قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ( 17 / 2005 )
فهرس الموضوعات
01. مادة(1) (1 – 1)
02. مادة(2) (2 – 2)
03. مادة(3) (3 – 3)
04. مادة(4) (4 – 4)
05. مادة(5) (5 – 5)
06. مادة(6) (6 – 6)
07. مادة(7) (7 – 7)
08. مادة(8) (8 – 8)
09. مادة(9) (9 – 9)
10. مادة(10) (10 – 10)
________________________________________
1 – مادة(1)
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعبارة قوانين البلدية، القوانين أرقام (9) لسنة 1969، (8) لسنة 1974، (9) لسنة 1974، (3) لسنة 1975، (4) لسنة 1980، (12) لسنة 1981، (4) لسنة 1983، (4) لسنة 1985، (10) لسنة 1987، (1) لسنة 1988، (8) لسنة 1990، (1) لسنة 1993، (32) لسنة 1995 المشار إليها.
2 – مادة(2)
(2 – 2)
المادة رقم 2
يجوز للبلديات، والإدارات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة على سبيل التخيير بينهما.
ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً.
3 – مادة(3)
(3 – 3)
المادة رقم 3
يكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها إلى الموظف المختص، فور تحريره محضر المخالفة، أو خلال أربع وعشرين ساعة من تحرير محضر المخالفة، وذلك في خزانة البلدية أو في الإدارة المختصة.
ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال يتم تسليم المواد المضبوطة محل الجريمة، أو المعدات والآلات والأجهزة المستعملة في ارتكابها، أو سحب الترخيص، أو غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر، أو أداء الرسوم المستحقة، أو تصحيح أو استكمال أو ازالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف، وذلك بحسب الأحوال.
4 – مادة(4)
(4 – 4)
المادة رقم 4
يتولى موظفو البلديات والإدارات المختصة، المخولون صفة الضبطية القضائية، كل في حدود اختصاصه، إجراء الصلح مع المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وعرض الصلح عليه، وإثباته في محضر ضبط الواقعة.
5 – مادة(5)
(5 – 5)
المادة رقم 5
في حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق.
6 – مادة(6)
(6 – 6)
المادة رقم 6
لا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير الإدارة المختصة، وذلك بحسب الأحوال.
ويترتب على هذا الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضائها بحسب الأحوال.
7 – مادة(7)
(7 – 7)
المادة رقم 7
تؤول المبالغ المحصلة وفقاً لاحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.
8 – مادة(8)
(8 – 8)
المادة رقم 8
يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
9 – مادة(9)
(9 – 9)
المادة رقم 9
يلغى القانون رقم (7) لسنة 1983 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
10 – مادة(10)
(10 – 10)
المادة رقم 10
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً