قانون بشأن إستغلال الثروات الطبيعية و مواردها ( 3 / 2007 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 29)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 29)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الطاقة والصناعة .
الوزير : وزير الطاقة والصناعة .
الثروات الطبيعية : جميع المواد الطبيعية غير الحية ، الفلزية منها وغير الفلزية ، ومواردها التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو في البحر الإقليمي أو في الجرف القاري أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة ، بما في ذلك جميع المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها ، والحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة ، والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها في أعمال البناء والرصف والردم .
البترول : جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغاز الطبيعي .
العمليات البترولية : الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات اللازمة لذلك وإنشاؤها وتشغيلها ، وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه الأنشطة الإدارية أو المكملة أو المؤدية لتحقيق الأغراض المذكورة .
القائم بالعمليات البترولية : أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية .
الاستكشاف : البحث أو المسح الجوي أو الأراضي أو البحري في أي منطقة، بقصد التثبت من وجود الثروات الطبيعية فيها ، ويشمل كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية .
المعادن : جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء البترول .
التنقيب : أي عمل يتعلق بالبحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والمعدنية والمواد الحجرية ، بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة .
الاكتشاف : الإبلاغ عن وجود معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم إلى الوزير من المكتشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقررة .
عمليات التعدين : أي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن والمواد الحجرية أو مشتقاتها أو أي إجراء يتعلق بذلك ، وتشمل حفر وبناء الأنفاق وقنوات المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد الأنابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء كانت لعمليات الاستخراج أم لسكن العاملين ، وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وإعدادها للتسويق .
المنجم : أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المعادن .
المادة رقم 2
تُعتبر من أملاك الدولة جميع الثروات الطبيعية ومواردها ، ولا يجوز استغلالها أو نقلها أو الاتجار فيها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 3
يكون منح امتياز استغلال الثروات الطبيعية ، باستثناء البترول والتربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم ، وكذلك أي تعديل في شروط الامتياز أو نطاقه أو الإتاوة بقرار من الوزير يتم اعتماده من مجلس الوزراء، ولا يجوز منح الامتياز إلا لمدة محددة .
المادة رقم 4
يكون لقطر للبترول الامتياز العام الحصري للاسكتشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها ، ولاستثمار وتطوير موارد تلك المواد في الدولة .
وتختص قطر للبترول بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي بإجراء أي من العمليات البترولية ، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لقطر للبترول .
المادة رقم 5
تختص وزارة الشؤؤن البلدية والزراعة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشؤؤن البلدية والزراعة .
المادة رقم 6
لا يجوز ، بغير ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم . وعلى المرخص له الالتزام بالشروط المحددة بالترخيص .
المادة رقم 7
للوزير ، نيابة عن الحكومة ، التصريح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، بالاستكشاف ، أو الترخيص لهم بالتنقيب عن الثروات الطبيعية ، غير البترول ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 8
لا تمنح تصاريح الاستكشاف أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من غير القطريين ، إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها الوزير ، وفقاً للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 9
تمنح شهادة اكتشاف من الوزير لكل من يكتشف معدن أو معادن بكميات قابلة للاستغلال بشرط أن يعين موقع الاكتشاف على الخرائط الفنية .
المادة رقم 10
تنحصر الحقوق في استغلال المعادن الموجودة في المنطقة التي يمنح عنها رخصة بالتنقيب أو حق التعدين ، في المعادن الموجودة ضمن حدود تلك المنطقة ، ولا تشمل ما تبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود .
المادة رقم 11
تشمل الأعمال المتعلقة باستغلال المعادن ، الأعمال التالية :
1- التنقيب .
2- الاكتشاف .
3- التعدين .
ويصدر بتحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في من يصرح أو يرخص له بهذه الأعمال قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 12
يصدر بتحديد الرسوم الخاصة بتصاريح الاستكشاف ورخص التنقيب وشهادات الاكتشاف وحقوق التعدين ، والعوائد على إنتاج المعادن ، قرار من مجلس الوزراء .
ويصدر بتحديد الرسوم الخاصة برخص استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف والردم ، قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة .
المادة رقم 13
يكون للمرخص له بالتنقيب ، الحق في التنقيب في حدود المنطقة المعينة في الترخيص ، وله في سبيل ذلك إجراء ما يلي :
1- دخول أراضي المنطقة مع وكلائه وعماله للتأكد من وجود معادن فيها أو لأغراض المسح الطبوغرافي أو الجيولوجي للمنطقة .
2- القيام بالحفريات وأخذ العينات اللازمة لأغراض التحليل والاختبار .
3- شق الطرق وتركيب الآلات التي تتطلبها أعمال التنقيب .
4- إقامة أو إنشاء وصيانة المباني اللازمة لاستعماله واستعمال وكلائه وعماله .
5- تجميع المواد المستخرجة من عمليات التعدين في أماكن خاصة بها توافق عليها الوزارة .
6- مد أنابيب المياه وإنشاء المجاري والأحواض والصهاريج ، وإقامة وصيانة وسائل النقل والمواصلات الضرورية .
المادة رقم 14
يمنح الوزير حق التعدين لأي شخص طبيعي أو معنوي حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال مدة سنتين من تاريخ منحه الشهادة ، وذلك وفقاً للشروط التي يقررها مجلس الوزراء .
المادة رقم 15
إذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال السنتين المشار إليهما بالمادة السابقة بطلب منحه حق التعدين ، يجوز للوزير أن يمنح هذا الحق لشخص طبيعي أو معنوي آخر ، مع منح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة مالية ، وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء .
المادة رقم 16
يخول صاحب حق التعدين ، بالإضافة إلى الحقوق المقررة للمرخص له بالتنقيب ، الحق في استغلال المعادن الموجودة في منطقته ، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 17
يلتزم صاحب حق التعدين بتقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طرق العمل من الوجهة الفنية إلى الوزارة ، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير ، كما يلتزم بأن يقدم إلى الوزارة خلال شهر مارس من كل سنة تقريرين ، فني ومالي ، عن العمل المرخص به ، وعلى أن يتضمنا البيانات التالية :
1- مقدار وقيمة المواد المعدنية التي استخرجها خلال السنة السابقة .
2- عدد العمال والفنيين والإداريين الذين استخدمهم خلال تلك السنة .
3- برنامج وخطة عمل السنة القادمة .
4- حساب الأرباح والخسائر وسعر التكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ، وجميع الجوانب الفنية والإدارية والمالية للمشروع .
المادة رقم 18
يجوز للوزير في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة ، أن يأمر بإيقاف العمل بالتصريح أو الترخيص للمدة التي يحددها .
المادة رقم 19
لا يجوز التنازل للغير عن حقوق الامتياز أو التعدين ، أو تصاريح الاستكشاف أو تراخيص التنقيب ، أو شهادات الاكتشاف الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون ، إلا بموافقة الجهة المانحة .
المادة رقم 20
للوزير حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة من الدولة لاعتبارات المصلحة العامة ، بصفة دائمة أو لمدة محددة ، وينشر القرار الصادر بذلك في الجريدة الرسمية .
المادة رقم 21
يجوز للوزير إلغاء حق التعدين ، إذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من شروط منح الحق ، وذلك بعد إخطاره كتابة بتصحيح المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة ، و تقاعسه عن ذلك ، ويجوز لصاحب الحق التظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الوزير خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويكون قرار المجلس بالبت في التظلم نهائياً .
المادة رقم 22
في حالة إلغاء حق التعدين لا يجوز لصاحبه أن ينقل أو يتصرف في أي من موجودات المنجم أو الكشف ، أو أن يجري أي تعديل على حالتها ، خاصة فيما يتعلق بأي إجراءات وقائية أو صيانة لمرافق العمل ، إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة .
المادة رقم 23
يكون لموظفي الوزارة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- الدخول إلى أي مكان يُستغل أو يستعمل لأعمال تتعلق بالتنقيب أو التعدين لمراقبته وتفتيشه .
2- فحص وإجراء التحقيقات اللازمة عن حالة المناجم وتهويتها وجميع ما يتعلق بسلامة وصحة الأشخاص الذين يعملون فيها .
3- معينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية تخزينها واستعمالها .
4- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في التنقيب أو التعدين وحالة جميع الأعمال والطرق .
5- الاطلاع على الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق ذات الصلة بعمليات التنقيب أو التعدين ، وسائر المعاملات الأخرى ، وأخذ نسخ منها أو خلاصات عنها .
6- ممارسة جميع السلطات الضرورية لمراقبة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
كما يكون لموظفي وزارة الشئون البلدية والزراعة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والزراعة ، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون ، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل في استخراج أو نقل أو استغلال التربة والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال أبناء والرصف والردم لمراقبته وتفتيشه .
المادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم أي من المواد (2) ، (6) ، (10) ، (19) ، (22) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة ، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثله بالنسبة لحالات العود .
وإذا ارتكب المخالفة شخص معنوي ، ودون المساس بمسؤولية الشخص الطبيعي ، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ، ويجوز الحكم بإلغاء التصريح أو الترخيص أو استعمال الحق لمدة مؤقتة أو بصفة نهائية .
المادة رقم 25
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، أن تتحمل الدولة الأعباء الضريبية عن صاحب الامتياز أو المصرح له أو المرخص له أو صاحب حق التعدين .
المادة رقم 26
تستمر حقوق الامتياز والتعدين ، وتصاريح الاستكشاف ، وتراخيص التنقيب ، وشهادات الاكتشاف ، الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو المنفذة وفقاً لاتفاقيات سابقة ، سارية حتى انتهاء المدد المحددة لها ، ولا تجدد إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 27
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 28
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 29
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً