قانون بشأن الجمعيات التعاونية ( 5 / 2000 )

فهرس الموضوعات

01. الفصل الاول تعاريف وأحكام عامة (1 – 7)

02. الفصل الثاني تأسيس الجمعية (8 – 17)

03. الفصل الثالث إدارة الجمعية (18 – 26)

04. الفصل الرابع توزيع الفائض (27 – 28)

05. الفصل الخامس حل الجمعية وتصفية أعمالها (29 – 32)

06. الفصل السادس الجمعيات المركبة والإتحادات التعاونية (33 – 36)

07. الفصل السابع أحكام عامة وختامية (37 – 43)

________________________________________
1 – الفصل الاول
تعاريف وأحكام عامة (1 – 7)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
الوزيـر : وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
الجمعية : الجمعية التعاونية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.

المادة رقم 2
يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكونها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة معينة وبرأس مال قابل للزيادة، ويكون الغرض الأساسي منها تحسين ظروف أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التعاون ومبادئه الأساسية وبخاصة ما يلي:
1- أن تكون عضويتها اختيارية لكل من تتوافر في الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونظامها الأساسي.
2- تساوي أعضائها في الحقوق والواجبات دون النظر لما يملكونه من أسهم.

المادة رقم 3
يشترط لقيام الجمعية واستمرارها ألا يقل عدد أعضائها عن عشرة، وألا يزيد ما يملكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة إشتراكه فيها.

المادة رقم 4
ويشترط في عضو الجمعية ما يلي:
1- أن يكون قطرياً.
2- ألا يقل عمره عن18 سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك الورثة القصر لأحد الأعضاء المتوفين.
3- أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية كتابة.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5- ألا يقل قد أدين نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- أية شروط أخرى يُنص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للجمعية أو يصدر بها قرار من الوزير.

المادة رقم 5
تكتسب الجمعية الشخصية الإعتبارية بمجرد إتمام عملتي التسجيل والشهر المنصوص عليهما في هذا القانون . ولا يجوز لمؤسسيها قبل ذلك إجراء أي تعاقد أو معاملة بإسمها فيما عدا ما يتعلق بالإكتئاب في الأسهم.

المادة رقم 6
على كل جمعية أن تستعمل كلمة تعاون أو تعاونية كجزء من إسمها، ولا يجوز لغير الجمعيات من المحال والمؤسسات أن تضمن إسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها، وعلى كل مؤسسة أو محل تجاري يحمل تسمية توحي للجمهور بأن عمله أو مشروعه تعاوني خلافاً لأحكام هذا القانون، أن يصحح تسميته خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون لكل جمعية خاتم حسب النموذج الذي تقرره وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.

المادة رقم 7
تكون أسهم الجمعية إسمية، وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية، وتتحدد مسئولية العضو عن إلتزامات الجمعية بقدر ما يملكه من الأسهم.
وللعضو الذي ينسحب من الجمعية أن يسترد قيمة ما ساهم به مخصوماً منه نصيبه في خسائر السنة المالية التي إنسحب خلالها. ويجوز له، بعد موافقة المجلس التنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لمساهم جديد تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

2 – الفصل الثاني
تأسيس الجمعية (8 – 17)
المادة رقم 8
يجب لتأسيس الجمعية أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويكون المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه تأسيس الجمعية من نفقات وإلتزامات.
وذلك لحين تسليم أموال الجمعية إلى مجلس الإدارة الأول.

المادة رقم 9
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يلي:
1- تاريخ ومكان تحريره.
2- أسماء الأعضاء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وسنهم.
3- إسم الجمعية ومقرها وأغراضها ومدتها.
4- مقدار رأس المال المكتتب به والقيمة الإسمية لكل سهم.

المادة رقم 10
يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل على ما يلي:
1- الأعمال التي تزاولها وقواعد العمل فيها.
2- منطقة عملها ومقرها.
3- قيمة السهم وكيفية سداده والحد الأعلى لإمتلاك الأسهم.
4- شروط العضوية وواجبات وحقق الأعضاء، وكيفية إنسحابهم وفصلهم وإسقاط العضوية عنهم.
5- نظام المجلس وعدد أعضائه واختصاصاته وطريقة وتاريخ إنتخاب أعضائه. والنصاب القانوني لصحة اجتماعاته واتخاذ قراراته.
6- اختصاصات الجمعية لعمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها، والنصاب القانوني لصحة إنعقادها، وكيفية التصويت فيها وإصدار قراراتها. 7- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ونظام تكوين الإحتياطي وتوزيع الفائض وتسوية العجز والخسائر.
8- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة إعداد الحساب الختامي وإعتماده، وهيئات المراقبة المالية واختصاص كل منها.
9- قواعد تعديل نظام الجمعية وإندماجها، وحلها وتصفيتها.

المادة رقم 11
يقدم المؤسسون طلب تسجيل الجمعية للوزارة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عقد تأسيسها على أن يرفق به المستندات الأتية:
1- ثلاث نسخ من كل عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إقرارها وتوقيعها من الؤسسين. والتصديق على توقيعاتهم من الجهة المختصة وفقاً للقانون.
2- محضر إجتماع المؤسسين وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.
3- كشف بأسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم وإيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.

المادة رقم 12
للوزارة أن ترفض تسجيل الجمعية، ولها أن تدخل على النظام الأساسي من التعديلات ما تره ضرورياً للمصلحة العامة، وعليها أن تخطر المؤسسين بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل إليها، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض التسجيل. وللمؤسسين، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض أو التعديل، التظلم من هذا القرار بعريضة ترفع إلى الوزير، لعرضها على مجلس الوزراء. ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم المشار إليه.

المادة رقم 13
في حالة موافقة الوزارة على طلب التسجيل، تسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه إسم الجمعية ومقرها وأغراضها وعدد أعضاء مجلس إدارتها وإسم رئيس المجلس وأمين الصندوق ومن يمثلها قانوناً، وبداية ونهاية السنة المالية. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها و نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الوزير ونشرها.

المادة رقم 14
يصدر الوزير قراراً بنماذج عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجمعيات. وعليها الإلتزام بها وعدم الخروج عليها إلا لضرورة يوافق عليها الوزير، وكل تعديل في عقد التأسيس أو نظام الجمعية يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون.

المادة رقم 15
على المؤسسين بعد أخذ موافقة الوزارة ودعوة الجمعية العمومية الأولى للإنعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية، لإنتخاب أول مجلس إدارة للجمعية.

المادة رقم 16
تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجليها وغير ذلك من القرارات الصادر في شأنها.

المادة رقم 17
تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات التالية:
1- دفتر اليومية.
2- سجل حسابات الاعضاء.
3- سجل الأسهم.
4- سجل الجرد.
5- سجل العضوية.
6- سجل اجتماعات الجمعية لعمومية.
7- سجل اجتماعات المجلس.
8- أي دفاتر أو سجلات أخرى يقرها الوزير.

3 – الفصل الثالث
إدارة الجمعية (18 – 26)
المادة رقم 18
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ولوائحها، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية، بطريقة الإقتراع السري، من بين أعضائها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ولا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين تربطهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

المادة رقم 19
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب، حل مكانه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس أو في آخر انتخابات جرت. وإذا قام مانع حل محله من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة رقم 20
ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق، وللمجلس أن يعين مديراً يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية، ويكون المدير مسئولاً عن تصرفاته أمام المجلس. ويحظر عليه أن يقوم لحسابه بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.

المادة رقم 21
للمجلس أن يفوض أياً من الأعضاء في التوقيع عن الجمعية وتمثيلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.

المادة رقم 22
يكون لكل جمعية مراقب للحسابات من المحاسبين القانونيين من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة مالية غير قابلة للتجديد لأكثر من سنتين متتاليتين، وتحدد مكافأته، ويتولى فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها. وحساباتها الختامية.
وعلى مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية تقريراً سنوياً عن حالة الجمعية ومركزها المالي، وأن يوافي الوزارة بنسخة من هذا التقرير قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وللوزير أن يعين مراقب الحسابات ويحدد مكافأته على نفقة الجمعية، إذا امتنعت الجمعية العمومية عن تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها من قبل الوزارة.

المادة رقم 23
لا يكون لأي عضو مهما كان عدد الأسهم التي يملكها أكثر من صوت واحد في المجلس أو الجمعية العمومية.
ولا يجوز لعضو المجلس أو الجمعية التي يرتبط معها بعقد أو معاملة تتناولها المناقشات أن يشترك في التصويت على القرار الصادر في هذا الشأن.

المادة رقم 24
الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع المساهمين، وتختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بأعمالها.
ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة للنظر بوجه خاص في التصديق على الميزانية العمومية، والحسابات الختامية للسنة المنتهية، وكيفية توزيع صافي الفائض السنوي.

المادة رقم 25
يتولى المجلس، دعوة الجمعية في العمومية للإنعقاد سواء في اجتماعات عادية أو غير عادية، ويجب عليه إذا طلب منه ذلك:
1- خمس أعضاء الجمعية العمومية.
2- أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
3- مراقب الحسابات.
4- الـــــــــــــوزير.
وعلى المجلس إخطار الوزارة بموعد الاجتماع.

المادة رقم 26
تختص الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية بما يلي:
1- تعديل نظام الجمعية أو دمجها أو حلها قبل الأجل المعين لها.
2- البت في المسائل الهامة والعاجلة التي يرى المجلس أو الأعضاء عرضها عليها.

3- البت في استقالة رئيس المجلس، أو أعضائه، أو إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضائه.

4 – الفصل الرابع
توزيع الفائض (27 – 28)
المادة رقم 27
يوزع صافي الفائض السنوي، بعد خصم جميع المصاريف والمصاريف والإستهلاكات، على النحو التالي:
1- 25% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني، حتى يبلغ هذا الاحتياطي ضعفي رأس المال.
2- 25% على الأقل للأعضاء بنسبة مساهمتهم في رأس المال.
3- 10% على الأقل لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، بالإضافة إلى عائد معاملات غير الأعضاء مع الجمعية.
4- ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تتجاوز قيمة مكافأة العضو الواحد الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار الوزير.
5- يوزع الباقي من صافي الفائض، بعد خصم الدخل العائد إلى الجمعية من غير أعضائها، على أعضاء الجمعية كعائد بنسبة تعامل كل عضو مع الجمعية.

المادة رقم 28
يُضاف إلى الاحتياطي القانوني ما يلي:
1- الوصايا والهبات وما في حكمها.
2- الإيرادات الرأسمالية.
3- ما يسقط الحق في المطالبة به من العوائد والديون المستحقة للأعضاء ولغير الأعضاء.
4- أي إيرادات أخرى يقرها الوزير.

5 – الفصل الخامس
حل الجمعية وتصفية أعمالها (29 – 32)
المادة رقم 29
يجوز بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي حل الجمعية حلاً اختيارياً، وتعيين مصف لها أو أكثر، ويبين القرار سلطاتهم ومكافآتهم وقواعد وإجراءات التصفية والمدة اللازمة لإتمامها.

المادة رقم 30
يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية حلاً إجبارياً وتصفية أعمالها في أي من الحالات التالية:
1- تكرار اخلالها بأحكام القانون.
2- مخالفتها لأغراضها، أو نظامها الأساسي، أو التزامها، أو إشغالها بالأمور السياسية.
3- تكرار خسائرها المالية.
4- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرة.
وفي حالة حل الجمعية لأي سبب من هذه الأسباب تقوم الوزارة بتعيين مصف أو أكثر وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم وقواعد وإجراءات التصفية والمدة اللازمة لإتمامها.
ومع ذلك يجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية، أن يعين بقرار منه، مجلس إدارة يتولى إدارتها لمدة محدودة لا تجاوز ستة أشهر.

المادة رقم 31
يجوز بقرار من الوزير إيقاف المجلس عن العمل في أي من الحالات الآتية:
1- عدم التزام المجلس بأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أو النظام الأساسي.
2- إساءة المجلس التصرف في شئون الجمعية أو عجزه عن إدارتها أو إخلاله بأهدافها التعاونية.
3- إذا كان استمرار المجلس التصرف في الإدارة من شأنه أن يعرض مصالح الجمعية أو ملاءتها أو سيولتها للخطر.
وفي حالة اتخاذ قرار بالإيقاف يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت للجمعية بدلاً من المجلس الموقوف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر تدعي خلالها الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي.

المادة رقم 32
في حالة التصفية يوزع ناتج التصفية على أعضاء الجمعية بنسبة ما دفعوه، وإذا بقي شيء من الفائض أودع الوزارة لتحويله إلى جمعية تعاونية تمارس نفس نشاط الجمعية المنحلة، أو التصرف فيه طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء.

6 – الفصل السادس
الجمعيات المركبة والإتحادات التعاونية (33 – 36)
المادة رقم 33
يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكوّن فيما بينها جمعية مركبة لإنتاج أو شراء أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو لخدمة أغراضها التعاونية.

المادة رقم 34
يجوز لثلاث على الأقل من الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً متماثلاً والمشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها إتحاداً تعاونياً على أنه لا يجوز أن يقوم أكثر من إتحاد واحد للجمعيات ذات النشاط الواحد. وتكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية. ويجوز لهذه الإتحادات القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها.

المادة رقم 35
يكون لكل جمعية مركبة أو إتحاد تعاوني نظاماً أساسياً، وتكتسب هذه الجمعيات والإتحادات الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها الأساسي وتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر بالنظام الأساسي لكل من الجمعيات المركبة والإتحادات التعاونية قرار من الوزير.

المادة رقم 36
تسري على الجمعيات المركبة والإتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

7 – الفصل السابع
أحكام عامة وختامية (37 – 43)
المادة رقم 37
تتولى الوزارة الرقابة على أعمال الجمعية وحساباتها وحضور جلسات جمعياتها العمومية. ويتولى المفتشون المنتدبون من الوزارة لهذاالغرض ضبط وإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتبليغها للجهات المختصة.
وللوزير أن يصدر – عند الإقتضاء – أية قرارات تتعلق بالسياسات التسويقية أو التموينية أو الإدارية أو المالية لتحسين العمل في الجمعيات.

المادة رقم 38
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير منح الجمعية إعانة مالية أو قرض، كما يجوز بذات الأداة إعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أخرى.

المادة رقم 39
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
ويحكم أيضاً بإزالة المخالفة في الحالات القابلة لذلك.

المادة رقم 40
يصدر الوزير قراراً بتحديد مناطق عمل الجمعيات بالتنسيق والتشاور مع وزارة الشئون البلدية والزراعة. ويجوز للجمعية إنشاء فروع لها في منطقة عملها بشرط أن تتولى إدارتها مباشرة.

المادة رقم 41
يلغى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 42
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية.

المادة رقم 43
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت