قانون براءات الاختراع الليبي
قانون رقم 8 لسنة 1959 بشأن
براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وبقد صدقنا عليه وأصدرناه
الباب الأول
الفصل الأول
براءة الاختراع
قانون براءات الاختراع الليبي
مادة 1- ( أ ) فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعد اختراعا كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق او وسائل صناعية مستحدثة ام بتطبيق جديد لطرق او وسائل صناعية معروفة.
(ب) لا يعتبر الاختراع جديدا كله او جزء منه في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة من تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في ليبيا او كان قد ظهر عن وصفه او عن رسمه في نشرات أذيعت في ليبيا او كان الوصف او الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.
2- إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة من تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة في ليبيا عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من آلت إليه حقوقه، او كان قد سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته او عن جزء منه في المدة المذكورة.
مادة 2- ( أ ) تمنح براءة الاختراع وفقا لإحكام هذا القانون.
(ب) لا يجوز منحها عما يأتي:
1- الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب او النظام العام.
2- الاختراعات الكيميائية الخاصة بالأغذية والعقاقير الطبية او المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق او عمليات كيميائية خاصة وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنصرف البراءة الى المنتجات ذاتها بل تنصرف الى طريقة صنعها.
مادة 3- فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون يعتبر مكتب العلامات التجارية المنشأ بمقتضى نص المادة 2 فقرة (أ) من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 مكتبا لبراءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه على أن يسمى ذلك المكتب – مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية.
مادة4- الأشخاص الآتي بيانهم لهم حق طلب براءة الاختراع:
1- الليبيون
2- الأجانب الذين يقيمون في ليبيا او الذين لهم فيها مؤسسات صناعية او تجارية.
3- الأجانب الذين ينتمون الى بلد تعامل ليبيا معاملة المثل او يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.
4- الشركات او الجمعيات او المؤسسات او جماعات أرباب الصناعة او المنتجين او التجار او العمال التي تؤسس في ليبيا او بلاد تعامل ليبيا معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية.
5- المصالح العامة.
مادة 5- يكون الحق في البراءة للمخترع او لمن آلت إليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا شركة وبالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أما إذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.
مادة 6- إذا كلف أحد الأشخاص شخصا آخر الكشف عن اختراع معين وقبل الأخير ذلك فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل او المستخدم أثناء قيامه بالعمل المكلف به.
وإذا حدث خلاف بين صاحب العمل او العامل او المستخدم في تحديد الأعمال المكلف العامل او المستخدم القيام بها جاز لصاحب العمل او العامل او المستخدم الالتجاء الى المحكمة المختصة للفصل في ذلك. ويذكر اسم المخترع في البراءة وله اجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع او من صاحب العمل.
مادة 7- في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة او الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع او شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع على ان يتم الاختيار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.
مادة8- تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.
مادة 9-لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعيا او قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له الحق في استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون ان ينقل هذا الحق مستقلا عن المنشأة ذاتها.
مادة 10- ( أ ) تبدأ الآثار القانونية المترتبة على منح براءة الاختراع من تاريخ تقديم طلب البراءة وتكون مدة البراءة خمسة عشرة سنة ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بشرط ان يطلب التجديد في السنة الأخيرة وان يثبت ان للاختراع أهمية خاصة وانه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع مجهوده ونفقاته.
(ب) البراءات التي تمنح وفقا لأحكام الفقرة (ب) رقم 2 من المادة الثانية من هذا القانون تسري آثارها لمدة عشر سنوات غير قابلة للتجديد.
مادة11- يجوز لصاحب البراءة ان يطلب وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون براءة إضافية في حالة إدخال تعديلات او تحسينات او إضافات على الاختراع موضوع البراءة الأصلية فإذا ألغيت البراءة الأصلية فان البراءة الإضافية لا تلغي إلا إذا كان إلغاء البراءة الأصلية بسبب عدم دفع الرسوم.
مادة12- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم الأساسي الواجب دفعه عند تقديم طلب براءة الاختراع الأصلية وطلب تجديدها وطلب براءة الاختراع الإضافية وكذلك تحدد فئات الرسوم السنوية.
الفصل الثاني
إجراءات طلب البراءة
قانون براءات الاختراع الليبي
مادة13- يقدم طلب البراءة من المخترع او ممن آلت إليه حقوقه الى نظارة المالية والاقتصاد بالولاية التي يوجد فيها محل إقامته وعلى هذه النظارة إحالة الطلب الى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية بوزارة الاقتصاد الوطني لإصدار البراءة وفقا لأحكام هذا القانون.
و يجب أن يقدم الطلب وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد.
مادة 14- يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق الطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 15- يجوز لطالب البراءة ان يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب على مسئوليته وحده. ولا يتحمل مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أية مسئولية عن ذلك إذا رفض الطلب لسبب من الأسباب المقررة بهذا القانون.
مادة16- يفحص المكتب المشار إليه في المادة (3) طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يلي:
1- ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
2- ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه وانه قد تم التصديق على ذلك بشهادة من خبير فني مختص بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.
3- ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.
مادة 17- لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ان يكلف الطلاب بإجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطالب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المكتب بشأن التعديلات أما اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18- إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون قام المكتب بالإشهار عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 19- يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.
مادة 20- تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل واللجنة أن تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة وغيرهم.
مادة 21- القرارات الصادرة من اللجنة في التظلم أو المعارضة يجوز الطعن فيها أمام المحكمة العليا الاتحادية في ميعاد ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بها وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 22- منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 23- إذا ظهر لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع أو أن له قيمة عسكرية فعلية أن يطلع وزارة الدفاع فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة به.
ولوزير الدفاع في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه أو الاتفاق معه على استغلاله.
مادة 24- يجوز لطالب براءة الاختراع أو لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه مع بيان ماهية التعديل وأسبابه بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
مادة 25- لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءة والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءة الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة في اللائحة التنفيذية ويشترط ألا يكون الاختراع خاص بشؤون الدفاع وإلا تكون له قيمة عسكرية فعلية.
الفصل الثالث
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها
قانون براءات الاختراع الليبي
مادة 26- ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية الاختراع كلها أو بعضها بعوض وغير عوض كما يجوز رهنها.
مادة 27- يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو حجز ما للمدينين لدى الغير ويعفى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجاري من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه لما في ذمته قبل المحجوز عليه، ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية للتأشير بهما في السجل ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
مادة 28- إذا لم يستغل الاختراع في ليبيا أو في بلد الأصل خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أصبحت البراءة ملغاة.
مادة 29- إذا رآى مكتب حماية الملكية الصناعية التجارية رغم فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز له أن يمنح مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الأكمل.
مادة 30- يجوز بقرار من وزير الاقتصاد الوطني منح الجهات الحكومية رخصة إجبارية باستغلال الاختراع وذلك لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.
وفي هذه الأحوال يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) ويكون التظلم من قراراتها أمام المحكمة العليا الاتحادية وفي ظرف ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم.
الفصل الرابع
انتهاء براءة الاختراع وبطلانها
قانون براءات الاختراع الليبي
مادة 31- تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:
أ – انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة العاشرة من هذا القانون.
ب – تنازل صاحب براءة الاختراع عنها.
ج – صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة.
د – عدم دفع الرسوم المستحقة في مدة ستة شهور من تاريخ استحقاقها.
ويعلن عن البراءة المنتهية في الأحوال السابقة بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 32- لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ولكل ذي شأن ان يطلب الى المحكمة العليا الاتحادية الحكم بإبطال البراءة التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادة (1) فقرة (ب) والمادة أ فقرة ب رقم (1) من هذا القانون ويقوم المكتب بإلغاء هذه البراءات متى تقدم له حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.
الباب الثاني
الرسوم والنماذج الصناعية
قانون براءات الاختراع الليبي
مادة 33- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل جسم بالون أو بغير ألوان ويتم استخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية.
مادة 34- ينشأ بوزارة الاقتصاد الوطني بالمكتب المشار إليه في المادة الثالثة سجل يسمى باسم – سجل الرسوم والنماذج الصناعية – لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
مادة 35- يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الى نظارة المالية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم هذه النظارة بإحالة الطلب الى المكتب المذكور في مجموعها وحدة متجانسة.
مادة 36- لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار المكتب أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) كما يجوز له الطعن في قرار هذه اللجنة أمام المحكمة العليا الاتحادية وذلك في ظرف ستين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار المكتب أو اللجنة.
مادة 37- يعطي الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً للاشتراطات القانونية. ويعلن التسجيل وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
مادة 38- لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.
مادة 39- لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقرره اللائحة التنفيذية.
مادة 40- مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من كل مدة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 41- تبين اللائحة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو طلب التجديد.
مادة 42– يقوم المكتب بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج متى تقدم له حكم نهائي من المحكمة العليا الاتحادية يقضي بهذا الشطب.
ويقوم المكتب بهذا الشطب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن.
مادة 43- شطب التسجيل او تجديده يجب النشر عنه وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الفصل الأول
أحكام مشتركة
قانون براءات الاختراع الليبي
مادة 44- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي تتراوح بين عشرة جنيهات وعشرين جنيهاً:
1.كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2.كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
3.كل من باع أو عرض للبيع أو للتجاول او استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك، متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلاً في ليبيا.
4.كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات او العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً.
مادة 45- ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الإدارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة العليا الاتحادية أو المحكمة الجنائية أمراً باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها.
ويجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج ان يستصدر الأمر باتخاذ ما تقدم من الإجراءات قبل رفع أي دعوى إدارية أو جنائية وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم برفع دعواه الإدارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة في ظرف ثمانية أيام عدا أيام مواعيد المسافة من تاريخ تنفيذ الأمر وإلا بطلت هذه الإجراءات من تلقاء نفسها ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي.
ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر في تنفيذه.
مادة 46- يجوز للمحكمة العليا الاتحادية أو المحكمة الجنائية ان تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
كما أن لها أن تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن القصد الجنائي ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 47- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم (40 لسنة 1956) والجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الليبي جرائم مماثلة في العود.
الفصل الثاني
أحكام ختامية
قانون براءات الاختراع الليبي
مادة 48- ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية والاختراعات أو الرسوم أو النماذج الصناعية المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في ليبيا أو في إحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل. ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 49- إذا قدم طلب للحصول على براءة الاختراع وإحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل يجوز لذوي الشأن أو وكلائهم الرسميين أو لمن آلت إليهم حقوقهم أن يقدموا طلباً عن هذا الاختراع وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ووفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.
واستثناءً من حكم المادة (1) فقرة (ب) من هذا القانون لا يؤثر في طلب البراءة نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في بلد الأصل وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة.
مادة 50- لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لإحدى البلاد التي تعامل ليبيا معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في ليبيا بصفة مؤقتة أو عارضة.
مادة 51- تنطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو تسجيل الرسم أو النموذج في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.
مادة 52- لا يجوز لموظفي المكتب المشار إليه في المادة الثالثة أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب المذكور.
مادة 53- يصدر وزير الاقتصاد الوطني لائحة تنفيذي ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يلي:
1.وضع الشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
2.الأوضاع والشروط المتعلقة بالإشهار المنصوص عليه في هذا القانون.
3.الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.
مادة 54- يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية التي تكون ليبيا منضمة إليها إذا كانت أكثر رعاية لمصالحهم من أحكام هذا القانون.
مادة 55- على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اترك تعليقاً