات المجلس (16 – 20)
المادة رقم 16
يتولى الوزير الإشراف على تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة، والإتصال بالوزراء ورؤساء تلك الجهات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 17
على الجهات المختصة الإلتزام بتنفيذ قرارات المجلس خلال الآجال المحددة لها في تلك القرارات. وبالنسبة للقرارات غير المتضمنة آجالا محددة لتنفيذها، فيتعين تنفيذها خلال المدة المناسبة، وتكون المدة المناسبة هي المدة التي جرى العمل على تنفيذ مثل هذه القرارات خلالها. فإذا استبان للجهة المختصة أنها لا تستطيع التنفيذ خلال الأجل المحدد أو خلال المدة المناسبة، بحسب الأحوال، تعير عليها أن تخطر الوزير بمذكرة تتضمن ما اتخذته من إجراءات في سبيل التنفيذ، وأسباب عدم قدرتها على التنفيذ خلال الآجل المحدد أو المدة المناسبة، وكذلك المهلة الإضافية التي تطلبها لإتمام التنفيذ.
المادة رقم 18
يُعد الوزير، على ضوء مذكرة الجهة المختصة المشار إليها في المادة السابقة، مذكرة للعرض على رئيس المجلس تتضمن توصياته بشأن الموضوع، ليقرر رئيس المجلس ما يراه مناسباً.
المادة رقم 19
يُضَّمن جدول أعمال الاجتماع من كل شهر للمجلس بنداً بالموضوعات التي لم يتم تنفيذها في الآجال المحددة لها، وما اتخذ بشأنها من قرارات.
المادة رقم 20
يرفع رئيس المجلس إلى الأمير، وإلى ولي العهد، القرارات التي اتخذت بشأن الموضوعات المشار إليها في المادة السابقة، مشفوعة بالمذكرات الخاصة بكل موضوع.
8 – الفصل الثامن
أحكام عامة (21 – 24)
المادة رقم 21
للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه وتقديم تقرير عنه.
المادة رقم 22
يصدر المجلس بقرار منه لائحته الداخلية لتنظيم عمله وعمل اللجان المنبثقة عنه.
المادة رقم 23
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغىِِ كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 24
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً