قانون بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية ( 3 / 1983 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الأول تعاريف (1 – 1)
02. الباب الثاني مزاولة مهنة الصيدلة (2 – 8)
03. الباب الثالث أحكام عامة بتنظيم الؤسسات الصيدلية (9 – 21)
04. الباب الرابع الصيدليات العامة (22 – 35)
05. الباب الخامس الصيدليات الخاصة (36 – 37)
06. الباب السادس مخازن الأدوية (38 – 45)
07. الباب السابع الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية (46 – 52)
08. الباب الثامن أحكام ختامية (53 – 64)
________________________________________
1 – الباب الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يتقض السياق معنى آخر :
1- الوزير : وزير الصحة العامة .
2- الوزارة : وزارة الصحة العامة .
3- الجهة المختصة : اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة .
4- المؤسسات الصيدلية : الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعات أو مخازن الوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية .
5- الصيدلية العامة : هي الصيدلية المخصصة للبيع للجمهور .
6- الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية المخصصة لهيئة أو لفئة معينة .
7- مخزن الأدوية : هو كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة .
2 – الباب الثاني
مزاولة مهنة الصيدلة (2 – 8)
المادة رقم 2
لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو من الباطن ، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها ، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص ، إلا إذا كان مرخصاً بذلك من الجهة المختصة . وتعتبر من المستحضرات الصيدلية المبيدات الحشرية والمطهرات المنزلية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية .
المادة رقم 2
لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو من الباطن ، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها ، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت ، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الجهة المختصة .
ويجوز للجهة المختصة التصريح لغير المؤسسات الصيدلية ببيع بعض المستحضرات الصيدلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة ، بناء على اقتراح إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية ، وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها هذه الإدارة في هذا الشأن ، وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون بيع المستحضرات المشار إليها بواسطة صيدلي .
المادة رقم 3
يجب أن يكون طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من الوزارة .
ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية :
1- الاسم الكامل ثلاثياً .
2- محل وتاريخ الميلاد .
3- الجنسية .
4- بيان بالمؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ الحصول عليها والجهة الصادرة منها .
5- بيان بالخبرات السابقة .
6- العنوان الدائم .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها .
2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها .
3- الشهادات العلمية الحاصل عليها مصدقاً عليها من الجهات المختصة .
4- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
5- شهادات الخبرة السابقة مصدقاً عليها من الجهات المختصة .
6- أربع صور شمسية حديثة .
7- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة .
8- أية مستندات أخرى يطلبها قسم التراخيص بالوزارة .
المادة رقم 4
تشكل بالوزارة لجنة دائمة للتراخيص يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها قرار من الوزير ، على أن يكون من بين أعضائها اثنان من الصيادلة على الأقل ، وتقوم هذه اللجنة ببحث طلبات مزاولة مهنة الصيدلة ، ولها أن تتخذ جميع الإِجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته ، بما في ذلك إجراء امتحان على الوجه الذي تراه مناسباً .
ويسري الترخيص لمدة سنة، ويجدد سنوياً بعد تقديم إيصال سداد مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وللجنة أن تعيد التحقق من كفاية الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كل ثلاث سنوات على الأقل على الوجه المبين في الفقرة السابقة إذا لم يكن حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
وفي جميع الحالات يجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً، ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه .
ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها وأن ترفق به المستندات المؤيدة له .
وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة عرض الطلب على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .
ويجوز لمن صدر قرار رفض طلبه نهائياً أن يتقدم إلى اللجنة بعد مضي ستة أشهر على الأقل بطلب جديد، وإذا رفض هذا الطلب وأصبح القرار برفضه نهائياً لا يكون له أن يتقدم بأي طلب آخر للجنة .
المادة رقم 5
بعد موافقة الجهة المختصة وصدور الترخيص ، يتم قيد المرخص له في الجدول الذي يعد لذلك في الجهة المختصة بالوزارة ، على أن يكون جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي منفصلاً عن جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع العام وجدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الخاص ، ويقسم هذا الجدول إلى :
( أ ) جدول دائم يضم الصيادلة القطريين .
(ب) جدول مؤقت يضم الصيادلة غير القطريين .
ويتم تقسيم كل من الجدول الدائم والمؤقت إلى ثلاثة أقسام ، أحدهما للصيادلة العاملين في القطاع الحكومي ، والثاني للصيادلة العاملين في القطاع العام، والثالث للصيادلة العاملين في القطاع الخاص .
ويدرج في هذا الجدول رقم الترخيص الصادر بمزاولة المهنة وتاريخ صدوره فضلاً عن البيانات من (1) إلى (8) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون .
وتعطى صورة من هذا القيد مجاناً إلى المرخص له .
وتتولى الجهة المختصة نشر أسماء الصيادلة المرخص لهم بصفة دورية في الجريدة الرسمية ، كما تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ على الجدول من تغيير .
المادة رقم 6
يجب على كل صيدلي منح ترخيصاً بمزاولة مهنة الصيدلة أن يخطر قسم التراخيص بوزارة الصحة العامة بكتاب موصى عليه بعنوان الصيدلية التي يعمل بها، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل بها من تاريخ حصول التغيير .
ويجب أن يكون الإِخطار معتمداً من جهة العمل والتي يجب أن تكون مرخصاً بها طبقاً لأحكام هذا القانون إلاَّ إذا كان الصيدلي يعمل في مؤسسة صيدلية مملوكة له .
المادة رقم 7
لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، حتى لو كان حاصلا ًعلى مؤهلاتها .
ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإِسعافات الأولية في حالة حصول حوادث في الطريق أو حالات الضرورة القصوى .
المادة رقم 8
على الصيدلي أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته ، وأن يحافظ على كرامة المهنة . ويجب أن تقوم العلاقة بينه وبين زملائه على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى .
وعليه أن يتجنب كل تجريح أو مزاحمة غير مشروعة ، وأن يكف بوجه عام كل ما من شأنه الحط من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية .
ويحظر عليه على وجه الخصوص القيام بما يلي :
أ- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإِعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة .
ب- إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه ، يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته ، إلاَّ في الحالات التي يصرح بها القانون .
جـ- بحث العلاج الموصوف بالتذكرة الطبية مع المريض أو من يحمل التذكرة أو استبدال دواء آخر بالدواء المبين بها، إلاَّ بعد الحصول على تأشيرة بذلك من الطبيب الذي حررها .
د- صرف الدواء إذا اشتبه في وجود أي خطأ في الوصفة الطبية . ويجب عليه في هذه الحالة الاستفسار من الطبيب الذي حررها قبل صرفها .
هـ- السعي بأي وسيلة لاجتذاب العاملين بالمؤسسات الصيدلية الأخرى إلى مؤسسته .
و- عقد اتفاق من أي نوع مع أي طبيب لصرف الأدوية لمرضاه بشروط خاصة .
ز- التعاون مع أدعياء الطب بأي صورة كانت .
المادة رقم 7 مكرر
” فيما عدا الصيادلة بوزارتي الدفاع والداخلية ، يجوز للصيادلة العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص ، متى توافرت الشروط التالية :
1- أن يكون قطرياً .
2- أن يكون قد أمضى في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات على الأقل .
3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية للوظيفة .
4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوى الأداء ، أو بسير العمل .
ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل – قبل مزاولة المهنة – على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها –ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن .
ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
وفي حالة إلغاء الإذن ، يمنح صاحب الشأن مهلة ، تحددها الجهة الرئاسية ، لتصفية أعماله ” .
3 – الباب الثالث
أحكام عامة بتنظيم الؤسسات الصيدلية (9 – 21)
المادة رقم 9
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلاَّ بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة .
ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية ، وألاَّ تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية . فإذا كان طالب الترخيص شركة ، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين .
ولا يصرف الترخيص إلاَّ إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها .
المادة رقم 10
يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية :
أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية :
أ- اسم الطالب ثلاثياً .
ب- تاريخ ميلاده .
جـ- مهنته .
د- جنسيته .
هـ- محل إقامته .
ثانياً : بالنسبة للشركة :
أ- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها .
ب- نوع الشركة ورأسمالها .
جـ- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة .
د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع .
هـ- مدة الشركة .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها .
2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها .
3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر .
5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية .
6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة .
وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من (1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة .
فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل .
ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه .
ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره .
ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له .
وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .
المادة رقم 10
يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية :
أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية :
أ- اسم الطالب ثلاثيا ً.
ب- تاريخ ميلاده .
جـ- مهنته .
د- جنسيته .
هـ- محل إقامته .
ثانياً: بالنسبة للشركة :
أ- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها .
ب- نوع الشركة ورأسمالها .
جـ- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة .
** (( د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع)) . ملغية ( يلغى البند (4) من ثانياً من المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه . كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون .
هـ- مدة الشركة .
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها .
2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها .
3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر .
5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية .
6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة .
وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من(1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة .
فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة ، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل .
ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه .
ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره .
ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له .
وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .
المادة رقم 11
مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ، بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء ، ويستوفى عند التجديد رسم قدره (500) خمسمائة ريال قطري . ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده .
ولا يجوز التنازل عنه إلاَّ بموافقة الجهة المختصة .
المادة رقم 12
يعتبر الترخيص شخصياً لمالك المؤسسة، فإذا تغير ، وجب على من يحل محله أن يطلب من الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إليه ، بشرط أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء .
وإذا آل الترخيص إلى عديم الأهلية أو ناقصها ، بأي طريق ، وجب على الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إلى من آل إليه مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم . ويكون هؤلاء مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 13
يجب على المرخص له بإنشاء مؤسسة صيدلية ، الحصول مقدماً على موافقة الجهة المختصة على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة . وعليه أن يقدم طلباً لذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها وبرسم هندسي لها ، وأن ينفذ جميع الاشتراطات المطلوبة . وتؤشر الجهة المختصة في السجل وفي الترخيص السابق صرفه بما تم في المؤسسة من تعديلات .
المادة رقم 14
يجب أن يكتب على واجهة المؤسسة الصيدلية ، بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى ، اسم المؤسسة واسم صاحبها ومديرها المسئول .
المادة رقم 15
لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض الصادر به ترخيصها . ولا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو محل تجاري أو صناعي، أو أن تكون لها منافذ تتصل بأي منها . كما يجب أن تكون متصلة رأساً بالطريق العام .
المادة رقم 16
يجب أن يدير المؤسسة الصيدلية صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة ، ولا يجوز له أن يدير أكثر من مؤسسة صيدلية واحدة .
ولمدير المؤسسة الاستعانة بمساعدين في عمله ، على أن تكون أعمالهم تحت إشرافه ومسئوليته ، ويكون مسئولاً عن الخطأ الذي يصدر من أيهم ، فضلاً عن مسئوليته عن كل مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون .
وللوزير إصدار قرار بتنظيم استخدام مساعدي الصيادلة والشروط الواجب توافرها فيهم .
المادة رقم 17
إذا ترك مدير المؤسسة الصيدلية إدارتها ، وجب عليه إخطار الجهة المختصة بذلك فوراً بخطاب موصى عليه .
وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها في الحال مديراً جديداً وأن يخطر الجهة المختصة باسمه وبإقرار منه بقبول الإِدارة ، وإلاَّ وجب عليه إغلاقها حتى يعين لها مديراً جديداً . فإذا لم يغلقها ، وجب أن تقوم الجهة المختصة بإغلاقها .
ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة العمل قبل موافقة الجهة المختصة على تعيينه بموجب كتاب رسمي .
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة فوراً إلى من يخلفه .
وأن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليها من كليهما وترسل صورة منه إلى الجهة المختصة ، وتحفظ الثانية بالمؤسسة ، وتحفظ الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل .
وتتبع الأحكام السابقة عند قيام مدير المؤسسة في إجازة .
ويجب على المدير إخطار الجهة المختصة بموعد إجازته ، ومدتها قبل بدئها بأسبوعين على الأقل ، وباسم من سيحل محله في الإِدارة فترة الإِجازة . وتجب موافقة الجهة المختصة على هذا الحلول .
ولا يجوز أن يزيد مجموع إجازات المدير على ستين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر .
المادة رقم 18
على العاملين بالمؤسسات الصيدلية أو من يقومون بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد تقديم شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق إدانتهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة ، كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها الوزير .
المادة رقم 19
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر باذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية ولتركيباتها المسجلة ، وتحفظ حسب الأصول الفنية وفي حالة جيدة .
ويجب أن تزود المؤسسة بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها ، مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة . ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .
المادة رقم 20
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الجهة المختصة قبل البدء في تصفيتها بأسبوعين على الأقل . ويرفق بالأخطار كشف بيان ما بها من مواد مخدرة . ويشترط أن يكون المشتري مؤسسة صيدلية . ويعتبر الترخيص الخاصة بالمؤسسة التي تمت تصفيتها لاغياً بعد الانتهاء من التصفية .
كما يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الوزارة فوراً عند حصر التركة أو وقوع سرقة أو حدوث تلف بموجودات المؤسسة أياً كان سببه .
المادة رقم 21
يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال الآتية :
1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه . ومع ذلك يجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى ، إذا قدم المرخص له طلباً بذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر ، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك .
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية .
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر دون موافقة الجهة المختصة .
ومع ذلك يجوز في حالات الهدم أو الحريق ، التصريح بنقل المؤسسة بنفس الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط المطلوبة . ويؤشر بالنقل أو بالإلغاء على حسب الأحوال في السجل وفي الترخيص .
4 – الباب الرابع
الصيدليات العامة (22 – 35)
المادة رقم 22
مع مراعاة ما تقضي به المادة (10) من هذا القانون ، يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية لكل من :
1- الصيدلي المرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة .
2- لغير الصيدلي إذا عين اسم صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة لإدارتها، وقدم إقراراً منه بقبول ذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مدير الصيدلية مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة قطر وأن يكون قد زاول المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية داخل البلاد أو خارجها. وتثبت مدة الخبرة بموجب شهادة مصدق عليها من الجهات المختصة تقرها اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة .
ولا يجوز الترخيص لشخص بفتح أكثر من صيدلية واحدة . كما لا يجوز للصيدلي أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة . ولا يجوز الجمع بين الصيدلية والمستودع أو مخزن الأدوية في مكان واحد .
المادة رقم 23
يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية أخرى مرخص بها عن مائتي متر . وألا تقل مساحة الصيدلية عن أربعين متراً مربعاً .
المادة رقم 23
يجب أن تكون مساحة الصيدلية مناسبة لتحقيق الأغراض المخصصة لها .
المادة رقم 24
إذا توفي المرخص له بفتح صيدلية، جاز للجهة المختصة بالوزارة الموافقة على استمرار الترخيص لصالح من يرغب في ذلك من الورثة ، بشرط أن يتقدموا إليها بطلب بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، وأن يعينوا وكيلاً عنهم لإِدارتها ويخطروا الجهة المختصة المذكورة باسمه .
المادة رقم 25
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات ، ومواعيد الإِجازات السنوية والراحة الأسبوعية وما يتبع في الأعياد الرسمية ، ونظام الخدمة الليلة ، وفقاً للنظام الذي تضعه وزارة الصحة العامة . ويجب أن يبين ذلك على واجهة الصيدلية ويكتب بخط واضح باللغة العربية .
المادة رقم 26
يجب أن تحتوي كل صيدلية على أحدث طبعة من دستور الأدوية (فارما كوبيا ) ، وعلى المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة . كما يجب أن تحتوي على الأدوات والمهمات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها حسب المواصفات التي تقررها الجهة المختصة. ويكون صاحب الصيدلية ومديرها المسئول مسئولين عن تنفيذ ذلك .
المادة رقم 27
يحظر على الصيدلية الإِتجار في عينات الأدوية المجانية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع .
كما يحظر عليها الامتناع عن بيع أي كمية من الأدوية والمستحضرات الطبية الموصوفة للمريض بناء على تذكرة طبية إذا توافرت هذه الكمية في الصيدلية ، أو حيازة أو صرف أية أدوية بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها وفقاً لما هو مسجل عليها .
المادة رقم 28
تسعّر الأدوية بحد أقصى للربح تحدده الجهات المختصة . ويلزم وضع السعر المقرر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المقرر .
المادة رقم 29
يجب أن تقيد كميات الأدوية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكمياتها ومصدرها ، كما يجب قيد الأدوية المحضرة بالصيدلية والمنصرفة بموجب تذاكر طبية في سجل خاص آخر، أولاً بأول مع الاحتفاظ بالتذاكر الطبية أو بصورة منها بعد ختمها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية للجروع إليها عند الحاجة .
ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة المختصة ، كما يتم القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح دون أن يتخلله أي فراع أو يقع به محو أو كشط. ويجب على محضِّر الدواء أن يوقّع بالسجل أمام قيد التذكرة الطبية وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة .
المادة رقم 30
لا يجوز صرف أي كمية من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون إلاَّ بموجب تذكر طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب . كما لا يجوز أن يتكرر الصرف إلاَّ بموجب تذكرة جديدة أو بتأشيرة كتابية من الطبيب على التذكرة الأولى . ويجب التحقق من أن الطبيب الذي حرر التذكرة مرخص له بمزاولة المهنة .
المادة رقم 31
كل دواء يحضّر بالصيدلية وفقاً لتذكرة طبية ، يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المعتمد من الجهة المختصة ، ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور أدوية معين . وفي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته . ولا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها .
ويجب عدم إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بالتذكرة كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها . ويكون الصيدلي مدير مسئولا عن جميع الأدوية المحضرة بها . ويجوز له ، اتقاءً للمسئولية ، الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية مع إعطاء حاملها صورة طبق الأصل منها تختم بخاتم الصيدلية ويوضع عليها التاريخ الذي صرفت فيه .
المادة رقم 32
كل دواء يصرف من الصيدلية يجب أن يكون في أكياس ورق أو علب كرتون أو زجاجات نظيفة لم يسبق استعمالها . ويجب لصق بطاقة على وعاء الدواء المحضر بالصيدلية مطبوع عليها أسم الصيدلية وصاحبها ومديرها المسئول وعنوانها ورقم القيد بسجل قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو موضح في التذكرة الطبية، مع بيان ما إذا كان الدواء معداً للاستعمال من الظاهر أو من الباطن . وإذا كان يدخل في تركيب الدواء مادة من المواد السامة ، يجب أن يكون مطبوعاً على البطاقة عبارة ( سموم لا تتجاوز الجرعة ) باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ، كما يجب أن يكتب على البطاقة اسم الدواء إذا صرف بدون تذكرة طبية .
المادة رقم 33
يجب حفظ المواد المخدرة المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القانون في دواليب خاصة يحكم إغلاقها ويكتب عليها كلمت ” مخدرات ” ، كما يجب حفظ المواد السامة في أماكن منعزلة ومغلقة ويكتب عليها ” مواد سامة ” ، على أن تكون الكتابة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ، ويحتفظ الصيدلي نفسه بمفاتيحها ولا يجوز إعطاء هذه المفاتيح لأي موظف بالصيدلية .
ويكون استعمال المواد المخدرة والمواد السامة والصرف منها بمعرفة الصيدلي شخصياً مع تخصيص سجل لقيد الكميات الواردة منها وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة وتاريخ صرفها واسم المريض الذي صرفت له وعنوانه واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية مع مراعاة القوانين الدولية المتبعة . ويراعى في هذه السجلات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (29) من هذا القانون .
كما يجب حفظ المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة في مكان خاص تحت الإِشراف المباشر للصيدلي .
المادة رقم 34
لا يجوز لمالك الصيدلية امتلاك عيادة طبية . كما لا يجوز مزاولة مهنة الطب داخل الصيدلية أو إلحاق عيادة بالصيدلية .
المادة رقم 35
للوزير أن يحدد بقرار منه عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى حسب عدد سكانها وحاجاتها إليها . وللوزير أيضاً أن يقرر وقف إصدار تراخيص جديدة .
5 – الباب الخامس
الصيدليات الخاصة (36 – 37)
المادة رقم 36
يجوز للمؤسسات العلاجية والمستشفيات الخاصة إنشاء صيدليات خاصة تكون ملحقة بها . وفي هذه الحالة ، يجب أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة .
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى المؤسسة العلاجية أو المستشفى الخاص الملحقة به ، إذا كانت المسافة بينها وبين أقرب صيدلية خاصة تزيد عن خمسة كيلومترات .
المادة رقم 37
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة فيما عدا ما تقضي به المادة (23) من هذا القانون .
المادة رقم 37
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة .
6 – الباب السادس
مخازن الأدوية (38 – 45)
المادة رقم 38
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة .
ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادتين (8) ، (9) من هذا القانون . ويجب ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص به وأي مخزن آخر أو صيدلية مرخص بها عن 200 متر .
المادة رقم 38
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة .
ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون .
المادة رقم 39
يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء أصحاب مخازن الأدوية المرخص بها يدون فيه رقم القيد واسم صاحب المخزن وجنسيته وسنه ومحل إقامته وعنوان المخزن وأية بيانات أخرى تتطلبها الجهة المختصة . كما يقيد به كل تغيير ( أو تعديل ) يطرأ على هذه البيانات عند تحديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه .
المادة رقم 40
يجب وضع لافته على واجهة المخزن يكتب عليها “مخزن أدوية ” . ولا يجوز كتابة كلمة صيدلية أو أجزخانة أو ما شابه ذلك . كما يجب أن يكتب على اللافتة اسم صاحب الترخيص .
المادة رقم 41
لا يجوز في مخزن الأدوية تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لعلاج أو وقاية الإِنسان أو الحيوان. كما لا يجوز أن توجد به أية أدوية أو مستحضرات طبية تكون غير مدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون ، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة بالوزارة . ويجب أن يحفظ هذا الإذن بملف خاص في المخزن ، وأن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلاً عن باقي أقسامه .
المادة رقم 42
يجب على مدير المخزن أن يقيد في سجل خاص كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة للمخزن وتاريخ ورودها ومقاديرها ومصادرها . كما يجب أن يقيد في سجل آخر المنصرف منها ومقداره وتاريخ الصرف . ويجب أن تكون صفحات السجلين مرموقة ومختومة بخاتم الجهة المختصة ، وأن يكون القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح لا يتخلله بياض ودون كشط أو تغيير أو كتابة في الهوامش .
المادة رقم 43
يجب أن يقتصر البيع من المخزن على الصيدليات والمستشفيات . ولا يجوز البيع للجمهور .
ويجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج . الأصلية الواردة بها من الخارج .
فإذا جزئت الأدوية والمستحضرات الطبية للصيدليات أو المستشفيات وجب أن تكون في عبوات محكمة ونظيفة وتلصق عليها بطاقة باسم صاحب مخزن الأدوية وعنوانه وكافة البيانات الخاصة بالدواء ، وعلى الأخص مصدره وتاريخ نهاية استعماله . ولا يجوز بيع أو حيازة أية أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها حسب ما هو مسجل عليها. ويجب أن يكون بالمخزن ميزان عادي يزن من 1 جم إلى 5000 جم ومجموعة كاملة من السنج محفوظة داخل الصناديق الخاصة بها .
المادة رقم 44
أصحاب مخازن الأدوية الحاصلين على تراخيص بإدارتها من الجهة المختصة وقت العمل بهذا القانون يستمرون في إدارتها وفقاً لأحكامه . ويجب عليهم أن يقدموا طلبات لقيدهم بسجلاتها والحصول على تراخيص جديدة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون . وترفق بالطلبات المستندات المبينة بالمادتين (9) ، (10) . ويترتب على تقديم هذه الطلبات في الموعد القانوني إلغاء تراخيصهم السابقة . وتسري في شأن تقديم الطلب والقرار الصادر بشأنه أحكام المادة (4) من هذا القانون .
المادة رقم 45
للوزير الحق في وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندما يكتمل العدد الكافي من المخازن .
7 – الباب السابع
الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية (46 – 52)
المادة رقم 46
لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي أو شركة أدوية أجنبية بيع مستحضراتها في دولة قطر إلا إذا كان للمصنع أو للشركة وكيل أو وسيط قطري .
وإذا لم يكن للمصنع أو الشركة وكيل أو وسيط قطري وجب تعيينه خلال ستة أشهر من وقت العمل بهذا القانون .
المادة رقم 47
لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو لشركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقرباذينية إلا بعد على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . ويجب ألا تقل سن الطالب عن 21 سنة ميلادية ويكون طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات الآتية :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها .
2- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- شهادة من المصنع أو الوكالة أو الشركة تثبت وكالته عنها في دولة قطر .
4- قائمة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تنتجها هذه الوكالات مع إيضاح تركيبتها بالتفصيل .
5- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره 500 ريال قطري إلى خزينة الوزارة .
ويتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر بالترخيص أو برفضه أو التظلم منه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة سنة ، ويتم تجديده نظير رسم قدره 500 ريال قطري .
المادة رقم 48
التوكيل شخصي للوسيط أو الوكيل . وعلى الوسطاء والوكلاء إخطار الجهة المختصة أولاً بأول عن كل مصنع أو شركة أو وكالة جديدة يمثلونها في دولة قطر أو يتنازلون عن تمثيلها .
المادة رقم 49
يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء الوسطاء والوكلاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة يدون فيه رقم القيد واسم الوسيط أو الوكيل وأسماء المصانع أو الشركات أو الوكالات التي يمثلها وغير ذلك من البيانات التي قد تتطلبها الجهة المختصة . كما يدون به كل تغيير يطرأ على هذه البيانات عند تجديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه .
المادة رقم 50
لا يجوز أن تكون للوسطاء أو الوكلاء مستودعات أو مخازن لحفظ الأدوية ، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة طبقاً للمادتين (9) ، (10) من هذا القانون ويجب أن تكون مستوفية للشروط التي تعينها الجهة المختصة . وتسري عليها أحكام المواد الخاصة بمخازن الأدوية المبينة في هذا القانون .
المادة رقم 51
تراعى في بيع الأدوية بوساطة الوسطاء أو الوكلاء الشروط والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة كما يجب أن تباع مغلفة بغلافاتها الأصلية .
وأن يقتصر البيع منهم على الصيدليات ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات ويحظر عليهم البيع للجمهور . كما يحظر عليهم بيع أية مواد أو مستحضرات صيدلية انتهى تاريخ صلاحيتها حسب ما هو مسجل عليها .
المادة رقم 52
يجب على الوسطاء أو الوكلاء أن يمسكوا دفاتر خاصة لقيد كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة لهم وتاريخ ورودها وأنواعها ومقاديرها وأثمانها والكميات المنصرفة منها والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف . ويجب أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة المختصة ، وأن يكون القيد فيها أولاً بأول حسب تواريخ الورود أو الصرف وبخط واضح لا يتخلله بياض أو محو أو كشط أو تحشير . ويجب حفظ القوائم والفواتير وسائر المستندات في ملف خاص .
8 – الباب الثامن
أحكام ختامية (53 – 64)
المادة رقم 53
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (3) سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال قطري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص .
2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه دون حق ترخيصاً بمزاولة مهنة الصيدلة .
3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان أو النشر من شأنها أو أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة مهنة الصيدلة ، وكل من ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو درجة علمية أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة .
4- كل من أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون .
5- كل من أجرى تغييراً في المؤسسة الصيدلية أو استعملها في غير الغرض المرخص له، قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة على ذلك .
ويحكم بغلق الصيدلية ومصادرة ما بها من أدوية ومستحضرات صيدلية وأدوات ومهمات ، وتنزع اللوحات والملصقات . وفي حالة العود تحكم المحكمة بالعقوبة بحدها الأقصى .
المادة رقم 54
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (14) ، (17) ، (18) ، (19) ، (20) ، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (29) ، (30) ، (31) ، (32) ، (33) ، (34) ، (40) ، (41) ، (42) ، (43) ، (46) ، (47) ، (48) ، (49) ، (50) ، (51) ، (52) ، من هذا القانون .
ويحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة، بمصادرة الأدوية والمستحضرات الصيدلية موضوع المخالفة .
المادة رقم 55
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون النظر فيما يقع من الصيادلة بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأحكام المواد المبينة في المادة السابقة. ويجب إعلان الصيدلي للحضور شخصياً أمام اللجنة ومواجهته بتلك المخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه .
وللجنة أن توقع على الصيدلي إحدى العقوبات التأديبية التالية :
1- الإنذار .
2- الإيقاف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة لا تجاوز سنة واحدة .
3- سحب الترخيص وشطب اسم الصيدلي من جدول قيد الصيادلة .
ويعلن الصيدلي بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره .
ويجوز التظلم من قرار اللجنة للوزير، على أن يقدم التظلم خلال شهر من تاريخ إعلانه رسمياً بالقرار .
وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير .
المادة رقم 56
في تطبيق أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة من شركة ، يكون المسئول هو من يمثلها قانوناً وفقاً لعقد تأسيسها ، ويحكم عليه بالعقوبات المقررة فيه .
المادة رقم 57
لا يجوز لمن صدر ضده قرار بسحب الترخيص بمزاولة المهنة، وفقاً لأحكام المادة السابقة ، أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه .
المادة رقم 58
يكون لأعضاء اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة ، ومن يندبهم الوزير بقرار منه ، كل في دائرة اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويكون لهم في أي وقت ، حق دخول الأماكن المنصوص عليها فيه ، والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وفحص ما يوجد بها من أدوية ومستحضرات صيدلية والآلات ومهمات وأدوات للتحقق من تنفيذها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة رقم 59
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها ، وكل من منع أو عرقل ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة رقم 60
الصيادلة الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة مهنة الصيدلة قبل العمل بهذا القانون ، عليهم أن يتقدموا للجهة المختصة خلال شهرين من تاريخ العمل به بطلبات جديدة للترخيص لهم بمزاولة المهنة ، وتسري في هذا الشأن جميع الأحكام الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون .
ويستمر هؤلاء الصيادلة في مزاولة مهنتهم إلى أن يصدر قرار اللجنة المختصة بقبول طلبهم أو رفضه ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليهم بمزاولتها حتى يحصلوا على ترخيص بذلك على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة رقم 61
مع عدم الإخلال بأية عقوبات يقررها هذا القانون أو أية قوانين أخرى ، يلغى نهائياً بقرار من الوزير كل ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بدولة قطر ، أو كل قيد بجدول الصيادلة يتم بطريق التزوير أو باستعمال طرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة .
المادة رقم 62
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة رقم 63
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات . ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 64
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً