قانون بتنظيم وزارة الشؤون البلدية و الزراعة وتعيين إختصاصاتها ( 23 / 2005 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الأول الإختصاصات (1 – 8)
01. الفصل الاول الوزارة (1 – 2)
02. الفصل الثاني الوزير (3 – 4)
03. الفصل الثالث وكيل الوزارة (5 – 5)
04. الفصل الرابع مديرو الادارات العامة (6 – 6)
05. الفصل الخامس مديرو الادارات (7 – 7)
06. الفصل السادس مديرو البلديات (8 – 8)
02. الباب الثاني وحدات الوزارة (9 – 31)
01. الفصل الأول اختصاصات الوحدات التابعة للوزير (10 – 16)
02. الفصل الثاني اختصاصات الوحدات التابعة لوكيل الوزارة (17 – 31)
03. الباب الثالث أحكام عامة (32 – 36)
________________________________________
1 – الباب الأول
الإختصاصات (1 – 8)
1.1 – الفصل الاول
الوزارة (1 – 2)
المادة رقم 1
تنظم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة رقم 2
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية :
1-اقتراح السياسات ووضع الأنظمة المتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها .
2-إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية ، وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب ونشر الإحصاءات والبيانات الخاصة بها.
3-القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الآفات والقوارض والحشرات المضرة بالصحة العامة .
4- تقديم الخدمات والمشورة الفنية لأصحاب المزارع وللعاملين في مجال الزراعة ، واستخدامات المياه والثروة الحيوانية والسمكية .
5- منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، وفقا للقواعد والنظم المقررة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6- التراخيص بحفر أبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها .
7- اقتراح المشروعات البلدية من مباني وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميليلة ، ونشر الرقعة الخضراء وتجميل المدن والقرى بالتنسيق مع الجهات المختصة .
8- إعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ، وتنمية وعي المواطنين في هذا المجال.
9- صيانة المرافق العامة والطرق الفرعية داخل المدن والقرى .
10-إدارة وتشغيل الحدائق العامة والمتنزهات وحدائق الحيوان والأماكن الترويحية .
11-إدارة ومراقبة الأسواق ، والعمل على تطويرها وتامين احتياجات المجتمع منها.
12-مراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس وسائر الاشتراطات ومعايير الجودة الخاصة بالمباني والمواد الغذائية والاستهلاكية .
13- توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآلات وصيانتها .
14- تقديم خدمات الدفن والإشراف على المقابر.
15-دراسة توصيات المجلس البلدي المركزي، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
16- تطوير ودعم العلاقات البلدية على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وتنظيم عقد المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة باختصاصات الوزارة .
17-إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة .
1.2 – الفصل الثاني
الوزير (3 – 4)
المادة رقم 3
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة1970والقانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليهما ، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:
1- الاشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها .
2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة .
3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصات الوزارة .
4- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال اختصاص الوزارة .
المادة رقم 4
يكون للوزير مكتب يراسه مدير يتبعه مباشرة ، يتولى الاختصاصات التالية :
1- تنظيم الملفات والمراسلات والاوراق الخاصة بمكتب الوزير .
2- تلقي المكاتبات التي ترد على الوزير ، وإعدادها للعرض عليه ، وتوزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير .
3- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.
4- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والإفادة بالبيانات التي يطلبها الوزير .
5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تنفيذها وإطلاعه على ما تم بشانها .
6- تنظيم وحضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيلة منها.
1.3 – الفصل الثالث
وكيل الوزارة (5 – 5)
المادة رقم 5
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون (5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما ، يتولى وكيل الوزارة ، تحت إشراف الوزير ، الاختصاصات التالية :
1- اقتراح مشروعات القرارات المنظمة للعمل في الوزارة والمنفذة لاختصاصاتها .
2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا للقواعد والإحكام والنظم المالية المقررة.
3- إبلاغ قرارات وتوجيهات وتعليمات الوزير المتعلقة بالأمور الفنية والإدارية والمالية إلى الوحدات الإدارية ، ومتابعة تنفيذها .
4- الإشراف على البلديات.
ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مديري الإدارات العامة بالوزارة.
1.4 – الفصل الرابع
مديرو الادارات العامة (6 – 6)
المادة رقم 6
يرأس كل إدارة عامة بالوزارة مدير بدرجة وكيل وزارة مساعد ، يتولى تحت إشراف وكيل الوزارة ، الاختصاصات التالية :
1- الاشراف على ضبط وانتظام العمل في الادارة العامة والادارات التابعة لها .
2- اقتراح مشروعات القرارات والخطط المنظمة للعمل في الادارات العامة .
3- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه .
4- اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالادارة العامة .
5- اي مهام او اختصاصات اخرى يعهد بها اليه وكيل الوزارة .
1.5 – الفصل الخامس
مديرو الادارات (7 – 7)
المادة رقم 7
يرأس كل إدارة من الإدارات بالوزارة ، مدير يتولى الاختصاصات التالية:
1- وضع الخطط اللأزمة لتسيير وتطوير العمل بالإدارة ، ومتابعة تنفيذها .
2- الإشراف المباشر على سير العمل في الإدارة ، والأقسام التابعة لها .
3- اتخاذ القرارات والإجراءات الخاصة بتنظيم العمل ، ورفع كفاية أداء موظفي الإدارة وأقسامها .
4- التوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
5- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالإدارة .
6-أي مهام أو اختصاصات أخرى يعهد بها إليه.
1.6 – الفصل السادس
مديرو البلديات (8 – 8)
المادة رقم 8
يرأس كل بلدية ، مدير يتبع وكيل الوزارة ، يتولى الإشراف العام على جميع أنشطة البلدية ضمن حدودها الجغرافية ، ويختص بما يلي :
1- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتسيير وتطوير العمل بالبلدية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة .
2-الإشراف المباشر على سير العمل في البلدية وفق الخطط والبرامج المعتمدة بالوزارة .
3-اقتراح القواعد المنظمة لسير العمل في البلدية .
4- اتخاذ القرارات المرتبطة بتنظيم العمل وفق المعايير والأسس والقواعد المعتمدة بالوزارة .
5-إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالبلدية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة .
2 – الباب الثاني
وحدات الوزارة (9 – 31)
المادة رقم 9
تتالف الوزارة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القانون ، وهي :
أولا-الوحدات التابعة للوزير:
1- إدارة الشؤون القانونية.
2- إدارة التطوير.
3-إدارة نظم المعلومات
4-إدارة العلاقات العامة.
5-وحدة خدمة الجمهور.
6-وحدة التخطيط والمتابعة.
ثانيا-الوحدات التابعة لوكيل الوزارة:
أ-الإدارات العامة للبحوث والتنمية الزراعية:
1- إدارة البحوث الزراعية والمائية .
2- غدارة التنمية الزراعية.
3- إدارة الثروة السمكية.
4-إدارة الثروة الحيوانية.
5- إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية.
ب-الإدارةالعامة للصحة البلدية:
1- إدارة مكافحة الحشرات والقوارض.
2- إدارة متابعة النظافة العامة.
3-إدارة مراقبة الأغذية.
ج-الإدارة العامة للشؤون الفنية:
1- إدارة المشاريع البلدية.
2-إدارة المحال التجارية والأسواق.
3- إدارة تنظيم المباني.
د- الإداراة العامة للشؤون الإدارية والمالية:
1- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
2-إدارة الموارد البشرية.
3-إدارة الإعتدة الميكانيكية.
هـ -البلديات.
2.1 – الفصل الأول
اختصاصات الوحدات التابعة للوزير (10 – 16)
المادة رقم 10
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :
1- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.
2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
3-بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بها .
4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وإحالتها إلى الجهات المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .
6- متابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها واتخاذ الإجراءات وإعداد المذكرات اللازمة لها ومتابعة ما يصدر بشأنها من قرارات وأحكام ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة رقم 11
تختص إدارة نزع الملكية بما يلي :
1- دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة التي ترد للوزارة ، واقتراح مشروعات القرارات والمراسيم اللازمة لذلك .
2- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة .
3- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها ، وصرف التعويضات المستحقة عنها .
المادة رقم 12
تختص إدارة التطوير بما يلي :
1- دراسة مشاكل ومعوقات العمل الإداري بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول لعلاجها.
2-اقتراح خطط تطوير نظم واساليب العمل وتبسيط الاجراءات ، ودراسة النماذج المستخدمة لتطويرها وفقا للاسس العلمية المتعارف عليها .
3- اعداد الادلة التنظيمية المختلفة الخاصة باجراءات العمل في الوزارة.
4- قياس مدى تحقيق الوحدات الادارية بالوزارة لاهدافها ، وحصر اوجه القصور ورفع التوصيات بشأنها.
5-اقتراح سياسات وخطط وبرامج تطوير مواقع الخدمات بالوحدات الادارية بلوزارة.
6- مراجعة وتقييم الخدمات والانشطة الاستراتيجية بالوزارة.
7- اقتراح تعديل وتحديث التنظيم الاداري للوزارة على ضوء نتائج الدراسات الخاصة بتقييم أداء الوحدات الادارية ومستوى تقديم الخدمات للجمهور.
8- تحديد المشكلات القائمة بالادارات والبلديات ، واعداد الدراسات المكتبية والميدانية لمواقع الخدمات للتعرف على اسباب هذه المشكلات ، واقتراح الحلول التي تكفل تطوير الاداء خاصة ما يتعلق بأساليب واجراءات العمل ، والنماذج المستخدمة ، ومكن العمل ، والاثاث والمعدات والتجهيزات المكتبية بتلك المواقع.
المادة رقم 13
تختص ادارة نظم المعلومات بما يلي :
1- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط لأنظمة المعلومات بالوزارة والوحدات الإدارية المختلفة.
2- اقتراح الخطط العامة لأنظمة تشغيل الحاسب الآلي بالوزارة والوحدات الإدارية المختلفة بالتنسيق مع إدارة التطوير .
3- التنسيق والربط بين الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة ، وربط الوزارة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .
4- الإشراف على أعمال نظم المعلومات في الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة.
5- برمجة وحفظ واسترجاع وتعديل نظم المعلومات والبيانات اللازمة للعمل والأنشطة المختلفة بالوزارة .
6- صيانة أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من سلامة تشغيلها في الوحدات الإدارية المختلفة.
7- تدريب موظفي الوزارة على استخدام أجهزة الحاسب الآلي وبرامجه.
8- توفير كافة البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات الخاصة بأنشطة الوزارة في كافة المجالات .
9- إنشاء برامج الأرشيف الالكتروني للوزارة وتعميمه على الوحدات الإدارية المختلفة .
10-إنشاء ومتابعة الموقع الخاص بالوزارة على شبكة المعلومات العالمية.
المادة رقم 14
تختص إدارة العلاقات العامة بما يلي:
1- إصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها .
2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها على المسئولين ، وإعداد الردود عليها .
3- وضع البرامج اللازمة للإعلام والتوعية برسالة الوزارة وأهدافها من خلال وسائل الإعلام المختلفة ، وتوظيفها لخدمة وأهداف التنمية المحلية .
4- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة وزائريها ، وتعريفهم بالوزارة ورسالتها والخدمات التي تؤديها .
5- القيام بترتيبات السفر للوفود المسافرة والزائرة ، وحجز الفنادق وترتيبات الضيافة والإقامة ومتابعة تسوية النفقات الخاصة بذلك مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية .
6- إقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على المعارض التي تشترك فيها الوزارة، وتنظيم الاحتفالات في المناسبات المختلفة .
7- جمع المعلومات الخاصة بالمنظمات والهيئات الإقليمة والدولية التي تكون الوزارة عضوا فيها .
8- إعداد التقارير اللازمة بشان مساهمات المنظمات والهيئات الاقليميه والدولية في دعم جهود العمل البلدي والانشطه المختلفة بالوزارة ، واقتراح المشاركات التي تحقق الاستفادة من هذه المنظمات والهيئات .
المادة رقم 15
تختص وحدة خدمة الجمهور بما يلي :
1- تلقي طلبات وشكاوي المراجعين والرد على استفساراتهم وإرشادهم لجهات الاختصاص في الوزارة لتلبية طلباتهم وتقديم الخدمة لهم .
2- تجميع وتصنيف الشكاوي المتكررة من الجمهور وطالبي الخدمة ، وإحالتها إلى الجهات المختصة مع أي بحث أو دراسة لازمة ، ومتابعة الرد عليها والبت فيها .
3- العمل على حل المشكلات المعروضة ، وإخطار المراجعين بالنتيجة .
4- الإشراف على أداء مكاتب خدمة الجمهور بالبلديات ، ودراسة التقارير المقدمة منها .
5- التعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة في بحث ودراسة ما تنشره الصحف والمجلات ، وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة المتعلقة بشكاوي المراجعين ، فردية أو جماعية بقصد إزالة أسبابها.
6- تزويد وحدة التخطيط والمتابعة وإدارة التطوير بالتقارير والإحصاءات التي تعبر عن اتجاهات الشكاوي والمؤشرات المستخلصة للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج .
المادة رقم 16
تتولى وحدة التخطيط والمتابعة ، الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه .
2.2 – الفصل الثاني
اختصاصات الوحدات التابعة لوكيل الوزارة (17 – 31)
المادة رقم 17
تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي :
1- إعداد الدراسات والبحوث التي يتطلبها العمل بالشؤون الزراعية والمائية .
2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف ، وكذلك المصادر المائية والتربية .
3- اقتراح تحسين وسائل استخدام مياه الري ، وترشيد المقننات المائية .
4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة ، والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه ، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها بالتنسيق مع إدارة التنمية الزراعية .
5- تزويد الإدارات المختصة والبلديات بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين والمستفيدين منها .
6- التراخيص بحفر أبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها .
7- إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالثروة الزراعية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني ، وإدارة وتخزين ونشر البيانات على الحاسب الآلي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية .
المادة رقم 18
تختص إدارة التنمية الزراعية بما يلي :
1- إعداد خطط وبرامج التنمية الزراعية .
2- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتشجير بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3- إنشاء المزارع التجريبية والنموذجية وتسويق منتجاتها .
4- وقاية النباتات والمزروعات من الآفات الزراعية ومكافحتها .
5- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتدريبهم ونشر الوعي الزراعي.
6- إصدار التراخيص الزراعية بالتنسيق مع إدارة البحوث الزراعية والمائية ، ومراقبة المخالفات الحاصلة في المزارع.
7- القيام بإعمال الحجر الزراعي .
8- اقتراح القرارات اللازمة لحماية الثروة الزراعية .
9- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن تقديم برامج ومشاريع التعاون الفني بين الوزارة والمنظمات الزراعية ، وتقديم المقترحات بشأنها .
10- تطوير المقاييس والمواصفات الوطنية لبيانات المعلومات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة رقم 19
تتولى إدارة الثروة السمكية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه ، كما تختص بما يلي :
1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ، وتنميتها وتصنيعها ، وحسن استغلالها ، والإشراف على تنفيذها .
2- اقتراح برامج تنظيم شؤون الصيد ، والإشراف على تنفيذها .
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية ، وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات .
4- العمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد ، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد .
5- منح التراخيص لسفن الصيد والصيادين المحترفين وفقا لإحكام القانون .
6- اقتراح القرارات الخاصة بالثروة المائية الحية ، والنظر فيما تعرضه عليها الجهات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال .
7- إنشاء المزارع السمكية التجريبية ، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية الحية .
8- إعداد ونشر المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالثروة السمكية.
9- مراقبة تنفيذ الأحكام القانونية بشان استغلال وتداول وتسويق وحماية الثروة المائية ،وإصدار القرارات اللازمة لإعلام الصيادين والمتعاملين في هذا المجال بالقواعد والشروط القانونية السارية .
المادة رقم 20
تختص إدارة الثروة الحيوانية بما يلي :
1-العمل على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد باستخدام الوسائل العلمية وتطبيق الأساليب المتطورة والتقنيات الحديثة .
2- إنشاء المعامل والعيادات لتقديم الرعاية الصحية البيطرية ، والقيام بعمليات العلاج والتحصين لحماية قطعان الثروة الحيوانية للبلاد.
3-إنشاء المحاجر البيطرية للفحص ، وحماية البلاد من خطر الأوبئة والإمراض الحيوانية الوافدة .
4- القيام بإعمال الحجر البيطري .
5- الأشراف على حدائق الحيوان ، والمشاركة في العناية الصحية بالحيوانات في المحميات الطبيعية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6-اقتراح الوسائل اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية في البلاد .
7- مراقبة تطبيق القوانين الصادرة في مجال الثروة الحيوانية وللوائح والقرارات المنفذة لها .
8- وضع البرامج الإرشادية لتوعية مربي الثروة الحيوانية بأفضل أساليب التربية والعناية والتغذية ،وتدوين وحفظ سجلات الأنواع والسلالات والحيازات .
9- إصدار الشهادات والتصاريح الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية المصدرة من الدولة والمستوردة إليها .
10- الإشراف على نقل الحيوانات المهملة ، وإجراء الفحوصات عليها وإدارة الزرائب الخاصة بها .
11- الرقابة على ذبح الحيوانات في المقاصب بالتنسيق مع البلدية المختصة .
12-عمل الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير الفنية والنشرات الخاصة بتنمية وتطوير الثروة الحيوانية .
13- التعاون والتشاور مع الجهات المختصة حول الأمور المتعلقة بالثروة الحيوانية .
14- التعاون مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة في تبادل المعلومات المتعلقة بالثروة الحيوانية خاصة بشان الإمراض والأوبئة ومتابعة تطوراتها .
المادة رقم 21
تختص إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية بما يلي :
1- تقدير احتياجات البلديات للحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء وإعمال الزراعة في الشوارع والميادين.
2- إعداد الدراسات والرسومات الخاصة بمشاريع الحدائق والمتنزهات العامة .
3- اقتراح أنظمة تشغيل وإدارة الحدائق العامة والمتنزهات ومراقبة تنفيذها .
4- التنسيق مع إدارة المشاريع البلدية حول إنشاء تنفيذ الحدائق العامة وأعمال الصيانة الرئيسية فيها .
5- اقتراح أنواع الأشجار والشتلات والزهور التي يمكن زراعتها في الحدائق والمتنزهات العامة والإشراف على المشاتل الخاصة بها .
6- دراسة أفضل الوسائل لري الحدائق العامة والمزروعات وتوصيل تمديدات المياه إليها .
7- نشر البيانات ووضع التقارير الدورية عن أوضاع الحدائق العامة والمتنزهات .
المادة رقم 22
تختص إدارة مكافحة الحشرات والقوارض بما يلي :
1- اقتراح القرارات الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض وفق المعايير الدولية .
2- وضع الدراسات واقتراح البرامج حول أفضل الوسائل والأساليب لمكافحة الحشرات والقوارض .
3- إعداد خطط وأنظمة وبرامج المكافحة الدورية والطارئة للحشرات والقوارض وتعميمها على البلديات ومراقبة تنفيذها .
4- إجراء البحوث الخاصة بالمبيدات ، وتنظيم تداول استخدامها وإجراء الفحوصات المخبرية لدى الجهات المختصة .
5- اقتراح الرسوم الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض .
6- التعاون مع الجهات الحكومية المختصة بالرقابة الصحية في مجال الحشرات والقوارض.
7- عقد الندوات والدورات التدريبية للعاملين الفنيين في مجال الصحة البيئية .
8- المشاركة في إعداد وثائق المناقصات الخاصة بتوريد الأدوية والسموم الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض .
9- مسك السجلات وإعداد الإحصاءات والتقارير الدورية عن أعمال المكافحة ونتائجها ، والكميات المستخدمة من المبيدات والسموم .
10- وضع الشروط والقواعد الخاصة للشركات التي تتولى أعمال مكافحة الحشرات والقوارض .
11- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بمكافحة الحشرات والقوارض في البلديات .
12- إعداد البرامج وتنظيم الحملات وتوعية المواطنين بشؤون مكافحة الحشرات والقوارض.
المادة رقم 23
تختص إدارة مراقبة النظافة العامة بما يلي :
1- اقتراح القرارات الخاصة بالنظافة العامة .
2- اقتراح برامج وأنظمة النظافة العامة وتعميمها على البلديات .
3- إجراء الدراسات الخاصة بتطوير أساليب وسائل النظافة العامة ، ومعالجة المخلفات الفنية الصناعية والتجارية والمنزلية .
4- اقتراح الرسوم الخاصة بخدمات النظافة .
5- وضع الشروط والقواعد المنظمة لإعمال الشركات الخاصة التي تتولى إعمال النظافة .
6- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في المدن والقرى وأراضي البر، وشواطئ البحر .
7- تحديد أماكن نقل المخلفات وطمرها والتخلص منها ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .
8- مسك السجلات وإعداد الإحصاءات ونشر البيانات والتقارير الدورية بشان النظافة العامة.
9- توعية المواطنين بشؤون النظافة العامة تنظيم الحملات الإعلامية اللازمة لذلك .
10-إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بالنظافة العامة في البلديات وتقديم المساعدة الفنية لها .
المادة رقم 24
تختص إدارة مراقبة الأغذية بما يلي :
1-اقتراح القرارات الخاصة بمراقبة الأغذية.
2- اقتراح الأنظمة والشروط الخاصة بمراقبة الأغذية في محال صنع وبيع وتخزين وتناول المواد الغذائية على اختلاف أنواعها في المدن والقرى .
3- اقتراح الوسائل والإجراءات الخاصة بالرقابة على محال المواد الغذائية بمختلف أنواعها .
4-التنسيق مع الجهات المختصة حول الشروط الصحية والفنية ، وملابس وأدوات العاملين في محال المواد الغذائية وصلاحيتهم الطبية وإصدار التراخيص اللازمة لهم .
5- التنسيق مع البلديات حول الشروط والأنظمة والإجراءات الخاصة بالتفتيش على محال وتداول والأغذية ، ومتابعة نتائج أعمالها.
6- متابعة القضايا والإجراءات المتخذة ضد المحال والأشخاص المخالفين للشروط والقواعد الصحية .
7- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بمراقبة الأغذية في البلديات وتقييم أدائها.
8- اقتراح معايير الأمن والسلامة في محال بيع الأغذية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
9- وضع تقارير وإحصاءات دورية عن أوضاع محال بيع المواد الغذائية والمطاعم والملاحم ومخازن الأغذية.
المادة رقم 25
تختص إدارة المشاريع البلدية بما يلي :
1- القيام بالدراسات والتصاميم الأولية ،ووضع التقديرات المالية الأولية للمشاريع الخاصة بالبلدية من مشاريع عامة ومباني ومرافق ، بالإضافة إلى المشاريع التجميلية الخاصة بالشوارع والميادين وممرات المشاة والأرصفة والنوافير ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة .
2- الإشراف والمتابعة للدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع البلديات التي تقوم بتصميمها وتنفيذها هيئة الأشغال العامة .
3- متابعة أعمال صيانة الطرق الفرعية والأرصفة وأعمدة الإنارة في المدن والقرى .
4- متابعة أعمال صيانة مباني ومنشات الوزارة .
5- تقدير التكاليف المالية للمشاريع البلدية والتجميلية وأعمال الصيانة .
المادة رقم 26
تختص إدارة المحال التجارية والأسواق بما يلي :
1- اقتراح القرارات التنظيمية الخاصة بالمحال التجارية والأسواق.
2- اقتراح أنظمة وبرامج العمل للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية والصيانة.
3- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة لإنشاء الأسواق.
4- إعداد اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم الأسواق المركزية والمحلية واقتراح تطوير منشات ها ومرافقها ، ومتابعة تنفيذ أنظمة البلدية بالأسواق.
5- اقتراح مواعيد عمل الأسواق والمحال التجارية .
6- وضع قواعد منح التراخيص للباعة المتجولين ، وقواعد استعمال الأرصفة في الأسواق والمحال التجارية .
7- وضع القواعد واقتراح الوسائل والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة .
8- وضع الدراسات اللازمة لتطوير نظام وضع الإعلانات في المدن والقرى الرئيسية.
9- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بشؤون الأسواق والمحال التجارية في البلديات ، ومعالجة المشاكل والعقوبات التي تواجهها .
10- وضع التقارير الدورية عن أوضاع الأسواق والمحال التجارية والأقسام المختصة بها في البلديات .
المادة رقم 27
تختص إدارة تنظيم المباني بما يلي :
1- تقديم المقترحات والدراسات اللازمة لتطوير حركة البناء في المدن والقرى .
2- وضع إجراءات إصدار تراخيص البناء وتراخيص الحفريات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
3- دراسة طلبات استخدام طرق وأساليب البناء الجديدة ومواد البناء المستحدثة لتحديد ملاءمتها وسلامة استخدامها والنظر في اعتمادها .
4- وضع الخطط للرقابة المنهجية على تنفيذ المنشات للتأكد من الالتزام بتراخيص البناء واللوائح والقوانين الخاصة بذلك.
5- وضع خطط العمل والرقابة للتفتيش على المباني القائمة للتأكد من استمرارية الالتزام بأنظمة وقوانين البناء وللمحافظة على المظهر العام للمباني بالدولة .
6- وضع أنظمة وقواعد عمل مفتشي المباني وبيوت البر ، وشاليهات البحر ، ومباني المزارع والمناطق الصناعية .
7- إجراء الرقابة الفنية على الأقسام المختصة بتراخيص المباني في البلديات .
8- عمل الإحصائيات ووضع التقارير الدورية عن حركة البناء وتراخيص المباني وشهادات إتمام البناء .
المادة رقم 28
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي :
1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح والإدارية والمالية .
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالوزارة ، ومتابعة تنفيذها .
3- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وتنظيمها ومتابعة سلامة عمليات الصرف والتحصيل.
4- إصدار طلبات الدفع المتنوعة ومتابعتها .
5- إدارة الصناديق المالية في الوزارة .
6- توفير وشراء احتياجات الوحدات الإدارية بالوزارة مع المستلزمات والأجهزة اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
7- توفير الخدمات الإدارية من الحراسة والنظافة وغيرها لمباني الوزارة .
8- إعداد ومراجعة وثائق المناقصات والمزايدات ومشروعات العقود الخاصة بالوزارة، مشروعات العقود على الجهات الحكومية المختصة تمهيدا لإبرامها .
-9 القيام بدراسة مشاريع المناقصات والمزايدات وإحالتها إلى اللجان المختصة في الوزارة أو لجنة المناقصات المركزية أو المحلية أو لجنة المقاولات المحلية حسب الاختصاص ومتابعتها.
10- مسك حسابات المخازن وإجراء عمليات الجرد الدورية والسنوية والمفاجئ.
11- إدارة وصيانة مساكن الوزارة المخصصة للموظفين.
المادة رقم 29
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :
1- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين .
2- توفير احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة .
3- إعداد وتنفيذ المعاملات الخاصة بالتعيين والتعاقد في الوزارة .
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية لرواتب الموظفين والمتعاقدين بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .
5- إعداد وتنفيذ المعاملات الخاصة بدفع الرواتب للموظفين والمتعاقدين وبدلاتهم وعلاوتهم ، وكافة مخصصاتهم المالية ، وإجراء معاملات الإقامة والسفر الخاصة بهم ومتابعتها لدى الجهات المختصة .
6- دراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة وفقا للمستجدات والتطورات المرتبطة بعمل الوزارة .
7- تخطيط احتياجات القوى العاملة في الوزارة ، وتوزيعها على الوحدات الإدارية بها حسب الاحتياجات .
8- إعداد وصف وظيفي لكافة الوظائف بالوزارة في ضوء معايير ترتيب الوظائف العامة بالدولة .
9- وضع معدلات الأداء والمقررات الوظيفية لكافة الوحدات الإدارية بالوزارة ، ومتابعة تنفيذها .
10- القيام بالإجراءات اللازمة لتقييم معدلات الأداء الوظيفي لموظفي الوزارة ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ، ومتابعة تنفيذها .
11- وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنفيذها لتنمية القوى البشرية ، وتطوير المهارات الوظيفية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بأعمال الوزارة.
12- تخصيص المساكن لموظفي الوزارة.
المادة رقم 30
تختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بما يلي :
1- وضع المواصفات الفنية للسيارات والمعدات والآلات الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .
2- شراء السيارات والمعدات والآلات للوزارات وصيانتها ، ووضع برامج استبدالها وتأمين الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة.
3-استئجار السيارات الخاصة بالوزارة.
4- الإشراف على حسن تشغيل السيارات في مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة رقم 31
تختص كل بلدية من البلديات ، ضمن حدودها الجغرافية بما يلي :
1- اقتراح السياسات الجديدة والبرامج والخطط والقرارات والميزانيات اللازمة لتطوير البلدية ، وتقدم العمران فيها والنهوض بمرافقها العامة بالتنسيق مع الإدارات المتخصصة بالوزارة .
2- تنفيذ برامج النظافة العامة ، وجمع النفايات من المباني والمنشات وكنس الشوارع ، والتخلص من النفايات ، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين ، ومكافحة الحشرات والقوارض ، وتنظيم الحملات اللازمة في المنازل والشوارع والمناطق ، وفقا للبرامج المقررة والمعايير الفنية الموضوعة .
3- الإشراف على الحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور وفقا للخطط والبرامج التي تضعها الإدارة المختصة في الوزارة .
4- إصدار تراخيص البناء والصيانة والهدم ، ومراقبة أعمال تنفيذ المباني للتأكد من مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة ، وإصدار شهادات إتمام البناء ، وتحرير المحاضر بحق المخالفين وإجراء الصلح في المخالفات .
5- التفتيش على أماكن عرض وبيع وتخزين ونقل وتصنيع وإنتاج المواد أغذائية ، ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين ،وفقا للنظم والقواعد التي تضعها ادارة مراقبة الأغذية .
6- إصدار تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتراخيص الإعلانات واللافتات والملصقات ، والتفتيش على هذه المحال للتأكد من مطابقتها للقوانين الموضوعة لمزاولة التراخيص ، وللأنظمة والقواعد التي تضعها إدارة المحال التجارية بالأسواق.
7- الإشراف على المقابر ، والقيام بإجراءات دفن الموتى.
8- الإشراف على المناطق الصناعية الخاصة بالبلدية ، من حيث تامين النظافة ن وتراخيص البناء والتراخيص التجارية وتراخيص الإعلانات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بشان المرافق العامة للخدمات اللازمة لها .
9- صيانة الطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة داخل المدن والقرى بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة.
10-التنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة لانجاز أعمال شؤون الموظفين والعمال لديها.
11- تقرير موازنة البلدية في ضوء تقدير الاحتياجات من الآلات واللوازم والمواد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ خططها ، والصرف منها في حدود الاعتماد المرصودة لها في الموازنة السنوية .
12- إدارة المخازن الخاصة بلوازم ومعدات وتجهيزات البلدية.
13- مراقبة الأسواق والمحال التجارية ، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة الباعة المتجولين وإصدار التراخيص لهم .
14- نقل الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء هذه الحيوانات في الحظائر .
15- تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بالبلدية والتنسيق في ذلك مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة .
16-مكافحة التسول وفقا للأنظمة المقررة .
17-اقتراح إنشاء دورات المياه العمومية .
3 – الباب الثالث
أحكام عامة (32 – 36)
المادة رقم 32
يجوز بقرار ن مجلس الوزراءن بناء على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة او الحذف او الدمج ، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها .
المادة رقم 33
يجوز بقرار من الوزير، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الادارات التي تتألف منها الوزارة ، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة رقم 34
يصدر الوزير القرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 35
يلغى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 36
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً