قانون بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه ( 4 / 1997 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 24)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 24)
المادة رقم 1
تتولى وزارة الكهرباء والماء القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والمياه ، إلى المباني والمنشآت ، وكذلك القيام بالإضافات أو إجراء التغييرات أو التحويلات عليها .
ولا يجوز لغير الوزارة القيام بأي من هذه الأعمال إلا بترخيص منها ، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها وطبقاً للشروط المحددة في الترخيص .

المادة رقم 2
تقدم طلبات الأعمال المشار إليها في المادة السابقة إلى الإدارة المختصة بوزارة الكهرباء والماء على النماذج المعدة لذلك موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً ، ومصحوبة بالمستندات والمخططات المطلوبة .

المادة رقم 3
لا يجوز أن يتم توصيل التيار الكهربائي أو المياه لغير المباني والمنشآت الصادر لها شهادة بمطابقة البناء أو الأعمال لشروط الترخيص الصادر بشأنها وفقاً لأحكام القانون .
ويجوز توصيل التيار الكهربائي للمزارع المسجلة رسمياً في وزارة الشئون البلدية والزراعة ، والتي لا تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن أقرب نقطة لشبكة التوزيع الرئيسية ، شريطة ألا يتطلب ذلك أعمال دعم وتقوية لشبكة الإرسال الكهربائية . أما إذا تطلب التوصيل ذلك ، أو كانت المزرعة تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن أقرب شبكة توزيع رئيسية فإنه يتعين على الإدارة المختصة إعداد دراسة مفصلة لكل حالة على حده وعرضها على وزير الكهرباء والماء لإتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة رقم 4
يكون توصيل التيار الكهربائي والمياه لجميع المباني والمنشآت الواقعة خارج حدود المدن والقرى ، بقرار من وزير الكهرباء والماء .

المادة رقم 5
يتم توصيل التيار الكهربائي إلى نقطة أحادية أو مأخذ أحادي للتيار عن طريق شبكة الضغط المنخفض القائمة بالفعل ، ويجوز عند الضرورة ولأسباب تقدرها الإدارة المختصة ، التوصيل إلى أكثر من نقطة أو مأخذ .
وإذا إقتضت ضرورة توصيل التيار تشغيل محطة توزيع جديدة ، وجب على طالب التوصيل تخصيص موقع مناسب للمحطة داخل مبناه ، أو في مبنى خاص منفصل على نفقته دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض .

المادة رقم 6
يتم توصيل المياه إلى المبنى أو المنشـأة المطلوب التوصيل لها عن طريق شبكة توزيع المياه بواقع وصلة فرعية واحدة لكل مبنى أو منشأة جديدة .
ويجوز عند الضرورة ولأسباب تقدرها الإدارة المختصة ، التوصيل بأكثر من وصلة فرعية واحدة وفي حالة عدم إمكان التوصيل عن طريق شبكة التوزيع القائمة بالفعل ، يتم التوصيل عن طريق سيارات الصهاريج (التناكر) طبقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها ووفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 7
تحدد رسوم توصيل التيار الكهربائي بحسب الأحمال المركبة إلى المباني والمنشآت وفقاً للجدول رقم (1) المرافق .

المادة رقم 8
تستحق ذات الرسوم المحددة في الجدول رقم (1) على أعمال الإضافة على الأحمال الكهربائية القائمة وذلك بالنسبة لمختلف المباني والمنشآت والمزارع ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني السكنية الخاصة .

المادة رقم 9
تحدد الرسوم الخاصة بتحويل مسار الشبكة الكهربائية القائمة بالفعل أو بتغيير مواقع محطات التوزيع أو مآخذ التوصيل على أساس التكاليف الفعلية للأعمال .
ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني والمنشآت والمزارع إذا تمت الأعمال المشار إليها لأسباب خارجة عن إرادتهم .

المادة رقم 10
تحدد الرسوم الخاصة بالتوصيلات الكهربائية المؤقتة في مشاريع المباني والمنشآت على أساس التكاليف الفعلية للتوصيلات .
ويحصل مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال كتأمين للإستهلاك، يرد عند إنتهاء المشروع بعد إجراء التسوية الحسابية اللازمة .

المادة رقم 11
تحدد رسوم توصيل المياه إلى المباني والمنشآت سواء بواسطة شبكة التوزيع المائية القائمة بالفعل أو سيارات الصهاريج (التناكر) ، وفقاً للجدول رقم (2) المرافق .

المادة رقم 12
تستحق ذلك الرسوم المحددة بالجدول رقم (2) على أعمال الإضافة الزائدة على معدل الاستهلاك الفعلي للمياه وذلك بالنسبة لمختلف المباني والمنشآت ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني السكنية الخاصة .

المادة رقم 13
تحدد الرسوم الخاصة بتحويل مسار شبكة توزيع المياه القائمة بالفعل أو الخاصة بتغيير مواقع الوصلات الفرعية على أساس التكاليف الفعلية للأعمال ، ويعفى من سداد هذه الرسوم أصحاب المباني والمنشآت والمزارع إذا تمت الأعمال المشار إليها لأسباب خارجة عن إرادتهم .

المادة رقم 14
تحدد الرسوم الخاصة بتوصيلات المياه المؤقتة في مشاريع المباني والمنشآت على أساس التكاليف الفعلية للتوصيلات .
ويحصل مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال قطري كتأمين للإستهلاك ، ويرد عند إنتهاء المشروع بعد إجراء التسوية الحسابية اللازمة .

المادة رقم 15
تعفى من رسوم التوصيل والإضافة والتحويل والتغيير للتيار الكهربائي والمياه المنصوص عليها في هذا القانون ، المباني التالية :
أ- المساكن المخصصة للعجزة والأيتام والأرامل والمطلقات من قبل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .
ب- المساكن المخصصة لأئمة المساجد .
ج- المساجد الموقوفة من قبل الأفراد والجمعيات .
د- منشآت الوقف .
هـ- المساكن الشعبية .

المادة رقم 16
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء والماء ، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإعفاء منها أو فرض رسوم جديدة .

المادة رقم 17
يصدر وزير الكهرباء والماء اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم مزاولة الأعمال الكهربائية والتمديدات المائية وأعمال السباكة ، وتحديد الرسوم التي تستحق على التراخيص التي تصدر لمن يمارسون هذه المهن ورسوم تجديدها والإعفاء منها .

المادة رقم 18
يجوز للإدارة المختصة بوزارة الكهرباء والماء بقرار منها ، قطع التوصيلات الكهربائية والمائية عن أي مبنى أو منشأة أو مزرعة ، في حالة مخالفة أنظمة الأمن والسلامة أو قواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها .
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم به ، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائياً .

المادة رقم 19
تسري أحكام هذا القانون على جميع المباني والمنشآت القائمة والتي لم يبت في طلبات توصيل التيار الكهربائي أو المياه إليها وقت العمل به ، ويستثنى من ذلك المباني السكنية الخاصة الواقعة داخل حدود المدن والقرى التي صدرت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة رقم 20
يكون لموظفي وزارة الكهرباء والماء الفنيين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له .

المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون .

المادة رقم 22
يصدر وزير الكهرباء والماء اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون . وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات والنماذج يستمر العمل مؤقتاً بالقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً .

المادة رقم 23
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 24
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت