قانون بشأن الأسلحة الكيميائية ( 17 / 2007 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 11)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 11)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :
الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .
الدول الأطراف : الدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها .
المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية .
اللجنة : اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 .
الأسلحة الكيميائية : 1- المواد الكيميائية السامة وسلائفها ، فيما عدا المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية مادامت الكميات والأنواع متفقة مع هذه الأغراض .
2- الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في البند (1) .
3- أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في البند (2) .
وذلك سواء ما كان من هذه الأسلحة مجتمعاً أو منفرداً .
السليفة : أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت .
المواد الكيميائية العضوية : أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتاته وكربونات الفلزات .
المواد الكيميائية السامة : أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ، أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان .
عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية ، غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة ، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها .
الإنتاج : مادة كيميائية يتم تكوينها من خلال تفاعل كيميائي .
التجهيز : عملية فيزيائية لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .
الاستهلاك : مادة كيميائية يتم تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى .
الجداول المرفقة : الجداول الكيميائية أرقام (1) ، (2) ، (3) المرفقة بالاتفاقية ، والتي تعتبر جزاً لا يتجزأ من هذا القانون .
المادة رقم 2
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية :
1- استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية ، أو الحصول على عليها بأي طريقة أو امتلاكها ، أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان .
2- استعمال الأسلحة الكيميائية ، أو الشروع في استعمالها على أي نحو ، أو القيام بأي استعدادات عسكرية لغرض استعمالها .
3- مساعدة أو تشجيع أو حث أي شخص أو جهة ، بأي طريقة كانت ، على القيام بأي نشاط من الأنشطة المحظورة بموجب الاتفاقية أو هذا القانون .
4- استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب .
5- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) أو حيازتها ، أو الاحتفاظ بها ، أو استعمالها ، أو نقلها ، أو إعادة نقلها إلى أي دولة سواء كانت طرفاً أو غير طرف في الاتفاقية ، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق .
6- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) المتعلق بالتحقق ، إذا كانت عملية النقل لا تطابق أحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق .
7- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) ، إذا كان ذلك في غير الأغراض المبينة في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق .
8- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدولين المرفقين رقمي (2) ، (3) ، إلى أي دولة ليست طرفاً في الاتفاقية .
المادة رقم 3
تعتبر أغراضاً غير محظورة بموجب الاتفاقية ، الأغراض التالية :
1- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى .
2- الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة حرب .
3- أغراض مكافحة الشغب المحلي ، تطبيقاً للقانون .
4- النشاطات الواردة في الفرع (أ) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق .
المادة رقم 4
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الدفاع بناءً على اقتراح اللجنة ، القيام بأي من الأعمال أو الممارسات التالية :
1- استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تجهيز أو استهلاك أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المرفقة ، أو المواد الكيميائية المحتوية على فسفور أو كبريت أو فلور .
2- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) ، أو حيازتها ، أو الاحتفاظ بها ، أو نقلها ، أو استعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة (2) من الفرع من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق .
3- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) ، المطابقة لأحكام الفرع (ب) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق .
4- إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (1) ، في الأغراض المبينة في الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق .
5- نقل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول المرفق رقم (3) ، المطابقة لأحكام الفرع (ج) من الجزء السادس من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتحقق ، إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية .
المادة رقم 5
يصدر بتحديد شروط وإجراءات استصدار التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ، قرار من اللجنة . ويصدر بتحديد الرسوم المقررة على إصدار التراخيص قرار من وزير الدفاع .
المادة رقم 6
على المرخص له تقديم كافة التسهيلات لأعضاء اللجنة ، وموظفيها ممن لهم صفة الضبط القضائي ، لإجراء التفتيش وفقاً لأحكام الاتفاقية وهذا القانون .
المادة رقم 7
لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ الاتفاقية أن يفشي ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، المعلومات السرية بتنفيذها ، والتي تتلقاها الدولة من الدول الأطراف أو من المنظمة .
المادة رقم 8
يكون لأعضاء اللجنة والموظفين الذين يندبون للعمل فيها ، ويصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام ، بناءً على اقتراح اللجنة ، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بالمواد الكيميائية ، وتحرير المحاضر ، وأخذ العينات ، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن .
المادة رقم 9
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز عشر سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال ، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (2) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف
أي حكم من أحكام المادة (4) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و (7) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة العود ، ويعتبر المتهم عائداً إذا أرتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة .
وفي جميع الأحوال ، ودون إخلال بحقوق الغير حسن النية ، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق المكان أو المنشأة محل الجريمة بحسب الأحوال .
المادة رقم 10
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 11
على جميع الجهات المختصة ، كلّ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً