مرسوم بقانون بشأن الترخيص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة بالإقتراض من الأسواق العالمية ( 18 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 4)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 4)
المادة رقم 1
يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة، عند الضرورة، أن تقترض بإسم حكومة دولة قطر مبلغ لا يتجاوز ألف مليون دولار أمريكي على دفعة واحدة أو دفعات متعددة، وذلك عن طريق إصدار سندات دين عام، وطرحها في الأسواق العالمية، أو إبرام اتفاقيات قروض مباشرة، وذلك وفقاً للشروط التي يتم الإتفاق عليها مع المؤسسات والبنوك المقرضة.

المادة رقم 2
يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، أو من ينيبه في التوقيع على الاتفاقيات والوثائق التي تتصل بها، واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذها مع المؤسسات والبنوك المشار إليها في المادة السابقة.

المادة رقم 3
لاتسري أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، على الاتفاقيات المرخص بإبرامها بموجب هذا القانون.

المادة رقم 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت