قانون بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية ( 7 / 1997 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية :
1- دور الحضانة .
2- رياض الأطفال .
3- المدارس الخاصة .
4- مراكز تعليم اللغات الأجنبية .
5- مراكز التدريب على :
أ- الكمبيوتر .
ب- السكرتارية.
جـ- المحاسبة ومسك الدفاتر .
د- الإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة .
وذلك طبقا للضوابط المعمول بها لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصادر بشأنها القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه ، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة .
ويشترط الإقامة في قطر لمن يمارس هذا النشاط من الأشخاص الطبيعيين .

المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ أول مارس 1996 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت