قانون بتنظيم وزارة الماليــــة و تعيين إختصاصاتها ( 11 / 2005 )

فهرس الموضوعات

00. مـــــــــــــــــــــــادة (1 – 21)

________________________________________
0 – مـــــــــــــــــــــــادة
(1 – 21)
المادة رقم 1
تنظم وزارة المالية و تعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون .

المادة رقم 2
تتولى الوزارة ، بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، الاختصاصات التالية:
1- اقتراح أهداف و أدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية .
2- إعداد و تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
3- تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الضرائب على الرسوم وفقاً للقانون .
4- تنمية العلاقات المالية بين الدولة و غيرها من الدول .
5- اقتراح مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة .

المادة رقم 3
مع مراعـــاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، يتولى وزير المالية الاختصاصات التالية :
1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة و طرق مباشرتها لاختصاصاتها .
2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة .
3- تمثيل الدولة في المؤتمرات و الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية في مجال اختصاص الوزارة .

المادة رقم 4
يكون للوزير مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة ، و يتولى الاختصاصات التالية :
1- تنظيم الملفات و المراسلات و الأوراق و المقابلات الخاصة بمكتب الوزير .
2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير ، و إعدادها للعرض علية ، و توزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير .
3- إعداد المذكرات و المراسلات التي يكلفه بها الوزير .
4- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق و الإفادة بالبيانات التي يطلبها الوزير .
5- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير و تعليماته و متابعة تنفيذها ، و إطلاعه على ما تم بشأنها .
6- حضور المقابلات و المناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها ، و تسجيل ما يشير بتسجيله منها .

المادة رقم 5
تتولى وحدة التخطيط و المتابعة بالوزارة ، الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه .

المادة رقم 6
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 ، و القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما ، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية :
1- اقتراح مشروعات القرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها .
2- اعتماد وثائق الصرف و المستندات المالية وفقا للأحكام و النظم المالية .
ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته على وكلاء الوزارة المساعدين أو إلى مديري الإدارات بالوزارة .

المادة رقم 7
تتألف وزارة المالية من الإدارات التالية :
1- إدارة الموازنة العامة .
2- إدارة الإيرادات العامة و الضرائب .
3- إدارة الحسابات العامة .
4- إدارة التدقيق العام .
5- إدارة النظم و المعلومات .
6- إدارة البحوث و المنظمات .
7- إدارة الشؤون القانونية .
8- إدارة الشؤون الإدارية و المالية .

المادة رقم 8
يرأس كل إدارة من الإدارات التي تتألف منها الوزارة ، مدير يكون مسؤولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة ، و يكون مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤولاً أمام الوزير مباشرة ، و يتولى كل مدير الاختصاصات التالية :
1- تصريف شؤون الإدارة و متابعة سير العمل فيها ، و التنسيق بين الأقسام و المكاتب التي تتبعها .
2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة .
3- إعداد مشروع موازنة الإدارة .
4- اتخاذ القرارات و التوقيع على المعاملات التي تدخل في اختصاصه .

المادة رقم 9
تختص إدارة الموازنة العامة بتنفيذ أحكام القوانين و اللوائح و القرارات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة ، و بوجه خاص ما يلي :
1- إعداد المنشور السنوي للموازنة العامة الذي يتضمن الأسس و التعليمات و الإرشادات الواجب إتباعها لإعداد الموازنة العامة للدولة .
2- مراجعة التقديرات التي تعدها الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى لمشروعات الموازنات الخاصة بها ، و إعداد المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة .
3- متابعة صدور التشريعات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة .
4- إخطار الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى بإقرار الموازنة .
5- مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها .
6- إعداد الدراسات المالية المتعلقة بتنفيذ الموازنة لسنوات مالية قادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
7- دراسة التعديلات المطلوبة على الموازنة لسنوات سواءً بالنقل بين بنود و أبواب الموازنة أو الاعتمادات الإضافية .
8- إصدار الموافقات المالية على طرح المناقصات ، و ذلك وفقاً للقواعد المالية المقررة في هذا الشأن .

المادة رقم 10
تختص إدارة الإيرادات العامة و الضرائب بجميع الأمور المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة و الضرائب ، و بوجه خاص ما يلي :
1- تقدير الإيرادات العامة المتوقع تحصيلها .
2- اقتراح الوسائل و الأدوات المناسبة لتحصيل الإيرادات العامة للدولة .
3- مراجعة سندات القبض الواردة من الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى ، و ترحيلها إلى الحسابات الخاصة بها ، و ذلك بالتنسيق مع إدارة الحسابات العامة .
4- إصدار إيصالات التحصيل لجميع الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى .
5- مراجعة جميع التسويات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة .
6- مسك السجلات الخاصة بالإيرادات العامة للدولة .
7- إعداد الدراسات و التقارير الخاصة بتنمية الإيرادات و تبسيط إجراءات تحصيلها .
8- تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح و القرارات الخاصة بالإيرادات العامة و الضرائب .
9- إعداد و تنفيذ الاتفاقيات الدولية الضريبية ، ومتابعة أعمال المنظمات الدولية الضريبية ، بالتنسيق مع إدارة البحوث و المنظمات .

المادة رقم 11
تختص إدارة الحسابات العامة بمسك حسابات الدولة من مصروفات و إيرادات و بوجه خاص ما يلي :
1- إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية للوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى ، و إجراء ما يلزم من مطابقات مع سجلات هذه الجهات .
2- إصدار الشيكات و الحوالات و العملات .
3- متابعة حسابات القروض الدائنة و المدينة و إعداد التسويات المتعلقة بها .
4- قيد و ترحيل العمليات المتعلقة بالحسابات الدائنة و المدينة و الحسابات العامة الأخرى .
5- قيد مساهمات و مساعدات الدولة المحلية و الإقليمية و الدولية .
6- الإشراف على أرصدة الودائع و التأمينات .
7- متابعة الإشعارات الدائنة الواردة من المصارف و التي تمثل تحويل أرصدة حسابات الوزارة و الأجهزة الحكومية الأخرى إلى حساب الحكومة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة و الضرائب .
8- فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف لدى المصارف ، وإعداد طلبات الدفع و قيدها بالحسابات الخاصة التي تتعلق بها ، و مراقبة تنفيذ هذه الاعتمادات و تسجيل المصروفات المتعلقة بها .
9- إعداد تسويات الإقفال في نهاية السنة المالية ، و كشوف الحسابات الختامية ، و الحساب الختامي .

المادة رقم 12
تختص إدارة التدقيق العام بالمراجعة المسبقة لجميع طلبات الدفع و التسويات الخاصة بالوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى المتعلقة بجميع أبواب الموازنة ، و التحقق من توفر مخصصاتها ، وبوجه خاص ما يلي :
1- تدقيق الرواتب و الأجور و المعاملات الذاتية .
2- تدقيق المصروفات الجارية و الرأسمالية .
3- تدقيق مصروفات المشروعات و الخدمات الاستشارية لجميع الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى .
4- تدقيق المعاملات الخاصة بجميع أنواع السلف .

المادة رقم 13
تختص إدارة النظم و المعلومات ببرمجة و حفظ و استرجاع و تطوير نظم المعلومات و البيانات الخاصة بالوزارة حسب احتياجاتها ، وبوجه خاص ما يلي :
1- تطوير الأنظمة و الإجراءات اليدوية المعمول بها بالوزارة إلى أنظمة آلية تستخدم الحاسب الآلي .
2- بناء و تطوير نظم المعلومات بواسطة الحاسب الآلي و إجراء الدراسات و التحليلات اللازمة لهذه المهمة .
3- إدارة البنية التحتية لنظم المعلومات بالوزارة المتمثلة في أجهزة الحاسب الآلي بأنواعها المختلفة و شبكة المعلومات الداخلية .
4- تصميم و تشغيل و إدارة قواعد البيانات بأنواعها المختلفة .
5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكة بالوزارة ، و تدريبهم على استخدام الأنظمة و البرامج و أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها .

المادة رقم 14
تختص إدارة البحوث و المنظمات بإعداد البحوث المالية وتزويد المنظمات الدولية بما تحتاجه من بيانات و معلومات عن الوضع المالي للدولة ، وبوجه خاص ما يلي :
1- إعداد الإحصاءات المالية و إجراء الدراسات التحليلية المتعلقة بشؤون المالية العامة و علاقاتها بالبيانات الإحصائية التي تصدر عن الوزارات و الأجهزة الحكومية الأخرى .
2- دراسة اتفاقيات القروض الداخلية و الخارجية و الضمانات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، و متابعة تنفيذها في ضوء اتجاهات رأس المال العالمية .
3- دراسة اللوائح المالية و لوائح المناقصات و المزايدات و المخازن الخاصة بالأجهزة الحكومية ، واقتراح التعديلات اللازمة عليها ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية .
4- إعداد البيانات المالية التي يطلبها كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و المؤسسات المالية المتخصصة في مجالات القروض و الضمانات و الحماية و التصنيف المالي الدوري للدولة . 5- تحليل ما يعرض عليها من الحسابات المالية الدورية و الختامية للمنظمات والبنوك و الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها ، وتقديم الملاحظات و التوصيات بشأنها .
6- متابعة مساهمات و مساعدات الدولة في الدول و المنظمات المختلفة ، و دراسة نتائجها .

المادة رقم 15
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :
1- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها .
2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، و إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .
3- بحث و دراسة و متابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة ، و ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية .
4- المراجعة القانونية لمراسلات الوزارة مع الجهات المعنية .
5- إعداد مشروعات العقود و الاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة ، و ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية .
6- التحقيق في الوقائع و المخالفات المنسوبة إلى موظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني و التوصيات ، و إحالتها إلى الجهات المختصة ، و متابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .
7- متابعة المنازعات القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة رقم 16
تختص إدارة الشؤون الإدارية و المالية بما يلي :
1- تطبيق القوانين و اللوائح الإدارية و المالية .
2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة .
3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف و القوى العاملة بالتنسيق مع باقي الإدارات .
4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي الإدارات .
5- توفير احتياجات الوزارة و إدارتها المختلفة من المستلزمات و الأجهزة اللازمة لأداء مهامها .
6- إعداد مشروع موازنة الوزارة و متابعة تنفيذها .

المادة رقم 17
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج ، و تعيين اختصاصاتها و تعديلها .

المادة رقم 18
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الإدارات التي تتألف منها الوزارة ، كما يجوز إلغاؤها أو دمجها و تعيين اختصاصاتها و تعديلها .

المادة رقم 19
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 20
يُلغى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 المشار إليه ، كما يلغى كما حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 21
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يُنشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت