قانون بشأن الأسلحة و الذخائر و المتفجرات ( 14 / 1999 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول الأسلحة والذخائر وشروط الترخيص بها (1 – 19)

02. الفصل الثاني استيراد وتصدير الأسلحة وذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها (20 – 30)

03. الفصل الثالث المتفجرات (31 – 37)

04. الفصل الرابع العقوبات (38 – 54)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (55 – 63)

________________________________________
1 – الفصل الأول
الأسلحة والذخائر وشروط الترخيص بها (1 – 19)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الداخلية.
سلطة الترخيص: وزير الداخلية أو أية جهة يخولها الوزير تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة رقم 2
لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز أو الاتجار أو الإستيراد أو صنع الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. أو أجزاء هذه الأسلحة أو ذخيرتها، أو كاتمات أو خافضات الصوت، أو المناظير المقربة التي تركب على هذه الأسلحة.
ولا يسري الحظر المتقدم على التعاقدات التي تبرمها كل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض تسليح قواتهما، كما لا يسري هذا الحظر على الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة لإنشاء مصانع لهذه الأسلحة والذخائر.

المادة رقم 3
يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (1) وبالقسم الأول من الجدول رقم (2) المرافقين لهذا القانون.

المادة رقم 4
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن قبل شهرين من انتهاء مدته.

المادة رقم 6
للوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو الغاؤه.

المادة رقم 7
لا يجوز الترخيص للشخص بأكثر من أربع قطع من الأسلحة المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.
واستثناء من ذلك يجوز للوزير الترخيص بأكثر من هذا العدد، إذا توافرت المبررات التي يراها كافية لذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بها.

المادة رقم 8
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
لا يجوز الترخيص بحيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون للفئات التالية:
1- من تقل سنه عن 21 سنة.
2- من لم يثبت حسن سيره وسلوكه.
3- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الشروع في هذه الجرائم.
4- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقواعد العسكرية.
5- من حكم عليه بعقوبة الحبس في جرائم المخدرات أو المسكرات.
6- من حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو من سبقت إدانته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه.
7- من صدر ضده أمر من المحكمة المختصة بأحد التدابير الوقائية أو الاحترازية.
8- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو كان مصاباً بمرض أو عاهة تمنعه من استعمال السلاح على النحو السليم.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من (2) إلى (8) من هذه المادة.

المادة رقم 10
على المرخص له في حالتي سحب أو إلغاء الترخيص أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته والذي قام بإجراءات الترخيص فيه، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالسحب أو الإلغاء ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر الشرطة.
وللمودع أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ إيداعه وألا اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ملكية السلاح لوزارة الداخلية.

المادة رقم 11

يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية:
1- فقد السلاح.
2- التصرف في السلاح إلى شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون.
3- وفاة المرخص له.
4- عدم تقديم المرخص له طلب تجديد الترخيص في الميعاد القانوني، ما لم يقدم عذراً تقبله سلطة الترخيص.
5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح.

المادة رقم 12
لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة والمؤتمرات والمواكب، كما يحظر حملها في الأسواق والمحال العامة إلا بترخيص من سلطة الترخيص وبالشروط التي تحددها.

المادة رقم 13
في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته، يجب على صاحبه إبلاغ الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.

المادة رقم 14
في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته لأي سبب من الأسباب، وجب على ورثته أو القيم عليه أو من يعلم من أفراد أسرته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الشرطة بذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه.

المادة رقم 15
لا يجوز إجراء أي تغيير في أجزاء السلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من سلطة الترخيص.

المادة رقم 16
يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو إحراز السلاح وذخيرته الفئات التالية:
1- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل.
2- أعضاء المنظمات الدولية ومن في حكمهم.
3- الحراس والمرافقون للوفود الرسمية.

المادة رقم 17
على الفئات المذكورة في البندين (1)، (2) من المادة السابقة إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر من تاريخ دخولهم البلاد أو حصولهم على الأسلحة لتتولى بدورها إحالتها إلى سلطة الترخيص لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتتبع نفس الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة عند حدوث أي تغيير يطرأ على وظائفهم أو الأسلحة التي يحوزونها خلال شهر من هذا التغيير.

المادة رقم 18
تصدر سلطة الترخيص للفئات المشار إليها في البندين (1)، (2) من المادة (16) من هذا القانون شهادات إعفاء بدون رسوم، وتقيد هذه الشهادات بسجل بأرقام مسلسلة ويؤشر في السجل بكل تغيير يطرأ عليها.

المادة رقم 19
على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسمية إخطار إدارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر، وعلى هذه الإدارة موافاة سلطة الترخيص بهذه الاخطارات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وعلى الأشخاص القادمين من الخارج ويحملون سلاحاً إيداعه لدى سلطات الأمن المختصة بمنفذ الدخول لحين الترخيص به.

2 – الفصل الثاني
استيراد وتصدير الأسلحة وذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها (20 – 30)
المادة رقم 20
يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو إصلاح الأسلحة المشار إليه بالمادة (3) من هذا القانون أو ذخائرها، كما يحظر بغير ترخيص الدخول إلى الدولة أو الخروج منها بتلك الأسلحة أو ذخائرها.
ويكون الترخيص سارياً لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية مدة الترخيص.

المادة رقم 21
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يشترط في طالب الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها توافر الشروط الآتية:
1- أن لا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة.
2- إجادة القراءة والكتابة ومعرفة الحروف والأرقام الانجليزية.
3- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه.
4- الحصول على التراخيص الأخرى اللازمة لممارسة نشاطه من الجهات المعنية الأخرى.
5- أن يودع خزانة وزارة الداخلية تأميناً قدره خمسون ألف ريال في حالة الاستيراد والتصدير أو الاتجار وخمس وعشرون ألف ريال في حالة الإصلاح.
6- أن يجتاز اختباراً خاصاً تحديد مواده وشروطه بقرار من الوزير.

المادة رقم 22
يحدد بقرار من سلطة الترخيص الكمية المسموح بها سنوياً للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالجدولين رقمي (1) و (3)، والقسم الأول من الجدول رقم (2) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

المادة رقم 23
يسري الترخيص بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة.
ويصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.

المادة رقم 24
تحدد سلطة الترخيص الأماكن التي يسمح فيها لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها مزاولة نشاطها وكذلك محال إصلاحها أو صنعها وشروط إدارتها.

المادة رقم 25
لا يجوز الجمع في محل واحد بين تجارة وإصلاح الأسلحة وذخائرها ومباشرة أي نشاط آخر.

المادة رقم 26
لسلطة الترخيص رفض الترخيص في الاستيراد أو التصدير أو الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها أو تقصير مدته أو عدم تجديده أو إلغاؤه لأسباب تقتضيها المصلحة العامة أو دواعي الأمن العام.
وفي حالة إلغاء الترخيص يتعين على الجهة الأمنية التي يقع بدائرتها المحل غلقه إدارياً بعد مجرد محتوياته من الأسلحة والذخائر.
ويتم اخطار من ألغى ترخيصه بالتصرف في الأسلحة والذخائر التي شملها الجرد خلال سنة من تاريخ إخطاره وإلا آلت إلى وزارة الداخلية مقابل تعويض عادل.

المادة رقم 27
يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة أخرى على أن يبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها والجهة المنقولة منها أو إليها واسم كل من المرسل والمرسل إليه، وكذلك خط السير ووقت النقل وأي شروط أخرى تعددها سلطة الترخيص للحفاظ على الأمن العام.

المادة رقم 28
على المرخص له باستيراد أو تصدير الأسلحة والذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك السجلات التي تحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن والخاصة بتنظيم عملية تداول الأسلحة وذخائرها.

المادة رقم 29
على المرخص له بإصلاح الأسلحة التأكد من سلامة تراخيص الأسلحة المطلوب إصلاحها ويحظر عليه التعامل في الأسلحة غير المرخصة.

المادة رقم 30
يعتبر الترخيص بالاستيراد أو التصدير أو الإتجار بالأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها ملغياً في الحالات الآتية:-
1- وفاة المرخص له.
2- صدور حكم نهائي بغلق المحل.
3- نقل ملكية المحل إلى الغير.
4- عدم تجديد الترخيص في الميعاد دون عذر تقبله سلطة الترخيص.
5- فقد المرخص له احد الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
6- التصرف في بعض المواد المصرح بالاتجار بها للغير دون مراعاة الشروط الواردة في هذا القانون.

3 – الفصل الثالث
المتفجرات (31 – 37)
المادة رقم 31
تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون، المواد الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 32
يحظر الترخيص بالاتجار في المتفجرات أو صنعها، واستثناء من ذلك يجوز للحكومة أو الهيئات أو الشركات التي تتعاقد معها الحكومة إنشاء مصانع للمتفجرات ويصدر الترخيص بذلك من مجلس الوزراء، بناء على توصية من الجهة المختصة.

المادة رقم 33
يحظر بغير ترخيص من الوزير أو من ينيبه استيراد المتفجرات أو ما في حكمها، وتحدد في الترخيص الكمية المصرح باستيرادها وأنواعها والمدة الجائز الاستيراد فيها.
ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط التي يتعين التزامها في هذه الحالة وفي كيفية نقل المتفجرات واستعمالها والأماكن التي تخزن فيها.

المادة رقم 34
يحظر بغير ترخيص من سلطة الترخيص حيازة أو احراز أو حمل المتفجرات. ويصدر قرار من الوزير بالإجراءات والقواعد والشروط الخاصة بالترخيص.
ولا يغني الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه بالمادة السابقة عن وجوب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمستورد أو العاملين معه.

المادة رقم 35
يجوز بقرار من الوزير سحب الترخيص الممنوح قبل انتهاء مدته إذا اقتضت اعتبارات الأمن ذلك.

المادة رقم 36
يجوز لسلطة الترخيص أن تصدر قراراً بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات تحدد فيه الأحكام الخاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.

المادة رقم 37
تسري أحكام هذا الفصل على كل من يستعمل بأية صورة مواد متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها بصفة قانونية وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد والتوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالاً تتعلق بالمواد المتفجرة.
ويستثنى من ذلك أجهزة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للبترول والشركات التابعة للمؤسسة والتي تساهم فيها بالنسبة للمتفجرات اللازمة لاستعمالها.

4 – الفصل الرابع
العقوبات (38 – 54)
المادة رقم 38
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال متفجرات بقصد قتل شخص أو أكثر أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافق التابعة للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنصيب أو الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المنشآت أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة أو لارتياد الجمهور أو التي يتجمع فيها الجمهور بالمصادفة، ولو لم تكن معدة لذلك أو أي مكان مسكون أو معد للسكن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن ذلك موت شخص أو أكثر.

المادة رقم 39
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل أو شرع في استعمال المتفجرات بطريقة تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
وإذا أحدث الانفجار ضرراً بهذه الأموال تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة، وإذا نتج عن الجريمة جرح شخص أو إصابته بأذى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، فإذا نتج عنها موت شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد.
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها الانفجار.

المادة رقم 40
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على أربع عشرة سنة كل من أحرز متفجرات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو استوردها أو نقلها أو اتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول على ترخيص في ذلك من سلطة الترخيص، فإذا كان ذلك بقصد إرتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.

المادة رقم 41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من درّب أو مرّن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه.

المادة رقم 42
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ أمرها إلى سلطة الترخيص، أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة بإخفائه أو بإخفاء أدلة الجريمة أو إتلافها أو بإخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.

المادة رقم 43
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في المواد السابقة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بالاتفاق على ارتكابها أو بمن يساهم فيها قبل قيامها بالبحث و التفتيش، فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلاً إلى ضبط شركائه الآخرين في ذات الجريمة أو في جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المادة رقم 44
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وتضاعف العقوبة إذا كان حمل تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العامة أو أماكن العبادة.

المادة رقم 45
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.

المادة رقم 46
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.
وتضاعف العقوبة إذا كان السلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها.

المادة رقم 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال كل من يقوم بقصد الاتجار بتهريب أسلحة من المبينة بكل من الجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون أو ذخائرها.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون أو ذخائرها. ويعاقب بذات العقوبة كل من يقوم بتصنيع هذه الأسلحة لذات القصد.

المادة رقم 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أتجر أو استورد أو صدّر بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (2) بهذا القانون أو ذخائرها.

المادة رقم 49
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يقوم بمزاولة اصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.
2- كل من شرع في إدخال سلاح ناري من الأسلحة التي يجوز ترخيصها أو ذخائرها إلى البلاد بقصد الاستعمال الشخصي بدون ترخيص.

المادة رقم 50
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال:
1- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح وظل حاملاً له دون أن يتقدم بطلب التجديد في الميعاد دون عذر مقبول.
2- كل من سحب أو ألغى الترخيص الصادر له ولم يسلم ما لديه من أسلحة أو ذخائر في الميعاد.

المادة رقم 51
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بدون ترخيص أجزاء رئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين (2،1) وكذلك كاتمات الصوت والمناظير المقربة التي يتم تركيبها على الأسلحة المبينة بالجدولين.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة الحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار في تلك الأجزاء الرئيسية أو الأدوات المذكورة أو استيرادها أو إصلاحها.

المادة رقم 52

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال:
1- كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية في المناطق السكينة أو الطرق العامة بدون مقتض أو ترخيص من الجهة المختصة.
2- كل من حاز أو استخدم أو استورد أو باع أو اشترى المسدسات المستخدمة في تثبيت مواد البناء أو الذخائر المستخدمة فيها بدون ترخيص من الجهة المختصة.

المادة رقم 53
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأسلحة وأجزائها والذخائر والمتفجرات المضبوطة.

المادة رقم 54
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (55 – 63)
المادة رقم 55
لا تسري الأحكام الخاصة بحمل السلاح أو إحرازه أو حيازته المنصوص عليها في هذا القانون على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة رقم 56
على من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوزير للترخيص له بالأسلحة الزائدة، فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها، وجب عليه أن يسلمها إلى أقرب مقر شرطة لمحل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب وإلا اعتبر حائزاً لها بدون ترخيص.
ويكون له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بمقر الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه لوزارة الداخلية عن ملكية السلاح.

المادة رقم 57
لسلطة الترخيص إذا تبين أن الترخيص الممنوح في مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات وكذلك لاستيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها أو صنعها قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومصادرتها وغلق المحل الذي يزاول فيه النشاط إدارياً.

المادة رقم 58
يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحرزون أسلحة أو ذخائرها من المبينة بالجدول رقم (1) والقسم الأول من الجدول رقم (2)، إذا طلبوا ترخيصها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر الشرطة التابع له محل اقامتهم.

المادة رقم 59
لسلطة الترخيص أن تقرر صرف مكافأة مالية لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يبلغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، إذا أدى ذلك إلى إدانة المخالفين وضبط ما بحوزتهم من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات.

المادة رقم 60
لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، ولهم بهذه الصفة سلطة الدخول إلى الأماكن المرخص لها بالتعامل في المتفجرات أو استيراد أو تصدير أو الاتجار بالأسلحة وإصلاحها أو صنعها في أي وقت وإجراء التفتيش عليها للتأكد من التزاماتها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومراجعة السجلات التي حددتها سلطة الترخيص، وتحرير المحاضر عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام وإحالة مرتكبيها إلى جهة الاختصاص.

المادة رقم 61
يلغى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 62
يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص ، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات الوزارية والنظم السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة رقم 63
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 60 مكرراً
“يصدر بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير”.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت