قانون بشأن النقل البحري الساحلي ( 16 / 1980 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 5)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 5)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة ” النقل البحري الساحلي ” النقل البحري أو القطريين ميناءين أو أكثر من موانئ دولة قطر كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانئ .
المادة رقم 2
يقصر النقل البحري الساحلي على السفن المسجلة في دولة قطر و المتمتعة بالجنسية القطرية ، و يجوز لادارة الموانئ بموافقة وزير المواصلات و النقل التصريح بالنقل للسفن الأجنبية . على أنه لا يجوز بحال من الأحوال لأية منشأة بحرية أن تعمل داخل موانئ الدولة إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية دولة قطر .
المادة رقم 3
يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانئ الدولة لأخذ ركاب أو بضائع منقولة إلى موانئ أجنبية أو لإِنزال ركاب أو بضائع واردة من موانيء أجنبية .
المادة رقم 4
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذي تم الاتفاق عليه مع لاخضوعه لتقدير ادارة الموانئ و تقوم الادارة المذكورة بتقدير هذه الغرامة و تحصيلها و لا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها .
المادة رقم 5
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً