نصوص و مواد قانون بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الإقتصادي في المجالات التعليمية في قطر

قانون بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية ( 7 / 1997 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية :
1- دور الحضانة .
2- رياض الأطفال .
3- المدارس الخاصة .
4- مراكز تعليم اللغات الأجنبية .
5- مراكز التدريب على :
أ- الكمبيوتر .
ب- السكرتارية.
جـ- المحاسبة ومسك الدفاتر .
د- الإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة .
وذلك طبقا للضوابط المعمول بها لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصادر بشأنها القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة .
ويشترط الإقامة في قطر لمن يمارس هذا النشاط من الأشخاص الطبيعيين .

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ أول مارس 1996 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *