نصوص و مواد قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض الأنشطة الإقتصادية في المجالات الصحية في دولة قطر

قانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض الأنشطة الإقتصادية في المجالات الصحية في دولة قطر ( 9 / 1999 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في المجالات الصحية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه:
أ- المستشفيات الخاصة.
ب- المستوصفات الخاصة.
جـ- علاج المعاقين.
د- الطب الرياضي.
هـ- الطب النفسي.
و- المختبرات الطبية.

المادة رقم 2
يشترط لممارسة الاشخاص الطبيعيين للأنشطة المشار إليها في المادة السابقة أن يكونوا مقيمين في دولة قطر.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من7/12/1994. وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *